اول سؤال في حلقة اليوم هل يمكن توزيف جزء من اموال الزكوات في مساعدة الطلاب الذين لا لا يطيقون ان يدفعوا من خالص اموالهم الرسوم الدراسية وهي باهظة التكلفة جدا. الجامعات مقروضا ربوية. فهل يمكن توزيف بعض اموال الزكاة لمساعدة هؤلاء الطلاب لكي تكون بديلا ولو ولو جزئيا من القروض الربوية. لا شك احبتي في الله ان اية المصارف قول الله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذه اربعة تخدم في كلمة اللام للفقراء. واللام تفيد التمليك. يبقى المصارف الزكوية الاربعة الاولى لابد فيها من تمليك اصحابها اما اعطيه المال ليس قرضا تمليكا نهائيا. او اشتري له ادوات مهنته وحرفته واقدمها له بصورة نهائية يتملكها ليست عارية وليست اجارة لأ ده يملكها بصورة نهائية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم. في اربع مصارف اتنين وفي تقدم كلمتين في وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يبقى المصارف الزكوية اربعة الاخيرة استخدمت كلمة في. يعني الزكاة تصرف في مصالحهم. ولا يشترط تمليكهم تمليكا فرديا فان كان الحديث عن الفقراء والمساكين لابد من التبليغ. ولهذا جمهور اهل العلم على عدم جواز منح قروض من اموال الزكاوات الزكاة منين؟ نملكه المال بصورة نهائية. وكان من مضى بدءا من الصحابة مرورا بمن جاء بعدهم من ائمة العلم والدين كانوا حريصين على ان الزكاة تطارد الفقر في المجتمع المسلم. كان عمر يقول لا ينبغي ان يحمر وجه الفقير في دولة الاسلام الا مرة واحدة. اذا اعطيتم فاغنوا وكان يقول لئن عشت لارامل اهل العراق لا ادعهن يحتاجن الى امير بعدي. يعني عشت ليمتد بي العمر وعشت لارامي لاهل العراق لا ادعهن يحتاجن الى امير بعدي اولى على الفقراء والمساكين تمليك قناوي الفقيد السنة القادمة يصبح ممول. يبقى عنده مال يدفع هو الزكاة لفقير محتاج. يبقى الاصل في الزكوات تمليك وليست اقراضا جمهور اهل العلم على هذا. لكن الحقيقة في ايه اجتهاد اخر لبعض اهل العلم الشيخ محمد ابو زهرة رحمه الله. الشيخ عبدالوهاب خلاف. الشيخ يوسف القرضاوي قال له لما لا يكون هذا قياسا او على الغارمين ما هو الزكاة بتدفع للغارمين. اللي عليه دين بدفع له دينه من اموال الزكاة. فلما لا يقاس هذا قياسا اولويا فكنت انا سددت دين الغارمين اللي مش هيرجع لي تاني. طب ما سدد دين الشخص اللي هيقترض بالربا وهيرجعه لي ويلف المال مرة تانية وتالتة ورابعة وخامسة ولسه موقوف لصالح المستحقين لصالح الطلاب المحاويج الذين لا يزالون في حاجة الى مسل هذه القروض. اعتقد ان هذا اجتهاد لا بأس به ويمكن اعتباره لكي يكون مشاركا ولو جزئيا كبديل من القروض الربوية التي سرت في الدنيا كلها. وفي العالم اجمع مسرى الماء في الاغصان والحمد لله اجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ومسائل اجتهاد لا يضيق فيها على المخالف. من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان. القول الاخرون