﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله قال رحمه الله تعالى اخبرنا عبد الله ابن مؤمل عن ابن ابي ملائكة ان عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات اخيها بالذهب وكانت لا تخرج زكاة. قال اخبرنا

2
00:00:20.100 --> 00:00:33.900
السلام عليكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث عمرو بن شعيب في قصة الفتاخات هذي يعني وهذا الحديث استنكره بعض الائمة على عمر ابن شعيب المستنكر الحديث العمر شعيب نعم

3
00:00:34.400 --> 00:00:54.400
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. قال اخبرنا سفيان عن امر ابن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي عن الحلي افي زكاة وقال جابر لا فقال وان كان يبلغ الف دينار فقال

4
00:00:54.400 --> 00:01:19.550
جابر كثير قال اخبرنا سفيان عن عمرو الحلي؟ لا لا عندي ضبطه الحلي لكن لانه قال افيه كانه يعني ايه تصير فيها احسن الله اليكم قال اخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار عن اذينة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر زكاة انما هو شيء دسره البحث

5
00:01:19.550 --> 00:01:41.650
البحر يعني القاه. يعني وهذا على كل حال مروي ايضا عن عن جابر قال عن عن ابن عباس نعم. قال ليس في في العنبر. العنبر هذا في بطن البحر. يقول انها دويبة يعني يحصل فيها تلاقح مع بعض كائنات البحر تطفو

6
00:01:41.650 --> 00:01:57.000
نوع من انواع الطيب الطيب يعني كانه هنا يعني جعله ليس في العنبر زكاة انما هو شيء دسره البحر يعني القاه البحر والمشهور مذاهب الائمة الاربعة ان ما في زكاة

7
00:01:57.450 --> 00:02:13.950
وعندنا رواية في مذهب احمد ذكرها في الانصاف ان فيه الزكاة. يعني كانه والله اعلم يعني جعله يعني من جنس المعادن او شيء من هذا ليكن في يشبه هذا وعلى كل حال وهو مروي عن بعض السلف لكن الائمة الاربعة

8
00:02:14.000 --> 00:02:24.000
فيه الزكاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اخبر الناس في ان يعلم طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن العمل فقال ان كان فيه

9
00:02:24.000 --> 00:02:40.050
شيء ففيه الخمس يعني كأنه قاسح على المعدن. ها والركاز اللي فيه خمس قال اخبرنا سفيان ابن عينت عن الزهري عن سيد ابن النسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز

10
00:02:40.050 --> 00:02:55.800
حديث الركاز في الصحيحين ان فيه الخمس والركاز يعني مجمع عليه بين العلماء ان فيه الخمس لكن اختلفوا في تفسير الركاز  يعني هذا اللي وقع فيه الخلاف لا في اصل المسألة انما في تفسيرها

11
00:02:55.950 --> 00:03:18.750
يعني قال هنا وفي الركاز الخمس. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. اما كان لا وجد من دفن اهل الاسلام هذا لقطة ليس يعني على كل حال هذا التفسير هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم وقد روي هذا مرفوعا. نعم. قال اخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن

12
00:03:18.750 --> 00:03:28.750
رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز خمس قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ان النبي صلى الله

13
00:03:28.750 --> 00:03:48.750
وسلم قال وفي الركاز الخمس قال اخبرنا سفيان عن داوود ابن شابور ويعقوب ابن عطاء عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي اللهم عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية ان وجدته في قرية مسكونة او في سبيل او في سبيل ميتان فعرفه يعني

14
00:03:48.750 --> 00:04:12.300
في سبيل الميثاق قال فعرفوه لانها يعني طريق الحية هذه يعتبر والقرية المسكونة باهلها هذا ما يعتبر من دفن الجاهلية هذا لقط هذا  قال وان وجدته في خربة جاهلية او في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. هذا يعني هذا التفسير للركاز هو الذي يحتج به

15
00:04:12.300 --> 00:04:28.050
الشافعي على ان الركاز وجد من دفن الجاهلية نعم قال اخبارنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالدين عن الشعبي انه قال جاء رجل الى علي رضي الله عنه فقال اني وجدت الفا وخمسمائة درهم في خربت

16
00:04:28.050 --> 00:04:53.300
فقال علي اما لا اقضين فيها يعني سواد العراق. سواد العراق لانه كان من بعيد يرام. يعني مثل السواد شدة الخضرة الان ما خلوا فيه خضرة الله المستعان. نعم فقال علي ورظي الله عنه اما لا اقظين فيها قظاء بينا ان كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية اخرى فهي لاهل تلك القرية

17
00:04:53.300 --> 00:05:19.200
نفكك هذا يا شيخ ان كانت ان كنت وجدتها ها الى قوله القرية كذا جملة ثم بعدها وان كان الجملة الثانية وان كان كنت وجدتها الى كلمة الخمس ها هذه جملة حتى نفصل الجملة الاولى عن نفهم الحديث نعم فقال ان كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجك

18
00:05:19.200 --> 00:05:39.200
اخرى فهي لاهل تلك القرية. وان كنت وجدتها كانت قرية مسكونة. يعني لا الاولى قال ان كنت في قرية تؤدي اخراجها قرية اخرى اليد. يعني ان كانت في قرية غير مسكونة. لكن يجون القرية اللي جنبهم ويستفيدون من القرية ذي. اما لهم مزارع في جوانبها ولا

19
00:05:39.200 --> 00:06:06.700
يجعلون البيوت القديمة ذي مستودعات لهم ولا بيادر يضعون فيها الثمار مثلا ما يتركونها هذا الاول. ها؟ هذا جعله لقطة. قال وان وان كنت نعم قال وان كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية اخرى فلك اربعة اخماس ولنا الخمس يعني غير مسكونة كلهن غير مسكونة

20
00:06:06.700 --> 00:06:26.700
لكن الاولى يعني اهل القرية الاخرى يستفيدون من منها من القرية ذي. هذي جعلها لقطا. الثانية غير مسكونة. ولا فيها احد ابد هجر تركت وهي قرية جاهلية دثرت دذرت من زمن الجاهلية. هذي قال لا هذي هي الخمس. قال فهو ركانز لك اربع

21
00:06:26.700 --> 00:06:39.900
اخماسي  نعم ثم قال ثم الخمس لك ثم الخمس يعني في النهاية بيرجع لك الخمس انت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي مما افا الله عليكم ها؟ يعني الا

22
00:06:39.900 --> 00:06:59.900
السؤال الخمس مردود عليكم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه يعني قال الشافعي رحمه الله يعني في في رواية قال اقسم الخمس في فقراء اهلك وهذي يمكن بعد ابين في انها ترد عليه هو نفسه. نعم. قال اخبرنا سفيان

23
00:06:59.900 --> 00:07:19.900
قال حدثنا يحيى النسائي عن عبدالله بن ابي سلمة عن ابي عمرو بن حماس ان اباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى وعلى عنق ادمة احملها فقال عمر جلد يعني جلد مدبوغ نعم فقال عمر الا تؤدي زكاة الا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت

24
00:07:19.900 --> 00:07:39.900
امير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في انقلب. هذه عكس هذه هذا الاول مدبوغة والثانية ما بعد دبغت في طريقها الى الدبغ نعم. فقال ذاك مال فظع. قال فوظعتها بين يديه. قال فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فاخذ منها الزكاة. فوجد فحسبها

25
00:07:39.900 --> 00:07:59.900
وجدت قد وجب فيها الزكاة فاخذ منها الزكاة لانها صارت عروض تجارة. نعم. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابن عجلان عن امر ابن حماس عن ابيه وذكر مثله قال اخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر النافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ليس في العرض زكاة الا

26
00:07:59.900 --> 00:08:19.900
ان يراد بها تجارة العروض يعني هي آآ قال العرظ اي العروظ يعني اللي هي غير النقدين قال زكاة الا ان هذا به التجارة نعم. قال اخبرنا مالك ابن انس عن يحيى بن سعيد عن عن رزيق بن حكيم ان عمر بن عبد بن حكيم. ولا قل زريق ابن

27
00:08:19.900 --> 00:08:44.700
حكيم. انا عندي عندي رزيق بن حكيم. بن حكيم. حكيم. نعم. ولا تقول تقدم الزاي وتكبر. هم. زريق بن حكيم. نعم احسن الله اليكم قال عن الرزيق بن حكيم ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم من التجارات من كل اربعين

28
00:08:44.700 --> 00:09:04.700
دينارا فما نقص فبحسابه حتى يبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. قال اخبرنا مالك عن نساء بن يزن ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون بنا

29
00:09:04.700 --> 00:09:24.700
قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ذرع فقال عمر ما اعطاها؟ فقال عمر ما اعطى هذه اهلها

30
00:09:24.700 --> 00:09:44.700
حافلا ذات ضرر. هي الحافل هي ذات الضرر. يعني اللي هي يعني كثيرة اللبن. هم. نعم. فقال عمر ما اعطى هذه اهلها هم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام. يعني لا تأخذوا حذرات المسلمين يعني خيار الاموال

31
00:09:45.000 --> 00:10:05.000
يعني عدلوا عن الاكولة الربة يعني هذي ينبغي ان يعدل عنها تترك لاهلها. وهنا في حديث اه عثمان الذي قبله قال ان عثمان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم. يعني هذا على كل حال هو احد القولين. يعني للشافعي رحمه الله ان

32
00:10:05.000 --> 00:10:30.100
يمنع الزكاة. الدين وجود الدين على الانسان يمنع وجوب الزكاة عليه وعلى كل حال هذا يعني يعني قول جمهور العلماء يعني كنا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة. يعني وهذا يعني قاله عثمان رضي الله عنه في محضر الصحابة وهذا اختيار شيخ الاسلام. عندنا رواية عن احمد

33
00:10:30.100 --> 00:10:48.500
والله ان الدين ما يمنع الزكاة مطلقا اي انسان عليه دين يجب عليه الزكاة وعلى كل حال هذا الذي عليه الفتوى يعني عند مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هم يرون هذا. ولعاد في قولا يعني يعني

34
00:10:48.500 --> 00:11:08.500
بعض المتأخرين من اهل العلم قال يفرق بين يديون الحالة والمؤجلة. الديون الحالة هي لم تمنع اما الديون المؤجلة البعيدة مثل القروض واللي تصير على الانسان يدفع منها شيء يسير على ثلاثين سنة. يقول هذي ما تجب. والحقيقة ان تقوية بعض اهل العلم لهذا القول يعني

35
00:11:08.500 --> 00:11:20.200
محل نظر انه يفرق بين هذا وهذا لان الذين ينازعونك من الائمة الاربعة يقولون اصلا حنا ما نسمي ذا هالصورة ذي ما نسمي غني لانه هو يقول ان هذا عنه غني

36
00:11:20.500 --> 00:11:40.500
يعني يوجد مال والدين ما هو مؤثر فيه. فالائمة الاربعة يقولون لا هذا حنا ما نسميه غني. النزاع ما ارتفع. لا زال. وعلى كل حال يعني الانسان الذي يريد يعني ان يعني يعني يتورع في هذا ما مثله ان الدين

37
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
يمنع لا يمنع الزكاة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا عفوا في الكلمة ان كان ايش؟ من كان عليه دين فليؤد دينه حتى ايش؟ حديث عثمان هذا اللي قريناه. فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم. ايه

38
00:12:00.500 --> 00:12:25.900
حتى تحصل اموالكم فتؤدون من الزكاة. اي عندي في نسخة حتى تخلص اموالكم يعني كأن المعنى يعني يعني تؤدون الزكاة مما تحصلونها انتم من اموالكم لان الذي يقابل الدين ما ما له زكاة. يعني لا يكون بعد الدين. نعم

39
00:12:25.950 --> 00:12:46.850
قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك ان يحيى بن سعيد بن يحيى بن حبان انه قال اخبرني رجلان من اشيع ان محمد بن مسهامة الانصاري كان فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك. فلا يقول الي شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها. وفاء يعني يعني

40
00:12:46.850 --> 00:13:00.000
اقصد انها كاملة تامة نعم قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة قال اخبرنا مالك عن

41
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
دينار نبي صالح سماني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول من كان له مال لم يؤدي زكاته ومثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان حتى يمكنه يقول انا كنزك قال اخبرنا سفيان عن داوود من ابي هند عن شعبي عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه

42
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
سلم اذا تكون المصدق فلا يفارقنكم الا عن رضا. نعم. في صحيح مسلم. نعم. قال اخبرنا سفيان بن الزبير حميد السعدي رضي الله عنه انه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا

43
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
لكم وهذا اهدي لي. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامري اثنبعثه على بعض اعمالنا؟ فيقول هذا لكم وهذا لي فهلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ويهدى رفعها قال فينظر هل يهدى الي ام لا الجال احسن النصب يعني

44
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
الجواب هل للتحضير احسن قال فهلا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى اليه ام لا والذي نفسي لا يأخذ منها شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيعر. قال ثم رفع

45
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
ثم قال ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت؟ هذا الحديث اصل في الشريعة انما كل ان كل ما به الى المحرم فهو محرم. هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو انت في بيت اهلك يجيك شيء ما يجيك شيء الا لاجل ولايتك. فمن ها هنا الانسان يعني

46
00:14:40.000 --> 00:15:09.750
ينبغي له ان ينتبه من اهل الولايات المعلم صاحب ولاية. المدير ولاية الوكيل ولاية. القاضي ولاية. المسؤول الوزير. الملك. المملوك الذي على طعام او على شيء هذا كله نعم قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه رضي الله عنه انه قال بصر عيني وسمع انه قال

47
00:15:09.750 --> 00:15:29.750
صاروا عيني وسمع اذني رسول الله صلى الله عليه وسلم واسألوا زيد ابن ثابت رضي الله عنه يعني وذكر مثله قال اخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجماحي وعن عروة عن نبينا عائشة رضي الله عنها ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال لا تخالط الصدقة مالا الا اهلكته

48
00:15:29.750 --> 00:15:49.750
قال اخبرنا مالك بن انس عن زيده اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وان في هذا الظهر ناقة عمياء. فقال امن نعم جزية ام عن الصدقة فقال اسلم من نعم الجزية قال ان عليها ميس منجزية يجوزها يعني بهائم الابل خاصة ان يضع

49
00:15:49.750 --> 00:16:09.750
يا ميسا او علامة انما ورد النهي في ان يجعل في وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. اما اما تجعل في وجهه هذا ما يجوز له. هذا قد ورد النهي عنه. نعم. قال اخبرنا ابن عيينة عن طاؤوسنا نبيه نبيه انه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه

50
00:16:09.750 --> 00:16:29.750
عبادة ابن الصامت على الصدقة فقال اتق الله يا ابا الوليد. لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء او بقرة لها خواف مناوشات لها فؤاد. فقال يا رسول الله وان ذا لكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الذي نفسي بيده الا من رحم الله. قال

51
00:16:29.750 --> 00:16:49.750
الذي بعثك بالحق لا اعمل على اثنين ابدا. قال اخبرنا سفيان ابن عرينة تعلمني عجلان عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت ابا قاسم صلى الله عليه واله وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا ولا يصعد الى

52
00:16:49.750 --> 00:17:09.750
ما الا طيب الا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي احدكم فلوه. حتى ان اللقمة لتأتي يوم القيامة وانا لمثل الجبل ثم قرأ ان الله هو يقبل التوبت عن عباده ويأخذ الصدقات. شف هذا كيف الاية الله عز وجل يقبل التوبة

53
00:17:09.750 --> 00:17:29.750
ويأخذ الصدقات اليس كذلك؟ شوفوا هنا؟ قال كانما يضعها في يد الرحمن. هل الإنسان متصدق؟ لا كأنما يضع في يد الرحمن الانسان اذا استشعر انه يضع الصدقة في يد الرحمن يستحي ولا لا؟ بعض الناس لا ما يستحي. يتكبر

54
00:17:29.750 --> 00:17:49.750
قال هذا الانسان المتصدق عليه. او يجي الجمعية الخيرية مثلا ويمن عليهم. يمن عليهم بانه بنى مسجد ويمن عليهم بانه اعطاهم لحفاظ القرآن ولا اعطاهم طلبة العلم ولا للفقراء يمن هذا حال موجود مع الاسف عند بعض الناس هذا من اقبح الاشياء هذا

55
00:17:49.750 --> 00:18:09.750
فلو تصور انه يضع صدقته في يد الرحمن ما فعل هذا يا شيخ؟ نسأل الله العافية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كمثل رجل

56
00:18:09.750 --> 00:18:29.750
عليهما جبتان او قالا جنتان من لدن ثديهما الى تراقيهما. فاذا اراد المنفق ان ينفق صبغت عليه الدرع او مرت حتى ان بنانه وتعفو اثره. واذا اراد البخيل ان ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه او قال ترقوته فهو يسر

57
00:18:29.750 --> 00:18:49.750
فهو يوسعها ولا تتسع. الان هذا التشديد له له فائدة لانه يحاول يحاول يحاول. اذا جب التشديد هنا له فائدة نعم احسن الله اليهم قال فهو يوسع فهو يوسعها ولا تتسع. قال اخبرنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي

58
00:18:49.750 --> 00:19:09.750
صلى الله عليه وسلم وذكر مثله الا انه قال فهو يوسعها ولا تتوسع. قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن جا بالتشديد. ولا تتوسع. نعم. قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن امه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت اتتني امي

59
00:19:09.750 --> 00:19:29.750
في راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلها؟ قال نعم. احسنت. نقف على هذا ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. بسم الله الرحمن باسانيدكم الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال ومن كتاب اباحة الطلاق اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق

60
00:19:29.750 --> 00:19:49.750
وامرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال فليراجع ثم ليمسكها حتى حتى تطهر ثم تحيض. فان شاء امسكها وان شاء طلقها ها ثم تطهر

61
00:19:50.850 --> 00:20:10.850
هذه الفائدة كأنها ساقطة عندك لا عندي احد ثم تحيض الفائدة ثم تطهر فان شاء يعني في حال طهرها امسكها وان شاء طلقها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه قال وان شاء طلقها قبل ان يمس فتلك العدة التي

62
00:20:10.850 --> 00:20:30.850
التي امر الله ان تطلق لها النساء. قال اخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جري قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبدالرحمن ابن ايمان مولى عزة وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وابو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر طلق عبدالله ابن عمر امرأته

63
00:20:30.850 --> 00:20:50.850
فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه فليراجع فاذا طهرت فليطلق او ليمسك. قال ابن عمر وقال الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتموه النساء فطلقوهن في قبور عدة او قال لقبر عدة الشافعي شك. يعني مستقبلات للعدة لسن حيظا

64
00:20:50.850 --> 00:21:10.850
هذا الفائدة من هذه القراءة. يعني لقبول عدة او في قبول عدتهن يعني طاهرات مستقبلات للعدة لسن حيظا. نعم قال اخبرنا مسلم وسعيد بن ساري من عن ابن جرير عن مجاهدين انه كان يقرأها كذلك. قال اخبرنا ما لك بن انس يعني من شهاب عن محمد ابن

65
00:21:10.850 --> 00:21:30.850
عبدالرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن الياس ابن مكير انه قال طلق رجل امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فجاء يستفتي فسأل ابا هريرة وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهم فقالا لا نرى ان تنكحها حتى اتزوج زوجا غيرك. فقال انما كان

66
00:21:30.850 --> 00:21:50.850
واحدة قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال اخبرنا مالك ان يحيا لسعيد عن بكير بن عبدالله بن الاشجع نعمان ابن ابي عياش عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبدالله بن عامر بن العاصي رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل

67
00:21:50.850 --> 00:22:10.850
قال عطاء بن يسار. فقلت انما طلاق البكر واحدة. فقال عبدالله بن عمر انما انت قاص الواحدة تبين يعني واعظ لست بمفتي المفتي يختلف عن الواعظ. نعم. قال انما انت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يعني قوله

68
00:22:10.850 --> 00:22:30.850
هنا الواحدة بينها يعني تكون طلاقا بائنا كأنها امرأة طلقت ثم انتهت عدتها. هذه كأنها امرأة طلقت وانتهت عدتها فهي على هذا املك بنفسها. لان المرأة اذا انتهت عدتها هي املك بنفسها. ولهذا قال لها الواحدة تبين

69
00:22:30.850 --> 00:22:50.850
في غير المدخول بها. هذا في غير المدخول بها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن كتاب الصيام الكبير اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال

70
00:22:50.850 --> 00:23:10.850
ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. قول هنا الشهر تسع وعشرون يعني كثيرا. كثيرا ما يكون والا قد يحصل الشهر ثلاثين. قال فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة

71
00:23:10.850 --> 00:23:30.850
يعني لدخول رمظان وخروجه ايظا. فاكملوا العدة ثلاثين. هذا اصل في ان الشريعة محبوبها وتوجهها هو الرؤية لا الحساب لان الحساب كان موجود قبل الاف السنين قبل الاسلام لكن الشريعة تحب

72
00:23:30.850 --> 00:23:50.850
هذا يعني مثل المسافر ها جاء لا ما جاء ها قرب لا قريب. يتداعى الناس له السيئة التي انت تظن انها سيئة في ان الناس صاموا وهنا افطروا هذه في الشرع ليس سيئة لان الخلاف في الشريعة ليس كله مذموما فيه خلاف تنوع

73
00:23:50.850 --> 00:24:00.850
خلاف تضاد في خلاف يراد به وجه الله وفي خلاف لا يراد به وجه الله. فيه خلاف يحبه الله وفي خلاف ما يحبه الله. ما نجعل الامور كلها نخبط شعبان في رمضان

74
00:24:00.850 --> 00:24:20.850
نخلة خط كل شيء لا الشريعة هذا توجهها ولاجل ذلك يعني اكمال العدة مسألة الحساب هذه مسألة الحقيقة يعني طرحها بين كل وقت ووقت يعني مما لا ينبغي يعني يعني لانها اولا مخالفة لاجماع السلف

75
00:24:20.850 --> 00:24:40.850
وايضا الاحاديث كلها في هذا الاتجاه. حتى ان الشرع يعني باتفاق اهل العلم كما هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة. فيما لو ان الناس عيدوا يوم الحادي عشر وعرفوا يوم العاشر. تعرفون هذا ذكرنا المسألة انها محل اتفاق بين اهل العلم. هذه مسألة

76
00:24:40.850 --> 00:25:00.850
وايضا ها هنا في فائدة وهي اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر هذا يعني تكرر لنا مثل هذا الاسناد ان ناده ائمة فاسانيد الشافعي رحمه الله يعني انظروا وظاهرة من حيث الاسناد لا فيها تدليسات ولا فيها يعني

77
00:25:00.850 --> 00:25:20.850
مناكير في الفاظها يعني هذا شيء عظيم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد عبدالله بن عمرو بن عثمان عن امه فاطمة بنت حسين ان رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام واحسبه قال وامر الناس ان يصوموا وقال

78
00:25:20.850 --> 00:25:40.850
يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. قال الشافعي بعد لا يجوز على رمضان الا شاهدا. هذا على كل حال يعني مسألة مشهورة اهل العلم يعني الذي تعبده الادلة ان ان دخول رمضان بشهادة واحد وخروجه بشهادة رجلين. والاحاديث في السنن هذا فيها

79
00:25:40.850 --> 00:25:55.650
يعني معلومة نعم وهذا اصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مسألة الشاهد والشاهدين الادخال والاخراج ان الدخول رمظان بواحد واخراجه اثنين هذا اصح ما روي في هذا الباب. واحسن ما روي نعم

80
00:25:57.000 --> 00:26:17.000
احسن الله اليكم. الصوت هنا ضعيف. هنا عنده. عنده ظعيف نعم يا شيخ تفضلوا. قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن زيد يسلم عن اخيه خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه افطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى

81
00:26:17.000 --> 00:26:37.000
انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر بن الخطاب خطب يسير قال اخبرنا ما عن ابي حازم ابن دينار عن سار ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر قال

82
00:26:37.000 --> 00:26:57.000
اخبرنا مالك عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف انعم ان عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران الى الليل الاسود ثم بعد الصلاة وذلك في رمضان. وهذا يعني مثل هذا ما روي في هذه الاثار هذا على سبيل الجواز ولا ليس على سبيل يعني الاستحباب منهم

83
00:26:57.000 --> 00:27:17.000
ما تكلموا بهذا انما هي حكاية فعل. واما السنة فهي التبكير. التبكير بصلاة المغرب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والغالب. بل هو الاعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبكر بصلاة المغرب. ويترتب على ذلك التبكير بالفطر. وهذه هي السنة ما ينزل الناس

84
00:27:17.000 --> 00:27:37.000
ما عجلوا الفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحتفل وهو صائم ثم ترك ذلك. قال ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. قال وبهذا اخبر اخبرنا مالك

85
00:27:37.000 --> 00:27:57.000
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر عن ابي يونس مولى عائشة هذا يعني قال هنا ومن تقيء وهو صائم وجب عليه هذا قول الائمة الاربعة. يعني الخبر في هذا الباب الذي هو ومن زرعه فلا قضى عليه

86
00:27:57.000 --> 00:28:17.000
وان لم يكن ليس بذاك القوة الا ان فتوى الصحابة عليه. يعني المنقول عن الصحابة عنه عنهم رضي الله عنهم هو هذا لا خلاف بين يعني في مسألة من زرعه القيء هذي. وقلنا لكم ان ان منهج الشريعة هو هذا. اذا كان قد روي حديث وفيه مقال يسير

87
00:28:17.000 --> 00:28:37.000
ولكن فتاوى الصحابة على على وفقه لا خلاف بينهم في هذا خلاص هذا هو المنهج للشريعة. فوجود الاقوال بعد ذلك على خلاف ذلك هو من الاقوال المحدثة. يعني قد يجتهد عالم من العلماء ويرى هذا الرأي لكن الذي ينبغي دائما ان يعرف

88
00:28:37.000 --> 00:28:57.000
الشريعة اين؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمع اني اصبح وجوبا وانا اريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله

89
00:28:57.000 --> 00:29:17.000
عليه وسلم وانا اصبح ذنوبا وانا اريد الصيام فاغتسل ثم اصوم ذلك اليوم. فقال الرجل انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقين النبي صلى الله عليه وسلم انما غضب في

90
00:29:17.000 --> 00:29:37.000
هذا لانه قال هذا الرجل امرا لا ينبغي. يعني قال له كانه يقول له ان مغفرة الله لك هي التي جعلتك هذا. والا يعني توفيق الله لك بدلالتك على ذلك. وايضا جهادك في ذلك. ايضا هذا ليس كذلك. هذا ما كان ينبغي ولا يليق بمقام النبوة

91
00:29:37.000 --> 00:29:57.000
يقال هذا يحصر يحصر هذا بمغفرة الله له فقط؟ لا. ما وافق على هذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل

92
00:29:57.000 --> 00:30:17.000
بعض ازواجه وهو صائم ثم تضحك رضي الله عنها. نعم. قال اخبرنا ما لك عن زيد اسلم عن عطاء يسار ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن القبلة للصائم فارخص فيها للشيخ وكره للشاب شوفوا الان الان الشافعي هذا منهج من المناهج الاثرية العظيمة انظروا هذا الحديث

93
00:30:17.000 --> 00:30:37.000
في الصحيحين الذي هو كان يقبل حديث عائشة اليس كذلك؟ الشافعي له منهج وهو انه اذا اورد شيئا محتملا يورد بعده ما يفسر كما ذكرنا هذه القاعدة ذكرناها سابقا. هذا ايضا من امثلتها. هذا ازهر ابن عباس في التفريق بين الشيخ وبين الشاة

94
00:30:37.000 --> 00:30:57.000
شاب قبلة بس الذي يمشي مع القبلة ويجي اللي وراها لكن الشايب لا الكبير يعني اكثر تحكما اما الشاب يفتح له الباب عاد وش يرده؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا

95
00:30:57.000 --> 00:31:17.000
من شهابنا الحميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا افطر في شهر رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبتنا وصيام شهرين متتابعين او اطعم ستين مسكينا فقال اني لا اجد قال فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذها

96
00:31:17.000 --> 00:31:37.000
هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما احد احوج مني؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ثم قال كل. قال الشافعي كان فطره بهما هذا قوله هنا في الحديث كأنه هذا الحديث روي بالمعنى والا الحديث مروي من اوجه على غير هذا يعني الحديث قال

97
00:31:37.000 --> 00:31:57.000
اه فامره بايش؟ بعتق رقبة او صيام او اطعام اليس كذلك؟ هذي للتخيير. كما ذهب اليه ما لك رحمه الله الائمة الثلاثة يرونها على الترتيب لان المحفوظ في هذا الحديث هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تجد يعني اه

98
00:31:57.000 --> 00:32:17.000
اه ما ما تصوم به شهرين؟ قال وهل اوتيت الا من الصيام؟ قال هل تجد ان تطعم ستين مسكينا؟ هذه صورتها صورة الترتيب ليس التخيير وهذا اصح القولين لاهل العلم. نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن عطاء خرساني عن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال

99
00:32:17.000 --> 00:32:37.000
اتى اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الابعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال اصبت الي في رمضان وانا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع

100
00:32:37.000 --> 00:32:57.000
فهل تستطيع ان تهدي بدنة؟ قال لا. قال فاجلس ليست محفوظة عند جمهور العلماء. هل تستطيع ان تهدي ها؟ بدنها هذه ليست محفوظة عند جمهور اهل العلم نعم. قال قال فاجلس فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا

101
00:32:57.000 --> 00:33:17.000
تصدق به قال ما احد احوج مني قال فكلوا وصم يوما مكان ما اصبت. قال اعطاهم فسألت سعيدا كم في ذلك العط؟ قال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. كم في ذلك العرق؟ قال او العرق؟ قال ما بين خمسة عشر الى يعني يمكن يجي لها حدود الاربعين كيلو هذي. يعني

102
00:33:17.000 --> 00:33:27.000
اربعين كيلو او شيء من هذا القبيل نعم. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمر رضي الله عنه قال

103
00:33:27.000 --> 00:33:47.000
يا رسول الله اصوم في السفر قال وكان كثير الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فأفطر. قال اخبرنا مالك رضي الله عنه انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب فلم يعب الصائم على المفطر

104
00:33:47.000 --> 00:34:07.000
طوال المفطر على الصائم قال اخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن امي الان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا خدعنا لك عيسى فقال اما اني كنت اريد الصوم ولكن قربي

105
00:34:07.000 --> 00:34:17.000
قال رحمه الله تعالى ومن كتاب المناسك اخبرنا ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قفل

106
00:34:17.000 --> 00:34:37.000
فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم. وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون فمن القوم؟ قال رسول الله. قال فرفعت اليه امرأة صبيا له فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ فقال نعم ولك اجر. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. هذه هي الاجابة

107
00:34:37.000 --> 00:34:57.000
فما فائدة ولك اجر؟ هذا كما قال البخاري باب من سئل عن شيء فافتى وازداد يعني زاد على مسألته هذا قوله ولك اجر التنبيه للاباء والامهات انهم يحضرون اولادهم في مواطن الخير والبركة تنفعهم بركة من بركات الله

108
00:34:57.000 --> 00:35:17.000
تبارك وتعالى ومغفرته وصلاح واستقامتهم ونظر الله تبارك وتعالى اليهم. يعني يكون هذا شيء عظيم في الموارد في الصلوات. في آآ تفريق الصدقات في الحج في العمرة في العيدين حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض كما في الصحيح قال تشهد الخير ودعوة

109
00:35:17.000 --> 00:35:37.000
هذا حتى وان كانت حائض. لا يجوز لها ان تصلي في النص والاجماع. لكن فيه خير وبركة. نعم تخلي الولد لين يصير عمره عشرين سنة ولا خمسطعش سنة ثم تأمره بالصلاة. ما يسمع لك يا شيخ. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واخبرنا

110
00:35:37.000 --> 00:35:57.000
مالكنا لابراهيم ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محافتها وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت بعض لصبي كان معها فقال عضدي

111
00:35:57.000 --> 00:36:17.000
صبي كان معها نعم. يمكن هذا اللي عندك بعد يمكن انه احسن. يمكن اما انها رفعته هكذا بالعضدين ولا انها رفعته بيد. لكن نسخة نعم. قال نعم ولك اجر. قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ما لك بن مغول عن ابي السفر انه قال قال

112
00:36:17.000 --> 00:36:37.000
ابن عباس رضي الله عنهما ايها الناس اسمعوني ما تقولون وافهموا ما اقول لكم. اي ما مملوك حج بي اهله فمات تكررت هذه اي ما ايما يعني عندك ولا لا؟ اي كما هو عربت ما لم تظف يعني كان دائما ايهما

113
00:36:37.000 --> 00:36:57.000
يعني ثم ننزع من كل شيعة ايهم؟ ايهم اشد على الرحمن ما قالها شيء ايهم؟ ها؟ لا صحيح قال اي ما مملوك حج بي قالوا فمات قبل ان يعتق فقد قضى حجه. وان اعتق قبل ان يموت فليحجج وايما غلام

114
00:36:57.000 --> 00:37:17.000
اهله فمات قبل ان يدرك فقد قضى عنه حجته وان بلغ فليحجج. قال اخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهرية يحدث عن سليمان لم يسار عن رضي الله عنهما ان امرأة من خفا من سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت به شيخا كبيرا لا يستطيع

115
00:37:17.000 --> 00:37:37.000
يستمسك على راحلته فهل ترى ان احج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال سفيان هكذا حفظته من الزهري واخبرني عمرو ابن دينار هاي سوريا سليمان ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وزاد فيه قوله. فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال نعم كما لو كان

116
00:37:37.000 --> 00:37:57.000
عليه دين فقضيته نفعا. قال اخبرنا مالك عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:37:57.000 --> 00:38:17.000
يصرف وجه الفضيل الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عبادي ادركت بي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة يا قال نعم قال وذلك في حجة الوداع. قال اخبرنا مسلم ابن خالد الزنجي وعن ابن جريج انه قال قال ابن شهاب حدثني

118
00:38:17.000 --> 00:38:27.000
عثمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم ان امرأة من خثعم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي قد ادركته فريضة الله في الحج وهو شيخ

119
00:38:27.000 --> 00:38:47.000
لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعير قال فحجي عنه. قال اخبرنا عمرو بن ابي سلمة على كل حال يعني. قال ان كنت حججت كذا ها؟ لا حديث؟ اي حديث هذا؟ فلبي والا فاحجج ها

120
00:38:47.000 --> 00:39:07.000
ها؟ ايه طيب نعم. نعم. قال اخبرنا عمرو بن ابي سلمة عن عبدالعزيز محمد عن عبدالرحمن ابن الحارث المخزومي عن زيد ابن علي ابن حسين عن ابيه عن عبيد الله ابن ابي رافع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

121
00:39:07.000 --> 00:39:27.000
وسلم قال وكل ممن حر. قال ثم جاءته امرأة من خثمه فقالت ان ابي شيخ قد افند وادرك كبير هرم. نعم وادركت فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع اداءها فهل يجزي عنه ان يؤديها عنه؟ قال نعم. هل يجزي يعني يكفي؟ مثل قول

122
00:39:27.000 --> 00:39:47.000
ابو قتادة ابن نيار هل يجزي عني؟ اه قال ولن تجزي عن احد بعدك يعني لن تكفي عن احد بعدك. لا والله. قال اخبرنا سعيد بن سالم انه قال سمعت طاووسا يقول اتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت ان امي ماتت وعليها حج فقال حجي عن امك. قال اخبرنا

123
00:39:47.000 --> 00:40:07.000
عن ابن جريج عن عطاء انه سمع عن عطاء قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت حججت فلبي عنه والا فاحجج. قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا انه قال قعدنا الى

124
00:40:07.000 --> 00:40:27.000
ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج؟ قال الشاهد التفل فقام اخر فقال يا رسول الله اي الحج افضل؟ قال العج والثج. فقام اخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال زادوا مراحله. وهذا يعني باتفاق السلف

125
00:40:27.000 --> 00:40:57.000
السلف ان السبيل فسروه بانه الزاد والراحلة. وكما حكاه الترمذي وغيره. نعم. احسن الله يبقى موانع الموانع التي ذكرها الفقهاء ان هذا يلزمه الحج الا اذا وجدت موانع خوف الطريق مثلا واشبه ذلك نعم. قال اخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبدالرحمن عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه

126
00:40:57.000 --> 00:41:17.000
وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سألته عن الرجل لم يحج ايستقرض للحج؟ قال لا. قال اخبرنا مسلم وسعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا سأله فقال فيه نوع منه القرض او الاستقراض فيه نوع ذلة وفيه نوع

127
00:41:17.000 --> 00:41:37.000
انه من المقرض ولاجل ذلك قال له لا. وهذا يدل على مسألة هي يعني اشد منها وهي ما يفعله بعض بعض الناس انه يسأل الناس يشحذهم حتى لاجل ان يحج. هذا اسوء من هذه الصورة. يعني الذي ينبغي للانسان ان يكون عزيز النفس ما

128
00:41:37.000 --> 00:41:51.819
اوجب الله عليك الحج يا شيخ. الا تروح تسأل الناس تشحذهم تذل نفسك. ما اوجب الله عليك الحج. قد ادركنا ناس من اهل العلم وهم علماء كبار ما حجوا فقراء. نعم