سؤال اخر يقول ابن عمي كان عنده في اسسه في اسرته بعض المشاكل فطرده ابوه صفاء لمحافزة اخرى فين يشتغل واسكن بعيد عنهم قابل حد في المحافزة الاخرى هزه البعيدة اشتغل معه شوية وبعده وبعدها فجأة بدون مقدمات طعنه في رقبته بسكين فقتله في الحال بعد هذا قبض عليه تحقيقات قال انه جا له وسوسة المنتخب ده عايز يؤزيه فلحق نفسه وقتله قال ما هو يقتله جاني شعور جاني كده ايه هاجس هاتف قال للراجل ده يعني هيموتك. قلت لا انا الحقني ايه ادبحه قبل ما يدبحني هو السؤال الان هل ده يعتبر قتل خطأ ولا عمد ولا شفي عمد هل في دية على عليه في هذه الحالة. وكم قيمتها؟ انا قرأت في دار الافتاء عندنا ان خمسة وتلاتين كيلو جرام من الذهب بوينتسيف آآ يعني وسبعة من عشرة ولما حسبت الرقم ده بالعملة المحلية طلع نص مليون لكن لقيت فتوى تانية على اللي انت بتقول ده اربعة كيلو جرام وربع من الزهب الخاص. حسبتها طلعت احداشر مليون يعني كد الرقم الاولاني اتنين وعشرين مرة فانا فين بالضبط من هذا او ايهما الصحيح؟ وبعدين لو فيه هدية وكانت واجبة على العصبة العاقلة يعني. طب ما فيش حد في العائلة يقدر يدفعها هل تسقط ولا تزل دين ولو هنقسمها نقسمها ازاي وكيف وعلى مين؟ اسئلة تفصيلية متعلقة بهذا الموضوع المهم احبابي نحن نستعرض هذا حتى نتزكر ان من الناس مبتلى ومعافى فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية ان من الناس مبتلى ومعافى فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية نقول لها يا ايها السائل ان مرد الامر في تشخيص حالته الى الاطباء احنا بنشتغل في عالم الفقه تشخيص الطبي هل فقد عقله؟ ما فقدش عقله. هي الحياة النفسية دي افقدته القدرة تماما على التفكير اغلاق سيطرة هذه قضية يعني قضية طبية. لكن الشريعة لا تتوسع في هذا. هو قتل كان مزاجه مش رايق ما كانش شرب سجاير فمازال عكر يعني فاضطر يقتل هذا تهريج طبعا وعبس بارواح البشر لكن من كنت فعلا في حالة اغلاق وحجب عقله تماما في قضية اخرى والمرجع فيها الى الاطباء واعتماد القضاء لشهادته. دي خصومة قضائية. ترفع امام المحاكم. وان يرفع امام المحاكم شهادة الطب النفسي وغيره والقضاء هيدقق فيها يقبلها او يرفضها فان قرروا جنونه وغياب عقله عند ارتكاب جريمته سقط القصاص ووجبت الدية على العاقلة والكفارة في ماله شف تلات جمل كل جملة تحمل معنى كل جملة مهمة ان قروا جنونه غياب عقله سقط القصاص ما فيش قصاص على فقد الاهلية على فقد العقل ووجبت الدية على العاقبة. هنقول ايه هي العاقلة والكفارة في ماله لكن ينبغي له ان يعلم ان شهادة الاطباء له بالجنون لا تنفعه عند الله اذا لم تصادف الواقع فان الله لا يخادع والعاقلة هم عصبته ايه معنى عصبة؟ الاقارب من جهة الاب سواء وارثين او غير وارثين طيب من هم الاب والاجداد من جهة الاب والاخوة الاشقاء والاخوة من الاب وابناؤهم والاعمام وابناؤهم ادي العصبة اللي هو العاقل يتوزع عليها الايه؟ الدين ووجه وجوبه على العاقلة. واحد بيقول طب ليه العاقلة؟ اللي هي العاقلة عميت ايه؟ واحد سفيه من من الاسرة مجنون طلع وعمل عملة يرجع يشيلنا احنا ايه الطين لها بعد ما هو ليش بيشيل هو شيلته يعني ولوجوبها على العاقلة ان جنايات الخطأ تكثر ودية الادمي الكبيرة فايجابها على الجاني وحده في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة اجابة على العاقلة على سبيل المواساة القاتل والاعانة له تخفيفا عنه ما دام معذورا في فعله. بتكلم على واحد اخطأ مش واحد متعمد قال جاء العاقل لا لا تتحمل العمد عمل ايه الخطأ؟ وبما ان المخ ده معزور يعني مصيبة وقعت به فنشيلها كلنا معه احنا اولى الناس به مقتضى الرحم الشيء الرحم بين ذوي القربى تقتضي هذا لكن ينفرد هو بالكفارة. هو لوحده يدفع الايه؟ الكفارة يقول ابن قدامة في في المغني عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة تاني عمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقل. يقول ايضا ولا حد على الصبي والمجنون. وان باشر القتل اخذ الماء لانهما ليسا من اهل الحدود وعليهما ضمان ما اخذا من المال في اموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما. وهذا متفق عليه وكون الكفارة في ماله هو ايضا هذا عليه جمهور اهل العلم بالفقه المالكي وتؤخز كفارة القتل من مال الصبي والمجنون لان هذا من باب خطاب الوضع كالزكاة. الصبر ده لو عنده مال احنا بنطلع الزكاة من ماله رغم ان هو غير مكلف لكن الزكاة فريضة عينية مرتبطة بالمال يطالب باخراجه عنه من ماله وليه او وصيه له قيم عليه ونقول في هذا يعني نقول في هذا كثيرا تقدير الدية يرجع فيه الى جهة الافتاء المحلية نريح انفسنا من الدوشة دي يرجع فيه الى جهة الافتاء المحلية لانها موضع نزر بين اهل العلم لكن ان انت مرموش نص مليون ولا اكتر لاحز فرق يعني التضخم والتغير اليومي في اسعار العملة تقريبا. فانتبه الى هذا المعنى كيف تقسم من العاقلات؟ تقسم بينهم بالاجتهاد بحسب القرب والبعد والغنى والفقر طب ان عجزت العاقلة عن تحملها يعني تحمل من بيت مال المسلمين ازا في بيت مال ده في بند في الخزينة العامة لتقدير مسل هذه الحالات تحمل من بيت المال فان لم يمكن اخذها من بيت المال عادت على القاضي ولا حرج حينئذ ان يعان عليها من اموال الزكاة عند الاقتضاء باعتباره من الغارمين. ده باعتباره مدين انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم طب الكفارة ايه هي؟ عتق رقبة مؤمنة ولا توجد رقاب حاليا فان لم يجد فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله هذا قول الله سبحانه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة دية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لاهل يعني وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما