والامر يدور فيها ما بين ان يخرج غانما او غالبا فهي من القطار او الميت يعني يكمن وهو متردد ان يكون يعني لا يجوز ترددا لا يليق. هل يغضب او يضرب؟ فهذه تقول المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا ممن هذا الدين وعلم الشريعة كما اسأله سبحانه ان يعيننا فانه لا حول لنا ولا قوة اللهم اعنا على امر ديننا ودنيانا وامنحنا البصيرة في الدين والفقه في الشريعة واجعل من نقلة العلم وحملته ومحصليه ثم ان هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك متميزة في موضوعها حيث انها تعنى بفتح المعاملات وببعض المسائل المتصلة بذلك وفقه المعاملات وقاعدة الشريعة ان العبادات الاصل فيها التوقيت فلا تشرع العبادة الا بدليل وان المعاملات الاصل فيها الحل فلا تحرم منها معاملة الا بدليل فلهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة شريعة الاسلام ان باب المعاملات فيها باب واسع يسع حاجات الناس مهما اختلفت بلادهم ومهما اختلفت بل احوالهم ومهما بعد زمانهم عن زمان النبوة ومن محاسن هذه الشريعة ان جعلت الاصل في المعاملات الاباحة الا ما حرم بدليل من من الشريعة ولهذا تجد ان المحرم في المعاملات قديم. بالنسبة الى كثرة المباح من ذلك. وصور خيوط الثوب مباناة وصور الاجارة اكثرها مبالغة. صور الشركات اكثرها مباحة والضمان الى غير ذلك الى ان تأتي الى اخر ابواب المعاملات تجد ان الكثرة الكافرة منها معاملات مباح باتفاق اهل العلم او بالقول الصحيح عند المحققين من اهل العلم. واما المحرم فانه بقليل ولهذا يجتهد اهل العلم في ان يجعلوا المحرمات في المعاملات تخضع للقواعد. نعم معلومة وبرعاية هذه القوارب يمكن حصر المحرمات في المعاملات. فاذا فالمعاملات انواعها كثيرا وصورها متعددة وتم قواعد محدودة يمكن ان يفهمها طالب العلم ثم بعد ذلك ينتهي تحت تلك القواعد فروع متعددة بالنسبة لاختلاف الصور. لهذا نقول ان من حيث تعصير طالب العلم في فهم المعاملات هل يعنى بادئا ببدء بفهم القواعد العامة التي تنبني عليها المعاملات. ثم يفهم القواعد العامة التي ينبني عليها ما حرم من المعاملات ولهذا نجد ان اهل العلم ذكروا ان المحرم من المعاملات من حيث التقعيد يمكن ان يندرج تحت ثلاث قواعد او تحت اربع نقاط ومن هذه القواعد التي يندرج تحتها ما حرم من قوائم من المعاملات قاعدة هل ما يسب والقمار والغرض ونحو ذلك. وهذه القاعدة هي التي لبيانها تنشر هذه المحاضرة اعتنى بها من نظم لهذه المحاضرات فله منا الشكر الجزيل. وان ونسأل الله له ولمن اعانه على تنظيم هذا المحاضرات التوفيق والسداد وان يجزيهم الله عني وعن المستمعين خير الجزاء نقول ان المحرمات في المعاملات بهذه الشريعة محجوب. فثم قاعدة الربا وما يحرم من معاملات من اجل انه ربوي وهذا له محاضرة ربما في هذه السلسلة من المحاضرات وما نختص في الحديث عنه هو قاعدة الميسر والقمار. ومن المعلوم ان هذا الموضوع مهم. لان هذا الموضوع الا وهو والقمار فسيأتيك الفرق ما بين القمار والميسر ان شاء الله تعالى. هذا الموضوع نادر من كتب فيه من علماء الشريعة وكتب فيه كتابات محررة بل تجد ان الكلام الشرعي فيه متفرق بين كتب كثيرة ولا تكاد. يجب ولا تكاد تجمع فيها صورا واضحة جدا الا بمزيد تحقيق ونظر وذلك لغموض هذا هذه المسألة بعض الشيء على كثير ممن كتب لهذا نقول ان المؤلفات بالرباح تجد انها عشرات ولكن المؤلفات في الميسر والحمار تجد منها نواجز حتى لا تكاد تجد منها ما هو بعدد اصحاب اليد الواحدة مما فيه تحقيق او تحرير بهذا نقول الموضوع مهم ان يعتني به طالب العلم. ومن اوجه اهمية هذا الموضوع ما تراه في فتاوى واهل العلم من حقهم من علمائنا حفظهم الله تعالى ووفقهم لكل خير. لتعليم كثير من فتاواهم مسائل المعاصرة لان وهذا من الميسر. او يقولون هذا محرم لانه غلط. وهذا التعذيب واضح عندهم. لان صورة سورة الميسر سورة الغرق واضحة عندهم فلابد لطالب العلم المتلقي للفتوى حتى يشرح للناس. معنى ذلك ان تكون سورة القمار والميسر والغرب والرهان والمغالبات الى اخره ان تكون صور هذه المسائل واضحة عنده. وذلك لان ان كلام اهل العلم يعلم بالتحريم في بعض المسائل المعاصرة وبعض الفتاوى التي يجيبون فيها عمن سأل البعض الواقع يجيبون بانها من الميسر او من القمار. فلهذا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع. وهذه بعض اوجه باهمية وطالب العلم ايضا من اهتمامهم بالشريعة بما جاء في الشريعة ومما جاء ذكر الميسر وذكر الغاء وذكر الحمار في النص. قد قال جل وعلا يسألونك الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من لديهما. فاذا الذكر الميسر موجود وذكر القمار موجود كما في الحديث من قال لصاحبه تعالى امرك فليتصدق وكذلك الغرض كما روى مسلم في الصحيح عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرق قيل لي اذا كانت هذه الالفاظ موجودة في الشريعة وجعلت قواعد فيما حرم كما ذكرت لك ان المعاملات تم قواعد تربط المحرمات فيها لانها قليلة الى اي المحرمات والمعاملات فاذا لا بد من فقه هذه الالفاظ. ولابد ايضا لطالب العلم حتى يفقه الاحكام الشرعية للقمار والميسر والغرض ان يعرف ما كان عليه اهل الجاهلية. من الحال فيما يتعاطونه من الخمار يعلم بما سموا الميسرة الميسرة ولما سموا القمار امارة. فاذا عرف ذلك تيسر له ربط بين ما حرم في الشريعة وما بين ما كان عليه اهل الجاهلين. ايضا مما ينبغي تعاهده وتعلمه ان يعلم طالب العلم ان الشريعة منوطة في احلامها بمقاصد. تحريم ما حرم مرتبط بمقاصد الشريعة. ولهذا ينظر في المسائل العصرية المعاصرة الواقعة او يعتني بالنوازل لا بد له ان يفقه اشياء. اولا ان يفقه الكلام فيما اوردوه في كتب الفقهاء في الدقة يفهم كلام العلماء فيما وردوه في كتبهم الفقهية بالزنقة حتى اذا له صور المتاحف هذا اولا والثاني ان يعلم النصوص التي جعل فيها ذكر المسائل نصوص الشريعة في القمار ونصوص الشريعة في ميسر نصوص الشريعة في العرب نصوص الشريعة في الربا غير ذلك من الوقائع والقضايا المختلفة. الامر الثالث ان يعلم اللغة التي انبنى عليها الاصطلاح الشرعي في التعبير عن تلك المسألة. وفهم اللغة مهم لطالب العلم لانه بفهم اللغة يعلم حدود ما يدخل في اللفظ الشرعي ام غير ما يدخل في اللفظ الشرعي. الالفاظ الشرعية تستوعب الازمنة والامكنة. اما نصوص الفقهاء ونصوص العلماء فهي تحقيق للنصوص على ما عرفوه في زمانهم. ولذلك كلما كان طالب العلم بل كلما كان العالم اعلق واعرض بدلالات الالفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص مع فهمه لكلام العلماء كانت شكواه اقرب للصواب فتقوى واصلة لانه ينزل دلالات النصوص على الواقع المختلف. وكلام العلماء والفقهاء هذا منوط بزمن واما كلامنا في الشارع في القرآن وفي السنة هذا صالح لكل الازمنة ولكل الامكنة. الامر الرابع ان يعلم طالب العلم ما يسميه اهل الفقه الجمع والفرق. يعني القواعد التي تشمل المسائل والفروق بين المسائل. فان المعارك في علم الجمع والفرق ما يجعل لطالب العلم ملكا في الاجتهاد في هذه المسائل المعاصرة والواقع الذي يتجدد كما ترونني اليوم وتذكر الوقائع والاحوال في مسائل كلما نصبح على صورة جديدة من صور وحرمان او صور المعاملات او الى اخره ما يجري به الزمان وينقل لنا من بلاد كثيرة. الامر الخامس الذي ينبغي للعالم الطالب ممن يعتني به حتى يفقه النوازل ان يكون داعيا بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة معلوم اما الناس معلوم ان مقاصد الشريعة علم مستقل مهم فالشريعة بنيت على مقاصد العبادات مقاصد تحضر في المعاملات ككل. ومقاصد تحقق فيما ابيحة الى المعاملات. ومقاصد تتحقق فيما حرم من المعاملات. فاذا الشريعة لها مقاعد والله جل وعلا جعل الاحكام منوطة ديلا وهذه قد تكون علبا قياسية وقد تكون حكما ومصالح يرعاها العباد. لهذا قال العلماء القاعدة المشهورة المعروفة الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكبيره جاءت بتحصيل المصالح وتأمينها ودرء المفاسد وتقريبها. اذا تميز ذلك فان الكتاب في المسائل والمعاملات وما استجبت منها وتوظيف الصور فيها من بلغ على هذه الاصول الخمسة فلابد من معرفة كلام العلماء والفقهاء الاحاديث لابد من معرفة من نصوص الكتاب والسنة الامام من هذه الالفاظ لابد ان ينتهي اللغة لابد من فهم القواعد ولابد من فهم الجمع والفرق لابد من فهم مقاصد الشريعة فيما يعانيها المرء من مشاكل. واذا كانت المرأة بعض هذه الاشياء وجد ان قاصر عن فهم الشريعة كما ينبغي ان تفهم عليه. هذه مقدمة مهمة حتى يتبين لك ان الموضوع هذا ليس موضوعا سهلا هذا الكلام في مثل هذه القواعد العظيمة كقاعدة الربا كقاعدة النسر والخمار وكقاعدة الغرض واشباه ذلك الميسر فهو موضوع هذه المحاضرة والقمار جاء كالقرآن تحريمه متدرجا نهي عنه في اول الامر ونبه على بشاعته ثم بعد ذلك نزل التحريم. قال جل وعلا في سورة البقرة عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما وقال جل وعلا في سورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والحديان رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة. والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ ففي الاية الاولى بين جل وعلا ان الميسر فيها نفع للناس اسمها كبير فيه ما حكم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من ذكرهما فيها منفعة دعوة اقتصادية بعض الشيء لمن يكسب فيها منافع في ادارة المال من غير تعب ولا كسب في الميسر منافع الايمان يكون من افادة بعض المحتاجين في بعض صوره التي كانت في الجاهلية. نعم فيها منافع للفقراء لان بعض صور الميسر كانت في نفع الفقراء اهل الجاهلية لكن اسمها اكبر من نفعهما. فاسم الميسر اكبر لمن؟ لان الميسر فيه قعود عن العمل والشريعة جاءت بحث الناس على العمل وعلى الانتشار وعلى تقوية الامة واما اي سر فهو انتقام للمال من غير سب ولا تعب يعني في بعض السور او نقول القمار انتقال الحمام من غير كذب ولا تعب وذلك لا يهيأ ما فضله في الشريعة من تقوية الامة وانتشار الناس وتنمية انواع الصناعات وتقوية الامة بما فيه القوة كذلك فيهما اسم لان مبنى ميسر على اكل اموال الناس بالباطل والشريعة جاءت بحفظ المال وجاءت بدفع الظلم والله جل وعلا امر بالقسط ارغم الظلم وجعله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فكل مسألة فيها ظلم فهي محرمة في ثم قال جل وعلا في سورة المائدة انما الخبر والميسر والانصار والهزلان الخبيث. يعني هذه الحقيقة فهو قريب ثم وصفه بوصف ثاني فقال من عمل الشيطان وكونه من عمل الشيطان هذا مما يوجب على المؤمن ان يبتعد عنه لاجل انه وصف بكونه من عمل الشيطان. لهذا قال العلماء دلت اية المائدة على تحريم ما ذكر فيها من الخمر والميسر اراد ان يشتري سلعة وهو يريد ان يبيعها هذه السلعة اراد منها الربح فاشتراها فحصلت له السلعة هنا في المحاضرة. هل يربح او لا يربح لكن هذه المحاضرة لم ينهى عنها الشرع لانه ما من احد يشتري شيئا ليربح الا وقد يربح اوجب من التحريم منها انه وصفه بانه رزق والثاني وصفه بانه من عمل الشيطان والثالث امر باستنابه فقال فاجتنبوه وهذا امر ثم قال في اخرها جهلتم المنتهون يعني انتهوا بقول كثير من اهل التفسير وقال بعضهم قوله فهل انتم منتهون؟ او اخرجه مورد السعال لانه ابلغ من الهمر المباح. كما هي القاعدة المفرطة عند اللغويين والبلاغيين في الارض ما بين تعبير الامر ما بين الخبر وما بين الامر المباشر الخبر والاستفهام فيما يراد منه الحمر اذا عدل عن الامر اليه شيء انه يدل على انه ابلغ واشد الامر به. اذا نفهم من هذا ان الميسر محرم قطعا الميسر كان عملا تتعامل به الجاهلية والناس في الجاهلية يتعاملون بانواع من المعاملات التي حرمت في الشريعة ومنها الميت. والميسر عند من كانت له صفات متعددة. كانوا بالميسر والايمان في المغالبات والرهان. وكانوا يتعاملون بالميسر في المعاملات. ولهذا قال سعيد من المسير فيما رواه مالك في الموطأ كان من اهل الجاهلية بيع للحيوان نحن وبجلال والشاتين. اذا فعندنا اهل الجاهلية كان ليس فيهم على نوعين المغالبات والرهان والمسابقات. والنوع الثاني نجم في المعاملات ولهذا قال علماؤنا ان الميسر الذي حرمته الشريعة في نوعين ليسوا في المغالبات والرهان وميجر في المعاملة. ويأتي مزيد بحث لهذه الكلمة كان بين اوراق اهل الجاهلية الميسر انه يفتخر بعضهم على بعض هذا واحد. من اغراضهم انهم اذا ارادوا ان يتصدقوا لكنوا بالميسر وبالطباع حتى يخرج من له الفضل في التصدق اذا نحو جزورا ونحن فكانت سائلة البيت اللي عندهم في بعض صوره للمساكين. يتبارون من يتصدق على المساكين بهذا الجذور المشتركة. ولهذا يسمى الجازب يافع ويسمى الجذور يعني الجمل اذا ذبح يسمى ايضا تسمية للشيخ باسم الفارق الذي نجده سبب احتقاطهم هذه الكلمة بالفعل الذي فعلوه كلمة ميسر. العلماء اختلفوا فيها قالوا انها مصدر ليبي كالموعظة والموعد من يسرى فوعد ميسرا وموعدا. ومعنى الميسر هنا انه من اليسر لان انه يكسب المال فيسر او من اليسار لانه يغتني بهذا الفعل. المقصود ان الميت فيه من حيث اشتقاق اللغة انه كسب للمال بلا تعب. والثاني ان الميسرة كسب للمال وسبب للغناه. ولذلك سمي ميسرا. اذا تبين ذلك فهنا سؤال مهم. وهو ما الفرق بين الميسر والقمار هذه كلمة تستعمل كثيرا ليست من القمار. العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا والحاصل ان لهم قولين كتاب الاول ان الميسرة والايمان فكما ان يكون في المعارضات المالية وغيره المعاوظات المالية فكذلك القمار يكون عن عوض مالي وعن غير عوض مالي وقال اخرون لا الميسر تم فرق ما بينه وبين القمار في نوعه فان القمار مغالبة ومحافظة كما سيأتي تفصيل المعنى مغالبة ومحاضرة فيها المال. واما الميسر فانه يشمل كل انواع بالتعريف الذي سيأتي مما يكون معارضة او يكون رهانا او يكون ولهذا كما ذكرت لك قد يكون في الميسر مقابلة المال وقد لا يكون. لهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام ابن تيمية قالا السلف كانوا يعبرون بالميسر عن كل لما فيه محاضرة محرمة ولم يسترقوا المال في الميتين. وهذا كما قال الامام مالك ليسوا نوعان ميسر لهو وميسر ماء اذا تبين لك ذلك الذي يظهر ان الميسر يختلف عن القمار كما ذكرت لك من ان القمار ما فيه مخاطر وعرض الماء واما الميسر اعم من ذلك. فاذا الميسر عام والقمار بعض صوره او احد شقيه عند اكثر اهل العلم ما هو الناشر وما هو الخطاب الميسر حقيقته الشرعية ان القمار احد القمار احد صور الميسر. نقول الميسر في حديث عام ثم نأكل القمار. الميسر يشمل كل معاملة يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها لا يدري مع التردد فيها لا يدري هل يغنم او يغرق بين الظوابط والميسر انه دخول في معاملة مع جهالة الحصول. هل يحصل على ربح فيها ويحصل على شيء ام لا وفرتم بين هذا وبين التجارة لان التجارة فيها تحصيل سلعة. اما الميسر لا يدري هل يذهب مالا في عوض يأتيه؟ او لا يذهب ما له ويأتي الغنم. اذا فكل معاملة جار الامر فيها للمتعامل ما بين تردد حين دخل تردد بين غربه وغنمه فانها من الليل فان كان ظلمه وغرمه ماليا صارت المعاملة ثمارها يوضح ذلك مثال لو يعني يفرق بينه وبين التجارة والميسر والقذار وقال لا يا الله ولهذا قال المحققون من اهل العلم ان الشريعة لم تأتي بنبذ او تحريم كل نوع من انواع المحاضرة الا تصلحوا المعاملات الا بدولة من المحافظة. لكن هنا المحاضرة انواع. فاذا كانت المخابرة في الربح هل يربح ام لا فهذا لم تحرمه الشريعة لان لان المتعامل عند الشاري تحصل على السلعة. فهو اذا دخل في المعاملة وقد تحصل على سلعة هذه الصورة تجارة فيها محاضرة ولكنها مخاطرة لم تحاضر. نأتي الى سورة الميس الميت معاملة دخل فيها لا يدري هل يغضب ام يغضب؟ هل يحصل على شيء ام لا يحصل على شيء ومعلوم ان اي متعامل في اي نوع من انواع التعامل يريد ان يكسب لنفسه شيئا فهو يسمع ما له في مقابل او يدفع عملا وجهدا في مقابل. فاذا كان يدفع ويعمل بشر وهو لا يدري هل يحصل له ام لا يحصل له وذاك الاخر هو الذي يستفيد فانه يعد ذلك ميسرة. لان حقيقة الميسر ما تردد فيه من اصول وعدم الاصول. ما توجد فيه بين الغرم والغنم. والثالث القمام وهو الترسي الحاصل في المحنة. مثل ما يحصل الان من يعني في بعض الصور الشخص يشتري شيئا يشتري واحد ويسمونه في بعض البلاد لها نصيب او عندنا كوبونات مسابقات الى غيره يشتريها يشتريها بمنى وهذه الفكرة يتبعها وهو لا يجوز هل يحصل على الجائزة ام لا يحصل هل يحصل على مولود ام لا يحصل؟ فاذا حقيقة الميسر ونوع القمار في هذه واضحة. من انه بذل هذا المال وهو لا يدري هل يحصل على ينظر هنا الى هذا البلد للمال هل هو قليل فيعتبر؟ او هو كثير فلا يعتبر ومن المعلوم ان الشريعة جاءت بالتفريق ما بين قاعدة الغرض والجهالة. الغرض هو توجه في الحصول على شيء واما الجهالة فالشيخ موجود ولكن تجهل احد اوصافها. او يجهل حاله او تجهل هيئة نحو ذلك والغرض منقسم للاحكام الشرعية الى ثلاثة اقسام. ضرر كثير نهي عنه كما في حديث ابي هريرة نهى عن وعن بيع الغرض وغررا انيق اغتفرته الشريعة كالغرض من اذا اشتريت بيتا ما تدري عن اساسا هل هو جيد؟ ام ليس بخير؟ اشتريت مثلا اه شيئا تلبسه لا تدري عنه في داخل هذه القبة مثلا يعني او الثروة او نحو ذلك. هل ما في داخلها من او المادة هو جيد او ليس يعني تم سيف من الغرر مغتمر هذا لابد منه لانه ليس من شرط البيع ان تتضح يمين الاحوال على فهذه انواع من الضرر والمحاضرة معفو عنها. والنوع الثالث غرر متوسط ليس بالضعف الكبير وليس في القليل. وهذا النوع من المرض هو الذي اختلفت فيه انظار اهل العلم. هل يعفى عنه؟ ام لا يعفى عنه ومن صوره المعاصرة لهذا القرار المتوسط ما ذكرته لك من انواع المسابقات المرتفعة للمهن هذه او تأمين التجاري لان الف من الناس هيسعمئة في كل سنة حتى اذا حصل على سيارة الشيخ وعلى بيته شيء يصلح له مجانا وقد يكون بالاف مؤلفة وباية التهنئة الى اخر كل الناس يفترون اه يعني من اشترك ثم المستفيد من هذه المعاملة. فنظر ناظرون في ذلك هل هذا من الكبير او من الغرض المتوسط. ومن اتاح قوة قديمة من العلماء من اباح الرجال ان الذي يبذله في المرء قليل في مقابلة ما سيحصل له وغرر يسيرا المئتين ريال ما تم كثيرا في مقابلة مات يقينا ومن نظر الى ممنوع الناس وما يحصل للشركة من الفائدة قال ان الغرر كبير لانهم جمعوا عشرات الملايين او مئات الملايين. والذي بذلوه للناس من مقابلة ذلك. ملايين محدودة انهم استفادوا من غير كبت منهم ولا تعلم استفادوا مبالغ كبيرة جدا لهذه الولاية في بعض الاحوال او اكثر الشركات الكبيرة والمسؤول هو من الناس. ويكون الذي بذلوه وصرحوا فيه ما اصلحوا. او ضمنوا فيه ما ضمنوا يكون قليلا في مقابلة فقرر هذا فان نظر المجتهد من اهل العلم ينظر لا الى الفرد من الناس فلينظروا الى حماية الناس جميعا. لان الشريعة جاءت بحماية اموال الناس. كما هو معلوم فان الكليات التي حافظت عليها الشريعة الخمس ومنها المحافظة على المال. ما للفرق وايضا مال الجماعة. هذا المال الوفير الذي اخذته شركات التنفيذ مثلا في مقابلة فائدة اناس غنيين هذا ضرر كبير جدا لانه مئتين مليون ثلاث مئة مليون والذي انفقوه خمسين مليون مثلا في السنة في بعض احوال الشركة اذا تبين ذلك هنا اذا في مسألة الغرر المتوسط يكون اما خلاف بين اهل العلم نعتذر الآن اصحاب المملكة ما بين الحرم والميت الغام نوع من انواع الميت فالناس نعم من الغرض الغرض يدخل في المعاملات والميسر يعني بمعاملات المعارضات والميسر عام يشمل ذلك ويشمل غيره يعني عدى السلف انواعا كثيرة من اللهو الباطل عدوها من الميسر لاجل ما فيها من مشابهتها في ذلك. ولم يعدوها ضرر لانها ليست معاونة. فاذا الغرض قد يكون في المعاملات يعني بانواع التعامل ينتهي الادارة شركات في اه بانواعها الابواب الورقية يعني في المعاملات اما الميسر فيشمل كل يشمل كل معاملة ردد فيها. هل يدخلوا ام لا تحصل والغرر ايضا اذا كان في المعاملة فينطبق على ذلك الميسر يدخل في المسابقات والرهان ولما الغلط لا يدخل في المسابقات والغناء. لهذا نقول مثلا في المسابقات نقول هذه القمار ولا نقول اراء. لان انا مع ان بعض اهل العلم يعبروا عن هذا الغرض لكنها غرض في معنى وهي بالمعنى الاكثر اذا كانت مالية ثمارا نقول اذا ان الميسر كما ذكرت لك نوعان نوع في المخالفات والرهان ونوع بالمعاملة والميسر الذي في المعاملات هو الغرض لهذا كل بيع فيه غرض فيدخل في اسم في الاسم الواحد. واما المغالبات والرهان هذا يدخل فيه احوال كثيرة. مثل ما هو معروف يعني في شيء يحصل او لا يحصل او نعمل كذا وكذا بالمراهن وهذا يسعى وذاك الثاني يسمع مبلغ وحيه ما فعل او سبق صاحبه فانه يكون اخر المال المال يعني مال معلوم ان هذه المغالبة يا اخ للمال بغير وجه حق ولهذا نهت الشريعة عن كل انواع المسابقة والمغالبة والرهان الا ما كان ما كان فيه في الدين وفيه الجهاد. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا سبق الا في خف او لان الحق والنصر والحاكم هذه فيها اعداد للجهاد. يعني لا عوض يبذل على مسابقة الا بما فيه هذا الجهاد مسابقة الخيول يبذل فيها عوض لا بأس تأتيها اعانة على الجهاد مسابقة الرمي السئام في الاصابة بس في هذا الزمن الاول او بالرماح او الهام بالمنابت او باشباه ذلك هذه كلها فيها اعانة على الجهاد. هذه لا تدخل في تحريم المخالفات فاذا نقول القاعدة ان انواع المطالبات والرهان محرم الا ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا. كما قال عليه الصلاة والسلام المقاييس او نصله او حاجة قال اهل العلم ان العلم بدعوة انواع الجهاد ولذلك فان المغالبة والمسابقة والرهان فيه جانب لانه قائم على الجهاد يعني مثلا اثنين الف ريال سورة البقرة يحفظ اثنين هذا فائدة للدين وفائدة للعلم او يحفظون مزنا او يحررون بحثا. قال طائفة من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم والجماعة ان هذا مما فيه اعداد الجهات. اذا فقاعدة الميسر والمغالبات يستثنى منها ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا والرهان بانواع المراهنات محرمة فكل رهان ما يجري لانه يراهن يدخل في هذا النوع على تردد هل يحصل له ام لا يحصل له هل يتحقق يتنفس ام لا يكفي وبعض اهل العلم اجاز الرهان استدلالا بحادثة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا اه الف لام ميم غلبت يقوم فيها من الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنن فكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على الفرس وكان المشركون يفرحون بنصرة الفرس على الروم فلما نزلت الاية وكانت الدائرة الفرس تراها ابو بكر مع احد المشركين. فقال احد المشركين اتغلب فارس او غلب الناس فقال ابو بكر رضي الله عنه لن ارجوهم ستغلب وراهنه على مال وكسب المال ابا بكر وكسب المال ابو بكر الصديق رضي الله عنه واهل العلم في هذا يعني هذا الواقع من ابي بكر لهم من حياة. المنحى الاول ان هذا منسوب بتحريم المنزل في المدينة والثاني ان هذا ليس بمنسوخ بل هو محكم لان ابا بكر لم يدخل في معاملة الامر فيها متردد بين الفصول وبين عدمه حين دخل في المعاملة دخل بوعد الله جل وعلا بل بمقدار الله جل وعلا وهذا اوصل انواع الاخطار لانه لو ظن هو او تحقق هو من نفسه لانه ستحصل ان ابلغ منه ان يكثره المولى جل وعلا وان يحكم بانه لذلك ابو بكر حين راح تسمى المعاملة رهانا ولكن هو كاسب فيها داخل متيقن الكافر لا على غار ولا على جهالة لان الله جل وعلا هو الذي اختار بان الروم ستروا غلبت الروم فيها من الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين فلما انتهت بضع السنين غلبته اذا هذه الصورة لا تدل على اباحة المراهنة. ولا تدخل في الميسر ولا في الخمار ولا في الغضب. لان ابا بكر الصديق رضي الله دخل فيها وهو عالم في النهاية. عالم انه سيفتح بيقين. فلا تصلح دليلا على سباحة الريح ولا المراهنة ولا استباحة بعض صور الميتة ما الفرق ما بين الرهان القمام الرهان فيه وعبده توقع مع هذا واما الميسر فانه توضع الميسر وتوقع بلا عمل. منافق. يعني ان الميسرة والاهانة يشتركان في ان كلا منهما فيه شراكة في الحصول وفي عدمه. لهذا صار فيها من انواع الميسر لكن الترديهات تختلف عن الحمار بان المراهن لم يعمل عملا يكتسب فيه هذا المال بيان المحامي فانه قد يعمل عملا يحصل له هذا الشيء. والعلماء في الفرق ما بين الجهاد والحمار في دخول العمل لهم تعابير مختلفة باعتبار العمل اشارة بعدم اكتماله تارة اذا تبين ذلك تبيين هذه المسألة اعود لكم بان حقيقة القمار الشرعية ان الامارة نوع من انواع الميسر وقد يعبر بعضها عن الميسر بالقمار الميسر ثاني ان الخمار والمنزل كل منهما فيه تردد هل يعرف بالشيء ام لا القمار فيه بذل للمال اذا عوض يحصله يقابله ايضا الخمار نوع من اكل اموال الناس بالباطل ويغامر بماله رجاء ان يغتني والثاني وهذا فيه ليل للمال من غير وقت ومن الجهة القابلة للباطل يعني بغير وجه حق والقاعدة التي يمكن الم يندرج تحتها اخر الصور المعاصرة مما يشكل على الناس في قاعدة الميسر والقمار ان اي تنتبه لها وهي حصيلة الكلام المتقدم ان المعاملة التي يدخل فيها الداخل ميسرا وقمار فاذا اعوذ اكرر الى دارة المعاملة الذي تتعامل بها ادارة يا رب الامن بدل الامل الذي تعمله بين ان تكون غانمة شيئا او غالبا المال او العمل سلمك حامد المعاملة من البيت الحالة الثانية ان تدور المعاملة التي تتعامل بها ما بين ان تكون غانما او سالبة يعني اما ان تغنم واما ان تسلم اما ان تستغيث واما انه لا شيء عليك. فهذه الاسطورة لا شيء فيها وليست الميسر او القمار المحرمة المثال مثلا تدخلوا الى محل تجارية تاج البيت مسافرة او يعني جواز فلان تأتي الجائزة تنظر فيها هذه الجائزة التي ستعطى هل ستكون في بدر من كلما او في شراء لاشياء غير مؤلمة مثلا يعني ايه تبلغ خمسين ريال عشان تاخذ كوبون مثلا فهو قسيمة فتربح اولادها؟ انا بذلت شيئا او تشتري اشياء لا حاجة لك فيها كما اردت وانما اردت هذه القسيمة اردت المشاركة فهنا انت دار امرك فيمن بذلك بين ان تكون غالبا للجائزة او غالبا لهذا المال او شراء الاشياء التي لا تحتاجها فاذا دار الامر على هذه الصورة صارت الصورة محرمة لانها ميتة. لان الامر في حقيقته جار بينه والغرفة ترددت اي امرين يحصل لك الصورة الثانية دخلت مثلا في مكان واشتريت لي اي مبلغ ما يشترط مبلغ معين حاولت قاصد تشتري هذه السلعة في غيرها ثم لا ما اتيت بالمحاسبة قال خذها واكتب والعب باسمك مثلا عنوانك فهنا دخولك فيها دخولك في هذه المعاملة دائم بين احد احتمالين اما ان تستفيد الجائزة واما تسلم فلم تخسر شيئا فحينئذ جار الامر ما بين السلامة وما بين الغلب حينئذ لا معاملة ثمارا ولا ميسرة. فاذا هذه القاعدة يمكن ان تطبق عليها اكثر الصور المعاصرة التي يسأل عنها الاكثرون في مسائل الخمار الميت الحالة الاولى التي هي ميسر ان تدخل لا تدري هل تغلب او تغضب الحالة الثانية ما ينقسم الى الميسر تدخل على احد احتمالين اما ان تسلم ما تخسر شيء او لم تستفيد فهذا نوع من انواع التبرؤ منه المقارنة كما ذكرت لك يأتي كثيرا اسئلة من هذا النوع فيمن يدخل في المحلات التجارية وفيها جوائز بمئة الف هي جوائز لمن اشترى بخمس مئة ريال فيها جوائز اشترى بالف ريال فهنا ان كان شراحك مقصودا يعني انت محتاج لهذه السلاح اسلوب جوي محرم اذا كان فيه ظلم للناس هكذا اموال الناس في بعضه فيه ضرر وما يجمع ذلك وقول العلماء الشريعة علي بحفظ الضروريات الخمس. وهي الدين مرتبة واهل الدين. ثانيا ستشتريها للحاجة فاذا الجائزة تأتي تبعا. يعني احتمال اخذك الجائزة يأتي تبعا. فاذا انت بذلتها لحاجتك. فحينئذ جاهزة اما ان تظلمها واما ان تسلم فلم تدفع مقابل وهذه في صور كثيرة يمكن ان تطبقها في حالات لا بأس تكون اما دفع وهذا من الاعتبار المحرم والميت للذي هو كبير من كبائر الذنوب مثل ما ذكرت لك يسمونه هي نصيب اشبه ذلك في بلاد المفرد وهنا يحتالون عليه انواع الاحتياجات اذا تبين ذلك فان هذه الصور والتعاليم تقرب لك حقيقة الامر وان الميت والقمار محرم وانه كبيرة من كبائر الذنوب وان الشريعة نهت عنه لما في ذلك من حفظ المال العام والخاص ودفع الغرض ودرب المتلاعبين وايضا لما فيه من دورة المال ونمو المال بالطريقة الصحيحة ما فيه قوة البلاد قوة الامة وقوة المسلمين لان القمار يقضي الى خسارة الذل ويفضي الى العداوات. كما قال جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويحط لكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل كنتم منتهون الميسر اسمنا بعض المسائل التي وردت الميسر اسم عام يشمل ميسرا له ومن المعاملات ليس للهو ولو لم يكن فيه مال فقال وعز علي رضي الله عنه ابن عباس طائف من السلف كعطاء والحسنة وجماعة ان اللعب اي ان نرى الشطرنج واللعب في الجو والكعب الافضل انه من الميسر لانه وسيلته المجلس المغلبات المالية هو الخمار والقمار القمار مقصود في العصا في اللغة من نور القمر لان نور القمر مترتب ما بين الشمال والضعف في اليوم له حالة كذلك المقامر كل يوم له حالة النظامة خاصة في المال تدخل في انواع المغالات والتعاملات المالية قاعدة من الغرف كقاعدة المغالبة والقمار قائمة على توتر لا يحصل اذا دخلت في المعاملة اذلت شيئا لا تدري بدلك هذا له يحصل معه شيء ام لا شيء وراءه فانها تدخل في اسم الميسر اما اذا كانت دائرة ما بين السلامة والغل فهذه لا تدخل في اسم الميتة هناك صور كثيرة من أنواع المعاملات المعاصرة يعدها طائفة من الناس في المسلمات وهي لا للقلوب كالقمار فقد تكون في اكل اموال الناس بالباطل والقمار كما ذكرت له تعريفه وميزت له تعريفة هذه هي الغلة لا احد لما ذكرت قررنا لك تعليق الثمار تعريف الميسر والرهان وفرق بين هذه الالفاظ وحكم هذه وانواع الميسر وانواع المغالبات وما يسمى من ذلك ولعل فيما ذكرت العام لمن اراد التوسع لمراجعة هذه المسألة المهمة والقاعدة العظيمة من قواعد المعاملات وهي قاعدة القرار او قاعدة الميت نسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم مزيد الفقه في الدين. وان يكفر عنا السيئات وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان التي فيها مع جنى وان يصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. كما اسأله سبحانه ان يجعلني واياكم ممن وفقوا في اقوالهم واعمالهم نعوذ بالله ان نقول ما لا نعلم. او ان نعلم ولا نعمل فمسأله سبحانه لي ولكم الدعوة الى دينه وان يوفقنا الى ذلك للدعوة والعلم والتعليم في احوالنا كلها انه اكرم واسأله سبحانه ان يوفق علمائنا لما فيه رضاي وان يمنحهم مزيدا من البصيرة والتوفيق في الدين وان يزيدهم من الهدى في النظر في هذه المسائل المعاصرة التي يسأل عنها الناس كثيرا فيما استقدمه كثيرون من بلاد الكفر من انواع المعاملات في معشر المولى جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا الى ما فيه رضاه وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد او يؤجل مرة ثانية طيب يعتبر الجواب الحمد لله الشركات شراء اسهمها وبيعه جاهزة بشروطه اهمها ان يكون عمل الشركة مباحة يعني ان تكون الشركة تعمل عملا مباحا كشركة زراعية او صناعية او دوائية او ما اشبه ذلك. ما تكون شركة بنك يعني مثلا فيها الجبال او شركة بتصنيع الخمور او شركة للمثاجرة بالافلام الخبيثة او شركة اعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة واشباه فاذا كان نشاط الشركة جاهلا شرعا فان الزراعة جارية ثم يملأ المشتريات والشركات له حالات. اما ان يحتفظ بهذه الاشهم لكي تدر عليهم اربع سنويات وهذا جانب والثانية ان يشتري الاسهم لا ينتظر بها السنة حتى يحصل عنها اربعة. ولكن يبيها فيها ويشتري وهذا جاهل ايضا ويقول لهذا حكم عروض التجارة فلم عليه ان يقيمه ان يقومها كل سنة. ويخرج زكاتها كما سخر الزكاة عروض التجارة اين شراع اسهم الشركات؟ وبيعها والتربص بها ارتفاع الفعل حتى يبين جاهز اذا كان نشاط الشركة غير محرم ومن قال اهلا له من القمار هذا ليس بجيد الا في حالة واحدة هي غير موجودة في النشاط ناسهم عندنا في هذه البلاد موجودة في البورصة العالمية من ان هناك اناس لا ينقلون السعر فعلا يشترون العسل وتنتقل الملكية وانما يخاطر في الشراء للارتفاع ارتفاع السهم او نزوله تتراضى انه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام بل يدفع مالا ولم تنتقد السمعة او ناسهم من ملك فلان الى ملكه وثم بعد ذلك يبيع لاجل فظ الشعر فهذا لا شك انه نوع من المقامرة اما ما هو موجود عندنا لانه يشتري الاسهم وينقلها باسمه ثم يترفق بها ارتفاع السعر فيبيع ذلك فهذا جاهز كما والحمد لله على تيسير وان التأمين تحكم واسع بحكمه وفي اصوله الشرعية وفي طفولة او صوره المعاصرة والذي عليه اكثر العلماء ان التأمين التجاري معروف عندكم انه محرم لان فيه اكل من مال بالباطل لان فيه غررا في المعاملة ولان فيه قمار كما ذكرنا سورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة من ان فلان يدفع مئة ريال سنويا تأمين على سيارته والثاني يدفع مئة ثمين على سيارته الشركة ملايين ثم هي تصلح سيارات اخرى سيارة خربت سيارته او تعطلت او سلبت او اصابها حادث. سيكون مردود الشركة اكبر بكثير جدا مما تحصلته المحافظة على المال العام واجبة. لهذا اهل العلم يقولون اكثر اهل العلم يقولون ان السفينة التجارية محرمة. وبعض العلماء نجعته لاجل ان الغرر عندهم يسير بالنسبة للارض وان مصلحته اكبر قالوا هذا الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة اعتبارا للافراد فهو ان يأمن على نفسه من الخوارج بمساندة غيره اذا دعا والشركة لا يمكن ان تقوم بهذه الليلة اجتمع الجميع هي صورتها متعددة عندهم لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معنا وان لم تكن متعاونية تعاونية شرطا وهذا فيه نظر تأمين التجارية الاولى تركه وان المرء يتوكل على الله جل وعلا لاجل الا يدخل في مثل هذه المعاملات وهو في الحقيقة محل بعد ونظر ينبغي ان يبحث ايضا مرة اخرى في بحث واسع وينظر في النوع الثاني من التعبير تبديل التعاون. قد اباحه كبار العلماء عندنا بما اصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في احد فمين التعاون صورته غير صورة التأمين التجاري. التأمين التعاوني ان يكون المشتركون في شركة التأمين بصفة شركاء لهم الربح عليهم في الخسارة. فهم يتعاونون في ان يسبب بعضهم عن بعض. الشركة ما تستفيد فيها تستفيد شخص انما الاستفادة ارجعوا الى المشتركين فمثلا فلان من الناس الف دفع مئة الى العاشر سمع الف ريال فهل يشتركون فيها وتكون عندهم ثم اذا مضت السنة ولم يحدث حادث لاحد منهم فان الالف هذه تعود فائدتها عليه فتنمى لهم واذا دفعوا بها في السنة المقبلة فان هذه المئة تنمى لهم ايضا يعني تحفظ لهم بحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم. يعني انهم شركا في شركة تعاونية للتأمين هؤلاء عطاؤها لهم ظلمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا شك انها صورة شركة بشرط والمؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذه الصورة جائزة وبذلك اخسى كبار العلماء بجوازها وهي حل مثالي. هذه لا يستفيد منها اصحاب الاموال واصحاب الشركات. اه انما يستفيد منها الناس وهم لا يريدون ان يستفيد الناس وانما يريدون ان يستفيدوا هم فلو قام هذا النوع من الشركات لكان في ذلك تيسير للناس وقضاء لحواليهم الجواب عن عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين. وانا لما قرأت عقد التأمين الموجود ولكن بحكم ما نسمع انها ليست بتعاونية بالمعنى الذي ذكرناه انفا يعني ان الشركاء لهم الظلم وعليهم الظلم وان الاموال التي لم يستفيدوا منها انها ترد عليهم بارباح الى غير ذلك يعني اذا نملت وانما اسمها معاوية للتأمين وفي حقيقتها لم تطبق تأمين التعاوني الذي افتى به العلماء لكن كلامنا على الحكم متوفر على قراءة العقل اذا كان احد يأتي بالعقد ان شاء الله نرى ما فيك. واظنهم احيانا يستندون لفتاوى بان عملهم جالس ولا هذه التلاوة الصحيحة؟ ام ليست في صحيحة؟ نعم ويختلف في صورها ام العيدية لانه الشاري ما غنيت ما غني به شيئا وانما غنى يرغب الناس فهذا لا بأس به اما المسابقات فيراجع ان المعاملة عند دخلت فيها وانت لا تدري حين دخلت وبذلت عوضا لا تدري هل متردد اي الامرين يحصل لك بعد ان تكون من الميسر والقمار اما اذا كانت اذا كنت لا زمن ينكسر او لا يقتل لكن لم تغر شيئا لم تسمع شيئا وانما انت ما بين سالم من الغرب وما بين المغرب هذه لا بأس بها فيها صور كثيرة فطيب لو فهمتم هذه الاشارة الفرق ما بين السورتين لانها سهلة التطبيق في الواسطة واذا كان له لا حاجة له الكارثة الا لاجل المسابقة ما نفيت هذا اتهام الا لهذا فهذا نوع غرر هذا نوع غرض قد يكون المبلغ يسيرا عند بعض الناس يعني ريال او ريالين لكن هي تدخل في الغرب هل هو من الغرض منفوعا؟ ام لا حممه الناس يحصلونها ويحرصون عليها اه وتكون المسابقات مقصودا علينا. نعم ان شاء الله ان يشرككم من القاعدة تغيير مجايب اجمع. نعم ليش يعني لان ما في وعن مسابقات كما ذكرت لك هذا المال الذي دفعه عوض عن شيء لا يحصل له او لا يحصل يدفع ريالين مثلا؟ هل تعلم انك جاهز او لا يحصل؟ هل يكسب ام لا يكسب فاذا بتوهم في الحصول على الشيخ وعدم الحصول فاذا هو غرض ولا شك. لكن هل الريالات غرض يسير البنا ومثل الغرر في في بعضنا الملابس ونحو ذلك ام لا يعتبر؟ ام نقول هذا جمع للمال وليس بالحرام هذا دفع للمال بحكم المجموع يكسبون اموال كثيرة بجوائز اقل منه. يعني مثلا اشترك مليون شخص بهذه المسابقة كل واحد دفع ريالين. كما الذي تحصل؟ مليونين ها؟ طيب الجوائز كم مليون مقابل ايش فاذا نظرنا لهذه النظرة وجدنا ان العلماء فمن رأى الفرد لمطالبته. قال هذا اللي ينام ارى ابو ياسين فلا بأس. ومن رأى المجموع وان الجناح يستفيد اذا له فضل من الامة. دون مقابل. وقال هذا بالمجموع مروان كبير واذا يدخل في المسجد والقمار ويدل على هذا الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون كالجسد الواحد وقوله يسعى بذمتهم ادناهم. فاذا كما ذكرت لازم النظر الى المجموع قال هذه ولو كانت مدفوعة ريالين فانها لا بد هذا مقابل مقابل عمل يعني هذا داخل في السلف ليس له علاقة اه شفايفك اولا العاقل لا يشتري الا ما يخفى عليه ثانيا انه اذا عرض عليك مثل هذا فهو بالقيام فكأنه يعني قيل لها انا اطلق الثلث ثلاثة وانا ثلاثين في المئة او خمسين في المئة وهذا كما يقول اكثر انا خفضت السعر هذا لا بأس به ولا يدخل في الغرامة هادي اولا السؤال دناهو على مقدمة او قاعدة ليست في صحيحها في الشارع قوله والشارع لا ينظر بشيء الا فيه خير معه. هذا غلط ان الشارع يأمر بالشيء اذا كان فيه خير محض او غالب وينهى عن الشيء اذا كان فيه ضرر معه او غالب لان الشريحة جاءت لتحصيل الوصايا وتكوينها وترموا المفاسد وتقليدها فالخمر الخمر فيه منفعة لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع ممن ان هذا الامر منافع دنيوية في الاشارات والاموال ومن منافعنا منافع بدنية آآ يعني تعويل على البدن بصحة اذا اخذت فيما ذكره المفسرون كذلك الميسر فيه منافع مثل ما ذكرت المحاضرة فاذا الشريعة تحرر ما كان خالصا او ما مضرته اكثر والمضرة هنا في ميزان الحركة راجعة الى مضرة دنيوية والى مضرة اخروية اما المضرة الاخروية سليمة التعاون في نوع المعاملة او تعاطي هذا الامر في اي مكان وفي ميسر السرقة الرشوة الاخرة لان فيه اسم يرجع على القلب بظلمته وعلى رضوخ القلب وخضوعه وذله لله جل وعلا. فما فيه عنفوان القلب تكبرا وتجبرا وعدم موضوع قيام الله جل وعلا هذا يتحرر للغرض الاخروي ولتحصيل القلب العام للاصابة بالله جل وعلا. ثم كان العقل الرابع المال الرابع العرض الخامس المانع ولهذا نقول ان الشريعة اذا لما جاءت للمحافظة على هذه الكليات وكل منها مهم ان يدفع شحال شرح الجهاد لهذه الحكم الديني وشرع الخصاص في هذه النفس والى اخر شرع الخمر وحرمت حفاظا على العقل الى اخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد الشريعة الرهان المحرم وهو المخالفة بعوض بغير عمل شرعي هذا حده كثير من اميرين من الكبائر وهو دارنا في عموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والواجب على من ابتلي بذلك ان يتوب الى الله جل وعلا وان يرد المال الذي في يده لمن اخذه منه. ان كان يعلمه وان كان لا يعلمه. فانه يتوب الى الله جل وعلا والمال الذي اخذ او الشيء الذي اخذه فانه يخرجه من ما له تصرفا لا تصدقه اذا كان ما هي نصرة في الدين ما تجوز المراهقة ولو وبالنسبة للاخر غير يقين غير معتبر هذا قول لبعض الناس يعني معداة حول اهل العلم في ان اللعب عثمان لعب له ولا علم للاجسام يعني لتقويتها والسلف عدوا انواع اللعب الذي لا فائدة منه الشرعية عدوه تارة من الباطل وتارة من الميسر فيدخل في ذلك كل انواع اللهو في الباطل لهذا قال كثير من اهل العلم ان اللهو بالباطل محرمة وهذا الشيء من شعب الورقة هل هو لهم بالباطل ام لا؟ هنا يكمن النظر فاذا كان عن عوظ يعني فيه معامل يدار فلا شك انه قمار ويكون محرما وكبيرا لاجل ما صاحبه من القمار اكل الماء. الحالة الثانية ان يكون مشكلا عن الطعام صاحبه ممن يلعب حاليا ويضع اولادها يمكث الساعات الطوال تاركا واجبات في بيته تاركا الانس المطلوب والسكن باهله اولاده او في المجالس فيها انواع محرمات للخمر فيحرم ذلك لانه وسيلة الى ما يختار وسيلة الى تضييع الصلاة وسيلة الى تضييع واجبات الاهل والمنزل وسيلة لاولياء واجبهم اولاد رعايتهم وسيلة لتضييع كسب المال مما فيه الرعاية للناس. فاي حالة من هذه الطبقة فيكون لا محرما لانه صار وسيلة للمحرم ومن المتقرر عند علماء الشريعة ان الوسائل لها احكام المقاصد. اذا كان الدرس سيؤدي الى سيدنا محمد صار له ليس له مأذونا به صار لهوا في الباطل. الحالة الثالثة ان يلعب احيانا وليس في تقرير شرعي وليس فيه يضعاها من صلاته او واجبه على ونحو ذلك فهذا يدخل عند عامة اهل العلم في ايام المكروه يعني تجنبه حول لان الاصل في المنام. نعم مرة اخرى يقول بورصة هذي كلمة اجنبية اه ترجمتها التقليدية بالعربي اه محل عقد الصفقات السريعة يعني الصفقة محل عظم الصفة قالوا مصدر جمع من المخاطب يعني البورصة كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة فليفهم لمحل تتداول فيه السلع او تتداول فيه الاسهم او تتداول فيه العملات ليكون البيع والشراء فيه سريعا وبالمحاب وغالبها ما يكون فيه قبر ولا يكون فيه اقامة العمل التاسع مثل ما هو موجود الان في البيوت يمكن الواحد يعمل عمليات ويتصل بالفرصات العملية من منزله بواسطة الكمبيوتر اما المستقل او بواسطة الدخول في شبكة الانترنت ارجع المقصود الكلمة الفرصة هي محل مثلا بحال مغلق تجاري فيه ارض للسلع فيه بئر وحراء لمن هوى ولماذا اتصل بك؟ قال ماذا الشيخ عاصم يقول وتقول وهذا السؤال غير واضح يتسابقون كما ذكرنا لكن القاعدة في المسابقات انه لا يجوز امراخ العوض على اربعتاشر او اخذت الشمس سبق الا اذا كانت المشابهة فيها نصرة الدين كما قال عليه الصلاة والسلام لا الا في خب او نصب او عافية السبب هو العوض الذي يجهل لمن سبق ويرويه بعض الناس لا يعني لا مسابقة وهذا ليس بسيد بل حديثها سبق يعني لا عوض الا في هذه السلام في طهر او نصل او حاول. يعني القيود او بالرمي بالسهام. وهذه الثلاثة مثلت لما لان فيها قوة المسلمين في المهن الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله اعد لكم ما استطعتم من قوة وعلى الا ان قوته حرمت. قل في انواع النبي والكفر الجمال لا تخذل جيدا آآ في الحروب والجهاد وكذلك الخيول وتستخدم فهذا معنى لكل هذه نصرة لدين الله جل وعلا. لهذا قال العلماء جاء المدينة المسابقة. فهذه المسابقة التي يذكر هذه مسابقة على الخير ونحو ذلك تباع بشروطها عن مسابقة مسابقات العلمية جاهزة في المسابقات الرمي جائزة لان كل هذا فيها اعداد الامتهان الفروسية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم وفيها خوة على المئات نوعان روسية العلم والبيان. وفروسية للركوع ركوب الخير او نحوها. يعني ركوب الفرس العدة للجهات النوعية. فكان لها خصوصية فقط في العلم وفي الركوع والشمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي اعزها الله جل وعلا للجهة. فاذا الاسلام غير واضح المسابقة المعاملات اه صعبة هيتباهى باحكامها من حيث فهم احكامها لازما لابد ان معرفة كلام العلماء في كتب الفقر معرفة كلام اهل العلم معالي القرآن والسنة في الدرجة الثانية لابد ان تقدم كلام الفقهاء انها تتصور المسائل لان فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل وتصور المسائل لا يحدثه لك الله كتب اهل العلم يعني اهل الفقه ينبغي كتب التفسير وكتب الحديث ثم بعد ذلك ينظر في الفتاوى المعاصرة ونحاول نقارن وتجمع بين ذلك من الكتب المفيدة في ضبط مسألة اه اساء المعاملات الكلام الامام ابن تيمية رحمه الله بانه انطلق فيها بدلالة النصوص مع الرب بكلام احنا جايين من الفقراء وغيرهم وكلام ابن القيم ايها التلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية فان في كلامهما ومن اثر بهما على قواعد المعاملات فيها فوائد عظيمة او نظرية او قواعد العقود وابن القيم ايضا كتاب الفروسية تكلم فيهم مسائل كثيرة تتصل بنا وفي اعلام المواطنين. اما الكتب المعاصرة تهتم بكتب التقعيد يعني كتب التي تسمى النظرية نظرية العقل نظرية الماء نظرية يعني انا التفعيل مهم لانه به المساحة الفرعية تحت القواعد العامة لا لا لا سؤال اخير معنى رشاد ما درست ولا نعم اعادة الجواب والجمعية التعاونية غير الاسلامية التعاونية غير اللي كان فيه الموظفين بالجمعية عندنا ثلاثة اشياء يعني تعاونوا جمعية تهاونية الجمعية اللي يستعملها الموظفون كل واحد منها مكتب