﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.950
واليوم باذن الله عز وجل سوف نأخذ مقرر قواعد الفقه مع فضيلة الشيخ ايمن الحبشي وفقه الله ونفعنا بعلمه ولا احب ان اطيل كثيرا بين يدي الشيخ فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا

2
00:00:19.650 --> 00:01:07.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته

3
00:01:07.200 --> 00:01:26.050
ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا بعده وكن معصوما اللهم لا تجعل ولا ايها الاحبة في الله ان من اعظم منن الله سبحانه وتعالى على العبد ومن اجل الائه عليه

4
00:01:26.350 --> 00:01:40.350
ان يوفقه لسلوك طريق طلب العلم ذلك ان هذا من اسباب من اسباب تسهيل وصوله الى الجنة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال

5
00:01:40.500 --> 00:01:56.600
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فهذا من اعظم التوفيق للعبد ان يختاره الله عز وجل من بين المئين بل من بين الملايين ليسلك هذا الطريق الطيب

6
00:01:56.700 --> 00:02:16.650
الذي مآله ان شاء الله تعالى الى الا ان هذا الطريق العظيم تكتنفه مخاطر عظيمة وافات كبيرة ومن اعظم ذلك واجله امر النية فان طالب العلم اذا طلب هذا العلم

7
00:02:17.000 --> 00:02:32.000
وسلك طريقه اما ان يرفعه الله عز وجل به مراتب عالية واما ان يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اذ ان الصديقين كما قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى

8
00:02:32.050 --> 00:02:49.700
هم العلماء العاملون واما ان يكون طريقه ان يكون طلبه للعلم سببا في دخوله نار الجحيم والعياذ بالله وان يكون من اول من يقضى عليه يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:50.750 --> 00:03:07.750
ولربما جلس اثنان في مجلس الدرس يتعلم كل واحد منهم العلم وبينهما كما بين السماء والارض اما احدهما فما جلس في مجلس العلم وما طلب العلم الا ليرضى عنه الله سبحانه وتعالى

10
00:03:08.700 --> 00:03:26.250
ما طلب العلم وما سلك طريق طلب العلم الا لينفع نفسه فيزيل فيزيل الجهل عن نفسه وينفع الناس ان تأهل لذلك لا يبتغي بذلك اجرا ولا ثوابا الا اجر الله وثوابه سبحانه وتعالى

11
00:03:26.450 --> 00:03:44.600
لا ينتظر من الناس مدحا ولا ثناء لا يهمه الشهادات الدنيوية ولا الالقاب العلمية وانما غايته ومراده هو ان يرضى عنه الله جل جلاله دقيق بنا ندكر هذا الامر العظيم

12
00:03:44.700 --> 00:04:00.800
وان نجعله نصب اعيننا وهو انه لن يفلح عند الله عز وجل في العلم الا من كان الا من كان مخلصا لوجه الله وتعالى خاصة وان هذا العلم الذي نتدارسه

13
00:04:00.950 --> 00:04:18.700
مما يبتغى به وجه الله وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا لينال عرضا من الدنيا الا لينال عرضا من الدنيا

14
00:04:18.800 --> 00:04:35.100
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة اي ريحها والعياذ بالله فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا خالصا لوجهه الكريم وان يجعل تعلمنا وتعليمنا خالصا لوجهه الكريم

15
00:04:35.150 --> 00:04:51.200
وان يبارك لنا فيه وان ينفعنا به وان يجعلنا ممن يذكره على سرر متقابلين في جنات النعيم انه ولي ذلك والقادر عليه موضوع هذا هذه المجالس في هذا اليوم المبارك

16
00:04:51.400 --> 00:05:09.100
الذي كان ضمن برنامج التأهيل الفقهي يتعلق بالقواعد الفقهية والقواعد الفقهية عند التأمل نجد انها لا يصح ان تكون علما مستقلا في الحقيقة بل هي علم تابع لعلم الفقه اذ ان مما يدرس

17
00:05:09.400 --> 00:05:25.900
منه ما يكون تبعا لعلم اخر ومنه ما يكون علما مستقلا فمثلا علم الاعتقاد المسمى بعلم التوحيد او الفقه الاكبر هو علم مستقل بذاته لا يتبع علما اخر من العلوم الشرعية

18
00:05:26.200 --> 00:05:50.000
ومما يدرس مثلا المقاصد مقاصد الشريعة والحقيقة ان مقاصد الشريعة لا تعد علما مستقلا وانما هي جزء من علم اصول الفقه وقل مثل ذلك فيما نحن بصدده وهو القواعد الفقهية فان القواعد الفقهية في حقيقتها ليست علما مستقلا

19
00:05:50.000 --> 00:06:06.350
وانما هي قواعد في علم الفقه ومن ثم نسبت اليه فقيل القواعد الفقهية وقل مثل ذلك ايضا في القواعد الاصولية فالقواعد الاصولية هي لها من اسمها نصيب فقد نسبت لعلم الاصول فلا يصلح

20
00:06:06.350 --> 00:06:24.500
ولا ينبغي ان تصنف على انها علم مستقل بل هي تبع لعلم اصول الفقه ومن ثم في القواعد الفقهية هي في حقيقتها تبع لعلم الفقه والكلام في الفقه والكلام في القواعد الفقهية فرع عن الكلام في الفقه

21
00:06:24.600 --> 00:06:51.000
ومن ثم فان دراسة القواعد الفقهية ينبغي ان تكون دراسة تابعة لعلم الفقه ويدخل في هذه التبعية انك قد درست وعرفت في دورتين في في مجلس سابق ان الناس على صنفين لا ثالث لهما اما مجتهد ينظر في الادلة استقلالا ويستنبط الاحكام بنفسه

22
00:06:51.100 --> 00:07:11.600
بعد توفر الشروط فيه فهذا لا يحل له ان يقلد احدا واما الصنف الثاني فهو المقلد والمقلد فرضه ان يقلد المجتهد المعروفة عنده باجتهاده ومن ثم اه حفظت مذاهب للمجتهدين

23
00:07:11.650 --> 00:07:31.300
وهي المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذلك لانها تنسب الى ائمة كبار اجمعت الامة على انه اه على توفر شروط الاجتهاد فيهم وزاد على ذلك ان مذاهبهم قد حفظت

24
00:07:31.500 --> 00:07:48.050
فان من الائمة المجتهدين من بلغ رتبة الاجتهاد الا ان مذهبه لم يحفظ بخلاف هؤلاء الاربعة فقد حفظت مذاهبهم عبر السنين حتى وصلت الى زماننا هذا وتناقلها الجيل يتلوه الجيل

25
00:07:48.050 --> 00:08:11.000
والرعيل يتلوه الرعيل فلم ينقلها لنا احاد من من اهل العلم ولا افراد من طلبة العلم وانما تناقلها امة تلو امه حفظت هذه المذاهب ودونت ودقق اصحابها في نسبة الاقوال الى ائمتها وخرجوا عليها واعتنوا بادلتها وما يتعلق بذلك

26
00:08:11.300 --> 00:08:29.650
ثم اتت القواعد الفقهية كما قلنا تابعة للفقه ومن ثم فاننا اذا تأملنا في كتب القواعد الفقهية التي الفها الائمة الاكابر نجد انها جميعا نجد انها جميعا تتعلق بهذه المذاهب سوى بعض كتب المعاصرين

27
00:08:30.100 --> 00:08:47.450
فجميع ما الف في القواعد الفقهية قبل عصرنا يتبع المذاهب الفقهية المتبعة ومن ثم فالطريقة التي سيشار عليها ان شاء الله تعالى في هذه في هذه المجالس التي اسأل الله الكريم ان تكون نافعة مباركة خالصة

28
00:08:47.450 --> 00:09:11.050
لوجهه الكريم هي طريقة في تقرير هذه القواعد اعني القواعد الفقهية وفق مذهب معتبر من المذاهب الاربعة واختير من هذه المذاهب مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى والسبب في اختيار هذا المذهب وشرح القواعد التي ستذكر عبر هذا المذهب

29
00:09:11.100 --> 00:09:27.700
انه المذهب الشائع في بلادنا وانه المذهب الذي درستموه في اسابيع مضت في علم الفقه فمن المناسب انك اذا درست علم الفقه على مذهب الامام احمد ان تدرس القواعد الفقهية

30
00:09:28.050 --> 00:09:49.150
على مذهب الامام احمد فان درست فقه الامام احمد ثم درست القواعد الفقهية على مذهب ابي الامام ابي حنيفة رحمه الله فان هذا يعد خلطا وخبطا وتشويشا على الطالب لا ينبغي له ان يسلك هذا الطريق بل انه يدهش يدهش عقله ويحير ذهنه

31
00:09:50.000 --> 00:10:09.000
وثمة سبب اخر في اعتماد مذهب واحد في تدريس هذه القواعد هو ان اللائق بالمبتدئ اذا طرق طريق اذا طرق طريق طلب العلم ودرس اي علم من العلوم المناسب له ان يقتصر في بداية امره على قول واحد

32
00:10:09.250 --> 00:10:31.050
والا يشتت نفسه في دراسة الاقوال والمذاهب ولذا قال الامام آآ ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم وان كانت طريقة شيء قال رحمه الله وليحذر في ابتداء امره من آآ النظر في الخلاف والمناقشات او كما قال فان

33
00:10:31.050 --> 00:10:49.800
ان ذلك يدهش العقل ويحير الذهن وصدق وبر فان كل طلبة العلم فان جل طلبة العلم الذين درسوا الخلافة في ابتداء امرهم لا يكاد احدهم يحصل شيئا بل انه لربما اتقن المسألة في المجلس

34
00:10:49.950 --> 00:11:04.150
فما ان خرج من المجلس الا اختلفت عنده الاقوال واضطربت عنده النقول قال رحمه الله ناقلا عن الامام الغزالي رحمه الله قال وقال الغزالي وان كانت طريقة شيخه ذكر الخلاف

35
00:11:04.250 --> 00:11:22.950
فليحذر منه فان ضرره اكثر من نفعه ومن ثم فالسير ان شاء الله تعالى في شرح هذه القواعد فيكون وفق هذا الامر وهو ان يشار فيه من حيث الجملة في في الجملة على مذهب واحد

36
00:11:23.050 --> 00:11:43.000
بل على القول الراجح في هذا المذهب فقط حتى لا نقع في بعض الافات التي ربما تكتنف طريق طالب العلم اذا درس العلم واخذ الاقوال دفعة واحدة القواعد الفقهية آآ

37
00:11:44.500 --> 00:12:02.750
الكلام عنها من جهات وهذا ما هو مدون عندكم باول  كاب اه القواعد الفقهية تعريفها وعلاقتها بالفقه قل الى اخره فسنأخذ فيما آآ فيما يتعلق بالقواعد الفقهية جملة من المقدمات

38
00:12:03.050 --> 00:12:31.550
تعريفها وعلاقتها بالفقه والاصول ومصادر القواعد الفقهية وانواعها وفوائد دراستها واضف على ذلك بعض مؤلفاتها بعضه اما الاول فهو تعريف القواعد الفقهية القواعد الفقهية كما ترى انها من كلمتي وينبغي عند

39
00:12:31.700 --> 00:12:49.400
تعريف ما تكون من اكثر من كلمة ان يلحظ فيه ان تلحظ فيه الكلمتان فاما ان يعرف الشيء على انه كالكلمة الواحدة واما ان يفرضك ان تفرض كل كلمة بالتعريف

40
00:12:49.800 --> 00:13:07.450
بيان ذلك لو ان ابنك او اخاك الصغير  قال لك ما ام القرى ما هي ام القرآن؟ ما ام القرآن فانك اما ان تعرف ام القرى على انها علم على بلد اسمه

41
00:13:07.550 --> 00:13:25.500
ايش مكة فانت نظرت الى ام القرى وكانها كلمة واحدة وهي علم على بلد مقدس اسمه مكة واما ان تنظر الى ام القرى على انها مركبة من كلمتين ام والقرى

42
00:13:25.750 --> 00:13:49.950
فتقول له الام هي من لها عليك ولادة والقرى جمعوا قرية فالمراد حينئذ ايش ام ام اعظم البلدان واجلها واشرفها ان نظرت للنظر الاول وهو ان تعرف ام القرى بانها لقب وعلم وضع على بلد اسمه مكة

43
00:13:50.100 --> 00:14:08.050
فهذا ما بالتعريف اللقبي او التعريف العلني اي باعتبار كون ام القرى علما على بلد هذا تعريف ام القرى باعتبار كونها على من واسما جديدا على بلد معين هو مكة

44
00:14:08.650 --> 00:14:33.450
واما واما ان عرفت ام القرى بالنظر الى الكلمتين اللتين وردتا فيه ام والقرى والتفت الى هذا فانت حينئذ تعرف ام القرى باعتبارها مركبا باعتبارها  ركبت من كلمتين احداهما مضافة الى الاخرى. فعند الاعراب تقول ام مضاف

45
00:14:33.700 --> 00:14:55.100
والقرى ايش ضعفوا اليه خذ مثلا اخر اصول الفقه اذا عرفت اصول الفقه فتعرفها بطريقتين الطريقة الاولى باعتبار اصول الفقه مركبا. من كم كلمة من كلمتين اصول والفقه تعرف الاصول على حدة

46
00:14:55.150 --> 00:15:09.850
عرفوا الفقه على حدة ثم تقول تجمع بينهما بمعنى معين فتقول مثلا الاصول جمع اصل ولها معان المناسب هنا الدليل والفقه هو العلم المعروف معرفة الاحكام الشرعية دلته التفصيلية بالاستثمار

47
00:15:10.850 --> 00:15:30.800
فتقول اذا المراد ادلة الفقه هذا ان عرفتها باعتبار كونه ايش مركبا من كم كلمة من كلمتين واما اذا نظرت الى اصول الفقه باعتبار كونها علما وكانها كلمة واحدة على علم معين

48
00:15:30.850 --> 00:15:55.650
يعرفها كذلك نقول فيما نحن بصدده القواعد الفقهية  اما ان تعرفها ناظرا الى كل كلمة على حدة فحين اذ ستعرف القواعد وتعرف الفقهية كونها منتسبة الى الفقه واما ان تعرف القواعد الفقهية وكانها كلمة واحدة اطلقت

49
00:15:55.700 --> 00:16:19.900
على شيء معين فاذا نظرت اليها بالاعتبار الاول وهو اعتبار التركيب انها مركبة فنجد انها مركبة وصفيا ام القرى قلنا مركبة تركيبا ماذا اضافيا لانه مضاف ومضاف اليه واما القواعد الفقهية ماذا كتب عندك؟ باعتبار كونها ايش

50
00:16:20.500 --> 00:16:42.600
مركبا تركيبا وصفيا مركبا زد كلمة تركيبا تركيبا وصفي تركيبا وصفي وان شئت فقلت مركبا وصفيا الامر سهل هو مركب وصفي او مركب تركيب والصين كيف مركب تركيب وصفي الجامعة الاسلامية مركبة

51
00:16:43.550 --> 00:17:05.000
الاسلامية وصف للجامعة نعت له القواعد الفقهية مركب من كلمتين الفقهية ما اعرابها وصف ونعت للفقهية فهي مركبة تركيبا وصفي اذا نظرنا الى هذا النظر فنجد ان القواعد لها معنى والفقهية

52
00:17:05.700 --> 00:17:31.250
فالقواعد تطلق في اللغة على معان المناسب منها هنا الاساس باللغة المناسب هنا الاساس واما في الاصطلاح عند اهل العلم فهي جمع قاعدة كما ترون وهي القضية الكلية القضية الكلية

53
00:17:32.250 --> 00:17:53.150
القضية الكلية عرفها بهذا التعريف صدر الشريعة احد ائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وهو الامام عبيد الله ابن مسعود الله عرفها بهذا التعريف القضية القضية يقصد بها ما احتمل الصدق والكذب لذاته

54
00:17:53.450 --> 00:18:16.750
مثلا اقول لك مثلا الجوال اه آآ الجوال على الطاولة هذه الجملة تملوا الصدق والكذب ام لا نعم تحتمل فيمكن ان يكون على الطاولة ويمكن ان لا يكون كذلك قلنا ما احتمل الصدق والكذب لذاته

55
00:18:16.900 --> 00:18:30.850
يعني بغض النظر عن اشياء اخرى انت ترى الجوال الان على الطاولة ام لا تراه على الطاولة اذا هو الان الجملة صادقة لكن نحن نقول الجملة بغض النظر عن الواقع

56
00:18:31.150 --> 00:18:47.400
وبغض النظر عن القائل فالقائل قد لا يقول الا الصدق مثلا كالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بغض النظر عن القائل انت تنظر الى الكلمة المجردة هل هي يمكن ان تحتمل الصدق او الكذب ام لا؟ فان احتملت

57
00:18:47.450 --> 00:19:09.150
هذا الذي بماذا بالقضية مثال اخر زيد قائم قضية ام لا اجيبوا طيب طيب هل زيد قائم قضية ام لا ليست قضية لماذا لانها لا تقول هل زيد قائم؟ صدق

58
00:19:09.250 --> 00:19:28.900
بل زيد قائم كذب وعلى هذا فقس اذا ما احتمل الصدق لذاته يسمى بماذا؟ بالقضية الكلية المراد بالكلية في هذا الموضع ما تحته افراد وحكم على جميع الافراد بحكم واحد

59
00:19:29.200 --> 00:19:49.650
مثلا لما اقول الطلاب الطلاب تحته فرد واحد ام افراد كثيرون افراد كثيرون فان قلت الطلاب حاضرون مثلا فانا حينئذ في قولي حاضرون حكمت على جميع الطلاب ام ام على بعضهم

60
00:19:50.900 --> 00:20:13.650
على ايش الطلاب حاضرون على الجميع ام البعض الجميع. اذا هذه قضية فاذا حكمت على الجميع حكم واحد فيسمى قضية هذا المقصود ها هنا اليقين لا يزول بالشك قضية فهي تبين لك ان اليقين حكمه ايش

61
00:20:14.100 --> 00:20:31.650
انه لا يزول بالشك وهذا تحته فروع فقهية عديدة وانت اذا قلت اليقين لا يزول بالشك حكمت على جميع المسائل الفقهية التي فيها شك وفيها يقين فلم تلتفت الى الشك وعملت ماذا

62
00:20:31.800 --> 00:21:14.650
اعملت اليقين اما الفقهية فهو نسبة لعلم الفقه وعلم الفقه اكتب العلم بالاحكام الشرعية العلم الشرعية  الفرعية عن ادلتها    امين  عن ادلتنا يدي اذا هو علم وهو علم بالاحكام فليس علما بالاحكام النحوية

63
00:21:15.450 --> 00:21:41.750
ولا الاحكام الطبية وليس علما بالاحكام العقلية ككون الجزء ومن الكل وانما هو علم بماذا  اي احكام شرعية الشرعية ماذا الفرعية الله موجود حكم شرعي لكنه حكم شرعي عقدي في علم الاعتقاد

64
00:21:42.450 --> 00:22:05.200
الامر يقتضي الوجوب هو علم شرعي لكنه في علمي الاصول لكن الصلاة واجبة حكم شرعي فرعي يعني من الفروع لا من الاصول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية كيف اخذت هذه الاحكام الشرعية

65
00:22:06.750 --> 00:22:33.250
عن الادلة التفصيلية فالادلة اما ان تكون اجمالية واما ان تكون تفصيلية فاذا قلت لك القرآن الكريم حجة في اثبات الاحكام فهذا دليل اجمالي لانه مجمل فاذا قلت لك واقيموا الصلاة دليل على وجوب الصلاة. اقيموا الصلاة دليل ام لا

66
00:22:33.800 --> 00:22:58.500
تفصيلي ام اجمالي اذا هذه الاحكام الشرعية الفرعية استفيدت عن الادلة التفصيل بالاستبدال ام وقعت في القلب مباشرة بالاستدلال يعني ان الفقيه لما نظر في الكتاب في الكتاب وجد اقيموا الصلاة واعمل ذهنه

67
00:22:58.600 --> 00:23:17.150
بتطبيق قاعدة الامر يقتضي الوجوب انبط لنا هذا الحكم اذلالا وليس شيئا وقع في قلبه اوقعه الله فيه مباشرة فهذا الهام او وحي وليس وليس ايش وليس استدلالا العلم الفقهي هو هذا

68
00:23:18.050 --> 00:23:37.600
اما اذا نظرت الى القواعد الفقهية على انها الكلمة الواحدة جعلت لقبا على علم واحد فهي قضايا كلية فقهية اذا القواعد الفقهية هي قضايا من اي نوع قضايا كلية فتحتها افراد

69
00:23:37.800 --> 00:24:04.650
تنتسب لاي علم بعلم الفقه ومن ثم نقول باختصار القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية طيب اذا فهمت هذا فاذا قلت لك الصلوات الخمس واجبة هل هذه قاعدة قلت نعم ليست قاعدة ما دام اني قلت لك الصلوات الخمس صحيح انه تحته افراد

70
00:24:04.850 --> 00:24:21.200
ولكن ليس المراد هنا ليس المراد هنا يمكن اعتبارها القاعدة من جهة اخرى ولكن المراد ما هو اعم من ذلك لو دققنا في المثال حتى ليزول اللبس والاشكال لو قلنا صلاة الظهر واجبة

71
00:24:21.250 --> 00:24:42.150
هذه قاعدة قطعا لا لكن لو قلنا مثلا آآ كل صلاة يجب ان تبتدأ بالتكبير هل هذه قاعدة نعم قاعدة وعلى هذا نأتي الان لعلاقة القواعد الفقهية باصول الفقه وهذا مما يكثر عنه

72
00:24:43.750 --> 00:25:07.600
اذا تأملنا نجد ان الامر يأتي على ثلاثة على ثلاث مراحل المرحلة الاولى مرحلة الاصول يليها مرحلة الفقه يليها مرحلة القواعد يمكن توضيح ذلك بالمثال بان نقول مثلا هذا البناء الذي نحن فيه

73
00:25:07.800 --> 00:25:28.450
فيه قواعد في الارظ وله جدران وله سقف فاول ما يبدأ به عند بناء هذا هذا البناء ما هو هذه القواعد فهذه القواعد هي علم اصول الفقه فاول ما يبتدأ به

74
00:25:28.550 --> 00:25:57.700
حينئذ من حيث الترتيب الذهني حيث الترتيب الذهني هو قواعد اصول الفقه فاصول الفقه هو اكتب معرفة دلائل فقهي مالا معرفة دلائل اجمالا و كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد معرفة

75
00:25:57.750 --> 00:26:28.500
اجمالا و كيفية منها و قالوا المستفيد قبل قليل قلت لكم واقيموا الصلاة دليل تفصيلي ام اجمالي تفصيلي وقلت لكم كذا وكذا دليل الاجمالي ماذا قلت القرآن اذا اول شيء في اصول الفقه يقرره عالم الاصول هو ماذا؟ الادلة الاجمالية

76
00:26:28.700 --> 00:26:49.700
معرفة دلائل الفقه فاصول الفقه يبحث في كون القرآن حجة وكون السنة المتواترة وكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة عند الجمهور وكوني القياس حجة وقول الصحابي حجة عند الجمهور

77
00:26:50.350 --> 00:27:06.250
وآآ المصلحة المرسلة حجة الى غير ذلك فاصول الفقه ابتداء ماذا يبين لك الادلة من حيث التفصيل ام من حيث الاجمال حيث الاجمال اذا هذا هو عمل الاصول الاول معرفة دلائل الفقه

78
00:27:06.550 --> 00:27:34.200
اجمالا ثاني وكيفية منها يقول لك بينت لك الادلة فبقي ان ابين لك كيف من الادلة فيقول لك الاصول الامر يقتضى والنهي يقتضي تحريم والعام يستغرق جميع افراده والمطلق يبقى على اطلاقه حتى

79
00:27:34.250 --> 00:27:55.450
فيريد ما يقيده واذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر فاذا يبين لك الاصول كيف تستفيد الاحكام من الادلة اذا هذه قواعد الاستنباط بعد ذلك يبين لك الاصول من هو الذي يستفيد؟ هل هو كل من هب ودب

80
00:27:56.050 --> 00:28:18.900
ام هو خاص بمن توفرت فيه شرائط معينة الجواب من توفرت فيه شرائط معينة وهو المجتهد لك والاجتهاد ويبين لك غير المجتهد وهو المقلد فيبين لك اذا تبين لك ان اصول الفقه تبحث في امور ثلاثة

81
00:28:19.500 --> 00:28:42.250
من حيث الاصل الاول الادلة والثاني طرق الاستنباط ببيان قواعده والثالث حال المستنبط وهو المستفيد اذا ابتداء يأتي الاصول في بين لك ما الادلة وكيف ولذا كانت في البداية القاعدة الاصولية

82
00:28:43.700 --> 00:29:03.700
الثاني اتى الفقيه فقال له الاصولي ان القرآن حجة والسنة المتواترة حجة والاحاد حجة الى غير ذلك فاتى الفقيه فنظر في ادلة تفصيلية هذه الادلة التفصيلية داخلة تحت ماذا الادلة

83
00:29:04.200 --> 00:29:26.450
الاجمالية فنظر الفقيه في قول الله تعالى واقيموا الصلاة طيب كيف يستنبط الحكم منه واقيموا الصلاة بقاعدة اصولية من قواعد الاستنباط وهي الامر يقتضي الوجوب اذا الاصولي اعطى الفقيه الدليل ما هو؟ واعطاه كيف يستنبط من الدليل

84
00:29:26.850 --> 00:29:45.750
فاستنبط الفقيه حكما استنبط من قول الله تعالى واقيموا الصلاة لما سلط عليه القاعدة المعروفة الامر يقتضي الوجوب انبط حكما وهو ايش وجوب الصلاة وجوب الصلاة فقه ام اصول ام قواعد فقهية

85
00:29:46.700 --> 00:30:00.450
ثق لانه استنبط هذا الحكم ومن ثم فماذا تقولون؟ الجدران اللي في في المثال السابق قلتم القواعد هذي ايش طيب والجدران لما بنيت ووضعت فيها الاشياء التي في الداخل هذا

86
00:30:00.600 --> 00:30:24.450
ما هي هذا الفقه ثم بعد ذلك بعدما بنيت هذه وبنيت وملئت هذه الغرف بالاغراض والاشياء مررنا على هذه الغرف فوجدنا غرفة للطهارة وغرفة للصلاة غرفة للزوج غرفة للحج وغرفة للبيوع وللرضاع وللطلاق وللنكاح الى غير ذلك

87
00:30:25.300 --> 00:30:47.400
فاخذنا من كل غرفة مسألة فدخلنا الى غرفة الطهارة فوجدنا فيها ان من شك في ماء اهو طاهر هو طهور ام نجس الاصل انه طهور ثم اخذنا مسألة اخرى وهي من شك بعدما توظأ

88
00:30:47.550 --> 00:31:04.800
توظأ ثم شك انتقضت طهارته ام لا؟ فالاصل انه لا طهارتي اخذنا هاتين المسألتين دخلنا غرفة الصلاة فوجدنا فيها ان من شك في صلاته اصلى ركعتين ام ثلاثا؟ الاصل انها

89
00:31:05.050 --> 00:31:21.200
اثنتان فيلزمه ان يأتي بالثالث ثم دخلنا غرفة ثالثة وهي غرفة الحج مثلا فوجدنا ان من شك في طوافه اهو في الشوق السادس ام الخامس فماذا يفعل يعتبره الخامس. اخذنا هذه المسألة

90
00:31:21.650 --> 00:31:47.450
ثم ذهبنا الى الطلاق فوجدنا رجلا شك فطلق زوجته طلقة ام طلقتين اصله انها طلقة واحدة هذه المسائل  في غرفة ووظعنا عليه وكتبنا على هذا اليقين لا يزول اذا اتت القواعد الفقهية متى

91
00:31:48.500 --> 00:32:06.150
متأخرة ام متقدمة متأخر ولذلك تلاحظ انه كتب لك في الكتاب ثالثا القاعدة الفقهية ماذا كتب بين قوسين استقراء هذا الكلام صحيح ومتجه ان القاعدة الفقهية تأتي بعد الفروع الفقهية

92
00:32:06.300 --> 00:32:20.550
وبعد الاصول من حيث الترتيب الذهني من حيث الدهن الا ان من القواعد الفقهية ما وردت في النص الشرعي اصلا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

93
00:32:21.100 --> 00:32:39.100
هي متفق عليها بين الفقهاء اين وردت بعد الاستقراء ام هي اصلا وردت في نص فما ورد في النص فهو مقدم بلا شك من حيث الترتيب ولكن من حيث النظر الى الفروع الى القواعد الفقهية التي اخذت بالاستقراء

94
00:32:39.450 --> 00:33:01.600
فمحلها بلا شك بعد الفروع الفقهية لانها نتيجة لاستقراء الفروع الفقهية  لكم انفا ثم نأتي لهذه القواعد قلت لكم لا ضرر ولا ضرار هي نص شرعي. ولذا جاء عندك في الكتاب مصادرها الاول ماذا

95
00:33:02.300 --> 00:33:24.250
الادلة الشرعية فمن القواعد الفقهية ما مصدرها الدليل الشرعي منها ما يكون لفظه نصا في الشرع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء

96
00:33:25.400 --> 00:33:44.400
ومن القواعد ما هي مستندة الى نص وليست نصا في نفسها كقولنا مثلا اليقين لا يزول بالشك هو ليس نصا الشرع ولكنه مستند الى نصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته

97
00:33:44.500 --> 00:34:05.350
فلم يدري اصلى ثنتين ام ثلاثا فليطرح وليبني على فاذا اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة معتمدة على ماذا على النص وان لم تكن في ذاتها نصا الامور بمقاصدها قاعدة مستندة الى نص وهو

98
00:34:05.550 --> 00:34:26.350
انما الاعمال بالنيات ويمكن ان تكون القاعدة مستندة وهو المصدر الثاني الى استقراء الفروع كما شرحت انفا طيب فمثلا اه نجد مثلا مما يمكن ان يقال آآ قول الامام احمد رحمه الله كما هو عندكم في

99
00:34:26.650 --> 00:34:44.400
ستأتينا قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة صدقة والرهن من اين لنا بهذا استقرأ الامام احمد الفروع فخلص الى هذه القاعدة ان كل ما يجوز بيعه تجوز هبته

100
00:34:44.450 --> 00:35:05.550
ويجوز ان يتصدق به ويجوز رهنه فهذا بناء على ننطلق الى امر رابع يتعلق بالقواعد الفقهية وهي انواع القواعد الفقهية انواع القواعد الفقهية اذا نظرنا لانواع القواعد الفقهية نجد انها

101
00:35:05.650 --> 00:35:25.700
تتنوع باختلاف حسب اختلاف النظر اليها فاذا نظرت للقواعد من حيث مدى شمولها للفروع اما ان تكون كثيرة واما ان تكون فروعها يسيرة في باب او في ابواب فنقسم حينئذ القواعد الفقهية

102
00:35:25.800 --> 00:35:51.150
الى ثلاثة اقسام كما كتب عندك واحيانا ننظر للقواعد الفقهية من حيث كون القاعدة مستقلة لا تتبعوا غيرها او تابعة بغيرها فبالنظر الاول وهو كونها اشتمل على فروع كثيرة بابواب متفرقة او باب واحد

103
00:35:51.500 --> 00:36:17.700
نجد انها تنقسم الى الاول قاعدة كلية كبرى وهذه القاعدة الكلية الكبرى تكون فروعها الفقهية في ماذا بجل الابواب بل احيانا في كل الابواب وهذه القواعد الكلية الكبرى هي القواعد الخمس الكبرى المشهورة المعروفة

104
00:36:18.000 --> 00:36:38.050
الامور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة وهي التي ان شاء الله تعالى فيها اذا هذه الدورة اقتصر الشرح فيها على القواعد

105
00:36:38.100 --> 00:37:02.900
كلية كبرى التي فروعها الفقهية في جميع الابواب الفقهية او اكثرها واستقر على الاصطلاح عند المتأخرين على تسميتها بالقواعد الكلية الكبرى واما ان تكون القواعد الكلية فروعها الفقهية في ابواب كأن تكون في ابواب العقود والمعاملات

106
00:37:03.200 --> 00:37:24.400
او في ابواب فقه الاسرة او في ابواب العبادات او الطهارة مثلا فان الطهارات او او ابواب الجنايات وما الى ذلك فهذه تسمى اما بالقواعد الكلية غير الكبرى وسماها الامام الطوفي رحمه الله بالقواعد الكلية الصغرى

107
00:37:26.000 --> 00:37:48.650
استانس ان تكون الفروع الفقهية للقاعدة في باب واحد فقط فان كانت في باب واحد فقط فسماها طائفة من المتأخرين بالضوابط الفقهية اذا يسمى الواحد منها ضابطا ضابطا فقهيا الضابط الفقهي

108
00:37:49.450 --> 00:38:09.350
طيب اليقين لا يزول بالشك من اي صنف من الاول طيب الخراج بالضمان الخراج بالضمان هذه تحتاج الى شرح لكنها للفائدة فروعه الفقهية تدخل في البيع وتدخل في الشفعة وتدخل في اه

109
00:38:09.900 --> 00:38:27.100
الخيار يرى البيع لها علاقة  وتتعلق بمسائل عديدة بابواب عدة لكنها لا تخرج عن كون من ملك شيئا من اخذ شيئا وكان الضمان عليه من العدل ان يكون الخراج له هذا معناها العام

110
00:38:27.550 --> 00:38:50.000
هذي تدخل تحت اي صنف ثاني طيب ما قاله الفقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتاب الطهارة قالوا ما قطع من البهيمة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يعني حكم المقطوع من البهيمة وهي حية حكمه انه

111
00:38:50.500 --> 00:39:07.600
ميتة يعني مثلا شاة قطعت يدها وهي حية فما حكم هذه اليد حكمها حكم الميتة اذا هي نجسة ولا يجوز اكله وقل مثل ذلك في حيوانات اخرى هذا يعتبر قاعدة كلية كبرى ام صغرى ام

112
00:39:08.100 --> 00:39:26.350
يعتبر ضابط هذا الذي قلناه من تسميتها لقواعد كلية كبرى وقواعد كلية صغرى وضوابط هذه التسمية مجرد اصطلاح وقد قيل وقد قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. يعني قد تجد في كتب اهل العلم

113
00:39:26.650 --> 00:39:37.950
انهم يعبرون احيانا عن اليقين لا يزول بالشك فيقولون وهذا ضابط معروف عند اهل العلم. سموه ضابط لا مشاحة في الاصطلاح الا ان هذا هو ما جرى عليه العرف عند المتأخرين

114
00:39:38.850 --> 00:39:53.350
اذا درست القواعد الفقهية ماذا تستفيد استفيدوا قبل هذا اه لابد ان يزاد امر في تقسيم القواعد الفقهية انا قلت لكم ان نظرت اليها من حيث شمولها للفروع انقسمت الى هذه الثلاث

115
00:39:53.950 --> 00:40:22.050
واحيانا ننظر الى القواعد الفقهية من حيث كون القاعدة مستقلة او تابعة فمثلا اليقين لا يزول بالشك قاعدة مستقلة الامور بمقاصدها قاعدة مستقلا لكن ان قلت لك مثلا العبرة في الايمان في الايمان. بالاغراض لا بالالفاظ. الاغراض يعني النيات

116
00:40:23.200 --> 00:40:42.800
هذه ما تقولون ام تابعة لغيره تابع لاي قاعدة اليقين قاعدة الامور بما قصدت فالامور بمقاصدها تتعلق بالنيات عموما قاعدة الاصل في الايمان بالاغراض تتعلق بالايمان خاصة. اذا هي قاعدة تابعة

117
00:40:43.100 --> 00:41:03.150
ثمان القاعدة التابعة اما ان تكون اخص كقاعدة اعم كالقاعدة التي مثلت بها او كقولهم مثلا العادة محكمة قاعدة مستقلة والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. قاعدة ايش اخص تابعة واحيانا تكون القاعدة التابعة

118
00:41:03.350 --> 00:41:23.400
بيانا لشرط في القاعدة المستقلة ان نقول مثلا العادة محكمة قاعدة مستقلة وان ثم نقول انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت بيان لشرط اذا هذه ايش قاعدة تابعا وعلى هذا

119
00:41:23.850 --> 00:41:42.150
واما ان تكون استثناء من القاعدة المستقلة كأن نقول لا عبرة بالعرف الطارئ القاعدة الاولى العادة  يشمل العادات عموما والاعراف عموما فاذا قلنا العرف الطارئ لا عبرة به فهو استثناء من القاعدة

120
00:41:42.550 --> 00:42:04.450
كبرى فهذه اما بالقاعدة ايش اما قاعدة او خادم نأتي لفوائد دراسة اول ذلك واظهره انها تضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد الم تروا قبل قليل اننا جمعنا المسائل التي كانت مفرقة في الحجرات

121
00:42:04.750 --> 00:42:27.150
اجرة الطهارة وحجرة جمعت في سلك واحد هذه فائدة ثم انها بعدما جمعت لك في سلك واحد سهل عليك حفظها فاتت فاذا عرفت ذلك وعرفت ان الفقهاء رحمهم الله نظروا في هذه المسائل كلها الى ان هناك

122
00:42:27.300 --> 00:42:48.400
شيئا متيقنا هناك شيئا مشكوكا فيه مشكوكا فيه ووجدت انهم كلما وجد شك بعد يقين اطرحوا اليقين عرفت مأخذهم في المسألة صح واذا عرفت مأخذهم حينئذ او امكنك حينئذ ان تلحق المسألة التي لم ينصوا عليها

123
00:42:48.800 --> 00:43:05.150
بالمسائل التي نصوا عليه ولذلك تلاحظوا في المسألة الفائدة الثالثة انها تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل التي لا تعرف فيها نصا لاهل العلم بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء

124
00:43:05.500 --> 00:43:20.050
فمثلا لما قلت لكم قبل قليل المسائل السابقة في مسألة اليقين لا يزول بالشيء لو طرحت عليكم مسألة الان وانت لا تعرف فيها نص الفقهاء وقلت لك مثلا امرأة ارضعت

125
00:43:20.250 --> 00:43:42.350
طفل الجيران وشكت ارضعته خمس رضعات ام ثلاث رضعات ان ارضعته خمسة فالمذهب عندنا انه صار ولدا لها وان ارضعته ثلاثة ليس ولدا لها وانت لا تعرف فيها نص الفقهاء ماذا تتوقع ان يقول الاصحاب فيها

126
00:43:43.450 --> 00:44:01.800
ماذا تتوقع؟ وهي قد شكت يقول انها تبني على الاقل وهو ثلاث فانت تؤهلك اذا عرفت ذلك وتجعلك قادرا باذن الله على الحاق المسائل النازلة بالمسائل النصوص واذا عرفت ان القواعد

127
00:44:03.100 --> 00:44:19.550
انها اه دائما تنظر الى هذا الامر التفت اليه كقاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا فوجدت ان الشريعة راعت المشقة في السفر فقست قصرت الصلاة وراعت المشقة على الحائض قضت عنها الصلاة

128
00:44:19.800 --> 00:44:38.400
وراعت المشقة على الكبير في السن فسقط عنه الصوم واجزاءه الاطعام تلحظ حينئذ في الابواب المتفرقة ولاحظت ايضا حتى في في المعاملات انه متى احتاج الناس الى امر مع وجود الغرر جازت المسألة وآآ تجوز عن

129
00:44:38.400 --> 00:44:55.000
عن الغرظ اليسير في بعظ الاحيان مراعاة لاحوال الناس تسهيلا عليهم يدرك حينئذ ان من مقاصد الشريعة انها اتت للتيسير على العباد ام للتعسير عليهم بالتيسير بلا شك فتدرك ان من مقاصد الشريعة

130
00:44:55.850 --> 00:45:22.850
التيسير هذه فوائد دراسة القواعد نشرع الان بحول الله وتوفيقه بالقاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي قاعدة الامور بمقاصده قبل الشروع فيها  كتاب التمارين التمارين لنقرأ بعض التمرين الموجود عندكم

131
00:45:23.100 --> 00:45:39.650
في نفس بعض مؤلفاتها جزاك الله خير بعض مؤلفاتهم آآ بعض مؤلفاتها اظن لم تكتب فيه جدول عندكم لكن لا بأس انا قلت لكم امرا قبل ذلك. قلت لكم ان

132
00:45:39.750 --> 00:46:01.250
ما الذين الفوا في القواعد الفقهية اليتيم قبل العصر الحاضر كلهم ساروا على طريقة واحدة وهي ماذا انهم ساروا على المذاهب الاربعة المعروف ومن ثم فلا بأس ان نذكر لكل مذهب من المذاهب الاربعة

133
00:46:01.350 --> 00:46:23.250
بعض الكتب التي الفت فيها نبتدئ بالحنفية رحمهم الله فاما الحنفية رحمهم الله تعالى فمن اشهر الكتب المؤلفة عندهم والمتداولة بينهم   طائر الاشباه الاشباح والنظائر للامام ابن نجيم الله تعالى

134
00:46:25.600 --> 00:47:02.200
الاشباه والنظائر نبني جيم الله تعالى نجيم صغير نجم وله شروح عديدة من اشهرها ترح الامام الحموي نسبة  اموي سماه بغمز عيون البصائر رمز عيون البصائر جرح الاشباه والنظايا وثمة كتب اخرى

135
00:47:03.200 --> 00:47:23.750
بل قيل ان اول ما الف في في القواعد الفقهية كتاب الامام الكرخي الله المشتهر بين الناس باصول الكرخي باصول الكره ذكر بعض المعاصرين انه اول ما الف في القواعد الفقهية

136
00:47:23.850 --> 00:47:55.700
قل الكرخي. والحقيقة انه يشتمل على قواعد فقهية وقواعد اصول وثمة عند الحنفية كتب اخرى كثيرة  اما المالكية فمن اشهر كتبهم كتاب القواعد للمقاري المقري بفتح القاف  المنقري وكتاب ايضاح

137
00:47:56.350 --> 00:48:33.150
المسالك  لك للونشريسي الوان شريسي الون شريسي واو نون  طاء يا ياء وانشريسي للامام وانشريسي الله وآآ وسيأتي بعض الكتب ان شاء الله اثناء التدريبات حتى لا نأخذ فيها كذلك من كتب الشافعية الاشباه والنظائر

138
00:48:33.850 --> 00:48:56.250
والاشباه والنظائر لكتب لابن الوكيل وللسيوط وللسبكي ولابن الملقن كلها باسم واحد الاشباه والنظر لابن الوكيل وهو اولها بل هو اول من الف في القواعد الفقهية كتاب بل باسم الاشباه والنظائر

139
00:48:56.450 --> 00:49:24.700
ابن الوكيل ابن الوكيل وثمة بالاسم نفسه الاشباه والنظر للسيوطي وقبله لابن السبكي ولابن الملقن اما الحنابلة رحمهم الله تعالى عمدتهم واعظم كتاب عندهم واشهره تقرير القواعد تقرير القواعد للحافظ ابن ابن

140
00:49:24.800 --> 00:50:02.050
رجب الله تعالى طيب نأتي للكتاب التمارين  في صفحة الصفحة الخامسة عشر من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه واصول الفقه والقواعد الفقهية بين العلم الذي تندرج تحته المسائل الاتية

141
00:50:02.900 --> 00:50:19.550
الامر يقتضي الوجوب ايش نعم هو قاعدة لا شك قاعدة ايش اصول من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين هذه مسألة اول شيء هذه مسألة ام قاعدة هذه

142
00:50:20.950 --> 00:50:37.600
هذه قاعدة من تيقن الطهارة وشت في مسألة واحدة هذه اول شيء هذا فقه ام اصول ام قواعد هذا فقه انها مسألة مسألة واحدة قول الصحابي حجة في اثبات الاحكام

143
00:50:38.600 --> 00:50:59.400
من من قبيل ماذا قواعد الاستنباط ام الادلة الاجمالية الاجمالية اليقين لا يزال بالشك القرآن قاعدة فقهية هذا هذا قواعد فقهية القرآن حجة في اثبات الاحكام  من قال لامرأته الحقي باهلك بقصد الطلاق طلقت امرأته

144
00:51:00.550 --> 00:51:21.300
ها فقه احسنت العام يستغرق جميع الافراد ما لم يرد مخصص  البراء الاصل براءة الذمة قاعدة قاعدة فقهية يعني من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل فقه من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا

145
00:51:21.500 --> 00:51:42.350
ثق القياس من الادلة الشرعية الضرر يزال قواعد فقهية المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع الامور بمقاصدها مشقة تجربتي هذا سهل ما يحتاج طيب بين مصدر القواعد الاتية الامور بمقاصدها

146
00:51:44.150 --> 00:52:07.800
الامور بقصيدة تستند على حديث في طيب نص قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن لا ضرر ولا ضرار نص من خلال النظر في المسائل المروية عن الامام احمد نخلص الى ان القاعدة عنده ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة

147
00:52:07.800 --> 00:52:26.550
فيها الى اخره استقراء واضح المشقة تجلب التيسير هذه سنأخذها معتمدة على قول الله عز وجل اه انه يريد الله بكم اليسر ولا انما بعثتم ميسرين ولم النص لا لا معتمدة على نص

148
00:52:27.250 --> 00:52:42.150
هي معتمدة على هذه الايات والاحاديث اذا معتمدة على نص الميسور لا يسقط بالمعسور فاتقوا الله ما استطعتم اذا اول شي المنشور لا يسقط بالمعسور اه قبلها المعذر خرج بالضمان

149
00:52:43.600 --> 00:52:57.700
لا نص في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج منه الميسور لا يسقط بالمعسور نص لانه يعتمد على فاتقوا الله ما استطعتم قال الكرخي الاصل ان ما ثبت بيقين لا يزول بالشك

150
00:52:59.000 --> 00:53:09.250
ان ان قلت انه استقرأ الفروع فهي من الاستقراء لكن في الحقيقة لها نصوص قلت لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيمن شك في صلاته فلم يدري اصلى ثنتين ام ثلاثا

151
00:53:09.400 --> 00:53:26.200
فليطرح الشك يبني على تيقن اذا فاشكل عليه كان يصلي قال عليه اخرج منه ريح ام لا؟ ايش قال عليه الصلاة فلا ينصرف فيسمع صوتا او يجد ريحا اذا هو معتمد على

152
00:53:27.400 --> 00:53:45.100
طيب بين الانواع القواعد التالية الاعمال بالنيات كبرى تابع وتابع هذه غير كبرى نعم احسنت كل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائل ظابط اليقين لا يزول بالشك

153
00:53:45.450 --> 00:54:04.250
ما حرم اخذه حرم اعطاؤه هذه سندرسها في الثاني لاننا قلنا الكبرى الخمس فقط اذا هذه من الغيرة الكبرى عادة محكمة كبرى. من صح طلاقه صح خلعه ضابط انه ضابط في باب ايش؟ الخلعة من الطلاق

154
00:54:06.450 --> 00:54:21.250
الخلع سألك سائل وقال لك من الذي يصح خلعه؟ فتقول من صح طلاقه اذا هذا يضبط لك من يصح خلعه بباب الخلع اذا هو ضابط لا عبرة بالظن البين خطؤه

155
00:54:22.650 --> 00:54:40.700
هذه تابعة لقاعدة اليقين لا زول بالشك فتكون من الصغرى غير الكبرى المشقة تجلب التيسير كبرى كل ما جاز ثمنا او اجرة صح مهرا ضابط في اي باب بباب الصداق من ابواب النكاح

156
00:54:40.900 --> 00:55:01.950
لا ضرر ولا ضرار احسنت لا نأتي للكتب التي الاشباه والنظائر قلت لكم كم كتاب باسم هذا الاسم خمسة احسنت خمسة ما هي واحد لابن الوكيل مذهبه وهو اول من الف كتابا بهذا

157
00:55:03.400 --> 00:55:29.950
وواحد لابن السبكي فائدتان الفائدة الاولى السبكي بسكون الباء الموحدة ويخطئ من يقول تبكي وصوابه سبكي بسكون الباء الموحد الفائدة الثانية السبكي هناك الاب وهناك الابن. الاب تقيد دين السبي والابن

158
00:55:30.550 --> 00:55:45.000
تاج الدين السبكي فاما ان تقول التاج السبكي والتقي السبكي لتميز بينهما واما ان تقول ابن السبكي فان قلت ابن السبكي فيكون الابن قطعا وليس الاب يقول ابن السبكي لتميز بينهم

159
00:55:45.650 --> 00:55:57.550
واحيانا لا تحتاج ان تقول لا ابن لا ابن السبكي ولا تقيد بين السبكي ولا تجد السبكي اذا قلت قال في الاشباه والنظر قال السبكي في الاشباه والنظائر فمعلوم انه الابن لان الاب

160
00:55:57.750 --> 00:56:18.050
لم يؤلف بهذا الاسم لكن المشكلة ببعض الكتب التي ابتدأها الاب واكملها الابن مثل كتاب الابهاج في شرح المنهاج بالاصول الابهاج في شرح المنهاج شرح لمنهاج الوصول للبيضاوي في اصول الفقه

161
00:56:18.500 --> 00:56:36.200
هذا الكتاب ابتدأه الاب واكمله فانت ينبغي ان تقول قال تقي الدين او قال فان خشيت من اللخبطة فقل قال السبكي والذي يريد ان يتأكد ينظر هذا الاب هالباب مما

162
00:56:36.700 --> 00:57:03.300
جرحه الاب ام شرحه اذا قلنا للسبكي وكذلك للسيوطي هذي كم صارت وكذلك ابن الملقن وكذلك لابن نجيم وابن نجيم وحده الحنفي والبقية الحموي ايش الكتاب اللي اخره رمز عيون البصائر

163
00:57:03.600 --> 00:57:22.750
على اي مذهب حنفي لا يستحسن ان نقول حنفية ولا نقول احناف لان بعضهم يخطئ يخطئ تسمية نفية بالاحناف صواب ان يقال حنفي ابن رجب ما اسم كتابه القواعد ومذهبه حنبلي

164
00:57:23.200 --> 00:57:41.650
هذا الذي رقم تسعة وخمسين هذا ما اسمه اريد ان اسمع اسمه منكم مقرئ يعني يقرأ القرآن في المسجد النبوي مقري بتشديد القاف مع فتحه شكلها اظبطها بالشكل واياك ان تقرأه

165
00:57:42.000 --> 00:58:09.700
مقري او مقري او الى غير ذلك. مذهبه ماء مالكي اضاعوا المسالك الونشريسي بابه مالكي منظومة المنهج المنتخب اكتب للزقاق الزقاق ووضع على القاف شدة وفتحة الزقاق مذهبه مالكي المجموع المذهب

166
00:58:10.450 --> 00:58:37.600
وليس المذهب المذهب للعلاء ابوه شافعي المنثور في القواعد للزركشي الزركشي ومذهبه  كتب المعاصرين لم اذكر لكم شيئا من كتبهم الوجيز في القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو البورنو محمد صدقي

167
00:58:37.750 --> 00:58:54.850
اذى من كتب الممتع في القواعد الفقهية للدكتور سلم الدوسري  من كتب المعاصرة الشيخ يعقوب البحسين اه عضو هيئة كبار العلماء له كتب عديدة الف في كل قاعدة من القواعد الخمس الكبرى كتابا مستقلا

168
00:58:55.550 --> 00:59:11.250
فاي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى اذا كتبتها صح لانه الف العادة محكمة واليقين لا يزال بالشك والامور بمقاصدها بكل قاعدة الف كتابا والف كتابا منهجا دراسيا يعني في مجلد سماه المفصل

169
00:59:11.550 --> 00:59:27.900
في القواعد الفقهية هذه من كتب المعاصرة الا اني اشرت لكم اثناء الشرح بان كتب المعاصرين خرجت عن السنن الذي كان يسير عليه من قبله السنن الذي كان يسير عليه من قبلهم ان جميع كتبهم

170
00:59:28.100 --> 00:59:46.200
جميع ان جميع كتبهم ولا اعرف كتابا خرج عن هذا السنن انها كانت تابعة للقواعد الفقهية المذاهب الفقهية المعتبرة واما كتب المعاصرين فانها لا تتبعها بل تجد الفروع الفقهية يؤتى بها من كل مذهب

171
00:59:46.450 --> 01:00:10.350
بل كثير منها لا يعنى بعزو الفرع الفقهي الى المذهبي يعتبر من  الان ننتقل الى اولى القواعد الفقهية وهي قاعدة الامور بمقاصدها  ولو كانت خمسة