احسن الله اليكم قال حفظه الله وقدرن ما يجوز للضرر بقدره من الحرام كالنظر ما جاز للضرورة قدر بقدره او الضرورات تقدر بقدرها الضرورات تقدر بقدرها فاي حرام اباحته الضرورة فان اباحته لا تكون اباحة عامة. وانما اباحة بالمقدار الذي ترتفع به الضرورة فقط ثم يعود الحكم الى ما كان فاذا قص الانسان غصة ولم يجد امامه الا خمور ثم هو بيفتح البطل يدردب يدردب يدردب يدردب القزازة كلها. يا اخي لا جغمة جغمتين لين تروح الغصة وخلاص. فرصة هي فرصة لا تعوض وانما ادفع الغصب ادفع الغصة وخلاص انسان بلغت به المس غبة وهي الجوع الشديد القاتل المفني المهلك حد الهلاك ووجد امامه ميتة فيجوز له من الميتة بالمقدار الذي ترتفع به ضرورته ترتفع به ضرورته كذلك لو اكره الانسان على كلمة الكفر المحرمة تحريم مقاصد فيجوز له ان ينطق بكلمة الكفر التي بها يندفع ضرورته واذا اكره الانسان على الطلاق فطلق فطلاقه غير واقع لماذا؟ لان الشريعة تجيز له ان يتلفظ اكراها بلفظة الطلاق وكذا قال العلماء من سحر ليطلق فاكراه اذا تسلط عليك احد بالسحر بسبب انك تطلق زوجتك ثم طلقتها بسبب ضغط الجن والسحر فطلاقك وجوده كعدمه بس مشكلتنا نحن عند القضاء غير مقبول هذا الامر غير مقبول هذا الامر فالشاهد ان ما جاء ان ما جاز للضرورة فليس جوازه مطلقا وانما يجوز منه المقدار الذي تبيحه الضرورة فقط عفوا الذي يرتفع به الضرورة ثم يعود حكمه كما كان والله اعلم احسن الله اليكم الربا عقود الربا اذا لم يجد الانسان بيتا يستره الا في ربا الا بعقد ربا ما وجد بيتا ابدا يؤويه ولا يؤوي اهله في بلد بنوكها كلها ربوية والتجار فيها كل عقودهم ربا فحينئذ يبقى في العراء يبقى في الاجار في بيوت ايجار؟ الجواب نجيز له ان يعقد عقد ربا لشراء البيت هذه ضرورة لا يجد ممدوحة عن العقد في كشف كربته بهذا العقد فقط في هذه الظرورة فاذا انكشفت كربته والحمد لله كذلك كشف بدن المرأة في العمليات او في التطبيب انما يجوز منه بمقدار بمقدار ماذا؟ بمقدار الظرورة فقط ثم يعود الحكم الى التحريم كما كان نعم