﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
نعم قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب ابن ابي تميمة عن محمد ابن سيرين عن مسلم من يسار ورجل اخر عن عبادة من صامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
اذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بهذا اللي انت قريت قبل شوي عن ايوب كذا جابه هنا الان عن محمد ابن سيرين عن مسلم يسار لاحظتم هذا؟ ايه نعم

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
هذا الموضع الاول سقط. نعم. قال ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كئيب جئتم قال وانقص احدهم التمراوي الملح وزاد احدهما من زاد او ازداد فقد اربى. قال اخبرنا مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سيد ابن يسار ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

4
00:01:00.650 --> 00:01:10.650
صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال اخبرنا ما لك عن نافع عن النبي سيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:10.650 --> 00:01:20.650
قال لا تبيعوا الذهب بذهب الا بمثل الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورق الا مثال من مثل ولا تشرفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غالبا منها بنا

6
00:01:20.650 --> 00:01:30.650
قال اخبرنا مالك انه بلغوا عن جده مالك بن ابي عامر رحمه الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدينار

7
00:01:30.650 --> 00:01:40.650
درهم بالدرهمين. قال اخبرنا مالك عن شهاب عن سيد المسيب وابي سلمة ابن عبدالرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفع

8
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
قال اخبرها الثقة عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله ومثل ما انه لا يخالفه الاخبار انا سعيد بن سعيد قال اخبرنا الحديث هذا. يعني قال ايش؟ اخبرنا الشافعي قال اخبرنا الثقة

9
00:02:00.650 --> 00:02:20.650
الثقة عم عمر هذا هو مطرف ابن مازن. مطرف ابن مازن كان قاضيا في صنعاء كان قاضي في صنعاء وانا اظن الشافعي لقيه هناك اخذ منه. وعلى كل حال هذا كان الشافعي يوثقه وجاء

10
00:02:20.650 --> 00:02:40.650
من الائمة مثل ابراهيم بن ابي يحيى شفتوا الكلام الذي في ابراهيم بس عاد اقل هذا. هذا كان فيه سلامة وما كان فيه يعني اه كان في طيبة زائدة. يعني هذا كان قاضي صنعاء وله قصة اقرؤوها في ترجمته ما يناسب ان نقولها في مسجد رسول الله صلى الله عليه

11
00:02:40.650 --> 00:03:00.650
يعني المهم انه على كل حال يحيى بن معين كذبه. شوفوا الشافعي وثقه. وابن عدي رحمه الله مثل ما قال في ابراهيم ابن ابي يحيى قال في هذا ايضا. قال لم ارى له حديثا منكرا. يشبه والله اعلم ان تكون مناكير بسبب غيره. يعني

12
00:03:00.650 --> 00:03:20.650
ربما كان حدث من غير كتبه والرجل اذا كان فيه ضعف وحدث من غير كتبه يأتي بالعجائب يأتي باحيانا حكم واحيانا شعر. يعني واحيانا نثر يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا حكمة احيانا معلومة طبية

13
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
كما كان بعض الضعفاء يقرأون في بعض كتب الطب يظنون يعني معمود الوقت يسندها الى النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل البطي فظائل اللي مدري وش هي بعظ الزهور وبعظ الاشياء هذي حديث الطب نادر منها الثابت والغالب

14
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
عليها انه لا اصل لها. وفيها شيء ضعيف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا سعيد سالمين قال اخبرنا ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشتفعت فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفاعة. قال اخبرنا الشافعي

15
00:04:00.650 --> 00:04:10.650
سفيان اخبره عن ابراهيم ابن ميسرة عن عمل ابن الشرير عن ابي رفع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه. احق بسقبه يعني

16
00:04:10.650 --> 00:04:30.650
ملاصقه الملاصق له واولى به. نعم. بس بشرط ان يكون المدخل واحد ومشتركين فيه في في بناء واحد واذا كان نعم. قال اخبرنا ما لك بن انس عن عبدالله بن ابي بكر انها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها ان

17
00:04:30.650 --> 00:04:50.650
ان عمر رضي الله عنهما يقول ان الميت ليعذب ببكائه ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها ما انه لم يكذب ولكنه اخطأ او نسي. انما مر رسول صلى الله عليه وسلم على يهودية وهي وهي يبكي عريان فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها قال اخبرنا عبد المجيد ابن عبد العزيز

18
00:04:50.650 --> 00:05:10.650
عن ابن جريج قال خرج وابي مليكة تقع انه قال توفيت النية لعثمان لم يعفن رضي الله عنه بما كتب الينا نشهدها وحضرها ابن عباس رضي الله عنهم فقال انا جالس بينهما جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الي. فقال ابن عمر لعمرو ابن عثمان الا تنهى عن البكاء؟ فان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت

19
00:05:10.650 --> 00:05:20.650
فليعذب ببكيانه عليه فقال ابن عباس فقد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث ابن عباس قال صدرت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من مكة حتى اذا كنا

20
00:05:20.650 --> 00:05:30.650
اذا بركب تحت ظل شجرة قال اذهب فانظر من هو الى الركب. قال فذهبت الى صهيب رضي الله عنه قال ادعوه قال فرجعت الى صائم فقلت ارتعب فالحق بامير المؤمنين قال فلما وصل

21
00:05:30.650 --> 00:05:50.650
عمره سمعت سمعت صويبا يبكي وهو يقول واخيه وصاحباه فقال عمر يا صهيب وتبكي عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. قال فلما مات عمر وذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله

22
00:05:50.650 --> 00:06:10.650
يكذب الميت بالمؤمنة ببكاء اهله عليه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يزيد الكافر عذابا من بكاء اهله عليه. فقال تعيش حسبكم القرآن ولا تزر ازرة وزر اخرى. وقال ابن عباس عند ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله والله اضحك وابكى. قال ابن ابي ملائكة فوالله ما قال

23
00:06:10.650 --> 00:06:20.650
ابن عمر رضي الله عنهما من شيء قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن يزيد الاتيان بايوب الانصاري رحمه رضي الله عنه عن نبيه صلى الله عليه وسلم انه نهى ان

24
00:06:20.650 --> 00:06:40.650
بغاية او بول ولكن شرقوا وغربوا قال فقد ان الشام فوجدنا مراحيض بني قبل القبلة فننحرف عنها فننحرف ونستغفر الله تعالى. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن ان يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه وسيدنا حبان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اننا سيقولون اذا

25
00:06:40.650 --> 00:06:50.650
اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين

26
00:06:50.650 --> 00:07:10.650
مستقبلا بيت المقدس لحاجته قال اخبرنا سفيان ابن عويتان زهري عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال اخبر عن سفيان عن ابي اسحاق عن عبدالله بن شداد الميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:07:10.650 --> 00:07:30.650
ماذا قالت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بعضه في في مرض او مم احسن الله اليكم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بعضه وبعضه عليه وانا حائض. قال اخبر. مثل غدفة

28
00:07:30.650 --> 00:07:50.650
شسمه العباية طويل بس يكون طويل نعم قال اخبرنا سفيان والعاصي بن ابي النجود عن ابي وار عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل ان نأتي ارض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة. فلما رجعنا من ارض الحبشة اتيت ليسلم

29
00:07:50.650 --> 00:08:00.650
فوجدت اصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فاخذني ما قرب وما بعد قال فجلسوا حتى اذا قضى الصلاة واتيته فقال ان الله جل ثناؤه يحدث من امره ما يشاء وان

30
00:08:00.650 --> 00:08:10.650
مما احدث الله الا تكلموا في الصلاة. قال اخبرنا مالك عن ايوب السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:08:10.650 --> 00:08:20.650
اثنتين بقى على ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيتها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ذو اليدين؟ فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى

32
00:08:20.650 --> 00:08:30.650
اثنتين اخرين ثم سلما ثم كبر ثم سجد مثل سجودها واطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول ثم رفع. قال اخبرنا مالك عن داوود ابن الحسين عن ابي يوسف

33
00:08:30.650 --> 00:08:40.650
كان مولى ابن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وسلم بركعتين فقام ذو اليدين فقال سورة

34
00:08:40.650 --> 00:08:50.650
يا رسول الله فاقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال الصدقة ذو اليدين؟ فقالوا نعم فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيا من الصلاة ثم

35
00:08:50.650 --> 00:09:10.650
سيداتي وسادتي جالس بعد التسليم قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي حذايا عن ابي قلابة عن ابي مهلب عن امران ابن حصين رحيم رضي الله عنه انه قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين رضي الله عنه فنادى فنادى يا رسول

36
00:09:10.650 --> 00:09:30.650
اذا قصرت الصلاة قال فخرج مغظبا يجر رداءه فسأل فاخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتيه ثم سلم قال اخبرني بعض اهل العلم يا جعفر ابن محمد انه قال المن تار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اهل بئر مأونتها قام خمس عشرة ليلة كلما رفع رأسه مئة

37
00:09:30.650 --> 00:09:50.650
الاخرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. اللهم افعل فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد. قال اخبرنا سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن ابي ربيعة والمستضعفين

38
00:09:50.650 --> 00:10:10.650
بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل واجعلها عليهم سنين كسين يوسف. هم قريش لكن سماهم مضر لان قريش هي رأس او هامة مضر اعلاها نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار عن سالم بن عبدالله وربما قال عن ابي

39
00:10:10.650 --> 00:10:30.650
وربما لم يقولها قال قال عمر اذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم الا النساء والطيب. قال سالم قالت عائشة رضي الله عنها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويحلي بعد ان رمى الجمرة وقبل ان يزور البيت قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع؟ هذا يدل على

40
00:10:30.650 --> 00:10:50.650
من كلام سالم الاول يدل على انه من كلام عائشة هذا يدل على انه من كلام سالم رظي الله عنه رحمه الله سالم ابن عبد الله ابن عمر نعم قال اخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النصاب من جثامة رضي الله عنه انهى الى رسول الله لرسول الله صلى الله عليه

41
00:10:50.650 --> 00:11:10.650
وسلم حمار وحش وهو بالاباء يبيع الدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي انت قريته احسن بودان الكسر غلط. قريبة نعم. قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرد عليك الا ان

42
00:11:10.650 --> 00:11:20.650
قال اخبرنا مسلم وسعيد ابن ساري من عن ابن يري واخبرني مالك ان من نور مولى عمر ابن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتادة عن ابن قتادة الانصاري رضي الله عنه

43
00:11:20.650 --> 00:11:30.650
انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحابنا ومحرمين وهو غير محرم فرأى حمار وحشينا فاستوى على فرسه فسأل اصحابا يناضله

44
00:11:30.650 --> 00:11:50.650
فشد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا النبي صلى الله عليه فقال انما هي طعمة اطعمكم والله تعالى قال اخبرنا مالك عن زيد ياسر من اعطاء من يسار وعن ابي قتادة في الحمار الوحشي وذكر مثل

45
00:11:50.650 --> 00:12:10.650
وذكر مثل حديث ابي ان في حديث زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه من شيء؟ قال اخبرنا ابراهيم ابن محمد عن رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الاحرام حلال ما قال لحم الصيد لكم في

46
00:12:10.650 --> 00:12:20.650
رامي حلال ما لم تصله او يصادى لكم. قال اخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدثنا عن عمل بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال اخبرنا عبد العزيز

47
00:12:20.650 --> 00:12:40.650
ذكر الشافعي رحمه الله هو اصح الاقوال ان الصيد اذا لم يصده المحرم او يصد لاجله فانه يجوز. فلذلك كان قد في طريق الحاج يعني فيه محلات مطاعم. ما يعني تبنى هذه المطاعم الا في وقت الحج. ماذا يصنعون؟ يصير

48
00:12:40.650 --> 00:13:00.650
ثم يبيعونها على الحاج. يجوز ذا؟ هذا ما يجوز. هذا ايضا صورة من الصور. لا تجوز هذا قول الشافعي رحمه الله هذا على فقدانك هذا هو الصحيح نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد وعن عمر ابن ابي عمر عن رجل

49
00:13:00.650 --> 00:13:20.650
النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي ابن ابي يحيى احفظ من الدراوردي وسليمان وسليمان مع ابن ابي يحيى. قال مالك من النافع لابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه قال اخبرنا مالك عن ابيت ان يرعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه

50
00:13:20.650 --> 00:13:40.650
النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وقد زاد بعض المحدثين قوله حتى يأذن ويترك قال اخبرنا مالك بن عبدالله ان يزيد مولى الاسود من سفيان عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة رضي الله عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فائدتها من طلق زوجها فاذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت

51
00:13:40.650 --> 00:13:50.650
اخبرت ان معاوية وابا جهل رضي الله عنهما خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معاوية فافعلوا لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه ينكح اسامة

52
00:13:50.650 --> 00:14:10.650
قالت فكرهت قال فقالت فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. او واقتبطت به. قال اخبرنا ابراهيم ابن ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوفان ابن شهاب الانبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غمالكم فاقدروا له

53
00:14:10.650 --> 00:14:30.650
قال وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم قيل لابراهيم ابن سعد قال نعم هذا عبد الله ابن عمر كان يصوم في يعني قبل الهلال بيوم يعني ليس من المنهي عنه. تقدموا رمضان بيوم او يومين. هذا النهي في غير الغيب

54
00:14:30.650 --> 00:14:50.650
اما في الغيب فكان جمع من الصحابة جماعة وليس جماعة من الصحابة منهم ابن عمر كانوا يرون اذا كان يوم الغيم فلا يسمى تقدما ظاهر هذا الذي هو يوم الشك وهو عند الحنابلة الثلاثة لا بين الكراهة والتحريم

55
00:14:50.650 --> 00:15:10.650
عن احمد اللي هو التحريم. وهو الذي عليه ائمة الدعوة عندنا رحمهم الله. اختاروا هذا وفاق الائمة الثلاثة. انه انه لا يجوز المشهور من المذهب عندنا انه يجوز صوم يوم الغيب. وليس هذا يعني ذهب اليه الامام احمد الا

56
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
جماعات من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون هذا مجموعة غير قليلة من الصحابة. كانوا يتأولون يشبه ان يكون هذا والله اعلم لكن الذي عليه الفتوى الجمهور نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا سفيان عن من ابن دينار عن محمد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عجبت ممن

57
00:15:30.650 --> 00:15:40.650
قدموا شارع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. شف هذا ابن عباس العجب ممن يتقدم الشهر وهم جمع من الصحابة. الذين كانوا

58
00:15:40.650 --> 00:16:00.650
تقدمون الشهر ولكن في يوم الغيب. اما اذا كان ما فيه يوم غيم فهذا فعلا عصى ابا القاسم. هذا نعم. قال عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عمريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر بيوم ولا يومين الا يوافق ذلك صوم

59
00:16:00.650 --> 00:16:20.650
كان يصوم احدكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. قال اخبرنا عمر النبي سلمتان الاوزاعي قال حدثني الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم ولا يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه

60
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
قال اخبر ان سفيان ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال اخبر عن سفيان بن عوف عن عائشة رضي الله عنها ان عبد بن زمعة وسعدا اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن امتي في ابن

61
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
في ابن امتي زمعة فقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي. كان عندي في ابنة امتي زمعة ذكره. كذا عندك؟ في ابن امتي زمعة اذا مات فقال سعد. ايه. هو لو تركها الجملة ذي المعنى جيد لكن

62
00:17:00.650 --> 00:17:20.650
ذكره يشبه ان يكون في سقط هنا ولا نترك الذكر او يعني فيكون فكان مما ذكره ان قال سعد مثلا او شيء من هذا القبيل لكن ذكره لي نعم فقال سأله يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت مكة ان انظر الى ابني زمات فاقبضوا فانه ابني قال

63
00:17:20.650 --> 00:17:40.650
اخي وابن امة ابي ولد على فراش ابي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد ما جمعته الولد الولد لفراشه واحتجبي منه يا سوداء قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعبين والحق الولد بالمرأة. قال

64
00:17:40.650 --> 00:17:50.650
انه قال ارسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه الى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال اما الفراش فلفلان واما النطفة

65
00:17:50.650 --> 00:18:08.400
لفلان فقال عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش قال اخبرنا ابراهيم رضي الله عنه وذكر حديثا متى العينين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءتني ازحى ما ادعج العينين عظيم الاليتين

66
00:18:08.400 --> 00:18:18.400
الى صدق وان جاءت به احمر كانه وحارة فلا اراوي الا كاذبا قال وجاءت بها لنعت المكروه. قال اخبرنا ابراهيم بن سعد نبي انسى ابن نسيبي وابيد الله ابن عبدالله

67
00:18:18.400 --> 00:18:38.400
صلى الله عليه وسلم قال ان جاءتني اميرة سبقا فهو لزوجها وان جاءت به ادية اذا جعدا فهو للذي يتهمه قالت فجاءت به هدييت امية غير بالغرين نعم عندنا بالعين وهي متقاربة على كل حال نعم قال رحمه الله واخبرنا

68
00:18:38.400 --> 00:18:48.400
سعيد بن سالم عن ابن ابي ذيب عن المخرج بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان ان خرج بالضمان قال اخبرنا مسلم بن خالد عن هشام

69
00:18:48.400 --> 00:18:58.400
من نبينا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان قال اخبرنا مالك عن ابي زناد يعني لا رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا

70
00:18:58.400 --> 00:19:18.400
الاخراج بالضمان هذا يعني الاخراج اللي هو المنفعة او الغلة في مقابل الظمان لو ان انسانا اشترى مثلا عبدا ولا اشترى له الة ولا جهاز ولا شي وبعدها وجد فيه عيب فعلا عيب في داخله في مكينة ولا في العبد نفسه في عيب وذهب

71
00:19:18.400 --> 00:19:38.400
يرجع ما يأتي هذا البائع ويقول له عطني الغلة اللي انت استفدت منها العبد هذا ماك شغلته ايام وانت تاخذ منه ها ما يجوز لهذا لان الخراج بالظمان هذا معنى انه خرج بالظمان ان هذا المشتري يأخذ غلته في المدة التي

72
00:19:38.400 --> 00:19:58.400
يستعملها فيها. لانه لو تلف هذا العبد ولا هذه السيارة ولا هذا الجهاز لو تلف كان ضمنه. كان الظمان اتفاقا فلما كان الظمان يظمن في المدة هذي الذي هو عنده المشتري كان هذا مقابل كل شيء له مقابل

73
00:19:58.400 --> 00:20:18.400
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله يعني هذا كما قال الترمذي هو العمل عليه عند عامة اهل العلم. نعم. قال مالك عن ابيزناد عن الاعوج عن ابي هريرة؟ هذا اللي هو خرج بالضمان يعني حديث مرسل. حديث الخراج بالضمان حديث مرسل

74
00:20:18.400 --> 00:20:28.400
لكن شوف الترمذي كيف يحكي العمل عليه عند اهل العلم ما هو بكلام صحيح كلام ابن حزم ان الموصل ما يعمل به الشافعي لا يعمل هذا الشيخ ربع المسند من المراسيل

75
00:20:28.400 --> 00:20:48.400
اشياء كثيرة مراسيل مرت بنا. نعم. قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عني لا رجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها يحلبها من باب قتلة احسن الله اليكم قال

76
00:20:48.400 --> 00:20:58.400
بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. قال اخبرنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى

77
00:20:58.400 --> 00:21:18.400
الله عليه وسلم لا تسر الابل والغنم فان ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيا امسكها وان سخط ردها وصاع من تمر. قال قال سفيان عن ايوب عن المسيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله الا انه قال ردها وصاع من تمر لا سمراء. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن

78
00:21:18.400 --> 00:21:28.400
عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

79
00:21:28.400 --> 00:21:38.400
عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال اخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اما الذين اعانوا رسول الله صلى الله

80
00:21:38.400 --> 00:21:48.400
عليه وسلم فهو طعم ان يباع حتى يصوفى. وقال ابن عباس برأيه ولا احسب كل شيء الا مثله. قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهاج

81
00:21:48.400 --> 00:21:58.400
عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المنية وهم يسرفون في تمن السنة السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:21:58.400 --> 00:22:18.400
من سلف فليسلف في خير معلوم ووزن معلوم واجل معلوم او قال الى اجل معلوم. قال الثقة عن ايوب عن يوسف ابن ماهك عن حكيم احزام انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عندي. قال اخبرنا مسلم عن ابن ابي حسين عطاء وطاؤوس احسبه قال ومجاهد والحسن ان رسول الله صلى

83
00:22:18.400 --> 00:22:28.400
الله عليه وسلم قال يوم الفتح ولا يقتل مؤمن بكافر. قال اخبر ان سفيان عن شعبي عن ابي جحيفة رضي الله عنه انه قال سألت علي رضي الله عنه هل

84
00:22:28.400 --> 00:22:38.400
من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الى ان يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة قال فقلت وما في

85
00:22:38.400 --> 00:22:58.400
قال العقل وبكاك الاسيري ولا يقتل مسلم بكافر قال وفي موضع اخر قال ولا يقتل مؤمن بكافر. قال ولا يقتل يعني مؤمن بكافر هذا سيأتي ان شاء الله فيما بعد انه استثنى من ذلك قتل الغيلة. لو قتل مسلم كافرا غيلة قتل به

86
00:22:58.400 --> 00:23:18.400
يأتي حديث عمر خبر عمر رضي الله عنه احسن الله اليكم قال اخبرنا سفيان الصلاة والسلام على النبي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه. فلم يزل يكلمه حتى قال اطعموا رقيقك واعرف ناضحك

87
00:23:18.400 --> 00:23:38.400
كلها صحيحة. القطع والوصل في الكلمة ذي. نعم. قال اخبرنا مالك عن الزهري عن حرام ابن سعد ابن محيصة عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جارة الحجام فنهاه عنه. فلم يزال يسأله ويستأذنه حتى قال الف ناضحك ورقيقك. قال اخبرنا مالك بن حميد بن انس رضي الله

88
00:23:38.400 --> 00:23:48.400
طبعا وانه قال حكم وابو طيبة رضي ابو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخفف عنه من خراجه قال اخبرنا عبد الوهاب

89
00:23:48.400 --> 00:23:58.400
ايها الحميد انس رضي الله عنه انه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم حجمه بطيبة فاعطاه صاعين وامر مواليه ان يخفف عنه من ضريبته وقال ان

90
00:23:58.400 --> 00:24:18.400
كل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمس. قال اخرنا عبد الوهاب عن ايوب عن على هذا بقي حديث دقيقة قليلة على الباب. ها؟ بقي ثلاثة احاديث على الكتاب. ثلاثة؟ نعم. انا عندي باقي واجب. الى كتاب الطلاق. ها

91
00:24:18.400 --> 00:24:38.400
بعده كتاب الطلاق. انا عندي باق واجد واجد واجد واجد. كل هذا باقي. كل هذا بقي. انا عندي ثلاث احاديث اما الطلاق الاجل حنا ما نستعجل عليها لانها قد تكون في سقط ولا في شي نستدركه

92
00:24:38.400 --> 00:24:58.400
وش اللي عندك الحديث هذا؟ اه سفيان عن إبراهيم اخر حديث اخر حديث اه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي لا لا اذا فيه مشكلة هنا. نقف على هذا نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

93
00:24:58.400 --> 00:25:18.400
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله اجمعين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فباسانيدكم حفظكم الله ونفعنا الله بعلومكم. الى الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه يا شيخ الرقم. مختلف عندنا يا شيخ

94
00:25:18.400 --> 00:25:38.400
ها؟ تسع مئة وخمسة وخمسين كيلو. تسع مئة وستة وخمسين. تسع مئة. ما شاء الله. شيء. نعم. قال اخبرنا عبد عبد الوهاب ابن عبد الوهاب عن ايوب عن ابن الوهابي قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما

95
00:25:38.400 --> 00:25:58.400
قال واخبرنا سفيان قال اخبرني ابراهيم ابن ميسرة عن طاووس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجام قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني عطوه ها لكن حنا عندنا قبل يا شيخ قبل هذا

96
00:25:58.400 --> 00:26:18.400
حديث انت قريت وهذا حجمه ابو طيبة قرأ هنا. ها؟ نعيده يا شيخ. طيب انما امثل ما امثل ما تداويتم به الحجاب قال اخبرنا عبد الوهاب آآ لصبيانكم يعني آآ الم الحلق والقسط البحري لصبيانكم يعني من العذر

97
00:26:18.400 --> 00:26:38.400
اللي هو تداويتم بالقسط البحري في يعني هذا المرض اللي هو وجع الحلق. يعني ولا تعذبوهم بالغمز يعني لا تضغط على الحلقة حلق الطفل فيصيح من الالم. لانها مؤلم. يعني يضغطونه جدا حتى العام

98
00:26:38.400 --> 00:26:58.400
حتى يؤثر هذا فيه. هذا يعني امثل ما تداويتم به الحجامة. يعني التبرع بالدم يغني عن كثير كثير من الحجامة تبرع بالدم يغني عنك ويستفيد منه اخوك المسلم. ايضا بدل ما الحجامة تكب. نعم

99
00:26:58.400 --> 00:27:18.400
احسن الله اليكم. قال اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واحسبه قال ولا اثبته انه قال واليمين على المدعى عليه. قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي

100
00:27:18.400 --> 00:27:38.400
عن عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة ان عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهم خرج الى خيمرة فتفرقا حاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبدالرحمن اخو المقتول وحويصة ابن مسعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له

101
00:27:38.400 --> 00:27:58.400
لعبدالله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم او قال صاحبكم فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. قالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال

102
00:27:58.400 --> 00:28:18.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. قال بشير ابن يسار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. نعم الفريضة اللي هي الابل نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب الطلاق عندك كذا العنوان؟ نعم

103
00:28:18.400 --> 00:28:28.400
حنا ما عندنا هذا لا بأس اقرأ. قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما انما كان

104
00:28:28.400 --> 00:28:48.400
الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وابي بكر وثلاث من امارة عمر فقال ابن عباس رضي الله عنه نعم قال اخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد انه قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما طلقت امرأتي مئة

105
00:28:48.400 --> 00:29:08.400
قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين. نعم. ليتك تزيد في الصوت. نعم. قال اخبرنا مالك عن هشام هشام ابن عروة عن ابيه انه قال كان رجل اذا طلق امرأته اذا طلق كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي

106
00:29:08.400 --> 00:29:28.400
هي عدتها كان ذلك له. وان طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرأة له فطلقها ثم امهلها حتى اذا شارفت انقضاء عدتها ارتجف ثم طلقها وقال والله لا اويك الي ولا تحلين ابدا. فانزل الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او

107
00:29:28.400 --> 00:29:48.400
تشريح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من من كان منهم طلق او لم يطلق. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انه سمعها تقول جاءت امرأة جاءت امرأة رفاعة يعني القراظية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت

108
00:29:48.400 --> 00:30:08.400
اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير. وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق وتذوقي عسيلته. وابو بكر عند النبي صلى الله عليه

109
00:30:08.400 --> 00:30:28.400
عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما بالباب ينتظر ان يؤذن له. فنادى يا ابا بكر الا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد المجيد بن عبدالعزيز عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الله ابن ايمن يسأل ابن عمر وابو

110
00:30:28.400 --> 00:30:48.400
الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأله انا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فردها علي. ولم

111
00:30:48.400 --> 00:31:08.400
يراها شيئا فقال اذا طهرت فليطلق او او ليمسك. هذا احتج به يعني قوله فردها علي ولم يرها شيئا احتج به من قال لا يقع الطلاق في الحيض والحقيقة ان هذا الاحتجاج محل نظر. يعني تردها علي ولم يرها شيئا يعني ما يلزم منه انه لم يحسبها

112
00:31:08.400 --> 00:31:28.400
التصريح به في رواية اخرى انه احتسبها حسبها عليه. واللفظ اللي في الصحيحين قال ارأيت ان عجز عجز واستحمق. نعم قال مروا فليراجعها المراجعة ما تكون الا بعد طلاق. نعم. يشبه والله اعلم ان يكون الطلاق الثلاث

113
00:31:28.400 --> 00:31:48.400
الذي هو البدعي ثلاث يعني ثلاث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة كما في الصحيح. والطلاق في الحيض ايضا اوقع صلى الله عليه وسلم يعني تعزيرا له. والا كما قال الله عز وجل ان الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا مفسد لو اجزنا

114
00:31:48.400 --> 00:32:08.400
طلاقه في الحيض كان صححنا له هذا الافساد الذي افسده هو وهذا محل نظر على كل حال المسألة مشهورة الخلاف لكن يشبه ان يكون في الحيض يعني لا يحتسب وكذلك الثلاث كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني واحدة ثم جاء عمر فلما تتايع الناس

115
00:32:08.400 --> 00:32:28.400
حسبها عليهم من ضاع عليهم. يشبه ان يكون هذا من يعني من هذا. هذا من هذا. والا الاصل في ان الطلاق في الحيض لا كله يعني للسنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والمسألة مشاهير يعني يمكنها اشهر مسائل الخلاف

116
00:32:28.400 --> 00:32:48.400
في ابواب الطلاق نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم

117
00:32:48.400 --> 00:33:08.400
ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء. قال اخبرنا مسلم ابن عن ابن جريج انهما ارسلوا الى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال رحمه الله تعالى

118
00:33:08.400 --> 00:33:18.400
الا ومن كتاب العتق. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له

119
00:33:18.400 --> 00:33:38.400
ال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق يعني الصواب اللي عندنا يا شيخ فاعطى شركائه حصصهم لانه لو كان شركاؤه كان

120
00:33:38.400 --> 00:33:58.400
واو ظاهر هذا فاذا نعدل اللي قبلي فاعطي ما نقول واعطي نقول اعطى لان اذا كانت المسألة مرسومة ها من خالف الرسم لاجل الشكل؟ مخالف الشكل لاجل الرسم. كذا؟ نعم. فاعطى شركاءه حصصهم

121
00:33:58.400 --> 00:34:18.400
عتق عليه العبد الاول والا فقد عتق منه ما عتق. هذه مسائل في العتق يعني تسمى مسألة السعاية عند الفقهاء. ما ما نطيل فيها لانها الان لا توجد يعني يعني تصلح لخواص طلبة العلم. اما كثير من الناس ما عاد فيه الان نعم

122
00:34:18.400 --> 00:34:28.400
احسن الله اليكم. قال اخبرنا سفيان والعمرو بن دينار عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد كان بين اثنين فاعتق احد

123
00:34:28.400 --> 00:34:48.400
احدهما نصيبه. فان كان موسرا فانه يقوم عليه باعلى القيمة او قيمة عدل. ليس بوكس يعني القيمة او قيمة عدل ليس نعم. ليست بوكس ولا شطط ثم ثم يعزم لها يغرم لهذا حصته. ثم يغرم لهذا حصته. نعم

124
00:34:48.400 --> 00:35:08.400
شف الشريعة حتى العتق تحب انه يعتق العبد. في كل الكفارات اول ما بدأ بالعتق. لانه دين حرية مو بدين عبودية لكن الاسلام جاء قال نظام موجود في العالم كله. فصعب يعني مصادمة هذا النظام. فهذبه. صار كل شيء فيه اي كفارة من كفارات

125
00:35:08.400 --> 00:35:28.400
ادفع ادفع ادفع. بل ان الشريعة جاءت بشيء قليل وجوده في النصوص من الترغيب في العتق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رجلا كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار بكل عضو منهما عضوا منه هذا نعمة عظيمة

126
00:35:28.400 --> 00:35:48.400
الاسلام دين حرية. نعم. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي ثابت عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم. او قال اعتق عند

127
00:35:48.400 --> 00:36:08.400
ستة مماليك ليس له وليس له شيء غيرهم. ستة مماليك ها اعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله هذا عندك هذا؟ ايه في حديث قبله؟ طيب الحديث

128
00:36:08.400 --> 00:36:18.400
قبل حديث ابن جريج اخبرنا عبد المجيد عن من جريج عندك هذا؟ اي نعم يا شيخ. يلا. قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني قيس ابن سعد انه

129
00:36:18.400 --> 00:36:38.400
مكحولا يقول سمعت ابن المسيب يقول اعتقت امرأة او قال رجل اعتقت امرأة او رجل ستة اعمار لها. اعتقت امرأة نعم. امرأة او قال رجل ستة اعبد لها ولم يكن لها مال غيره فاتي النبي صلى الله عليه وسلم في

130
00:36:38.400 --> 00:36:58.400
لذلك فاقرع بينهم فاعتق ثلثهم. قال الشافعي كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه. لان الوصية لا تجوز الا بالثلث. هذا ثلث المال نعم. قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين ان رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق ستة

131
00:36:58.400 --> 00:37:18.400
تمام ستة مماليك ليس له مال غيرهم. او قال اعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم. فاعتق اثنين وارق اربعة. نعم. قال

132
00:37:18.400 --> 00:37:38.400
ما لك بن انس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء يعني انها هدر لا دية فيها لو ان دابة واحد واقف بجنب دابة جت رمحته هذه الدابة

133
00:37:38.400 --> 00:37:58.400
انكسرت رجله قال ابي ديت الكسر هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدر. ليس فيها شيء الا ان يكون صاحبها قد اغراها. اغراها على الناس تكسر هذا وتظرب هذا هذا نعم. وبعظ الناس يبي ايديه وهو واقف عند

134
00:37:58.400 --> 00:38:18.400
كل ناقة ها وراك توقف عند رجل الناقة ابعد وخر هذي بهيمة ترمحك ولا تجيب اجلك ابعد عنها نعم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محيصة ان ناقة للبراءة

135
00:38:18.400 --> 00:38:38.400
ابن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا لقوم فافسدت فافسدت فيه. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت المواشي بالليل فهو ضامن على فهو ضامن على اهلها. نعم. قال اخبرنا ايوب بن سويد قال حدثنا

136
00:38:38.400 --> 00:38:58.400
الاوزاعي عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الانصار فافسدت في قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل الحوائط حفظها بالنهار. وعلى اهل الماشية ما افسدت ماشيتهم بالليل

137
00:38:58.400 --> 00:39:18.400
قال اخبرنا عبدالعزيز عبدالعزيز الدراوردي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحجج ثم اذن في الناس بالحج. قال فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج. فانطلق رسول الله

138
00:39:18.400 --> 00:39:38.400
صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف الا الحج وله خرجنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وانما يفعل ما امر به. فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي

139
00:39:38.400 --> 00:39:58.400
فليجعلها عمرة فلو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال اخبرنا سفيان عن ابن طاووس وابراهيم ابن ميسرة انهما سمعا اطاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء. ينتظر القضاء يعني الوحي. نعم

140
00:39:58.400 --> 00:40:18.400
قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة وامر اصحابه ان من كان منهم اهل بالحج ولم يكن معه هدي ان يجعلها عمرة تقرروا استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبثت رأسي وسقت هدي وليس لي محل الا محل هديه

141
00:40:18.400 --> 00:40:38.400
وليس لي محل الا محل هدي. نعم. وليس لي وليس لي محل الا محل هديه. فقام اليه سراقة ابن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم اعمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ قال

142
00:40:38.400 --> 00:40:58.400
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للابد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. قال فدخل علي علي علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما اهللت. فقال احدهما لبيك اهلا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر لبيك حجة كحجة النبي صلى الله

143
00:40:58.400 --> 00:41:18.400
الله عليه وسلم قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج قال على كل حال يعني يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني تمتع ونقل عنه انه افرد ونقل عنه انه

144
00:41:18.400 --> 00:41:38.400
وبكل يعني قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والاشبه في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لانه ساق الهدي معه واما كونه افرد كما في حديث عائشة هذا وغيرها افرض يعني اعمال الحج جعلها لم يخلطها

145
00:41:38.400 --> 00:41:58.400
عمرة ويكتفي باعمال العمرة عن اعمال الحج. هذا يدل على ان اعمال الحج قام بها قياما تاما. واما تمتع هذا صحيح لان القارن في الشرع يسمى متمتعا. لانه جاء بنسكين في سفرة واحدة. فهذا وجه كوني

146
00:41:58.400 --> 00:42:18.400
يعني الصحابة او بعض الصحابة قالوا متمتعا. وابن القيم رحمه الله له بحث نفيس. في في زاد المعاد في ذكر الروايات واستقصاء وذكر الاثار الصحابة في هذا جيد. وقبله شيخ الاسلام في شرح العمدة. وانا انصح كل انسان يريد ان يحج ان يحمل معه هذين الكتابين

147
00:42:18.400 --> 00:42:38.400
لانه ساق خلاف العلماء ذكر اثار الصحابة والتابعين كلها يسوقها ما يترك شيء منها هذا شيء طيب يعني حتى الانسان اقوال العلماء واقوال السلف من الصحابة والتابعين يكون هذا جيد لطالب العلم اما العامي يكفي ان يأخذ رسالة

148
00:42:38.400 --> 00:42:55.975
تحقيق للشيخ بن باز رحمه الله. هذي طيبة ذي ما شا الله مثل كروكي. يعني يعلمك المواقع ويعلمك يعني الانساك ويعلمك العمرة بطريقة سهلة يفهمها كل احد. نعم