﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:26.600
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

2
00:00:26.600 --> 00:00:46.600
نلتقي ان شاء الله تعالى مع القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى وهي القاعدة الاخيرة ولا يكون هذا اللقاء والاخر ان شاء الله. فاسأل الله ان يجمعني بكم دائما وابدا. على طاعته والعلم النافع والعمل الصالح وعلى ما يرضيه. هذا اجتماع

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.600
في الدنيا واما اجتماعنا في الاخرة فاسأل الله ان يجعلنا على سنن متقابلين في جنات النعيم. نلتقي بنبينا واصحابه هذه الامة انه جواد كريم رحمن رحيم. وقاعدتنا الخامسة هي قاعدة العادة محكمة

4
00:01:06.600 --> 00:01:26.600
وهذه القاعدة من اجل قواعد الشرع. وتظهر مكانتها في امور. فهذه القاعدة تعد من القواعد المهمة في الفقه الاسلامي بل في الشريعة كلها. وقد عدها القاضي حسين حسين بن محمد بن احمد المروزي. شيخ الشافعية في زمانه

5
00:01:26.600 --> 00:01:46.600
اربع مئة واثنين وستين للهجرة رحمه الله. عد هذه القاعدة احدى القواعد الخمس التي تنبني عليها الشريعة. ولذا لم اخلو كتاب من القواعد الفقهية من ذكر هذه القاعدة. او ذكر بعض القواعد المتفرعة عنها

6
00:01:46.600 --> 00:02:06.600
هذه القاعدة تعبر عن مكانة عرف في الشرع. هذه القاعدة تعبر عن مكانة العرف في الشرع حيث يستند اليه كثير من الاحكام الفقهية في شتى اقسام الفقه وابوابه. وله اي للعرف

7
00:02:06.600 --> 00:02:36.600
واسع المدى في بناء الاحكام. وتجديد بنائها وتغير حالها لتجدد العرف وتطوره اذ تدور على هذه القاعدة العادة محكمة. وعلى اصل العرف باعتباره من الاصول الشرعية وادلة الاحكام التبعية اذ تدور عليهما عجلة المعاملات بين الناس. ولذا قال الامام السيوطي رحمه الله في الاشباه

8
00:02:36.600 --> 00:02:56.600
نظائر اعلم ان اعتبار العرف والعادة رجع اليه في الفقه في رجع اليه في الفقه في مسائل لا تعد اعتبار العرف والعادة يرجع اليه في الفقه في مسائله يقول الامام السيوطي لا تعد كثرة ومن ذلك قال

9
00:02:56.600 --> 00:03:16.600
الحيض والبلوغ والنجاسات المعفو عن قليلها والانهار المملوكة. وذكر جملة من المسائل التي يناط الحكم فيها بالعرف والعادة. كما ان هذه القاعدة تعد مظهرا من مظاهر التيسير في الشريعة على الناس. ورفع الحرج عنهم

10
00:03:16.600 --> 00:03:36.600
هذه القاعدة تعد مظهرا من مظاهر التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. ذلك ذلك وين موطن رفع الحرج والتيسير في قاعدة العادة محكمة او اعتبار اصل العرف. وين التيسير ورفع الحرج؟ ذلك ان هذه القاعدة تدعو الى اعتبار

11
00:03:36.600 --> 00:04:06.600
ما الفه الناس وتعودوا عليه واستقر في نفوسهم وعدم نزعهم عن الصالحة الموافقة للشريعة الاسلامية ومقاصدها. اخواني اعتبار اصل العرف وهذه القاعدة من الادلة على ربانية الشريعة. فالشريعة فيها باب ثابت لا يقبل التغير بتغير الازمان والمكان والاحوال

12
00:04:06.600 --> 00:04:26.600
والاشخاص والاوصاف وفيها باب لا نقول متغير. نقول ماذا؟ مرن. نقول ماذا؟ مرن. ومن هذه الجزئية المارينا الاحكام التي تنبني على الاعراف والعادات والعوائد. فهذه القاعدة عظيمة جليلة كما سيظهر معنا

13
00:04:26.600 --> 00:04:46.600
كما ان لهذه القاعدة تعلقا ظاهرا ببقية القواعد الكبرى. والتي سبق بيانها في المجالس الماضية فلو تأملت في قضية الامور بمقاصدها ستجد للعرف شأنا. واليقين لا يزول في الشاك ستجد العرف

14
00:04:46.600 --> 00:05:06.600
والمشقة تجري بالتيسير ستجد للعرف حكما. ولا ضرر ولا ضرار ستجد للعرف حكما. فهذه القاعدة ايها الاحبة والاخوة من القواعد مهمة التي لابد من العناية بها. ومن لم تسلم له ولم يضبطها ضبطا صحيحا فانه سيفوت علما كبيرا

15
00:05:06.600 --> 00:05:26.600
والبل لن يصلح ان يستأهل الفتيا ولن يصلح ان يستأهل للعلم في باب الفقه وما يتعلق به في ذلك. ثانيا صياغة هذه القاعدة. فبالرغم من وجود التطبيق المبكر لهذه القاعدة

16
00:05:26.600 --> 00:05:56.600
واعتبار العرف من زمن الوحي الا ان هذه القاعدة صيغت بصيغ عدة في المدونات الفقهية متقدمة والمتأخر. واول من ساغ هذه القاعدة بهذه الصياغة التي سارت صياغة عنوان عليها وهي قولنا العادة محكمة اول من صاغها بذلك الامام السيوطي رحمه الله تعالى في الاشباه والنظر

17
00:05:56.600 --> 00:06:16.600
طائر والسيوطي رحمه الله من وفيات القرن العاشر متأخر رحمه الله. تسعمية ونيف. تسعمية وحداش. فالسيوطي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى هو لعله اول من صاغ هذه القاعدة بهذه الصياغة. اما القاعدة

18
00:06:16.600 --> 00:06:36.600
فقاعدة فهي مستقرة من بواكير التشريع والعمل والوحي والفقه والعلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض علمائنا ممن سبق الامام السيوطي جاء بهذه الصياغة ولكنه لم يأتي بها على

19
00:06:36.600 --> 00:06:56.600
هيئة القاعدة كما فعل الجويني رحمه الله تعالى الامام في كتابه البرهان في اصول الفقه امام الحرمين عبد الملك الامام المعروف ابو معالي كان يقول وهو متوفى اربع مئة وثمانية وسبعين للهجرة قال في كتابه البرهان والجملة في ذلك ان التواتر

20
00:06:56.600 --> 00:07:26.600
من احكام العادات ولا مجال لتفصيلات الظنون فيها فليتخذ الناظر العادة ولعل السيوطي رحمه الله اخذ هذا المسمى للقاعدة من هذه السياقة. من سياقة الامام الجويني ولا ان الجوينية امام للتحقيق لمذهب الشافعية في طبقاته الوسطى في اول

21
00:07:26.600 --> 00:07:46.600
ولطبقاته الوسطى فالتحقيق في اول طبقات الوسطى عند الشافعية كان للامام الجويني والامام الغزالي عليهم رحمة الله حتى النووي الرافعي على التفصيل المعروف عند الشافعية اذا اتفقا فهو المذهب واذا اختلفا قدم النبوي واذا فما وافق فيه ابن حجر الهيتمي

22
00:07:46.600 --> 00:08:16.600
على التفصيل المعروف عند الشافعية. معنى القاعدة اخذنا مكانة القاعدة وصياغة القاعدة الان معنا القاعدة. ومعنى القاعدة عندنا في معنى القاعدة معنى مفرداتها ومعنىها جملة مفردات القاعدة مفردان عادة ومحكمة. هاتان المفردات. اما العادة

23
00:08:16.600 --> 00:08:46.600
لفظ مفرد يجمع على عادات وعوائد وهذا الاصل العين والواو والدال من اعظم الكتب التي اعتنت في هذه الاصول في كتاب كتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة. ولا ينبغي لطالب العلم ان يغفل عن هذا الكتاب. لابد ان

24
00:08:46.600 --> 00:09:06.600
هنا هذا الكتاب حاضرا ولابد من المرور عليه جملة كثيرة والعناية بهذه الاصول وميزة كتاب ابن فارس انه يتكلم عن الاصل والمعنى الذي يشترك فيه الاذى الاصل بصرف النظر عن ترتيب الحروف. ولذلك علماؤنا

25
00:09:06.600 --> 00:09:26.600
استدلوا على اثبات صفة الكلام لله على انه يراد به الكلام الحقيقي. بماذا؟ باصل كاف لام واو كاف لام ميم. قالوا حيث قلبته دل على القوة. فكاف لام ميم كلمة بمعنى

26
00:09:26.600 --> 00:09:46.600
جرح لك ما بمعنى ضربة ملكة بمعنى حاجة وانطلق تصرفه فلا يصح ابدا ان تقال ان الكلام يراد به كلام نفسي. فهذا يخالف مفهوم اصل معنى اصل هذا الاصل الثلاثي المعروف في

27
00:09:46.600 --> 00:10:16.600
اللغة وهو كاف لام ميم وهكذا. ابن فارس الاصل العين والواو والدال فهو يدل في حقيقته على التمادي في الشيء والاستمرار فيه حتى يصير سجية حتى يصير سجية وهذا المعنى وهو معنى التمادي والتكرار هذا المعنى التمادي والاستمرار فانه

28
00:10:16.600 --> 00:10:46.600
في يقطة تكرار لابد من التكرار مرة بعد مرة او مرة بعد اخرى. اما في الاصطلاح فقيل ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا اليه مرة بعد مرة. ما استمر الناس

29
00:10:46.600 --> 00:11:26.600
عليه على حكم العقول وعاد اليهن وعادوا اليه مرة بعد مرة. سابين ايش معنى على حكم العقول الان وقيل ايضا الامر المتكرر من غير ملائمة عقلية الذي يعتاده الناس اخواني على ثلاث حالات. ما يعتاده الفريق

30
00:11:26.600 --> 00:12:06.600
شخص لوحده ثانيا ما تعتاده الجماعات وهذان نوعان هما محل النظر في اصل العرف وقاعدته. ثالثا كل حالة متكررة سواء كانت ناشئة عن سبب طبيعي او عن اهواء وشهوات او عن حادث فهذه الثلاث الذي ينتشر هذا

31
00:12:06.600 --> 00:12:26.600
التفاتة له. فمثلا السبب الطبيعي في بعض البلاد البلوغ قد يكون بسبب الحرارة مبكرا. تمام؟ هذا السبب الطبيعي وهذا له صلة بالاحكام. لكن في جانب تحكيم العرف والعادة تضيق فيه الامر. بخلاف الناشئ عن الاهواء

32
00:12:26.600 --> 00:12:46.600
فساد الاخلاق مثل نسأل الله العافية والفجور والكذب. ها؟ فشو الكذب؟ او الناشئ عن حادث وشو اللحنة؟ حادث خاص كفشو اللحنة. لما اختلط المسلمون بالاعاجم. فقولنا الامر المتكرر من غير علاقة

33
00:12:46.600 --> 00:13:06.600
عقلية اي ان هذا الامر انما وقع لتواطؤ الناس ووقع لاجتماع الناس من دون عفوا وقع الاجتماع الناس على هذا الفعل دون ماذا؟ دون تواطؤ منهم واتفاق. فصار هذا الامر عادة وجرى مرة وزمنا بعد زمن

34
00:13:06.600 --> 00:13:36.600
حتى صار عادة عندهم. قيل ان معنى العادة تكرر الامر مرة بعد اخرى تكررا يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق. لا يوجد اتفاق عليه انما وقع من الناس في مجموعهم وصار الناس قد قد اتفقت احوالهم دون اتفاق بينهم

35
00:13:36.600 --> 00:13:56.600
على ان هذه العادة هي التي تصلح بها احوالنا. واضح الكلام؟ الان العلماء ما بحثوا بحث هل العادة تختلف عن العرف؟ وهل العرف يختلف عن العادة ام يتفقان؟ قبل ان نبين الفرق بين العرف والعادة نبين

36
00:13:56.600 --> 00:14:26.600
ما حقيقة ماذا؟ العرف. العرف في اللغة الاصل عين راء فاء راء يدل على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض. تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض ويدل على السكون والطمأنينة. اما التتابع فهذا معروف. فهذا يلتقي مع مفهوم العادة الذي ذكرناه

37
00:14:26.600 --> 00:14:46.600
واما السكون السكون والطمأنينة فلما تقول عرفت الشيء اي سكنت له. اطمأننت. انكرته فهذا يقتضي ماذا يقتضي التوحش منه وان ينبو الانسان عنه. فهذا مراد معنى العرف. اما العرف في الاصطلاح هو

38
00:14:46.600 --> 00:15:26.600
ما اعتاده جمهور قوم ما اعتاده جمهور قوم من قول او فعل او ترك مما لا ترده الشريعة وتقرهم عليه مما لا ترده الشريعة وتقرهم عليه. واما في الفرق بين العرف والعادة فالائمة والعلماء لهم اتجاهات ثلاث. الاتجاه الاول قالوا ان

39
00:15:26.600 --> 00:15:56.600
العرف والعادة مترادفان. تفضل يا شيخ يوسف. تفضلوا هنا تفضل. جيب الشيخ. تفضل ان العرف والعادة مترادفان. اسألكم هنا سؤال لعله يخرج عن موضوعنا لكنه يعني مهم. هل الترادف موجود في اللغة

40
00:15:56.600 --> 00:16:26.600
هل في اللغة تراد في الشأن ترادف؟ ايش يعني الترادف؟ ان يتساوى اللفظان في الدلالة على المحل امام هل يوجد؟ من يقول يوجد اللي بقول يوجد يرفع ايده. يوجد ترادف في اللغة. طيب. من يقول لا يوجد

41
00:16:26.600 --> 00:16:56.600
هات يا من وين قلتوا انتم؟ من اين؟ من تفضل يا نسبي لا سؤالي واضح. سؤالي واضح. هل يوجد ترادف بمعنى التساوي تماما في الدلالة على المحل بين في الفاظ اللغة؟ تمام؟ انت جوابك معناه انه لا يوجد ترادف. صح؟ معنى جوابك انه

42
00:16:56.600 --> 00:17:16.600
الترادف التام لا يعنيه. فعبرت بالترادف النسبي. ايش يعني تقصد بالترادف النسبي؟ يعني المهند والحسام والسيف القاطع والبتار كلها تدل على ماذا؟ على السيف صح؟ ولكن يجب ان تعلم ان كل مسمى من هذه الاسماء

43
00:17:16.600 --> 00:17:36.600
فيه وصف زائد على غيره يطلق به على السيف. تمام؟ يمكن ان يستعمل لفظ محل لفظ. ولكن عند حقيقي في السياق قد يكون استعمال المسمى الذي لا يصلح للسياق في غير محله. ولذا شيخ الاسلام

44
00:17:36.600 --> 00:18:06.600
رحمه الله له مصطلح بديع. يقول شيخ الاسلام الالفاظ متكافئة. وليست وعبر ذلك ومثل بذلك بدلالة اسماء الله على ذات الله. فكل اسم يدل على ماذا؟ على صفة كل اسم في الحقيقة يدل على ماذا؟ على صفة. لكن جميع الاسماء تشترك في الدلالة على ماذا؟ على ذات الله جل في علاه

45
00:18:06.600 --> 00:18:26.600
فالذي قال ان العادة والعرف مترادفان فمن حيث اللغة من حيث القول ان اللغة لا ترادف فيها انما فيها تكافؤ فلو قال متكافئان لكان ماذا؟ لكان اولى. فالقول بالترادف قال به جماعة من اهل العلم وهو اضعف الاقوال

46
00:18:26.600 --> 00:18:56.600
قال القول الثاني ان العرف اعم من العادة. قالوا العرف ما كان قوليا عملية والعادة ما كان فقط عملية. فقالوا بينهما عموم وخصوص مطلق هو الاعم. فكل عادة ماذا؟ عرف. وليس كل عرفة عادة. والقول الثالث

47
00:18:56.600 --> 00:19:36.600
ان العادة هي اعم. وقالوا انما جاءت بالعموم لانها يراد بها ما كان فرديا وما كان جماعيا اما العرف فلا يطلق الا على ماذا؟ الا على الجماعي وبعض اخواننا الباحثين الذي كتب المسائل الفقهية المبنية على العرف عند شيخ الاسلام

48
00:19:36.600 --> 00:19:56.600
تتبع استعمال شيخ الاسلام فوجد ان الغالب على شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انه يميل الى ان العادة اوسع من العرف. على ان العادة تراد بها ما كان فرديا وما كان جماعيا. واما العرف فلا يطلق الا على ما كان

49
00:19:56.600 --> 00:20:16.600
لا سيما ان المسمى عادة وعرف قد يدل على هذا. عرف في حقيقته يدل على ماذا على ماذا؟ على ما عرف على ما تعارف. فلذلك يلزم من هذا المصطلح ان يكون فيه ماذا؟ مشاركة

50
00:20:16.600 --> 00:20:36.600
واضح؟ بخلاف عادة على ما الف وتاد. فيطلق فيراد على مستوى الفرد وقد يراد على مستوى الجماعة. فهذا لعله ارجح الاقوال وهو ان العادة اعم واشمل واوسع من العرف. طيب

51
00:20:36.600 --> 00:21:26.600
اما محكمة فهي اسم مفعول من التحكيم. والتحكيم مأخوذ من الحكم. بمعنى الفصل والقضاء ومعنى كون الشيء محكما ماذا نعني بذلك؟ ان الامر قد جعل الى مفوضا اليه. ولذا الاصطلاح هنا قولنا العادة محكمة في القاعدة مرادنا ماذا؟ ان العادة هي المرجع للفصل

52
00:21:26.600 --> 00:21:46.600
عند التنازل ولا نقصد بالتنازع تنازع الخصومات الذي يقتضي الى حكومات اي تحكيم حتى قد يكون العادة هي المرجع للفصل عند التنازع العلمي. واضح؟ يعني التنازع لا نقصد فيه فقط تنازع الحقوق

53
00:21:46.600 --> 00:22:16.600
اذا هي العادة هي المرجع للفصل عند التنازع طبعا اخواني اعتبار العرف دليلا هذا موطن نزاع بين العلماء. لا عفوا هو موطن اتفاق بالجملة. اعتبار العرف دليل هو موطن اتفاق بالجملة. ولكن

54
00:22:16.600 --> 00:22:56.600
اختلفوا في تحقيق مرجعية العرف والعادة. هل تحقيق مناطه لان العادة دليلا مستقلا بذاته لأ انما موطن تحقيق مناط اعتبار العرف والعادة كما فيما تذكرون في المحاضرات السابقة انها تبع تبع للدليل الماذا؟ النقلي. اولا تبع للدليل النقلي في اثبات الحجية

55
00:22:56.600 --> 00:23:16.600
وتبع للدليل النقلي في محل الاعمال. فحيث ورد دليل خاص في المسألة لا يلتفت الى ماذا؟ الى العرف والعادة. الا للعرف لتفسير النص كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. المعنى الاجمالي للقاعدة

56
00:23:16.600 --> 00:23:56.600
معنى اجمالي القاعدة ان العرف او العادة تجعل مرجعا يفوض اليه اف بعض الاحكام او نفيها. ان العرف والعادة يفوض اليهم فاثبات بعض الاحكام او نفيها. اي الاحكام التي تقبل تحكيم ماذا

57
00:23:56.600 --> 00:24:46.600
تحكيم ايش؟ العرف والعادة. رابعا ادلة القاعدة. من اعطنا دليل هات. احسنت. من يعطينا دليل اخر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ماذا؟ المعروف من الادلة ايضا على تحكيم العرف والعادة. حديث عائشة رضي الله عنها. لما هند رضي الله عنها

58
00:24:46.600 --> 00:25:06.600
انها بنت عتبة اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم من ابي سفيان. فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح. وليس لما يكفيني وولدي فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومن الادلة ايضا حديث

59
00:25:06.600 --> 00:25:36.600
ابن عمر عند ابي داوود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوزن ميزان اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة. ايش مراد الحديث؟ ان اهل المدينة لما كانوا اهل زراعة اعتبرت عادتهم في مقدار الكيل. واهل مكة لما كانوا اهل تجارة

60
00:25:36.600 --> 00:25:56.600
اعتبرت عادتهم في في الوزن في اعتبار ومقدار الوزن. فالمراد بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى العادات. ايضا حديث محيص بن مسعود الانصاري رضي الله عنه. عند ابي داود. وفيه ان

61
00:25:56.600 --> 00:26:26.600
البراء بن عازب له ناقة دخلت حائطا. ايش يعني حائط؟ استاذ لما سمي حائط؟ لانه ويحاط يسور دخلت حائطا فافسدت فيه الناقة. ناقة البراء بن عازم. فقضى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء. ماذا قضى؟ على اهل الحوائط البساتين عليهم ان يحفظوها

62
00:26:26.600 --> 00:26:46.600
النهار وعلى اهل المواشي عليهم حفظها بماذا؟ بالليل. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قضى في موضوع الضمان. قضى في قضية التضمين. يعني قضى في قضية

63
00:26:46.600 --> 00:27:06.600
بناء على عادة الناس. فعادة الناس ايش جرت؟ ان المواشي متى يخرج بها صاحبها لرأيها؟ نهارا فلذا تعرضها يكون في الغالب متى؟ ليلا. لان لو صاحبها معها. فتعرضها للاذية يكون ماذا

64
00:27:06.600 --> 00:27:26.600
فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى على اهل المواشي ان يحيطوها ويحفظوها ليلا. فان تعرض لها مسلم بما يتقرر به الضمان يضمن وقضى في الحيطان والبساتين ماذا؟ نهارا. لما؟ قال لان عادة اهل المزارع ان يكونوا في مزارعهم

65
00:27:26.600 --> 00:27:46.600
باللا النهار دون الليل. وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بموجب ذلك دليل على اعتبار العادة. النبي قضى في التضمين على ما جرت به عادة الناس فان عادتهم ارسال مواشيهم بالنهار للرعي وحبسها بالليل للمبيت وعادت اهل المزارع ان

66
00:27:46.600 --> 00:28:16.600
كونوا في مزارعهم بالنهار دون الليل. فقضاء النبي سلم هنا بناه على ماذا؟ على اعتبار العرفي والعادة. طيب خامسا مجال تحكيم القاعدة واعمال القاعدة. هذه القاعدة تفضل النبي صلى الله عليه وسلم عن تدبير النفل. ثم لا هذا ليس له صلة بالعرف. لو اردنا ان

67
00:28:16.600 --> 00:28:36.600
حكم الحديث آآ قصدك نحكم الحديث في جزئية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم في امور دنياكم. ممكن ممكن لكن يعني ليس ليس الامر تحكيم للعرف والعادة وجعل العرف والعادة حاكما

68
00:28:36.600 --> 00:29:06.600
ليس هناك موضوع تحكيم يعني هذا الامثلة تذكرونها ليس معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لجأ الى العرف والعادة لبيان حكم شرعي. انتم تفعلوا تذكرون ان النبي عمل بالعرف والعادة. بالعادة الجارية. النبي عمل ذلك في هيئته. في لباسه في مطعمه في شرابه

69
00:29:06.600 --> 00:29:36.600
لكن انا اتكلم عن تحكيم العادة ماذا؟ محكمة. يعني اخوانا مرادنا من القاعدة ودراستها. دققوا معي كما سيظهر معنا متى يلجأ المفتي والفقيه الى اخذ الحكم الشرعي من العادة هذا مراد من القاعدة. هذا مراد من دراستها. هات. ابو بكر

70
00:29:36.600 --> 00:30:16.600
بعث علي ولم يبعث ابو بكر فيما؟ طب ايش دخل هذا في العرف ليست ليس هذا مرادنا. ليس هذا مرادنا هات بالمعروف. طيب مجال تحكيم القاعدة مجال تحكيم العادة الجملة في العادة تحكم في امرين. دققوا جيدا هنا نفهم مرادنا من القاعدة

71
00:30:16.600 --> 00:30:56.600
الامر الاول انشاء حكم جديد وتأسي في سهو شريطة عدم ورود النص الشرعي الخاص ولابد ان تكون العادة ملائمة لاحكام الشريعة انشاء حكم جديد وتأسيسه شريطته عدم ورود النص الخاص الشرعي الخاص

72
00:30:56.600 --> 00:31:16.600
ولابد ان تكون العادة هنا ملائمة لاحكام الشريعة. ماذا؟ اي تتفق العادة مع نصوص الشريعة ولا تخالفها باي والعادة هنا تستند في الصورة هذه في الحقيقة تستند الى باب المصلحة

73
00:31:16.600 --> 00:31:46.600
ومرد العادة في الحقيقة الى شأن المصلحة الا ان العادة تأخذ قوتها بالاجتماع عليها لا سيما وان من ضمن المسلمين العاملين يقول العلماء والائمة والفقهاء. مثل مثلا على سبيل المثال اخواننا يضرب علماؤنا مثالا

74
00:31:46.600 --> 00:32:06.600
شركة المضاربة عقد القراب يقول بعض الفقهاء يقول وعقد المضاربة لم يرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نص خاص على جوازها. وانما ورد على شركة المضاربة والمقارضة عمل من؟ عمل الصحابة

75
00:32:06.600 --> 00:32:26.600
والصحابة عملوا بها لم؟ لم؟ لانها كانت سائرة معمول بها ولما يترتب عليها من مصلح صحى ولعدم وقوع ما يخالف الشرع فيها. فيمثلون على ذلك بعقد المقارضة القيراط والمطالبة. ثانيا

76
00:32:26.600 --> 00:33:06.600
مجال تحكيم العادة ثانيا في ضبط امر حكم فيه الشر الان بعض الاحكام كان بعض الامور اطلقها الشرع اطلاقا. ولم يرد فيها ضبط لا في اللغة ولا في الشرع واضح؟ هنا ضبطها يوكل الى ماذا؟ الى العرف والعادة. ومثلنا تذكرون معي بكلام شيخ الاسلام الذي قرأناه

77
00:33:06.600 --> 00:33:26.600
مثل على ذلك شيخ الاسلام بالخوف بالحيض بالنفاس بالسفر السفر لم يضبطه الشرع قال لنا الشرع بنص صريح من سافر كذا فهو مسافر يترخص برخص السفر. من دونه فلاة ومن زاد فنعم. ما عندنا في هذا نص

78
00:33:26.600 --> 00:33:46.600
واضح؟ فلذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع وفيه الى العرف. فالمرجع فيه الى ماذا؟ الى العرف. ثم الشرع

79
00:33:46.600 --> 00:34:06.600
نهانا عن عن منكرات ولكن هذه المنكرات او المحرمات لا سيما في العقود التي نهى الشرع عنها هي تقع بالجملة بالصورة الكلية. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن

80
00:34:06.600 --> 00:34:26.600
نهى النبي نهى الشرع عن ماذا؟ عن الخداع. نهى عنه صح؟ هذه القواعد العامة صور وقوعها وين نرجع فيها الى ماذا؟ الى العرف. ولذا لا يمكن ان يتعارف الناس على منكر لا سيما في العقود

81
00:34:26.600 --> 00:34:46.600
وان ينتشر بينهم فيتفق عليه دون نكير بينهم. لابد من وقوع النكير. فالاتفاق الناس على محرم هذا لا يمكن تصوره لا يمكنه وقوعه. طيب. اذا مجال اعمال القاعدة فيما او العادة في امرين. انشاء حكم جديد

82
00:34:46.600 --> 00:35:06.600
تأسيس حكم جديد وفي الغالب قلنا انشاء الحكم الجديد وتأسيسه مرده في الواقع الى ماذا؟ الى المصلحة. ولكن المصلحة هنا المناطة بالعرف اقوى لم؟ للاجتماع تواطؤ على هذا العمل. ثانيا في ضبط امر حكم فيه الشرع

83
00:35:06.600 --> 00:35:36.600
في ضبط امر حكم فيه الشرع. المسألة السادسة اقسام العرف والعادة يأذن. باقي ثلاثين دقيقة ها؟ سبحان الله. طيب سريعا تنقسم العادة او العرف اقساما متعددة باعتبارات مختلفة. اولا من حيث

84
00:35:36.600 --> 00:36:06.600
تنقسم الى عادة لفظية او عرف لفظي وعادة عملية او عرف عملي من يعطيني مثال عن عرف اللفظي الولد اليوم في اعرافنا مصطلح الولد مسمى الولد يطلق على من؟ على

85
00:36:06.600 --> 00:36:26.600
ولا يراد به الانثى مع ان الشرع عند اطلاق مسمى الولد يراد به ماذا؟ الذكر والانثى. فاحيانا نعامل المتكلم على على العرف والعادة ماذا قصد بذلك؟ اما الاعراف العملية فهي معروفة

86
00:36:26.600 --> 00:36:56.600
جدا معروف جدة مثلا اليوم احنا من اعرافنا العاملية الذي يشتري سيارة لابد ان يكون معها ماذا؟ عجل احتياط سبير في السوق هذا. واخونا تاجر آآ سن اه. ايش؟ الله يبارك له. ان يكون معها عجل احتياط مثلا مثلا

87
00:36:56.600 --> 00:37:16.600
ذهب احد اخوانا يشتري سيارة من مصر والعادة عندهم ان يكون مع السيارة عجلين احتياط. ولو ذهبنا اشتري من هناك فحقي ان اطالب بماذا؟ باجلين لان هذا عرف عادة عمل. التقسيم الثاني من حيث الشيوع والانتشار

88
00:37:16.600 --> 00:37:46.600
فان العادة والعرف ينقسمان الى تنقسم الى قسمين من حيث الشيوع والانتشار عام وخاص والعام ان يكون فاشيا في جميع بلاد المسلمين وبين جميع الناس. واما خاص اما ان يكون قاصرا على مكان او قاصرا على بلد دون بلد او قاصرا على فئة

89
00:37:46.600 --> 00:38:26.600
من الناس دون غيرها. اختلاط هذا يا ما شاء الله. خلصنا ان شاء الله. طيب. عندنا ايضا من تقسيمات العادة باعتبار نص الشارع على كبارها او عدم نصه. الشاطبي هنا قسم العادة الى قسمين. قسمها الى عادة

90
00:38:26.600 --> 00:38:56.600
تأتي شرعية والى عادات جارية بين الخلق ليس فيها نص شرعي. او العادات غير الشرعية والعادات الشرعية هي العادات التي كلف الشرع بها وامر بها. مثل ستر العورة ما اباح من المعاملات الامر بازالة النجاسة الامر مشروعية الزواج

91
00:38:56.600 --> 00:39:26.600
هي عادات في الاصل ولكن الشرع ماذا فعل؟ اقرها. وعندنا عادات بين الخلق ليس فيها نص شرعي هذه العادات التي ليس فيها نص شرعي قسمها الشاطبي ايضا الى قسمين عادات جارية ثابتة وعادات جارية

92
00:39:26.600 --> 00:40:06.600
متبدلة طيب. الان مسألة التعارض في العادة والعرف هاي المسألة السابعة من مسائل القاعدة. اي اذا عادت اذا العادة او العادات فيما بينها او تعارضت العادة والعرف مع غيرها. فهذا له صور. اولا تعارض العنف

93
00:40:06.600 --> 00:40:46.600
في اللفظ مع استعمال الشرع يعني اخوانا الشرع في القرآن سمى الارض ماذا؟ سماها ماذا؟ بساطا صح؟ وسمى السماء ماذا؟ سقفا. هذه المصطلحات هل رتب عليها الشرع احكاما ها؟ ترتب عليها احكام عملية؟ اذا المصير فيها الى ماذا؟ للعرف ولا للشرع؟ للعرف

94
00:40:46.600 --> 00:41:06.600
يعني لو قلت لك اقسم الا تقف على بساطي او على البساط. فهذا مرادي اذا حملناه على ما هل الشرع شو معناه؟ حرام توقف وين؟ الارض كلها. فلما لم يرتب الشرع على المصطلح احكاما

95
00:41:06.600 --> 00:41:36.600
فجاءت في سياق الوصف والبيان فهنا المصير الى ماذا؟ الى العرف كحكم عملي. فالصورة الاولى في حال تعارض العرف اللفظي مع استعمال الشرع له صورتان. الصورة الاولى لا يعلق الشرع باللفظ احكاما. فهنا يقدم العرف اللفظي ويشار الى العرف. ثانيا

96
00:41:36.600 --> 00:41:56.600
كم الصورة الثانية؟ ان يعلق الشرع باللفظ احكاما. فهنا المصير الى ماذا؟ شرع. الصلاة في اللغة دعاء. وقد تأتي بالعرف بمعنى الصلة. وقد تأتي بمعنى الدعاء. ولكن الشرع خصها بماذا؟ بالطاعة المعروفة

97
00:41:56.600 --> 00:42:16.600
المفتتحة بالتكبير والمختومة بالتسليم. فلا يصير يأتي يقول لي والله انا كما يفعل اليوم كثير من الجهلة والقرآنيين والتنويريين يقول والله احنا نحكم الاعراف فالصلاة ليست المراد العبادة التي ارادها الشرط لا اذا عندي في حال تعارض العرف

98
00:42:16.600 --> 00:42:36.600
مع استعمال الشرع له صورتان. ان يكون اللفظ في الشرع بنى عليه الشرع ماذا؟ احكاما. والا يكون عليه احكامه. اذا لم يبني عليه احكاما فالمقدم ماذا؟ العرف. واذا بنى عليه احكام فالمقدم الشرط. سورة التعارض الثانية

99
00:42:36.600 --> 00:43:06.600
تعارض العرس اللفظي مع اللغة. وهنا اختلف العلماء في المقدم منهما فالحنفية والمالكية وبعض الشافعية قالوا العرف الرفضي مقدم على اللغة حال التعارض. واكثر يرون تقديم اللغة. واما الحنابلة فقالوا بالتفصيل. قالوا ان كان العرف ظاهرا بحيث اصبح حق

100
00:43:06.600 --> 00:43:36.600
ثقة عرفية فانه يقدم على اللغة. وان لم يكن العرف ظاهرا ففي المقدم خلاف عند الحنابلة خذ مثلا امثلة في حال قدمنا العرف. لو ان شخصا حلف الا يأكل رأس. طبعا هو حلف الا يأكل رأسا مما مما ايش؟ مما يؤكل

101
00:43:36.600 --> 00:44:06.600
واضح؟ الان اللغة ماذا تفيد؟ قل رأس. خليها لك بالتخلص القاعدة. اللغة ماذا تفيد؟ الرأس كل رأس والعرف ماذا يفيد؟ رؤوس ماذا؟ رؤوس الانعام. التي احلها الله جل في علاه. فهنا

102
00:44:06.600 --> 00:44:36.600
الذي ظهر مرادا هو ماذا؟ الشرع ام العرف؟ عفوا اللغة ام العرف؟ العرف طيب. لو حلف شخص الا يأكل خبزا والحال ان هذا الحالف من اهل اليمن فلفظ الخبز عندهم في اللغة عفوا لفظ الخبز لغة يشمل ماذا؟ جميل انواع الخبز. في

103
00:44:36.600 --> 00:44:56.600
في بعض البلاد بعض اهل اليمن الخبز قالوا يقصر يقصر عندهم فقط على خبز الذرة فلو ان رجلا في بلاده قال قسما لا اكل الخبزة. يحمل ماذا؟ العرف. لانه يريد معنى الذي

104
00:44:56.600 --> 00:45:26.600
عرفا. طيب الحالة الثالثة تعارض العرف العام والخاص وهذه زهى صورتان الاولى ان يكون موضوع العرف مما اقرت الشريعة اختلاف الاعراف فيه فهنا اكثر العلماء نجدهم يعتبرون العرف الخاص وان خالف العرف العام. ان يكون

105
00:45:26.600 --> 00:45:46.600
طرف مما اقرت الشريعة اختلاف الاعراف فيه. لو كان رجل يعمل في الاصل هو يعمل احنا الاصل النهار ولا الليل؟ اعرافنا العمل نهار ولا ليل؟ نهارا. فرجل كان يعمل ليلا وسكونه نهارا

106
00:45:46.600 --> 00:46:06.600
كان متزوج اكثر من امرأة. القسمة بالنسبة له في المبيت ليل ولا نهار؟ ليل ولا نهار نهار هذا عرف خاص ولا عاب؟ خاص. من غلبناه؟ العرف الخاص. لما؟ لان الشريعة

107
00:46:06.600 --> 00:46:26.600
حتى اقرت فالزمت بالعدل في القسمة بين النساء. والا المبيت في الاصل يطلق على ماذا؟ على الليل. طيب. الحالة الثانية ان تكون موضوع العرف مما كان للشريعة مدخل في تحديده. وهذا لا اعتبار فيه للعرف الخاص. مثل لو جرت شخص

108
00:46:26.600 --> 00:46:56.600
لو قال رجل لزوجته قام لرجل لزوجته من عادتي اني اذا قلت لك انت فمرادي اني لا اقصد الطلاق. فمرادي ان كنت جالسة ان تقومي. وان كنت قائمة ام تقعدي هل هناك اعتبار لمراده وعرفه؟ لا اعتبار ليش؟ لان الشرع الطلاق محدد وين

109
00:46:56.600 --> 00:47:16.600
في الشوارع. اذا متى يقدم متى يعتبر العرف الخاص ويقدم في حال ماذا؟ لا لم يكن هناك ادخل للشريعة تحديد للشريعة فيه. ولكن ان وجد فيه تحديد للشريعة كان الشريعة قد اقرت اختلاف الاعراف. ولكن ان وجد للشريعة تحديدا ومدخل في تحديده

110
00:47:16.600 --> 00:47:46.600
فلا فالمقدم تحديد الشريعة. اخيرا ونختم ان شاء الله ما هي شروط اعتبار العادة والعرف حتى يكون حكما ما هي شروط اعتبار العرف او العادة حتى يكونا حكما الان حتى يكون حكما. الشرط الاول ان يكون العرف مطردا او غالبا. ومعناه

111
00:47:46.600 --> 00:48:06.600
ان يكون العمل به مستمرا. ان يكون مضطردا او غالبا. اي ان يكون العمل به مستمر في جميع الحوادث او اكثرها ولا يتخلف. فما بصير اسميه عادة لان شرط العادة حتى في اللغة ان يتكرر وقوعه

112
00:48:06.600 --> 00:48:46.600
ومرة بعد مرة. الشرط الثاني ان يكون العرف المراد تحكيمه قائما وموجودا عند انشاء التصرف يعني لو رجل قال يعني مثلا لو ان بلادنا مثلا قبل مئة سنة كانت تتعامل بدينار او سبع خمسين سنة كانت تتعامل بدينار الذهب. تمام

113
00:48:46.600 --> 00:49:16.600
وصرنا نتعامل بعد ذلك بالدينار الورقي. فقال الرجل ان لفلان علي دين خمسون دينار. هل نصير الى الورق؟ لان العرف اه ها؟ الاصل الورقي. لان العرف السائد ماذا؟ الورقي. ما يجي واحد بعدين يقول لي لا يا عمي انا

114
00:49:16.600 --> 00:49:26.600
عشرين دينار ذهب! ليش والله قال احنا كنا قبل خمسين سنة تعامل الخمسين دينار ذهب. وكانت هذه العرف السائد لا لابد ان يكون السائد ماذا؟ او ان يكون العرف الذي

115
00:49:26.600 --> 00:49:56.600
يحكم ماذا؟ هو الذي القائم الموجود عند انشاء التصرف. الشرط الثالث الا يعارض الا يعارض العرف تصريح بخلافه. فلو عارضه تصريح بخلافه فالعرف يهمل هل ويؤخذ بالتصريح؟ يعني العادة قلنا اذا اشتريت سيارة ان يكون معها ماذا؟ اطار احتياط عجل احتياط

116
00:49:56.600 --> 00:50:16.600
اشتريت سيارة فقلت لك يا فلان انا ابيعك السيارة على اتفاق لا تلزمني باطار الاحتياط. فصرحت بهذا فوافقت عليه ولو كان العرف السائد ماذا؟ وجود الاطار هذا التصريح ماذا فعل بالعرف؟ اسقطه والغاه

117
00:50:16.600 --> 00:50:46.600
اسقطه والغاه. الشرط الرابع الا يعارض العرف نص شرعي خاص بحيث يؤدي العمل بالعرف الى تعطيل النص واحد يقول والله انا يا اخي بدي اصير انا تاجر او انا زلمة معي ماله في البيت وخلص والله انا بدي بلادنا او

118
00:50:46.600 --> 00:51:06.600
ناس اليوم كلها بتوخذ ربا الا من رحم الله طبعا معاذ الله. هو يقول هذا يقول الناس كلها ربا. فانا والله خلاص بدي اشير انا هالكاشل معي اقرض وخذ ربا. اقرض واخذ ربا. خلاص هذا سائد. هذا ما حكمه؟ لا الالتفات له البتة. لمخالفته النصوص الواردة في النهي عن

119
00:51:06.600 --> 00:51:36.600
الربا. هذا بالنسبة للنص الشرعي. اما في النص العام فمقام العرف للنص العام في كثير من الصور مقام ماذا؟ مقام التفسير والتخصيص مقام العرف مع النص العام في الغالب ماذا؟ مقام التفسير تخصيصا

120
00:51:36.600 --> 00:51:56.600
وتقييدا وبيانا. بخلاف النص الخاص. الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. بهذا نكون لله بفضل منا انهينا القواعد الخمسة. على وجه اسأل الله ان نكون يعني قد ادينا شيئا من حقها وبيانها. ونلتقي ان شاء الله تعالى

121
00:51:56.600 --> 00:52:16.600
على غداء وغدا ان شاء الله نتائج الثانوية. وانا عندي ولدي اسأل الله ان يوفقه ويسدده. ودعواتكم له ان شاء الله ان شاء الله ان يوفقه وان يعينه. وان يسر خاطرنا وخاطره. وانا ولو كانت النتائج مهما كانت انا ساحضر باذن الله. ان شاء الله ساحضر

122
00:52:16.600 --> 00:52:22.055
باذن الله. فملتقانا غدا ان شاء الله تعالى. وصل اللهم وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه