﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.050
العادة محكمة هي القاعدة الخامسة والاخيرة والمراد بها ان العادة يحتكم اليها فيما لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة فيحتكم الى العادة فتقول لك القاعدة ان العادة يحتكم اليها تجعل كالحكم

2
00:00:17.500 --> 00:00:35.500
ولذا كتب عندك اعتبار العادة حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف هذا نعم المقصود انه ما لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة فيرجع فيه الى العرف مما هو منتشر بين الناس

3
00:00:36.200 --> 00:00:50.500
فان سألت وقلت هل العرف والعادة بمعنى واحد؟ ام هما مختلفان فمن اهل العلم من قال انهما مترادفان. فالعادة هي العرف وهذا قد يتزوج فيه فقد تطلق العادة ويقصد بها العرف

4
00:00:50.700 --> 00:01:05.900
وقد وقد يطلق العرف ويراد به العادة ويكونان بمعنى واحد ومن اهل العلم من ذهب الى انهما متباينان فقال ان العادة ما كان في الافعال فتقول مثلا عادة فلان ان يجلس الجلسة

5
00:01:06.500 --> 00:01:28.700
وان يلبس اللبس الفلاني والعرف ما كان بالاقوال فتقول عادة اهل البلد الفلاني انهم يسمون الارز عيشا مثلا قل هذه ايش عادة ولا عرف  وقيل ان العادة بعض المتأخرين قالوا العادة ما كان للفرد والجماعة. تقول عادة حمزة فعل كذا

6
00:01:28.900 --> 00:01:44.150
وعادة الناس بالفرض والجماعة واما العرف فلا تقولوا عرف ام زي كذا قل عرف اهل البلد كذا عرف الناس كذا العرف ينقسم الى قولي وفعلي ان نظرت الى موضوع العرف

7
00:01:44.700 --> 00:02:00.700
فما انتشر بين الناس من الاقوال ولم يكن لغة لهم فهو عرف قولي مثال ذلك الدابة تطلق في اللغة على ماذا على كل ما يدفع ما يدب على الارض اذا السيارة دابة

8
00:02:00.950 --> 00:02:18.800
والانسان دابة والفرس دابة فلو ان الناس في بلد ما تعارفوا على الفرس دابة فقط ولا يطلقون على الحمار فرسا فهل هذا هو اللغة من حيث الاصل قبل اذا هذا ماذا

9
00:02:20.400 --> 00:02:37.250
عرفا  طيب لو ان اهل بلد يطلقون على الفرس على الفرس دابته وعلى الحمار دابته وعلى السيارة دابته لكنهم ليس في بلدهم ما يركبونه عادة هذا موجود عندهم في البلد

10
00:02:37.700 --> 00:02:57.850
سيارة ما في  عندهم فرس وعندهم آآ قمار اكرمك الله في هذا البلد ولكنهم لا يركبون عادة الا الحمار فقط فان سألتهم وقلت هذه دابة قالوا هذه الدابة قلت هذه دابة على الحمار قالوا دابة. والفرس دابة

11
00:02:57.900 --> 00:03:16.500
لكنهم لا يركبون عادة في الذهاب والمجيء الا ايش الا الحمار فهل هذا عرف قولي ام عفوا عملي العلماء يعدون   ما الفائدة من هذا؟ تترتب عليه مسألة  هل العموم يخص بالعرف القولي

12
00:03:16.950 --> 00:03:33.250
وهل يخص بالعرف الفعلي ليس هذا محل الا انك لا بد ان تعرف الان انه فرق بين العرف القولي والعرفي طيب احيانا يكون العرف عند طائفة مخصوصة واحيانا لا يكون عند طائفة

13
00:03:34.750 --> 00:03:53.750
واحيانا يكون آآ في الشرع بالمثال يتضح المقال الدابة قلنا هي في اللغة ايش ما يدب على الارض الذي والان اذا قلت لكم دابة هل يخطر في بالك السيارة انما يخطر في بالك

14
00:03:53.850 --> 00:04:11.450
ذوات الاربع من العجماوات صح فنحن الان تركنا المعنى اللغوي الى معنى جديد هل نحن طائفة مخصوصة؟ ام نحن عموم الناس انا وانتم الذين في الخارج عموم الناس صح اذا هذا نسميه عرفا عاما

15
00:04:12.050 --> 00:04:32.000
دعاء ولكن الصلاة اذا اطلقت في الشرع اتى الشرع بمعنى جديد وهو العبادة المبتدأة بالتكبير المنتهة بالتسليم صح فهذا المعنى الجديد هل هو اللغة لا وانما هو معنى جديد. من الذي نقله من المعنى اللغوي الى المعنى الجديد؟ انا وانتم ام طائفة مخصوصة ام الشرع

16
00:04:32.350 --> 00:04:49.350
اذا هذا عرف شرعي طيب الرفع والنصب تعرفونه في اي علم طيب في اللغة هذا القلم هذه هذا الان هذا القلم ها ها انا ذا نصبت القلم منصوبا على الطاولة

17
00:04:50.950 --> 00:05:07.700
وهذا الميكروفون ها ها انا ذا اجر الميكروفون هذا الجر صح؟ هذا اللغة والان المعنى الذي في اللغة ما هو عندنا علماء النحو رأيت زيدا نصب مررت بزيد جر هذه المعاني الجديدة

18
00:05:07.850 --> 00:05:24.700
هل هي اللغة؟ هي عين اللغة الجر هو هذا الجر في اللغة انه زيد الكسرتان اللتان وضعتا لا وانما هو اصطلاح عندهم هل هذا عرف شرعي لأ ليس شرعيا لان الذي نقله من المعنى اللغوي الى المعنى الجديد ليس الشر

19
00:05:24.850 --> 00:05:43.000
هل هو عرف عام عند طائفة غير مخصوصة الجواب الجواب لأ لم يخص لم ينقله كل الناس طيب هل الذي نقله الى المعنى الجديد طائفة مخصوصة هم علماء النحو فهمتم الان

20
00:05:43.300 --> 00:06:04.000
اذا من كان من نقله من المعنى اللغوي الى الجديد ان كان الشرع هو عرف وان كانت طائفة مخصوصة كعلماء اصحاب العلوم ارباب العلوم في النحو والصرف والبلاغة فهو آآ اصطلاء فهو عرف خاص وان كانت طائفة غير مخصوصة وغير معينة

21
00:06:04.350 --> 00:06:23.850
وعرف  طيب العرف ان وافق الشرع فهو عرف صحيح وان سكت عنه الشرع ولم يعارضه فهو صحيح وان خالف الشرع فان انتشر في بلد السفور وكشف الوجه وكشف الشعر وان تخرج المرأة غير متسترة بالستر

22
00:06:24.900 --> 00:06:45.250
الشرعي فحينئذ وتعارفوا على هذا وهل هذا عرظ انفاس  طيب اشارات المرور الموجودة فاذا احمرت فقف واذا مرت فامش وان اصفرت على حسب كان هناك كان هناك ساهر لابد ان تقف

23
00:06:45.650 --> 00:07:01.000
في تفصيل انا فهذه تعارف عليها الناس عرف صحيح ام فاسد طيب ما ما في الشرع دليل عليه انه دليل خاص نقول ان امر به الشرع فهو صحيح وان سكت عنه وفيه منفعة لمن

24
00:07:01.050 --> 00:07:21.000
للناس وتعارف انفه  ان كان العرف معمولا عند جميع اهله هو مضطرد هذا تقسيم العرف باعتبار انتشاره بنا اهلي وان كان موجودا عند غالب اهله فهو غالب وان كان يوجد بعضهم وبعضهم

25
00:07:21.900 --> 00:07:35.600
هو مساو وان كان قليلا عند بعضهم فهو عرف نادر ام قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وعاشروهن بالمعروف هذا كله من الادلة التي قال النبي عليه الصلاة

26
00:07:35.700 --> 00:07:52.600
للمرأة ثم اتى زوجها لا يمكن عليها قال لها خذي ما يكفيك وولدك يعني تأخذ القدر المتعارف عرف عليه  من عندهم ليس كل عرف يعتبر بل لا بد ان يكون العرف غير مخالف للشرع

27
00:07:53.200 --> 00:08:08.650
ان خالف الشرع رد ولابد ان يكون العرف مطردا او غالبا فان كان مساويا او نادرا فلا عبرة به فلو ان رجلين تبايعا قال احدهما ابيعك هذا الجوال بالف قال قبلت

28
00:08:08.850 --> 00:08:26.250
اعطني الالف قال اعطيك اياها غدا فاتى في اليوم الثاني قال له خذ هذه الف ريال قال لا اعطني الف دولار فنحتكم للعادة اذهب للعادة العادة تحكم عادة محكمة فماذا تقول العادة في بلادك

29
00:08:27.800 --> 00:08:50.400
العرف المضطرد او الغالب الريال والدولار طيب يوجد بعض الحرم اراهم عند والرحام ارى بعضهم  بالدولار نقولها وان كان نادر والذي يعتبر هو الغالب والمضطرب طيب حملوا الاشياء الثقيلة غرفة نوم

30
00:08:50.450 --> 00:09:07.700
تريها وحملها في العادة عن المشتري ام على على على العادة العادة في الغالب الناس مثل هذه على الباء لكن لو ان لم نشترط هذا في العقد عملها يكون على من

31
00:09:08.050 --> 00:09:27.100
على الباء لم نشترط في العقد لانه لان بهذا فلو قال له البائع  فقد صرح بخلاف العرف هل العرف يعمل به حين اذ هذا هو الشرط الثالث عدم التصريح  لابد ان يكون العرف موجودا في هذا الوقت

32
00:09:27.350 --> 00:09:45.550
فلا يصلح ان احاكم الناس بعرف قد كانا وسبق واندثر ولم يكن موجود بل لابد ان يكون موجودا في محل اعتبار العادة والعرف كما قلنا في ابتداء كلام يعني القاعدة فيما لم يأتي نص ولا ضابط له في الشرع

33
00:09:45.700 --> 00:10:06.350
هنا في اللغة القواعد المندرجة القاعدة الاولى شرحناها قبل قليل الم اقل لكم العرف اما ان يكون مضطردا او غالبا او مساويا او نادرا وما الذي يعتبر منها المطرد والغالب فاتت القاعدة تقول لك انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت

34
00:10:07.050 --> 00:10:19.500
قبل قليل حمل الاشياء الثقيلة هل اشترط عليه في العقد؟ قال له اشتري منك غرفة النوم على ان يكون عليك التركيب والحمل؟ هل قال له هذا لا وقلنا يلزمه ان

35
00:10:19.550 --> 00:10:37.800
منها ويوصلها الى البيت ولو لم يشترطا لماذا بالقاعدة الثانية المعروف عرفا كالمشروط شرطا فكأنه اشترط عليه ذلك طيب لو ان رجلا كتب كتابا وقال له بعت قال اخر اشتريت

36
00:10:38.600 --> 00:10:55.400
بالفاكس ارسله او بالبريد الالكتروني هذا جرت عادة الناس به صحيح وهو قائم مقام قولك بعته واشتريت باللفظ فالكتاب كالخطاب هذه قاعدة مشى عليها الناس ورتبوا عليها مساء ورتب او عليها مسائل

37
00:10:56.200 --> 00:11:16.950
الاخرس لا يستطيع ان اليس كذلك ومن العادة المعروفة ان الاخرس اذا اخرج اذا اراد ان يبين ما في  فانه يشير اشارته فان كانت الاشارة مفهومة فانها تحمل على فانها آآ تأخذ حكم كلام ناطق

38
00:11:17.450 --> 00:11:36.250
ومن ثم قالت القاعدة الاشارة المعهودة من الاخرس اي المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان فلو قيل للاخرس اخذت من فلان الف ريال فاشار برأسه نعم تارة المفهوم فانه يعد اقرارا يؤاخذ به

39
00:11:36.900 --> 00:11:57.900
الاخرس يتزوج وله ان يطلق اذا تزوج فكيف فكيف يكون ايجابه وقبوله بالاشارة المفهومة وكيف يكون طلاقه بالاشارة المفهومة كما نص عليه الفقهاء الاخرس اثناء خطبة الجمعة اثناء خطبة الجمعة

40
00:11:58.050 --> 00:12:19.950
ليس له ان ان يشير باشارة مفهومة لان اشارة المفهوم الاشارة المفهوم خطبة الجمعة من الاخرس حكمها كحكم كلامي المتكلم طيب لو نختم بهذه المسألة اه رجل قال والله لا اركب دابة

41
00:12:20.100 --> 00:12:37.450
وهو في المدينة وعرف اهل المدينة مثلا على اطلاق الدابة على الفرس فقط ولا يطلقونها على الحمار فركب فرسا حنيفة في يمينه ام لا انس طيب ولم تكن هناك نية لو كانت هناك نية سنحملها على نية لكن لو لم تكن هناك نية

42
00:12:38.250 --> 00:12:53.850
سنقول انه لا يحنث الا بالفرس رجل اخر في بلد اخر العرف عندهم مختلف فيطلقون الدابة على الفرس لا على الحمار فيختلف الحكم ام لا مثال اخر حتى نكون واقعيين

43
00:12:54.400 --> 00:13:10.700
رجل في المدينة قال والله ما اكل عيش ما اكل عيش ورجل في الامارات او في المنطقة الشرقية او نجد فقال والله ما اكل عيش الذي في المدينة اذا قال ايش؟ يقصد به الخبز

44
00:13:11.450 --> 00:13:26.150
والذي في تلك المناطق اذا قال عليه الشيخ الرز فهذا صاحبنا الذي في المدينة اذا اكل الخبز حنث في يمينه واذا اكل الرز بالعافية لن يحلف بهم وذاك الذي في الرياض ان اكل الرزة

45
00:13:26.900 --> 00:13:50.000
ايش انث في يمينه وان اكل الخبزة لم يحلف تغيرت حكم ام لا تغيرت الفتوى ولذا قال  لا ينكر تغير  بتغير الازمة وليس المراد الازمان فقط بل المراد الاحوال فنحن الان في زمن واحد واختلفت الفتوى

46
00:13:50.700 --> 00:14:13.200
لاختلاف ما اذا من اسباب تغير الفتوى لغير اختلاف  فاذا اختلف العرف فقد تتغير الفتوى هذا سبب من اسباب من اسباب تغير الفتوى المصلحة ساذكر لكم اربعة اسباب السبب الاول سبب ايش

47
00:14:14.050 --> 00:14:34.800
لا فالعرف السبب الثاني تغير المصلحة الم نقل ان انكار المنكر واجب ولكن قلنا بعد ذلك انه اذا خشي حصول منكر اكبر فلا تنكر اختلفت الفتوى ام لا اختلفت بسبب ماذا

48
00:14:35.400 --> 00:14:58.350
تغير المصلحة السبب الثالث من اسباب تغير وجود اشياء تغير اشياء بني عليه الحكم الاول غير العرف وغير المصلحة يعني مثلا معلومات جديدة ظهرت اكتشافات طبية آآ ظهرت لم تكن

49
00:14:59.100 --> 00:15:20.100
مثلا مرض السل كان العلماء يعدون مرض السل من المرض المخوف الذي من اوصى بوصية اثناءه اثناء هذا المرض المخوف فانها لا تنفذ وصيته الا بتفصيلات عند الفقهاء الثلث فما دون لغيري وارثي

50
00:15:20.300 --> 00:15:38.750
ولا تنفذ لي لوالدي فكانوا يعدون مرظ السل مرظا مخوفا صح وبالتالي تترتب عليه هذه مرض السل في زماننا اكتشفت ويته وعرف علاجه فهل سيبقى الحكم كما هو ام يختلف

51
00:15:39.450 --> 00:15:56.650
اختلف الحكم بسبب تغير ما بني عليه الحكم الاسهال المتدارك كان الفقهاء في زاد المستقنع وغيره ينصون على انه مرض مخوف والان لا يعتبر في يعني  والان في زماننا مرضا مخوفا

52
00:15:56.900 --> 00:16:23.800
ومن ثم تختلف الاحكام  والاخير باب اختلاف الفتوى تغير الاحكام ادوا الزمان والمراد بفساد الزمان انتشار فاذا انتشر الفساد بين الناس فان من المسائل ما الفقهاء يقولون بحلها تغيرت الفتوى وقالوا بالمنع منها

53
00:16:24.300 --> 00:16:42.900
لماذا لفساد وهذا قد تقول انه داخل تحت المصلحة لكن لكنه اخص مثال ذلك قال طائفة من الفقهاء ان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها هكذا قال طائفة من ونص عليه جماعات من اهل العلم

54
00:16:43.450 --> 00:17:00.000
الا انهم اجمعوا اجمعوا على وجوب ستر الوجه عند فساد وممن حكى الاجماع على ذلك امام الحرمين الجويني رحمه المتوفى في القرن الخامس الهجري توفي آآ سنه سبع وثمانين واربعمئة

55
00:17:00.100 --> 00:17:15.650
ما ها لا اربع مئة واربع مئة اظن اربع مئة سبعة وثمانين في القرن الخامس الهجري يحكي امام الحرمين الجويني رحمه الله اتفاق المسلمين على ان المرأة على ان الامام

56
00:17:15.700 --> 00:17:33.450
يمنع النساء من ان يخرجن سافرات الوجوه بسبب انتشار ولذا قال بعض علماء الحنفية في كتاب آآ في كتاب مجمع البحرين بعدما قرر جواز كشف الوجه قال واما في زماننا

57
00:17:34.000 --> 00:17:54.450
تعجب هم يقولون في هذه الازمنة القديمة فكيف لو رأوا زماننا الان قال احد علماء الحنفية قال واما في زماننا فستر الوجه واجب بل فرض وعند الحنفية الفرظ ما ثبت بدليل قطعي اعلى منزلة من الواجب. يقول فواجب بل

58
00:17:54.750 --> 00:18:07.550
طرد وهذا من غير ان يقال فقد نصوا قديما حتى في عدم في زمان عدم انتشار الفساد قالوا وينبغي على المرأة الحسنة المعروفة بالحسنى ان تستر وجهه لانه فتنة للناس

59
00:18:08.150 --> 00:18:22.200
وهذا بين لا يحتاج الى فتوى والاثم ما حات في النفس وتردد في الصدر ان افتاك الناس وافتوك فهذا من المسائل التي قد يختلف فيها الحكم حسب اختلاف الزمان وليت الوقت اتسع

60
00:18:22.750 --> 00:18:46.850
وباقة لكن وليته التسعة حتى نأخذ لكن ان شاء الله الدورات القادمة يكون انا ما زدت شيء فانا ظننت اني وان اخذ التمارين يجوز يا شيخنا نأخذ التمارين طيب نخشى انه يعني

61
00:18:49.000 --> 00:19:07.500
على كل حال التمارين سهلة ان شاء تمارين اثناء  اسأل الله الكريم رب الحسنى ان يجعله ما   خالصا لجيبه موجبة لرضوانه المقيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها

62
00:19:07.650 --> 00:19:23.300
انك انت وليها ومولاها نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشى واعين لا تدمع ودعوات لا نعم وعلم لا ينفع اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل طلبنا للعلم وتعليمنا له خالصا لوجهك الكريم

63
00:19:23.800 --> 00:19:43.000
موجبا لرضوانك المقيم اللهم لا تفرق جمعنا هذا  وعمل صالح متقبل وتجارة لن تبور اللهم انا نسألك ان انا خشيتك والشهادة اللهم ارزقنا خشيتك اللهم ارزقنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع

64
00:19:43.300 --> 00:19:58.200
وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس ودعاء لا يسمع اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال  علينا فتوح  فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك كريم سنة نبيك عليه

65
00:19:59.750 --> 00:20:11.000
اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا الفتن اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال

66
00:20:11.850 --> 00:20:34.250
بيجي عنا ابائنا وامهاتنا اللهم اعلي درجاتهم امحوا خطاياهم والطف بهم ذنوبهم ووفقنا لكمال برهم يا رب مين اللهم اجزي عنا مشايخنا خير  اللهم ارفع  وانفع بعلومهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اجز عنا القائمين على برنامج التأهيل

67
00:20:35.050 --> 00:20:48.950
اللهم اجزهم عنا خير الجزاء  وبارك في سعيهم وانفع بهم واجعل اعمالنا واعمالهم خالصة  موجبة لرضوانك المقيم يا رب العالمين  الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى