واما ما يتعلق بالقدوة فسيكون الكلام ان شاء الله تعالى اولى الموقف اه موقف المعموم من الامام وحول اجتماع الامام والمأموم في مكان الصلاة بالنسبة للامر الاول وهو موقف المأموم من الامام فعندنا موقف يكون الوقوف فيه مندوبا وعندنا موقف يكون الوقوف فيه مكروها وعندنا موقف يكون الوقوف فيه مبطلا للصلاة فاما الموقف الذي يندب الوقوف فيه فان كان المصلي واحدا فقط فانه يندب له يستحب له ان يقف عن يمين الامام مع تخلفه قليلا مع تخلفه قليلا عنه يقف عن يمينه مع تخلفه قليلا عنه واذا كان من يصلون خلف الامام اكثر من واحد ذكران مثلا او اه امرأة او اكثر فهذا يقف في الصف الذي خلف الامام اي استحبابا اذا هذا الموقف هو الموقف الذي يندب للمصلي ان يقف فيه واما الموقف الذي يكره للمصلي ان يقف فيه ان يحاذي الامام والمراد بالمحاذاة ان يكون عقب المأموم محاذيا لعقب الامام اي عند القيام و ايضا يكره ان يصلي الانسان او ان يصلي المصلي منفردا خلف الصف يكره ان يصلي منفردا خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد في الفصل. وفي مذهب الشافعي ان الصلاة تصح لكن مع الكراهة وتبطل الصلاة اذا تقدم المأموم على امامه في الموقف وظبط التقدم ان يتقدم المأموم على امامه بعقبه اما بالنسبة للمكان الذي يصلي فيه الامام والمأموم فيشترط ان المأموم يعلم انتقالات الامام. اما برؤية الامام او رؤية المأمومين او سماع الامام او سماع المأمومين فاذا كان المأموم يعلم بانتقالات الامام فحينئذ ننظر اما ان يكون الامام والمأموم في المسجد واما ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد واما ان يكون الامام والمأموم خارج المسجد. فالحالات ثلاث الحالة الاولى ان ان يجتمع الامام والمأموم في المسجد فنقول اذا اجتمع الامام والمأموم في المسجد صح الاقتداء. صحت الجماعة وان تباعدت المسافة بينهما. بشرطين الشرط الاول كما قلنا ان المأموم يعلم انتقالات الامام والشرط الثاني ان المعموم لا يتقدم على الامام في الموقف اذا اذا توفر هذان الشرطان وكان الامام والمأموم والامام والمأموم في المسجد صحت الجماعة. صح الاقتداء هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فا الشرط في ذلك اي ليصح الاقتداء ان يعلم المأموم انتقالات الامام وهذا قد مر معنا الشرط الثاني الا تزيد المسافة من اخر مسجد الى المأموم عن ثلاث مئة ذراع الا تزيد المسافة من اخر المسجد الى المأموم عن ثلاث مئة ذراع. اي تقريبا مئة وخمسين متر فان زادت عن ذلك فلا تصح الصلاة الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع المرور فان وجد حائل يمنع المرور كالجدار مثلا يمنع مرورا مأموم الى الامام فلا تصح الصلاة لا يصح الاقتداء وليسوا من الحائل وجود طريق مثلا وليس من الحائل وجود نهر وان كان النهر لا يمكن عبوره الا بسباحة هذا لا يعد من الحائل لكن وجود وجود جدار يمنعه من المرور هذا يعتبره عائلة طور الثالثة اذا كان الامام خارج المسجد والمأموم خارج المسجد. ايضا تصح الجماعة بشرطين او نستطيع ان نقول بثلاث شروط. الشرط الاول مر معنا ان يعلم المأموم بانتقالات الامام الشرط الثاني الا تزيد المسافة بينهما على ثلاث مئة ذراع ما يعادل مئة وخمسين متر تقريبا. الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع المرور قال لكم صاحب الزبد رحمه الله وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يجد على ثلاثمئة من الذراع ولم يحل نهر وطرق وكلاع من المسائل المتعلقة بالقدوة في صلاة الجماعة ان مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى لا يشترط اتفاق النية بين الامام والمأموم وانما الشرط اتفاق الافعال الظاهرة فلا يصح ان يصلي الصبح خلف من يصلي الجنازة ولا ان يصلي مثلا الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف او صلاة الخسوف بالكيفية الكاملة اما اختلاف النيات فانه لا يؤثر على صحة الصلاة وبالتالي يصح ان يصلي مؤذن خلف من يصلي الصلاة قضاء ويصح ان يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المغترث كما يصح ان يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك يصح العكس اذا كان المأموم تختلف صلاته عن الامام في عدد الركعات ما هو الافضل؟ هل افضل ان يكون المأموم منتظرا للامام ليسلم معه او الافضل ان يفارقه و اه يسلم لوحده نقول هذا في الحقيقة فيه تفصيل اذا كانت ركعات الامام اقل من ركعات المأموم فان حكم المأموم حينئذ حكم مسبوق بعد سلام الامام طولة ذلك ان يصلي المأموم مثلا صلاة الظهر خلف امام يصلي صلاة الصبح. او ان يصلي المأمون صلاة العشاء خلف امام يصلي صلاة الصبح فحينئذ اذا فرغ الامام من صلاة الصبح انتهى من الركعتين فان حكم المأموم حكم مسبوق فيقوم ويأتي بما بقي له من صلاته هذا اذا كانت ركعات الامام اقل من ركعات المأموم واما اذا كان العكس اي ان ركعات الامام اكثر من ركعات المأموم فحينئذ ننظر اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد اول للامام اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد اول للامام مثال ذلك ان يكون الامام يصلي صلاة الظهر والمأموم يصلي صلاة الصبح فاذا جلس المأموم للتشهد الاخير كان الامام في التشهد الاول فحينئذ نقول للمأموم ان شئت فارقت الامام وسلمت والافضل انك تنتظر الامام لتسلم معه هذا اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد للامام اما اذا كان التشهد الاخير للمأموم ليس في موضع تشهد للامام كمن يصلي المغرب خلف امام يصلي العشاء فحينئذ سيكون التشهد الاخير للمأموم في ركعة الامام الثالثة. وهو ليس موضع تشهد للامام فنقول حينئذ للمأموم عليك ان تفارق الامام اذا قام الامام بركعة الرابعة وتسلمه هذا ما يتعلق باختلاف عدد الركعات بين الامام والمأموم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته