﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.700
الراجح من اقوال اهل العلم وجوب تعميم الرأس بالمسح لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. هل داهون للالصاق؟ ولا يمكن حمل الباه هنا على التبعير لان اكثر اهل اللغة لا يعرفون ذلك

2
00:00:15.700 --> 00:00:35.700
نؤكد ان الباء للارصاق ما جاء في الصحيحين في حديث عبدالله بن زيد. بدأ بقول قدم رأسه ثم رجع الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه وهذا الحديث متفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعظ في المسح. فعلم وجوب

3
00:00:35.700 --> 00:00:48.356
اه التعميم وهو احوط. صحيح ان اه الجمهور لا يقولون سيأتي ان شاء الله الكلام على ادلتهم ومناقشة هذه المسألة الا ان القول الاقوى هو تعميم اه المسح والله اعلم