اعطاه زكاة المال تعطى للمحتاجين الاصناف الثمانية تقول يعطى قدر الحاجة بهذه الزكاة الاصل في صرف الزكوات لهذه الجهات ان يعطى ما يكفيها وما يكفي يختلف باختلاف هذه الجهات فلا يقيد بسنة ولا باقل من سنة. فابن السبيل يعطى ما يبلغه الى بلده. ولا يلزم ان يعطى كفايته لسنة بل لا يعطى لكفاية لا يعطى لذلك لانه قد يكون غنيا في بلده والغارم يعطى ما يسد دينه ولا يلزم ان يعطى اكثر من ذلك. الفقير والمسكين هما اللذان نص الفقراء الفقهاء على انهما ما يكفيهما لحام نعم. واما غيرهما فيعطى على قدر ما تندفع به الحاجة