﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله تعالى نستكمل

2
00:00:24.600 --> 00:01:05.650
بقية المسائل المتعلقة بكتاب متن الغاية والتخريب  وكنا قد ذكرنا مقدمة اصولية نافعة في المجلس الاول  واليوم ان شاء الله تعالى نستكمل بقية المسائل المتعلقة بالقواعد الاصولية وكذلك بمسائل الكتاب

3
00:01:06.600 --> 00:01:43.900
لكن قبل ان نشرع في في الحديث عن المفاتح الاصولية  اول مفاتيح للقواعد الاصولية التي يمكن من خلالها فهم المسائل الفقهية او الفروع الفقهية  اريد ان اشير الى بعض  المسائل الضعيفة

4
00:01:45.150 --> 00:02:24.550
او المرجوحة في كتاب الغاية والتقريب  لماذا؟ لان القواعد الاصولية يمكن من خلالها معرفة      الراجح والمرجوح في الفروع الفقهية عندنا  حوالي ثلاثين مسألة مرجوحة ذكرها ابو شجاع رحمة الله عليه في كتابه

5
00:02:25.400 --> 00:03:15.700
لماذا ذكر هذه المسائل الفقهية المرجوحة ذكرها لسببين السبب الاول  البناء على قاعدة   الاستحسان  الاستدلال بقول من اقوال الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وقاعدة الاستحسان يا معاشر الاحبة لا يستدل بها مطلقا

6
00:03:16.450 --> 00:03:47.300
والاستدلال بقول الصحابي وهو من الاقوال الضعيفة او من الادلة الضعيفة عند الاصوليين  ليس معنى هذا انه لا يحتج بقول الصحابي لكن آآ الاستدلال بقول الصحابي من حيث العموم ليس دليلا اصليا

7
00:03:48.350 --> 00:04:24.000
انما هو من الادلة التبعية ان الادلة الاصلية هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس  فلهذا نجد ان القاضي ابو شويا رحمه الله تعالى ذكر بعض الفروع الفقهية الضعيفة. وان كان بعض العلماء يلتمس له العذر

8
00:04:24.150 --> 00:04:50.050
في ذكر هذه الفروع الفقهية. وقد ذكرت لكم ان بعض العلماء اوصلها الى ثلاثين مسألة ظعيفة وبعظهم قال انها اقل من ذلك يعني سبعة وعشرين مسألة او ثمانية وعشرين مسألة

9
00:04:50.450 --> 00:05:34.650
ان هناك مسألتان تردد العلماء في ترجيحها فاذا اردت ان تعرف المسائل الراجحة من المرجوحة فلابد ان تتقن المتن الاصولي بقواعده ومسائله وضوابطه وادلته وان تتصور المسائل غرف صحيحا ثم بعد ذلك تتدرب على

10
00:05:35.550 --> 00:06:09.850
مسألة التخريج الاصولي  الاخوة الذين لم يستلموا الكتب   توجد عدة نسخ عند الاخ الاخ علي جزاه الله خيرا احضر بعض النسخ معه اليوم كي يوزعها على الاخوة الذين لم يستطيعوا شراء الكتاب

11
00:06:11.050 --> 00:06:40.450
فاليوم ان شاء الله تعالى سنخفف  ولن نذكر بعض القواعد الاصولية انما سنذكر المسائل المرجوحة في هذا المتن النافع قد يقول قائل من الذي نبه على هذه المسائل المرجوحة؟ الجواب نبه عليها

12
00:06:41.550 --> 00:07:14.200
علماء الفقه    او علماء الشافعية الذين يعتمد على اقوالهم في الفتوى وهم كثير منهم آآ ابراهيم الباجوري رحمه الله تعالى وهذا كان شيخا من شيوخ الازهر هو الشيخ التاسع عشر

13
00:07:15.350 --> 00:07:58.350
وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري   اه توفي تقريبا في سنة ستة وسبعين ومئتين والف للهجرة  رحمة الله عليه  وهو رجل متمكن في الفقه تمكن في الفقه وعرف الاصول والفروع

14
00:07:58.700 --> 00:08:48.150
وله عناية بدراسة العلوم المنطقية والكلامية وهو منسوب الى التصوف والى المذهب الاشعري عفا الله تعالى عنه وكذلك ممن نبه عليها الشيخ   قاضي عجلون ابو بكر ابن عبد الله الزرعي

15
00:08:49.150 --> 00:09:24.100
الدمشقي  هذا الرجل له تصحيح لكتاب متن الاية والتقريب وتوفي سنة اه ثمانية وعشرين وتسع مئة للهجرة    له تعقبات على هذا المتن وان كانت مختصرة لكنها مفيدة رحم الله الجميع. وكذلك يوجد

16
00:09:24.300 --> 00:09:58.550
من المعاصرين  من اهل الفتوى من تعقب هذه المسائل لو تفتحون النسخ التي معكم سنشير الى بعض المسائل الضعيفة والمرجوحة نبدأ بكتاب الطهارة في فصل الاستنجاء قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما

17
00:10:00.050 --> 00:10:40.350
الاستقبال كراهة الاستقبال هذه معتمدة اما كراهة الاستدبار فهي ظعيفة عندنا في فرائض الغسل قال وفرائض الغسل ثلاثة النية وازالة النجاسة وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة   لعل الراجح لعل الراجح يوم عاشر الاحبة

18
00:10:41.750 --> 00:11:22.400
ان ازالة النجاسة ليست من فرائض الغسل فتكون الفرائض  النية وايصال الماء الى جميع البدن وجميع الشعر ايضا في الاغتسالات المسنونة قالوا للمبيت بمزدلفة   القول باستحباب الغسل للمبيت في مزدلفة

19
00:11:22.700 --> 00:12:00.450
هذا الضعيف  والراجح انه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة قال الاغتسال المجنون وللطواف هذي المسألة الرابعة  وللطواف وهذا القول ضعيف او قول مرجوح والصحيح انه لا يسن الغسل للطواف  نأتي الى كتاب الصلاة قال والمغرب وقتها واحد

20
00:12:00.600 --> 00:12:34.500
وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن او ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات هذا القول ايضا ضعيف والمغرب  ليس آآ لها وقت واحد  يعني يمتد وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر

21
00:12:35.200 --> 00:13:03.850
هذا هو القول المعتمد  وهذا جاء في صحيح مسلم المسألة السادسة  ونية الخروج من الصلاة هذا في فصل اركان الصلاة افتحوا على اركان الصلاة. قالوا نية الخروج من الصلاة. هذا القول ضعيف

22
00:13:05.700 --> 00:13:44.450
لان نية الخروج من الصلاة ايها الاحبة ليست ركنا فيها     يعني لا يجب  لا تجب النية للخروج من الصلاة  السابعة في صلاة الجماعة قال وصلاة الجماعة سنة مؤكدة  هذا القول ضعيف

23
00:13:46.500 --> 00:14:16.650
والمعتمد انها فرض كفاية   وبعضهم يقول سنة مؤكدة وهذا الذي اليه النووي رحمه الله تعالى   يعني بعضهم يفرق بين جملة سنة مؤكدة وبين جملة فرض كفاية وهذه ستأتي معنا ان شاء الله

24
00:14:17.050 --> 00:14:48.500
الثامنة في صلاة الكسوف وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود هذا القول ضعيف والمعتمد ايها الاحبة استحباب اطالة التسبيح في السجود  يعني في صلاة الكسوف   المعتمد استحباب اطالة التسبيح في السجود

25
00:14:52.600 --> 00:15:24.000
يعني في الركوع وفي السجود  المسألة التاسعة في الجنائز قال ويعزى اهله الى ثلاثة ايام من دفنه هذا القول فيه ضعف والصحيح انه يوزع ليس من دفنه من حين موته

26
00:15:24.950 --> 00:15:55.700
يعني من وفاته يعز ثلاثة ايام من وفاته وليس من دفنه يعني الابتداء من الموت الابتداء ابتداء التعزية من الموت وهذه من المسائل التي تردد في ترجيحها بعض العلماء المسألة العاشرة هذي في الزكاة افتحوا

27
00:15:55.800 --> 00:16:34.550
على الزكاة  قال والحالب واحدا. يعني زكاة الخلطة قالوا الحالب واحدا هذا القول فيه ضعف هو المعتمد انه لا يشترط كون الحالب واحدا  المسألة الحادية عشرة في الصيام افتحوا افتحوا بارك الله فيكم. كتاب اصطياد

28
00:16:34.900 --> 00:16:57.250
قال ويكره صيام يوم الشك لاحظوا اننا نمر على هذه المسائل ان نضع في اذهاننا قاعدة الاستحسان وقاعدة قول الصحابة  يعني في اغلب المشاعر وان كان بعضهم يضيف لها قاعدة ماذا

29
00:16:58.100 --> 00:17:18.150
قاعدة العرف سيأتي ان شاء الله مناقشة ذلك عند عند المرور على المشاعر قال في كتاب اصطيام المسألة الحادي عشرة ويكره صيام يوم الشك هذا القول مرجوح والصحيح انه يحرم

30
00:17:19.250 --> 00:17:48.200
الصحيح انه يحرم الذين قالوا مكروه يقصدون كراهة التنزيه والصواب انه انه محرم  الثاني عشرة ايضا في اصطيام معنا قال ومن مات وعليه صيام من رمضان اطعم عنه لكل يوم مت

31
00:17:49.200 --> 00:18:28.500
ومن مات وعليه صيام من رمضان اطعم عنه لكل يوم مد  والقول المشهور  انه يجوز للولي ان يصوم عنه  ويسن ايضا فعل ذلك هذا هذا القول هو المعتمد يعني عدم الاطعام

32
00:18:29.200 --> 00:18:58.450
يعني لا يتعين الاطعام    لانه جاء في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه. انظروا الان للقاعدة الاصولية قاعدة النص وهي التي رجحت رجحت هذا الفرع وتركت او عارضت قاعدة التحسين

33
00:18:58.850 --> 00:19:27.350
وقاعدة قول الصحابي  وهذه المسألة فيها تفصيل اكد المصنف ابو شجاع رحمة الله عليه احيانا يستدل بالقول المشهور القول المشهور بناء على قاعدة العرف او على قاعدة قول الصحابي او فعله

34
00:19:27.550 --> 00:19:52.250
وقول الصحابي وفعل الصحابي من المسائل التي يعمل بها لكن ليس بهذا الاطلاق يعني دائما اذا كان هناك نصف المسألة او هناك اجماع فاننا لا نأخذ بقول ولا فعل الصحابي. بل ولا نأخذ بقاعدة العرف ولا الاستحسان

35
00:19:53.400 --> 00:20:21.000
ننتقل الى الحج افتحوا افتحوا يا معاشر الاحبة  كتاب الحج قال وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة اشياء. الاحرام من الميقات ورمي الجمار والحلق يعني هو صرح بان الحلق من الواجبات

36
00:20:21.550 --> 00:20:52.150
وهذا قول ضعيف. والصحيح انه ركن الحلق ليس واجبا بل ركن اه المثل الرابع عشرة ايضا في الحج قال والمبيت بمزدلفة يعني انه واجب  اه يعني اه هو قصد انها من السنن

37
00:20:52.250 --> 00:21:17.200
قصد ان المبيت من السنن تنبهوا والراجح انه من الواجبات المبيت في مزدلفة القول الراجح انه واجب. وليس من السنن الخامسة عشرة عند كلامه عن المبيت بمنى في سنن الحج

38
00:21:19.050 --> 00:21:49.000
ايضا قال انها قال ان المبيت سنة. والصحيح انه واجب المسألة السادسة عشرة ايضا في سنن الحج قال وطواف الوداع يعني من السنن والصحيح انه واجب طواف الوداع واجب طواف الوداع واجب

39
00:21:49.850 --> 00:22:14.850
السابع عشرة في محظورات الاحرام افتحوا على محظورات الاحرام. قال وترجيل الشعر يعني من المحظورات او الممنوعات والصحيح انه مكروه الصحيح او القول الراجح انه مكروه وليس محرما او ممنوع

40
00:22:15.100 --> 00:22:43.700
الثامن عشرة لا ننتقل الى كتاب البيوع انتقلوا بارك الله فيكم الى كتاب البيوع قال وللشركة او الشركة خمس شرايط ان تكون على ناظم من الدراهم والدنانير  هذا القول ضعيف

41
00:22:45.150 --> 00:23:23.400
هذا القول قول ضعيف والصحيح انه انه لا يشترط النقد لا يشترط النقد سجلوا هذا على على الحاشية على يمين الكتاب بارك الله فيكم قال ان تكون على ناض هو ذكر ان تكون على نبض

42
00:23:24.050 --> 00:23:47.100
يعني عملة نقدية ناض يعني عملة نقدية ان يتفقا في الجنس وان يخلط المالين وان يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف وان يكون الربح والخسران على قدر المالين اذا الصحيح انه

43
00:23:47.600 --> 00:24:17.500
لا يشترط النقد هذا هو القول الراجح يعني هذا الشرط عند المصنف شرط ضعيف التاسع عشرة ايضا في البيوع في فصل الوكالة قال ولا يقر على موكلي الا باذنه هذا القول المرجوح

44
00:24:18.050 --> 00:24:49.300
والقول الراجح انه لا يجوز الاقرار على موكله مطلقا حتى لو باذنه المسألة العشرون في فصل الاعارة افتحوا على فصل الاعارة بارك الله فيكم قال وكل ما يمكن الانتفاع به

45
00:24:49.550 --> 00:25:20.400
مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا لاحظوا  يعني اشترط ان تكون المنافع اثارا هذا هذا القول فيه طاف وهو مرجوح والقول الراجح صحة الاعارة  سواء كانت المنافع احيانا

46
00:25:20.850 --> 00:25:47.600
ام اثارا  افتحوا على فصل الوقف المسألة الحادية والعشرين  وان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع هذا في الوقف. هذا القول ضعيف والمعتمد انه لا يشترط ان يكون الفرع

47
00:25:49.050 --> 00:26:16.650
لا ينقطع بل يصح انقطاعه. هذا القول هو هو القول المشهور والقول المعتمد قال وفرع لا ينقطع هذا فيه ضعف بل ان العمل على خلافه الامل على خلافه  نعم وهذه ايضا من المسائل التي تردد العلماء

48
00:26:16.700 --> 00:26:46.900
في ترجيحها الان افتحوا على باب النكاح المسألة الثانية والعشرين باب النكاح في فصل النشوز   قال  واذا خاف نشوز المرأة وعظها فان ابت الا النجوس هاجرها فان اقامت عليه هاجرها وضربها

49
00:26:48.100 --> 00:27:31.100
يعني هو جعل الهجر والضرب  متوقف على الاقامة عليه بالتكرار   والصحيح انه يجوز هجرها وظربها ولو بدون ان يتكرر النشوز منها. وهذا ايضا من المسائل التي تردد العلماء في الترجيح فيها

50
00:27:32.700 --> 00:27:59.000
اذا قول المصنف هذا ضعيف ان الهجر والظرب متوقف على الاقامة بالتكرار انتقلوا معي الى انواع المعتدة هذه بارك الله فيكم المسألة الثالثة والعشرين وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت

51
00:28:01.150 --> 00:28:36.250
ماذا نستفيد هنا يعني تخصيص ملازمة البيت   اه بما صرح بوصفهم هذا يدل على ان الرجعية لا تلازم البيت وهذا من الاقوال عند عند العلماء لكنه قول ضعيف والقول الراجح وجوب ملازمة البيت

52
00:28:36.500 --> 00:29:11.750
على الرجعية الان ننتقل الى المسألة الرابعة والعشرين في احكام النفقة او نفقة الاقارب قال فاما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمان او الفقر والجنون هذا الشرط فيه ضعف اشتراط

53
00:29:12.200 --> 00:29:42.450
اجتماع الزمان او الجنون للفقر من اجل قيام الوجوب هذا فيه طاف والقول الراجح وجوب النفقة ولو كان الوالدون اصحاء يعني لا جنون فيهم ولا زمانة فيهم  انتقلوا معي افتحوا على كتاب الحدود

54
00:29:42.800 --> 00:30:20.600
افتحوا على كتاب الحدود انت عند قوله    في مسألة الزنا وحكم اللواط واتيان البهائم حكم الزنا هذا القول مرجوح فيما يتعلق باتيان البهائم. لماذا لان حكم اللواط ليس كحكم الزنا

55
00:30:20.700 --> 00:30:48.700
بل فيه التعزير يعني يكون الحكم هو التعزير   المسألة السادسة والعشرين ننتقل الى قتال البقعة افتحوا على فصل قتال البواة وان يخرجوا عن قبضة الامام   هذا القول ضعيف او قول مرجوح

56
00:30:49.800 --> 00:31:31.400
الصحيح انهم يقاتلون وان لم يتحصن او ينفرد في مكان معين  الان ننتقل الى المسألة ننتقل  المسألة السابعة والعشرين هذا افتحوا فصل الردة هذي المسألة قبل الاخيرة فصل الردة ومن ارتد عن الاسلام استتيب ثلاثا

57
00:31:32.850 --> 00:32:08.700
هذا القول المرجوح الصحيح انه يستتاب فورا يعني في نفس الحال فان اصر يقتله الامام المسألة الاخيرة افتحوا على كتاب الاقضية والشهادات عند شروط القاضي  قالوا ان يكون كاتبا هذا القول المرجوح والصحيح او المعتمد

58
00:32:09.600 --> 00:32:36.050
انه لا يشترط ان يكون كاتبا بل يصح لو كان لا يحسن الكتابة هذه هي معاشر الاحبة هي اهم المسائل واشهر الفروع الفقهية المرجوحة عند المصنف. في اللقاء القادم ان شاء الله المجلس القادم

59
00:32:36.650 --> 00:33:04.800
سنتكلم عن اه المفاتيح الاصولية التي تفهم من خلالها الفروع الفقهية. ونؤجل الاسئلة ان شاء الله الى اللقاءات القادمة بعد ان نتقدم قليلا حتى تتبين معالم الكتاب هذا والله اعلم واحكم

60
00:33:05.150 --> 00:33:14.600
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته