﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من قراءة كتاب المسند للامام الشافعي رضي الله عنه

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.700
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله اجمعين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فباسانيدكم حفظكم الله الى الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى قال رحمه الله اخبرنا مالك عن ظمرة ابن سعيد

3
00:00:46.700 --> 00:01:06.700
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة. فقال كان يقرأ بها هل اتاك حديث الغاشية؟ قال اخبرنا مالك عن ظمرة ابن سعيد المازني عن عبيد

4
00:01:06.700 --> 00:01:26.700
ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل ابا واقد الليثي رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاظحى والفطر. فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. قال اخبرنا ما لك عن ابي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن

5
00:01:26.700 --> 00:01:39.650
عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. قال مالك اراد ارى ذلك او ارى ذلك في مطر

6
00:01:40.050 --> 00:01:50.050
قال اخبرنا مالك العزيز بن اسلم عن رجل من بين من بني يقال له بشرى ابن محجل عن ابيه محجل انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن بالصلاة

7
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس الست برجل رجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكن كنت قد صليت في اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت

8
00:02:10.050 --> 00:02:30.300
قال اخبرنا هذا على كل حال يعني استدل به الشافعي رحمه الله على ان الصلوات كلها يجوز اعادتها مع الجماعة لان الاحاديث ما خصت شيئا دون شيء وافقه على ذلك الامام احمد رحمه الله الا انه نقل عنهما يعني عن احمد ومالك عن احمد والشافعي انه

9
00:02:30.900 --> 00:02:48.950
يشفع المغرب يعني ما يصليها ثلاثا لماذا لأنه نعم لا وتران في ليلة. المغرب وتر النهار اه واما مالك رحمه الله فانه يقول يعيد الصلوات كلها الا المغرب استثنى المغرب

10
00:02:49.500 --> 00:03:05.350
يقول هذا ما يتنفل به ولا يشفع عند مالك رحمه الله وابو حنيفة رحمه الله يرى انه لا يعيد الصبح والعصر والمغرب اما الصبح والعصر فلانها وقت نهي واما المغرب

11
00:03:05.600 --> 00:03:22.500
فلما تقدم انها انه لا يوتران في ليلة والاقرب والله اعلم يعني هو الاول. كما قال الشافعي يعني وهو مروي عن ابي موسى الاشعري القول الاول مروي عن ابي موسى الاشعري

12
00:03:22.700 --> 00:03:43.950
نعم والشافعي واحمد رحمهم الله يعني رأوا ان الاحاديث تقضي على اثر ابن عمر الذي سيورده الشافعي واورده الشافعي اثر ابن عمر لكن يرى ان هذه الاحاديث تقضي على كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والا يعني سيأتي اثر ابن عمر بعد هذا نعم

13
00:03:43.950 --> 00:04:00.600
قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب او الصبح ثم ادركهما مع الامام فلا يعدهما فلا عد لهما هذا على كل حال ابن عمر خالفه ابو موسى الاشعري وخالفه حذيفة ايضا

14
00:04:00.700 --> 00:04:19.350
في هذا نعم ما دام ظاهر السنة معها اثنين من الصحابة فهو اولى نعم. قال اخبرنا مالك عن مشهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطول في المغرب

15
00:04:19.350 --> 00:04:39.350
قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم قال قال سمعت قال سمعته والمرسى قالت سمعته يقرأ والمرسلات عرفا. فقالت يا بني لقد ذكرتني بقرائتك هذه السورة انها لاخر انها لاخر. انها

16
00:04:39.350 --> 00:04:55.700
قال اخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قال اخبرنا مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبدالملك ان عبادة ابن النسين اخبره انه سمع قيس ابن الحارث يقول واخبرني ابو عبد الله الصنابيحي انه قدم المدينة

17
00:04:55.700 --> 00:05:15.700
في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فصلى وراء ابي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الاولى ايه؟ الاوليين بام القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة قال فدنوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان تمس ثيابه فسمعته قرأ بام القرآن وهذه

18
00:05:15.700 --> 00:05:35.700
اية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما انه كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع في كل ركعة بام القرآن وسورة من القرآن قال وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة

19
00:05:35.700 --> 00:05:55.700
في صلاة الفريضة قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه انه سمع عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يقول صلينا ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها

20
00:05:55.700 --> 00:06:12.750
سورة يوسف وسورة الحج. هذا في قصة ابي بكر انه قرأ بالفاتحة. حتى قارب طلوع الشمس قارب طلوع الشمس فكأن بعض الناس يعني قال له يا امير المؤمنين يعني اه يا خليفة رسول الله كيف يعني انا

21
00:06:14.050 --> 00:06:35.000
ظاهر الاشكال هذا خلاف ما اجمع عليه الصحابة ان العبرة بدخول بالدخول في الصلاة اليس كذلك؟ هذا هذه قاعدة في كل العبادات. ولاجل ذلك من فروعها امس قلنا انه لو في العمرة الرمضانية والشعبانية لو احرم

22
00:06:35.000 --> 00:06:54.850
قبل غروب الشمس ثم اعلن عن رمظان هذا يعتبر شعبانية عمرته شعبانية. اما الرمضانية لا بعد لان الليل يبدأ من غروب الشمس. لان اليوم يبدأ من غروب الشمس. فالعبرة الدخول وليس بالفعل. هذا في الاصل. نعم

23
00:06:56.450 --> 00:07:16.450
قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد وربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد ان الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما اخذت سورة قاف الا ما اخذت سورة يوسف الا من قراءة عثمان ابن عفان اياها في الصبح. من كثرة ما كان يرددها. قال اخبرنا ما لك عن نافع ان ابن عمر

24
00:07:16.450 --> 00:07:32.500
رضي الله عنهما كان يقرأ في السفر بالعشر الاول من المفصل في كل ركعة بسورة قال اخرنا مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله. هذا الحديث

25
00:07:32.500 --> 00:07:48.550
نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. قال اخبرنا مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوراق الدم يعني في الاستحاضة. نعم

26
00:07:48.800 --> 00:08:06.800
فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها هل تترك الصلاة قدر ذلك من الشهر؟ فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي

27
00:08:06.900 --> 00:08:16.900
قال اخبرنا مالك عن من شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج

28
00:08:16.900 --> 00:08:28.950
الى المصلى وصف بهم وكبر اربع تكبيرات. نعم. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكين توفيت من الليل

29
00:08:29.000 --> 00:08:49.000
قال اخبرنا مالك او غيره عن ايوب عن ابن سيرين ان رجلا جعل على نفسه الا يبلغ احد من ولده الحلبة فيحلب ويشرب ويسقيه الا حج وحج به معه. فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه كبيرا. كبر هذه يعني في السن تقدم في السن

30
00:08:49.000 --> 00:09:07.850
اما في المعاني هذا في الحسيات في المعاني يقال كبر. كبرت كلمة تخرج من افواههم نعم قال فجاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فقال ان ابي قد كبر ولا يستطيع ان يحج افاحج عنه فقال رسول الله صلى الله عليه

31
00:09:07.850 --> 00:09:20.150
عليه وسلم نعم قال وذكر مالك او غيره عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي عجوز كبيرة لا تستطيع

32
00:09:20.150 --> 00:09:39.000
لا تستطيع ان نركبها على البعير. وان ربطتها خفت ان تموت افاحج عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس احدهما او كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

33
00:09:39.100 --> 00:09:49.100
قال اخبرنا ما لك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لا بد له منه. قال ما لك مثل

34
00:09:49.100 --> 00:10:06.300
ذلك لماذا؟ لانه يعني يستلزم الحجامة تستلزم للمحرم ان يأخذ بعض شعره في الخلف كره له هذا ولا الحقيقة الصحيح من قوله العلماء انه ما في بأس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم اليس كذلك

35
00:10:06.650 --> 00:10:21.700
النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ويعلم عليه الصلاة والسلام انه سيؤخذ بعض الشعر. ومع ذلك تجوز في هذا هذا فيه دلالة على انه لو اخذ شيء للحاجة لاجل الحجامة ما في بأس ولا فدية عليه لانه صلى الله عليه وسلم ما فدى

36
00:10:21.800 --> 00:10:37.000
ولا امر احدا ان يفدي بهذه الصورة نعم قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح

37
00:10:37.000 --> 00:10:57.000
والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عنيس ابن طلحة بن عبيد الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال

38
00:10:57.000 --> 00:11:07.000
نحو لا حرج فجاءه رجل اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فناحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء

39
00:11:07.000 --> 00:11:18.700
قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. الحج الحقيقة في منظومة منظومة الاحكام الشرعية مبناه على التيسير هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر

40
00:11:18.750 --> 00:11:34.000
والحج يظهر فيه سورة اليسر في مواضع كثيرة. من اول حكم فيه الى اخر حكم اول حكم فيه هو قول الله تبارك وتعالى ولله عن الناس حج البيت بس كذا

41
00:11:34.200 --> 00:11:49.000
من استطاع هذا من التيسير من استطاع لما يستطيع ما يلزمه واخره اخر حكم لا يطوفن احد حتى يكون اخر عهده اخر عهده بالبيت ولا لا؟ طواف الوداع؟ الا انه

42
00:11:49.150 --> 00:12:01.750
ها خفف عن المرأة الحائض هذا تيسير رحمة من الله وما بينهما عدا تأمل شوف كيف التيسير منها هذا الحديث. افعل ولا حرج افعل ولا حرج ولذلك من فهم هذا عن الشريعة

43
00:12:02.150 --> 00:12:19.450
ما يأتي انسان ويأخذ اقسى الاقوال في هذه المسألة في مسائل العلماء هذا الموفق ما يأخذ اغلظ اقوال يمسك هذي اغلظ وهذي جمعها هذا ترى مو بموافق اصلا للشريعة. الموافق هو القول الثاني في التيسير. ورحمة الخلق

44
00:12:19.550 --> 00:12:40.200
هذا الضيف اللي جا واخبر الله عن مجيئه بانه جاء من كل فج عميق ما يستاهل يا شيخ التيسير له يستاهل رحمة الله عز وجل وراك تعسر عليه اذا كان شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين في هذا؟ نعم يلتزم ولا يصير الحج ملعبه. مثل بعض الناس يجي ويأتي في يوم عرفة

45
00:12:40.700 --> 00:12:56.550
وثم بعدها يمشي في المزدلفة قول انها سنة. وقول انها ركن اختاره ابن القيم يروح يمسك في السنة يقول ما هو بلازم حق مية مية اربعين في المية خمسين في المية كافي. ويروح. رأينا الان نشوف الحجاج يصنع هذا

46
00:12:56.850 --> 00:13:09.850
هذا يخشى ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة الذي يعني يعني يسرق من صلاته انها تلف يوم القيامة في وجهي وتظرب في وجهي. هذي ما هي بصلاة. وهذا ما هو حج

47
00:13:10.300 --> 00:13:26.250
لكن الانسان ينبغي ان يكون بين هذا وبين هذا. نعم احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة

48
00:13:26.250 --> 00:13:46.250
عن سبعة قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا يوم الحديبية الفا واربع مئة وقال لنا النبي صلى الله الله عليه وسلم انتم اليوم خير اهل الارض. قال جابر لو كنت ابصر لاريتكم موضع الشجرة. يعني لو كنت ابصر هذا لتأكيد الخبر. ما هو

49
00:13:46.250 --> 00:14:02.050
اريكم موضع الشجرة تتبركون به وتتمسحون بها او لا تطوفون حولها. هذا الصحابة ليس عندهم هذا. تربية النبي صلى الله عليه وسلم تربية الانبياء اصحاب الانبياء ما يقولون هذا يعني يفتحون للناس اسباب وطرق الشرك

50
00:14:02.600 --> 00:14:13.750
نعم قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل انه سمع سعد ابن ابي وقاص والظحاك ابن قيس عام حج معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم وهما

51
00:14:13.750 --> 00:14:23.750
يتذاكران التمتع بالعمرة الى الحج. فقال الظحاك لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الظحاك فان عمر قد نهى عن

52
00:14:23.750 --> 00:14:42.550
ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. عمر رضي الله عنه كان هو لا يرد يعني التمتع وانما كان اراد رظي الله عنه كما جاء هذا من غير وجه عنه عند ابن ابي شيبة وغيره انه اراد كان اهل مكة

53
00:14:42.550 --> 00:14:57.350
فقراء ولا يأتيهم الناس الا مرة واحدة في السنة كما قال الله عن ابراهيم اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ما فيها احد لولا ان جعل في هذا البيت المبارك

54
00:14:57.450 --> 00:15:10.800
والا ما يأتي احد في العالم من اكثر المواطن صعوبة مجيئا. وكذلك في الحر وقلة ما فيها من المأكل والمشرب وكما قال الله عز عن ابراهيم عمر لما لاحظ هذا

55
00:15:11.250 --> 00:15:26.200
اراد ان لا يجمع الناس نسكين مرة واحدة يعني يأتون في يعني مقدار من السنة او في وقت من السنة بنسك. ثم في وقت اخر بنسك اخر حتى يعمر البيت

56
00:15:26.250 --> 00:15:43.050
ويتحرك فيه الاقتصاد الذي يعني يجلب للناس ويغني اهل الحرم لان اهل الحرم اذا لم يغنوا ما يبقون فيه يا شيخ. انت حط لك ناس في البر قل لهم خلوكم هنا ما يجلسون فيه. يريدون موارد المياه والاكل والشرب

57
00:15:43.150 --> 00:16:04.250
احياء البيت يستلزم هالمصلحة هذي. فلهذا منع منها عمر. والا عمر ما يمنع شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انما هذا من المصالح المرسلة. نعم قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بحج ومنا من

58
00:16:04.250 --> 00:16:14.250
تأهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة وكنت ممن اهل بعمرة. قال اخبرنا ما لك بن انس عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لان

59
00:16:14.250 --> 00:16:24.250
قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله

60
00:16:24.250 --> 00:16:47.600
وعنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها. ولا ترجعوا الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الاعرج عن حبيب بن ابي ثابت انه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل من اهل البادية فقال

61
00:16:47.600 --> 00:17:04.950
لابني ناقة حياته. وانها تناتجت ابلا. فقال ابن عمر هي له حياته وموته فقال اني تصدقت عليه بها. فقال ذاك ابعد لك منها  قال اخبرنا ابن لان يعني هبة الشيء لشخص في حال حياته تمليك مطلق

62
00:17:05.300 --> 00:17:19.300
قال له لا ذاك ابعد لك منها. نعم قال يا اخوان انا ابن عيينة عن عن ابن ابي نجيح عن حبيب ابن ابي ثابت وذكر مثله الا انه قال اظنت واظطربت. يعني عندنا ظنت وكلها معناها

63
00:17:19.300 --> 00:17:40.650
يعني توالدت المقصود  الوالد مسألة اخرى الوارد في ما اخذه من ولده لكن يعني ابن عمر في هذه المسألة اختلف مع ابيه يعني في مسألة آآ رجوع الهبة ارجاع الهبة في خلاف بين عمر وبين ابيه في هذه اشار اليها مالك رحمه الله في الموطأ

64
00:17:41.150 --> 00:17:52.000
قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن سليمان ابن يسار ان طارقا قضى بالمدينة بن عمرة على قول جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:17:52.000 --> 00:18:11.200
قال كان امير المدينة لعبد الملك بن مروان وهو مولى لعثمان رضي الله عنه. نعم قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن عن حجر المداري عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة للوارث

66
00:18:11.350 --> 00:18:21.350
قال اخبر ابن عيينة عن قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا ولا ترقبوا

67
00:18:21.350 --> 00:18:41.350
فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو سبيل الميراث. نعم. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب ان صفوان ابن امية هرب من الاسلام ثم جاء الى النبي صلى الله وعليه وسلم وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح. قال ابن شهاب وكان بين اسلام صفوان وامرأته نحو من شهر

68
00:18:41.950 --> 00:18:56.750
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ

69
00:18:57.250 --> 00:19:10.500
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم تفرقا الا بيع الخيار

70
00:19:10.550 --> 00:19:23.650
قال الشافعي وابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ابتاع الشيء يعجبه ان يجيب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع. يجب له هو يعني البيع حتى يحل البيع

71
00:19:23.800 --> 00:19:47.050
يفاجئ مشى قليلا نعم قال واخبرنا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرنا مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي

72
00:19:47.050 --> 00:20:07.050
ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال فمالك وانما كره بيع الكلاب الظواري وغير الظواري لان النبي صلى الله عليه وسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذا في

73
00:20:07.050 --> 00:20:22.650
قوله نهى عن الملامسة والمنابذة هذه كلها كانت من بيوع الجاهلية التي هدمها الاسلام يدخل الواحد يده في الظلام ويتلمس ما خرج له يكون بالثمن الفلاني. هذا كله بيوع الحمقى

74
00:20:22.750 --> 00:20:44.250
طيب واذا كان فاسد يذهب عليه الثمن الاسلام ما يصنع هذا اسلام دين انيق راقي راقي جدا في التعامل مع الناس حفظ حقوقهم لك وعليك قال هنا نهى عن زمن الكلب. هذا استدل به الشافعي رحمه الله. يعني كما هو المذهب ايضا عند احمد. على انه لا يجوز

75
00:20:44.300 --> 00:20:58.700
بيع الكلاب ويحرم ثمنها مطلقا سواء كانت كلاب صيد ولا حرث ولا ماشية ولا زرع ولا تمنع مطلقا واختلف قول مالك فيها رحمه الله. اما ابو حنيفة فذهب الى الجهة الاخرى رضي الله عنه

76
00:20:58.750 --> 00:21:20.750
فانه جوز بيع الكلاب كلها عكس القول الاول وذهب بعض اصحاب مالك وهو قول في في مذهب احمد الى انه ما جاز يعني آآ ما جاز ثمنه آآ عفوا ما جاز ما اذن في امساكه. ما اذن في امساكه يجوز بيعه

77
00:21:21.950 --> 00:21:36.450
والذي اجيز امساكه هو الذي يحتاج اليه ككلب الزرع وهذا اشبه الاقوال وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من حديث جابر ولكن الاشبه وقفه على جابر رضي الله عنه

78
00:21:36.900 --> 00:21:52.450
فهذا هو اقرب يعني ما يقال في هذا نعم قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر

79
00:21:52.450 --> 00:22:12.450
يستأذن في نفسها واذنها صماتها. قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. قالها قاله ثلاثا. قال اخبرنا مالك عن ابن خثيم عن

80
00:22:12.450 --> 00:22:31.350
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سهلة بنت سهيل رضي الله عنها ان ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن

81
00:22:31.500 --> 00:22:41.500
قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل

82
00:22:41.500 --> 00:23:01.100
كان فيما انزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من ما يقرأ من القرآن هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على ان الرظاع الذي يحرم هو خمس وافقه احمد على هذا

83
00:23:01.250 --> 00:23:18.650
واما مالك وابو حنيفة فيرون ان القليل والكثير كله يحرم والصحيح هو الاول وكأنه والله اعلم كان هذا القليل والكثير. كان هذا في اول الاسلام ثم بعد ذلك نسخ كما قالت ام المؤمنين عائشة

84
00:23:19.150 --> 00:23:32.350
يعني فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخنا بخمس معلومات يشبه ان النسخ هذا كان للكل يشبه هذا والله اعلم ولا المسألة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم

85
00:23:33.450 --> 00:23:47.200
قال اخبرنا مالك ابن عبد الله ابن ابي بكر ابن قال اخبرنا مالك عن نافع ان سالم ابن عبد الله اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ارسلت به وهو يرظع الى اختها ام كلثوم

86
00:23:47.200 --> 00:24:09.450
فارضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم قال فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تكمل لي عشرا  قال فاحسن الله اليكم. قال فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تكن لم تكمل لي عشر رضعات. ام كلثوم هذي اخت عائشة ولكن من ابيها. اسماء

87
00:24:09.450 --> 00:24:31.700
عائشة لام واحدة لام رما  اه شسمه وام كلثوم؟ ها؟ بنت خارجة اللي مر علينا في حديث الصلاة نعم ما كانت تعرف انها اختها لان اظن ابو بكر رضي الله عنه الى وفاته

88
00:24:31.800 --> 00:24:47.750
كان ما قال لهم انه تزوج هذه المرأة في العالية في العالية في المدينة هنا نعم رضي الله عنهم جميعا. احسن الله اليكم صلى الله عليه وسلم قال في قصة لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان ولا تحرموا المصة ولا المصتان هذا اقوى

89
00:24:48.750 --> 00:25:07.850
نعم قال اخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ارسلت بعاصم ابن عبد الله ابن سعد لا اخفي فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها. وهو صغير يرضع قال ففعلت فكان يدخل عليه

90
00:25:07.850 --> 00:25:17.850
قال اخبرنا انس بن عياض عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان

91
00:25:17.850 --> 00:25:37.850
قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث له قصة طريفة عن

92
00:25:37.850 --> 00:25:53.800
مالك رحمه الله تدلك على ان ائمة العلماء قديما يكرهون الغريب من الحديث الذي لا يرويه الا الواحد الان عندنا بعض طلبة العلم انه ما قرأ الا يعني هو وهذا الحقيقة السلف

93
00:25:53.900 --> 00:26:11.700
كانوا يظنون ان هذا مظنة الغلط اللي هو رواية الانسان وحده ما يرويه الناس هذا الحديث لما حدث به ما لك في ناس ما سمعوه دخل مالك بيته جاء واحد دق الباب

94
00:26:12.500 --> 00:26:21.200
ودخل على مالك قال يا ابا عبد الله اريد ان تسمعني حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبتي

95
00:26:21.250 --> 00:26:37.900
حدثه جاء واحد ثاني شوي دخل واحد ثاني قال يا ابا عبد الله اريد ان تسمعني هذا الحديث حدثه جاء واحد ثالث يا ابا عبد الله تريد ان تسمعني هذا الحديث

96
00:26:38.050 --> 00:26:53.850
مالك استغرب قال ما لكم؟ ايش فيكم انتم كل شوي جايين واحد اول مرة تسمع قالوا نعم يا ابا عبد الله. ليس هذا الحديث عند احد الا عندك. قال لو علمت ما حدثت به

97
00:26:54.150 --> 00:27:14.400
لماذا؟ لان الغرائب عندهم مظنة الغلط الظاهر هذا اذا جاء انسان يخرج حديثا او يبحث عنه وجوده في بعظ الكتب المتأخرة منفردا بعد الثلاث مئة وبعد الاربع مئة هذي ما هي بعلامة انه يقوي الحديث الصحيح بالعكس

98
00:27:14.650 --> 00:27:34.850
او يقوي الحديث الذي عفوا فيه نظر او فيه لين هذا بالعكس يكون مظنة. انه غلط  احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه

99
00:27:34.850 --> 00:27:52.950
فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها او شأنك يعني النصب افصح على المفعولية. قال اعرف عفاصها ووكاءها. ها الحقيبة التي معها

100
00:27:53.050 --> 00:28:11.850
شسمه ما عليها قال ثم عرف سنة هذا طبعا في القرية. هذا في القرية يعني اما الصحراء فلا يلزم فيها التعريف عند الشافعي رحمه الله. اذا وجد انسان لقطة في الصحراء ما يلزم فيه التعريف

101
00:28:12.350 --> 00:28:22.350
هذا مذهب الشافعي نعم رحمه الله ورضي عنه نعم قال اخبرنا مالك عن ايوب ابن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم

102
00:28:22.350 --> 00:28:36.650
طريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه عرفها على ابواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها

103
00:28:36.700 --> 00:28:56.700
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ان رجلا وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا امرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها. هذا ابن عمر كانه حسان هذا الرجل

104
00:28:56.700 --> 00:29:16.250
يعني ما هو جاد يعني ولا كأنه صادق قال له عرفها ردده ردده وفي الاخير قال له يعني لا امرك ان تأكلها ولو شئت بعض الناس يتساهل واحد مرة قال لي سألني قال اني في البنك جاءني

105
00:29:16.300 --> 00:29:33.200
يعني اه مبلغ وانا ما اعرف الشخص هذا ولا بيني وبين الناس معاملة ولا شيء يجوز لاخذها هذا من قلة الورع يعني واحد جاي جبريل جاب لك الدراهم ذي من الجنة ولا منين جاه

106
00:29:34.150 --> 00:29:48.500
هذا الورع يقتضي ان هذا موب موجود حسابه عندك يا شيخ بسم الله سوي له اعادة واعد له المبلغ ليه لان هذا غلطان يا شيخ كثيرا ما يغلط في تحويل الحسابات

107
00:29:49.050 --> 00:30:07.400
صحيح هذا كثير يحصل الانسان اللي يجي ويقول لا والله خلاص يعني حلالي بلالي ما وقع في ارضي فهو لي. طريقة العوام هذي ما ما يجوز شرعا  العلماء رحمهم الله نصوا في كتاب الغصب

108
00:30:08.150 --> 00:30:28.900
على ان من اخذ اللقطة ولم يعرفها فهو غاصب غاصب يعني انه يضمن لو تلفت بيده يعني شف جعله في احكام الغصب وهكذا الذي يعرف تعريف يعني مشي حالك تعرف تعريفا

109
00:30:29.000 --> 00:30:44.050
مرة يعرفها ومرة ما يعرفها ومرة ينام ويقعد ثلاثة شهور ما وراه احد هذا ايضا الفقهاء رحمهم الله حتى لو قصر في المدة قبل سنة يعني عرفها ست شهور سبعة وثمانية شهور وترك بقية السنة هذا ايضا غاصب

110
00:30:44.050 --> 00:31:01.950
عندهم لان هذا الشرع قال لك اعرفها سنة نعم قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد وهو من ولد المغيرة ابن شعبة رضي الله عن ابن المغيرة ابن شعبة. وهو من ولد المغيرة ابن شعبة عن المغيرة

111
00:31:01.950 --> 00:31:19.150
ابن شعبة لها وجه في النصف يا شيخنا فيها يعني تصرفه لثلاث اسباب هذا الان سبب اذا جانا الاسباب الثانية قلناها. هذا دخل على ما يصرف على الممنوع من الصرف دخل عليها الخلاص

112
00:31:19.700 --> 00:31:29.700
نعم احسن الله اليكم. قال وهو من ولد المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ثم

113
00:31:29.700 --> 00:31:49.700
ومسح على الخفين وصلى. قال اخبرنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار انهما اخبراه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهو اميرها قال فرآه يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه عبدالله فقال له سعد سل اباك فسأله فقال له عمر

114
00:31:49.700 --> 00:32:09.250
اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال ابن عمر وان جاء احدنا من الغائط؟ قال وان جاء احدكم من الغائط قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما بالسوق ثم توظأ ومسح على خفيه ثم صلى. قال اخبرنا مالك عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن رقيش

115
00:32:09.250 --> 00:32:29.250
انه قال رأيت انس بن مالك رضي الله عنه اتى قباء فبال وتوضأ ومسح على الخفين ثم صلى. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهودي قال لليهودي حين افتتح خيبر اقركم ما اقركم الله على ان التمر بيننا وبينكم

116
00:32:29.250 --> 00:32:52.600
عندي تمر  يشبه ورد في الرواية الثانية الثمر. بيننا وبينكم لا بأس يعني نجعلها نسخة يعني التمر نجعلها نسخة. نعم احسن الله اليكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرس بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي. قال

117
00:32:52.600 --> 00:33:02.600
ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن عن عمر ابن كثير ابن احلف افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه قال خرجنا مع

118
00:33:02.600 --> 00:33:23.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. هذا يعني يعني التمر يعني وجهه انه قوله فيخرس بينه وبينهم الخرس يكون للتمر  والثمر يكون التمر ما يلحق به الزبيب يعني

119
00:33:24.200 --> 00:33:49.650
يعني بقية ما يجب فيه كالحنطة الشعير نعم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الخظروات ما فيها زكاة خضروات ليس فيها زكاة  قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عفوا خضروات العوام يقولون خضروات خضروات نعم

120
00:33:50.650 --> 00:34:10.650
قال اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. قال قلت له حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فاقبل علي فظمني ظمة وجدت منها ريح الموت. ثم ادركه الموت فارسلني فلحقت

121
00:34:10.650 --> 00:34:20.650
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال امر الله ثم ان الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه

122
00:34:20.650 --> 00:34:40.650
سيئة فله سلبه. قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست فقالها الثانية فقمت فقلت من يشهد لي. ثم جلست فقالها الثالثة فقمت في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلبوا ذلك القتيل عندي

123
00:34:40.650 --> 00:35:00.650
فارضه عنه. فقال ابو بكر نهى الله. لا والله يعني. نعم. اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله تعالى يقاتل عن الله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فاعطيه اياه. قال ابو قتادة فاعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني في بني سلمة

124
00:35:00.650 --> 00:35:19.600
فانه لاول مال في الاسلام. قال مالك المخرف النخل. المخرف النخل. نعم الله اليكم. قال اخبرنا مالك عن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلون. لا تأتين لا

125
00:35:19.600 --> 00:35:39.600
تأتيني وليدة يعترف سيدها انه قد الم بها الا الحقت به ولدها الا الحقت به ولدها. فاعزلوا بعد او اتركوه. قال اخبرنا ما لك عن صفية بنت ابي عبيد ابن عمر رضي الله عنه في ارسال الولائد يوطأنا يطأنا نعم بمثل معنى حديث ابن

126
00:35:39.600 --> 00:35:54.500
وذكر بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم احسن الله اليكم قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه رضي الله عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق

127
00:35:54.550 --> 00:36:14.550
قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر رضي الله عنه قال من احيا ارضا ميتة فهي له. قال اخبرنا الشافعي ان مالكا عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه

128
00:36:14.550 --> 00:36:29.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره. انا عندي خشبة اللي انت قريتها زين خشبة هذا اشهر في الرواية خشبة نعم

129
00:36:30.500 --> 00:36:42.200
نعم قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. قال اخبرنا ما لك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان الضحاك من

130
00:36:42.200 --> 00:37:02.200
التقي بابن خليفة ساق خليجا له من العريظ فاراد ان يمر به في ارض لمحمد بن مسلمة فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله الله عنهم فدعا محمد بن مسلمة فامره ان يخلي سبيله فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه لا فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع

131
00:37:02.200 --> 00:37:22.200
تشرب به اولا واخرا ولا يضرك. فقال محمد بن مسلمة لا. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. رضي الله عنه. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن وعبد الرحمن ابن حاطب ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها. فرفع ذلك الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

132
00:37:22.200 --> 00:37:42.000
وكثير من الصمت ان يقطعا ايديهم ثم قال عمر اني اراك تجيعهم. والله لا اغرد على هذا ما قطع ايديهم. لماذا ما قطع ايديهم؟ لشبهة الجوع وهذا كان في عام الرمادة. هذه الحادثة كانت في تلك السنين. كان في جوع. فلاجل ذلك لما سرقوها الحدود تدرأ بالشبه

133
00:37:42.000 --> 00:38:02.950
وهذا اصل يعني يعني عند الصحابة رضي الله عنهم. وهو من حسن فقه فقه عمر. ان الانسان اذا كان فقيرا محتاجا وسرق شيئا امس كانت توطى بطنه ونجلده جلد لين يشوف نجوم الساعة ثنتين الظهر هذا مو بصحيح ذا ليس هذا الرحمة للخلق هذا

134
00:38:02.950 --> 00:38:26.350
اطعمه وش اسمه وعلمه واعطه يقال ان يعني بدر الدين الحسني رحمه الله من علماء دمشق توفي سنة اظن واحد وخمسين او اثنين وخمسين والله جاءه لص في الليل ودخل عليه لما دخل عليه هو كان يقوم الليل والدنيا ظلام فاحس باللص هذا

135
00:38:27.500 --> 00:38:44.150
واصل صلاته لما انتهى راحوا اغلقوا الباب ظن اللص انه يبي يجلده. قال لا لا لا. فاضطرب اللص هذا قال لا لا. قال والله انا ما احسنا اليك. المفترض اننا نتفقد الناس حتى نطعمك. جاء واحد

136
00:38:44.150 --> 00:39:00.350
اطعمه واعطاه شيء من المال وقال له رح الله يوفقنا واياك لكن ترى هذا العمل ما يصلح سبحان الله فتح الله على هذا النص صار من خيار الناس. الله اكبر. يحتاج الناس الى ان تعلمهم. ما هو كل واحد اخطأ تمسكه وتجلده

137
00:39:00.400 --> 00:39:17.300
غير صحيح. ارأيت لو كان ولدك هذا ما كنت تصنع؟ ولا اخوك تمسكه وتوديه المحكمة يقطعون ايديه يا شيخ  ما تصنع هذا ولدك ولا اخوك يعني فعلت هذا الدين رحمة للخلق

138
00:39:17.500 --> 00:39:31.650
حلمه ووجهه وعطاه الله بيخلف عليك يا شيخ اليست الصدقة على السارق تجوز؟ بلى. اليست تقبل في الشرع؟ بلى. تقبل في الصحيح. في قصة الرجل الذي تصدق على سارق. قال

139
00:39:31.650 --> 00:39:46.400
الناس يستغربون قالوا تصدق الليل على قال لعله يستغني السارق ذا وفعلا سبحان الله هداه الله فانت لا تبخس شيئا وتسلك طريق يعني طريق غير الشرع. طريق النفوس المريظة لا

140
00:39:46.850 --> 00:40:10.300
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ثم قال عمر اني اراك تجيعهم والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ قال مشكلة من جذرها شاف المشكلة من جذرها مهوب مسكهم في النهاية اخذ المشكلة في النهاية وراح وحلها لا من الجذر انت سبب فعلهم هذا حل المشكلة

141
00:40:10.300 --> 00:40:19.601
صحيح رضي الله عنه. نعم وقال اربعمائة درهم قال عمر اعطه ثمانمائة درهم