احسن الله اليكم قال حفظه الله وقالوا ايضا ان جلب المصلحة مقدم. مقدم عليه درء المقبحة. ايضا هذه من قواعد المصالح والمفاسد. لكن الناظم لها هنا خطأ اي نعم لا مدري انا اطلاقي لها خطأ تبي تعتذر لي يعني لا الاعتراف بالخطأ خطأ ما فيش مشكلة يعني كده صح او تقرأ وقالوا ايضا ان جلب المصلحة مقدم عليه درء المقبرة. المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهل هذه القاعدة على اطلاقها خطأ لا لا ليس في تعارض الان عندنا مفسدة ومصلحة اذا ارتكبت هذه المصلحة ها عارضتها مفسدة واذا تركت يعني تعارض عندك مصلحة ومفسدة فهل انت تغلب جلب المصالح ولا تنظر الى المفاسد او انك تترك المفاسد ولو ادى الى فوات المصالح قدم الارجل. ايوا ولذلك اطلاق المصنف اطلاقي لها في المنظومة خطأ ولعلي اعدلها فيما بعد ان شاء الله ولذلك صواب القاعدة تقول اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب منهما وبس القاعدة بهذا اللفظ هي الصحيح. اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب. الاغلب منهما. من يشرح لي ها القاعدة اشمعنا رجح الاغلب منهما اذا تدخل تحتها قاعدة ولا لا؟ لا. القاعدة الاولى بها قاعدة هنا اذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة اغلب من فداروا المفاسد مقدمة على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في حالة ماذا في غلبة المفاسد متى ما غلبت المفاسد نعمل بهذه القاعدة اللي ذكرها المصنف عفا الله عنه والثانية فهد ايوه يا شيخ سيد ايوا اذا اذا نرجح المفسدة على المصلحة ان غلبت المفسدة ونرجح المصلحة على المفسدة ان اذا غلبت نعم كيف بالله بجيبها بجيبها بس اصبر لي شوي الان نصحح اه هل فزنا الناظم ذا؟ فسنا ذا الناظم الله يصلح قلبه فساد ان ان اطلاقي لها في هذه المنظومة خطأ ولعلي ان شاء الله اصوبها فيما بعد اتفرغ لها ان شاء الله. لكن صواب القاعدة حتى لا نغش المسلمين في العلم والدين فنقول هذا الاطلاق خطأ لا تعتمدوه تراه خطأ. الصواب هو ما سأذكره الان. اذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب منهما. فيدخل تحتها قاعدتان قال بالمصالح مقدما جنبوا مصائب. المصالح الغالبة مقدم او نقول جلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوة ضحى كذا صح اللي متعوب عليها من يعطيني الثاني على حسب الترتيب؟ جلب المصالح الراجحة دم على درء المفاسد. على درء المفاسد المفتوحة الاولى ودر المفاحس مقدم على حقيقة فحصنا فيها لكنه واضح ان شاء الله انا اريد ان اطمئن على وضوحها من ثلاثة منكم ساطلب ثلاثة الاخ واضحة عندك ايه واضح اكمل الفراغ اكمل الفراغ جلب المصالح الراجحة مقدم على درء ممتاز يا اخي ممتاز الاخ واضحة طيب اكمل الفراغ درء المفاسد ها كمل اصبر لا مو بمقدم في كلمة درء المفاسد هم الراجحي حمزة كل ما التفتنا جا الخير درء المفاسد الراجحة مقدم على بسيطة هي من يجيبها كلها الاخ قل لا لا ابي الاولى جلب المصالح ايوة جميل المرجوحة يا ما احلاك واجملك والثانية ذا المرة در ايه ايوة الراجحة ايوة اللجنة اليس كذلك؟ اذا واضح. وبهذا يكتمل عقد قواعد الشريعة الاربع الشريعة جاءت لتكميل المصالح لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والثانية قلنا اذا تعارض مصلحتا رعي رعي اشدهما بارتكاب اخفهما والثالثة اعلى. اذا تعارض مفسدتان روعي ادناهما لا شلون؟ لا لا يا شيخ عكست انا لخبطت انا واياك سيدي. رعي اعلاه ترى قام بيلخبطني ها طيب اذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفيهما واذا تعارض المصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما واذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم الارجح اه رجح اغلبهما. طيب بقينا في اشكال اورده ذلك الاسد الزائل ايش ذلك الاسد الجالس جالس وبس يقول ولماذا لم تذكر استواء المصالح والمفاسد اقول اتحداك الى ان تقوم الساعة تأتيني فرع تستوي مصالحه ومفاسده اتحدى اي انسان ان يأتيني بفرع تستوي مصالحه ومفاسده هذا يذكره الفقهاء من باب تكميل القسمة فقط. لكن كواقع اتحداك كما نفى ذلك الشيخ الشيخ ابن سعدي وتلميذه الشيخ محمد رحمه الله وقبلهم ابو العباس وبعده ابن القيم رحمه الله قالوا هذا نذكره فقط من باب تكميل القسمة يعني اما ان تكون المصالح خالصة واما ان تكون المفاسد خالصة واما ان تكون المصالح تقابلها مفاسد. فان قابلتها المفاسد فاما ان تكون المصالح راجحة واما ان تكون المفاسد راجحة واما ان تتساوى. كلمة تتساوى هذه يذكرونها من باب تكميل القسمة فقط ولكن اقسم بالله لا واقع تطبيقي لها لما قلت لبعض الطلاب هذا الكلام اراد ان يتفزلك علي وقال طيب ممكن اذهب لصاحب بقالة واقول لا تبيع مال بورو ويجيب بكرة عطنا نوع ثاني تعرفون تنهل عطوني نوع ثاني. اي نعم مالبورو احمر هذا مالبورو احمر ويجيب بكرة مالبورو ابيض نفس المفسدة ولا لا تحبك تأمله لا يمكن ان يموت صاحب البقالة ولا يجي شيء بكرة ثم مصلحة تركه للدخان الان واخراجه من بقالته مصلحة متحققة فلا ينبغي تركها من اجل مفسدة متوهمة ستأتي غدا او بعد ساعة فاذا المصالح الان ارجح ولا المفاسد ولا مستوية؟ ما استوت ابدا ابدا اتحداك لا يمكن ان تجد على وجه الارض حكما يصلح ان ان يقال له او واقعا يصلح ان يقال فيه استوت مصالحه ومفاسده. ما يمكن ابدا. فلذلك يا شيخ لم نذكرها تأصيلا لعدم وجودها تطبيقا