﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:15.150
هذا الامر اه هذه  ثالثا انا ظننت القاعدة التي بعدها تقول لك لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرار نص نبوي كريم نطق به المصطفى صلى الله عليه واله وسلم

2
00:00:15.650 --> 00:00:32.450
والظرر والظرر ضد النفع واختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار فقيل من مما قيل في هذا ان الضرر ما فيه منفعة آآ للشخص المضر واضرار لا منفعة له فيه

3
00:00:32.750 --> 00:00:52.800
فهو يضر غيره ولا ينتفع ومما قيل ان الضرر ما كان ابتداء يعني ابتدأ باضرار غيره والضرار ما كان مقابلة يعني ضر غيره من اجل ان الغيرة سبق باضراره فهذا قيل والامر في ذلك سهل ويحتمل جميع المعاني

4
00:00:53.250 --> 00:01:11.550
القاعدة تقول لك لا ضرر ولا ضرار. اي انه يلزمكم ايها الناس ان تزيلوا الضرر اذا وقع ويلزمكم ايها الناس ان تمتنعوا من الاضرار بالناس اذا شيئا ازالة الضر بعد وقوعه

5
00:01:11.800 --> 00:01:29.350
ودفع الضرر قبل كلاهما يمنع منه الانسان ابتداء ان تبتدأ بالاضرار وكذا ان ضررت لا ينبغي لك ان تقابل الضرر بالضرر وانما تسلك في ذلك طرقا شرعية اخرى كالذهاب الى

6
00:01:29.600 --> 00:01:45.300
القاضي والحاكم دليل هذه القاعدة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر وثمة قواعد تندرج تحتها القاعدة الاولى الضرر يوزع تزال ما دام انا قلنا يزال يعني وقع

7
00:01:45.650 --> 00:02:04.300
ام لم يقع بعد وقع اذا فروع هذه القاعدة تتعلق باضرار قد وقعت فاذا وقعت فيأتي الحل الشرعي بازالة هذا من ذلك المفلس الذي قبل قليل فان هناك ظررا على الغارمين

8
00:02:04.350 --> 00:02:26.450
ان يتصرف هذا المفلس في المال الموجود عنده فلهم المطالبة بالحجر لان الضرر يزال. يزال عنهم خيار العيب وخيار المجلس درستموه في دورة الفقه هذا لماذا شرع انت اشتريت الجوال وبعد ما وصلت الى البيت وجدت به عيبا ثبت لك ثبت لك خيار العيب. لماذا شرع خيار العيب

9
00:02:27.100 --> 00:02:46.900
لازالته قد وقع وكذا خيار التدليس في مسائل اخرى القاعدة الثانية الضرر يدفع بقدر الامكان تقول لك القاعدة الضرر اذا واذا اذا وقع في الحقيقة اللفظ القاعدة يدفع والاصل في الدفع ان يكون قبل الوقوع

10
00:02:47.400 --> 00:03:05.450
الا انهم يتجوزون هنا فيقصدون انه يدفع قبل ان يقع ولو وقع كذلك يرفع بقدر الامكان وبالتالي اما ان يدفع بالكلية واما ان يدفع منه ما يمكن دفعه فمثلا خيار العيب قبل قليل

11
00:03:07.050 --> 00:03:25.350
ازالة للظرر بالكلية لو انك اردت ان ترد السلعة وتأخذ المال كاملا ام ازالة لبعض الضرر ليش ممكن يكون ازالته بالكلية فانت لم تبقي عندك اي ظرر بل ارجعت طلعته واخذته

12
00:03:25.650 --> 00:03:44.500
المال قل مثل ذلك ايضا بدفع المعتدي على العرض رجل اعتدى على اخر فلم يجد طريقة لدفع لدفعه عنه وعن اهله وعن حريمه الا باعطائه مالا هل اندفع الضرر بالكلية؟ ام اندفع بعض الضرر

13
00:03:45.000 --> 00:04:01.550
بعض الضرر لانه دفع مالا هذا ليس ازالة للضرر اذا الضرر يدفع بقدر الامكان فان امكن رفعه وازالته بالكلية فهو المطلوب وان لم رفع بعضه وازالة بعضه هو الواجب طيب

14
00:04:01.850 --> 00:04:23.150
رجل مضطر لاكل طعام رجل معصوم خشي على نفسه الموت والهلك يجوز ان يأكل من هذا الطعام ام لا ايش قلنا اتفقنا يجوز المشكلة ان الثاني ايضا مضطر وليس عنده طعام يأكله سوى هذا الطعام والا ما مات وهلك

15
00:04:23.900 --> 00:04:41.550
هل يجوز للاول ان يأكل طعام الثاني المضطر الجواب الم تقولوا ان الضرورات تبيح المحظورات بلى قلناه ولكن الضرر لا يزال بمثله وعليه ما دمنا نقول الظرر لا يزال بمثله

16
00:04:42.300 --> 00:04:59.200
الظرر الذي تريد ان تزيله وعندك شيء تريد ان تفعله من الظرر اما ان يكون اعلى من الظرر المزال واما ان يكون مساويا له واما ان يكون  فلا يسوغ لك ان تزيل ضررا وتحدث ضررا اعظم

17
00:04:59.750 --> 00:05:15.400
صح هذا هل نطق به في القاعدة هذا من باب اولى الظرر لا يزال بمثله ولا يزال بظرر اعلم فان كان الظرر ستزيل الظرر وتحدث ظررا مثله مساويا له. فهل لك ذلك

18
00:05:16.050 --> 00:05:29.400
هل لك ذلك ها معي لا ليس لك ذلك لانك حينئذ لا فائدة من ازالة الضرر بل ابقاء الظرر خير من ان تأتي بظرر تحدثه اخر فحين اذ لا يسوق لك ذلك

19
00:05:29.700 --> 00:05:45.950
كأن يكره امرؤ على قتل مسلم اخر اقتله والا قتلناك هل يجوز له قتل ذاك لانه قائل لنفسه بقتل معصوم ضرر لا يزال به لكن ان كنت تريد ان ضرر بفعل ضرر

20
00:05:46.000 --> 00:06:04.500
اخف منه هذا يمكن نعم يمكن ولذا اتت القاعدة التي بعدها الظرر الاشد يزال بالظرر فمن يعلم انه لو صلى جالسا انكشفت عورته بقصر الملابس التي انه لا يملك غيره

21
00:06:05.750 --> 00:06:25.750
الان صلى قائما فان صلى جالسا ستجرت عورته فما الواجب في حقه ومثله ايضا لو ان مسلما اسر عند الكفار واحتجنا ان ندفع مالا للكفار فداء لهذا المسلم فعندنا ضررا

22
00:06:26.050 --> 00:06:45.950
ضرر ان يأخذوا مالا منا ربما يستعينون به على على قتل وعندنا ان نبقي اخانا المسلم اسيرا عندهم ايهما اشد بقاؤه اسيرا عندهم شديد وعظيم بل هو اشد فيزال الضرر الاشد بفعل الضرر

23
00:06:46.250 --> 00:07:01.350
الاخف ومثل ذلك شرب الخمر لا شك انه محرم لكن من خشي على نفسه الموت والهلكة ان لم يتناول القدر اليسير من الخمر لازالة الغصة له ذلك وحينئذ يكون فعلا للضرر

24
00:07:01.400 --> 00:07:23.800
قفظ ازالة للضرر الاشد وعلى هذا فقس فان كان عندك ظرران ولابد من فعلهما او فعل احدهما فما الحكم قال لك اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب انظر معي في هذا

25
00:07:24.050 --> 00:07:45.600
تأمل معي في هذا ذكره الاصحاب رجل مريظ يقول انا لا استطيع ان صمت اشتد علي المرض فلم استطع ان اصلي الا قاعدا وان افطرت استطعت ان اصلي اين المفسدتان الان

26
00:07:46.700 --> 00:08:06.450
مفسدة الفطر مفسدة مفسدة ان يصلي قاعدا ويترك الصلاة قائما نفسا فماذا يفعل؟ هل يفطر ويصلي قائما ام يصلي قاعدا ويصوم قال الفقهاء يصلي قاعدا ويصوم وحينئذ ارتكاب ادنى المفسدتين في هذا

27
00:08:06.500 --> 00:08:23.650
الباب ومن ذلك ايضا ما كتب عندك السكوت عن المنكر اذا كان يترتب على انكاره منكر اشد فلو ان قوما معروفين بالشر والفجور والاذى فرأيناهم منشغلين بشيء وتركوا الذهاب للمسجد مثلا

28
00:08:24.850 --> 00:08:40.750
فلو انكرنا عليهم علمنا عنهم بسابق معرفة سابقة لما عرف عنهم من اذية الناس والفجور والتأذي على المسلمين ان من انكر عليهم قتلوه ربما فهل ينكر عليهم ام يتركهم يتركهم لانه فعل

29
00:08:40.950 --> 00:08:56.650
بمفسدة لترك مفسدة اعظم طيب لو انه خير المرء بين امرين اما ان يدفع مفسدة واما ان يجلب مصلحة مخير اما ان تدفع المفسدة واما ان تجلب المصحف ولا تستطيع ان تجمع بينهم

30
00:08:57.500 --> 00:09:18.300
نقول ابتداء يلزمك دفع المفسدة وجلب المصلحة فان قال لا يمكن اما ان اجلب المصلحة واقع في المفسد واما ان ادفع المفسدة وتفوته المصلحة ما المقدم اولا نقول ان كانت المصلحة اعظم

31
00:09:18.450 --> 00:09:41.150
والمفسدة ادنى فاجلب المصلحة ولو وقعت في المفسد كانت المصلحة وان كانت المفسدة اعظم والمصلحة ادنى فلا شك ان تدفع المفسدة ولو فاتت المصلحة اذا متى يأتي الاشكال اذا تصور تساويهما

32
00:09:41.650 --> 00:10:03.350
اذا تصور تساويهما فحينئذ ما المقدم درء المفسدة مقدم على الم ترى ان النبي قال اذا ما امرتكم به اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه اجتنبوه ما استطعتم

33
00:10:03.500 --> 00:10:17.550
فاجتنبوه فدل على ان جانب الممنوع اقوى من جانب المأمور به هذا مما استدل به اهله في هذا فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة الصائم اذا كان آآ في لصيامه وتمضمض

34
00:10:18.700 --> 00:10:38.450
وتمضمض فانه لا يسن في حقه المبالغة في المظمة المظمظة والاستنشاق مع انه مسنون لكن درء مفسدة احتمال دخول شيء الى الجوف مقدم على جلب مصلحة  سنية المبالغة في المضمضة

35
00:10:39.500 --> 00:10:55.950
ومثل ذلك تب الهة الكفار فهذا فيه مصلحة باهانتهم وغيظهم الا انه اذا خشي ان يسبوا الله عز وجل فهذه مفسدة اعظم ودرء المفسدة مقدم على بالمصلحة القاعدة التي بعدها

36
00:10:56.850 --> 00:11:15.800
القاعدة التي بعدها هي القاعدة الخامسة والاخيرة من قواعد قواعد الكلية الكبرى ولا بأس ان نعرج افتحوا صفحة الاسقاط وتخفيف التنقيص والابدال الى اخره طيب الفقرة رقم مية وتسعة وثلاثين

37
00:11:15.900 --> 00:11:35.700
جواز اخراج الزكاة لحول او حولين قادمين اقيم الزكاة حول ولحولين يعتبر في كم عندكم صفحة ستة وعشرين عضو ها تقديم احسنت المئة وثلاثة واربعين جواز تأخير الصيام الواجب للمرض

38
00:11:37.950 --> 00:12:00.000
ها صفحة كم يا شيخ صفحة ستة وعشرين ها فقرة ست مئة وثلاثة واربعين جواز تأخير الصيام الواجب للمرض يعتبر ايش  ليش ما تقول تأخير طيب  اربعة وثلاثين جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الثاني

39
00:12:00.800 --> 00:12:19.750
تأخير وعلى هذا طيب اقلب الصفحة مئة وسبعة واربعين رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل بالماء لمات هذه المشقة فادحة ام متوسطة ام خفيفة عظيمة وفاتحة تجلب التيسير ام لا

40
00:12:20.150 --> 00:12:35.500
تجلب التيسير  مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج هذه منفكة هذه آآ لا تنفك عنها العبادة اذا هل تجلب التيسير ونقول له ابقى في بيتك؟ لا لا تجيب التيسير

41
00:12:36.250 --> 00:12:49.200
طيب اقلب الصفحة من لم يقدر على وفاء شيء من دينه هذا ايش سميناه اول شيء ما يقدر على وفاء اي شيء من بيته انه معسر فهل يطالب به وهل يجوز حبسه

42
00:12:50.000 --> 00:13:16.950
لا ولا يجوز حبس القاعدة المناسبة المشقة تجري بالتيسير هذه القاعدة العامة لكن اريد ان اذا ضاق الامر اذا ضاق الامر اكتشف طيب اه من مئة وثلاثة وستين من اضطر اثناء قيادته للسيارة ان يصدم سيارة اخرى تفاديا لطفل عرضه

43
00:13:17.750 --> 00:13:36.550
فهل يجب عليه الضمان لصاحب السيارة يجب هذا يدخل تحت اي قاعدة  ها الاضطرار لا يبطل حق الغير صحيح وايضا الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف لان الاضرار بهذا الطفل وقتله ظرر عظيم

44
00:13:36.950 --> 00:13:50.250
ويفعل ولدفع الضرر الاكبر من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك فهل يجوز له ان يستند كل ما يعرفه من عيوبه لا يجوز

45
00:13:50.350 --> 00:14:17.350
قاعدة الضرورة تقدر طيب المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح لا ليش قاعدة واذا اتسع ضار. احسنت طيب من اضطر الى كشف العورة للمعالجة مية وخمسة وسبعين عند الطبيب فهل يحل له ان يكشف اكثر مما يحتاج الطبيب الى النظر اليه

46
00:14:19.650 --> 00:14:30.450
نعم لا يجوز هذا لان الضرورة تقدر بقدرها ما شاء الله كثير طيب ننتقل نقرأ قاعدة العدم