واظح ربا الفضل طيب باع صاع تمر سكري مقابل صاع ونصف من الارز في بولا ليس بربا فضل مقبوظ اختلف الجنس فلا يكون من ربا الفضل طيب لو باع الف ريال ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. ارحب بكم في هذا اللقاء من لقاءاتنا في مقرر القواعد الكلية في مقر القواعد الفقهية اخذنا فيما مضى عددا من القواعد الكلية التي تدخل في ابواب متعددة وان لم تكن تدخل في جميع الابواب ولعلنا ان شاء الله نواصل الحديث في ذلك اليوم سنذكر ضابطا فقهيا هذا الظابط تعلق بباب واحد لكن له ايضا متعلقات بعدد من الابواب هذا الضابط هو ضابط كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا ما المراد بالقرظ المراد بالقرظ القرظ اخذ مال للغير مع رد بدله رد بدله انا اخذ منك الف ريال بعد اسبوع ردت لك الف اخرى ليس الالف الاولى اليس كذلك؟ هذا قرض اه مثال ذلك اخذ منك عشرة صاع رز وبعد اسبوع ارد لك عشرة صاع رز اخر غير الاول. هذا يقال له قرض ما الفرق بين القرظ والوديعة هناك فرقان الفرق الاول القرض ترد بدله بالوديعة ترد عينه اعطيتك الكمبيوتر تحفظه لي وديعة بعد اسبوع اخذ نفس الكمبيوتر بينما في القرظ لو كان قرظا تاخذ الكمبيوتر وترد لي قرض كمبيوتر مماثل له واضح اذا الفرق الاول فرق الثاني في الوديعة المودع لا يستعمل الوديعة ولا ينتفع بها يحفظها فقط وفي القرظ المقترض ينتفع القرض ولذلك آآ ما يضعه الناس من الاموال في البنوك هل هو قرض او وديعة رأيكم صهيب يتكلم في نعتبره انا اعتبره وديعة. وديعة. نعم لانه في عندهم هذه الاختلافات ولا ما يستعملونه؟ هم يستعملونه هل يردون نفسه او يردون بدله؟ لا يردون بدله. اذا هذا قرض صح ولا لا؟ صح الاموال التي توضع في البنوك على نوعين ما يوضع في الصناديق عندهم صندوق تأتي بنقودك او تأتي بذهبك او تأتي بصكوكك وتضعها في ذا الصندوق وتغلقها تاخذ المفتاح معك هذا وديعة ويستعملونه ويردون عينه هذا وديعة لكن ما يوضع في الحساب وقرز انهم يردون بدله وينتفعون بهذا المال الذي يوضع لديهم هذا له قرض وتسمية الودائع البنكية نقول هذا شرعا ليس لا تسمى ودائع تسمى قروظا طيب ما الفرق بين القرظ والعارية عار ينتفعون بها اليس كذلك كالعارية يرد عين ما اخذ وفي القرض يرد بدله عين الاخرى ما الفرق بين الاجارة والقرظ تجارة يرد عينه وينتفع به ينتفع به كما في القرظ لكن يرد عينه في القرض يرد بدلا بالايجارة يدفع اجرة في القرض ما يجوز يدفع اجرة لا يجوز ان يدفع اجرة واجب لماذا شرع القرظ للاحسان الى الاخرين والله عز وجل يحب المحسنين وهو من الاعمال الصالحة التي يؤجر عليها. وقد ورد في الحديث ان من اقرظ مرتين كان له ثواب صدقة واحدة والتالي مقصود الشارع بالقرظ ان يكون احسانا فاذا انقلب الى ان يؤخذ منه فوائد تغير المعنى فيه ولذلك قلنا كل قرض جر نفعا فهو ربا لئلا يتحول من الاحسان الى ان يكون عقد معاوضة الى ان يكون عقد وعوضة. كل قرض معناته القرظ عقد يؤخذ فيه مال على ان يرد بدله وينتفع به المقترض جر اي كان سببا او سحب اه نفعا فانه يعتبر ربا ما هو الربا الزيادة في المعارضة التي منعها الشارع طيب نريد ان نذكر الادلة على هذه القاعدة اولا عندنا الادلة التي وردت بتحريم الربا ان الربا في اللغة الزيادة وهذا القرظ الذي جر نفعا هو من انواع الزيادة مثل ماذا ادلة التحريم واحل الله البيع وحرم الربا وقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون هنا ولاته يؤلمون قوله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات وفي الاحاديث في السنة كثير مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات وذكر منها اكل الربا ايضا يدل على هذه القاعدة اجماع الصحابة قد اجمع الصحابة على ان كل قرظ جر نفعا فانه يكون طيبا و آآ ورد حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تأيد بي الاجماع اجماع الصحابة وقد ورد احاديث تشهد لهذا المعنى منها ما ورد في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقرظ احدكم قرظا فاهدي له او حمل على دابة فلا يقبل ولا يركب فلا يقبل ولا يركب الا ان جرى بينه وبينه آآ شيء قبل ذلك هذه القاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا قاعدة لها تطبيقات كثيرة عديدة ونورد لها آآ امثلة اه القرظ الربوي او المعاونة الربوية التي تكون بزيادة نسبة تحط في البنك مال مئة الف وتجي السنة الجاية وتاخذ مئة وثلاثة قرض جر نفعا فيكون ربا ما حكمه حرم وكبائر الذنوب اذا نظر الانسان في مثل هذا عقد يجد انه مظرة للجميع كيف يكون مضرة الجميع صاحب المال صحيح انتفع بثلاثة في المئة او جاء ثلاثة في المئة لكن اذا نظرت الى الاسعار وقيم السلع وجدت انها ترتفع اكثر من هذا المقدار وبالتالي هو في الحقيقة خسران كذلك ايظا اذا نظرت الى امكانية عمله بهذا المال سيجلب مربحا اكثر كذلك ايظا اذا نظرت بالنسبة للمجتمع هذا المال بدل ان يستعمل في قروظ من قرظ في قرظ واخرها شخص يستهلك هذا القرض لنفسه وحينئذ لا تنتفع الامة خلاف ما لو اخذ هذا المال فوضع في مشاريع احدهم في آآ مباني والاخر في تجارة قالت في زراعة فحينئذ ينتعش اه الاقتصاد وتصلح احوال اه الناس وبالتالي نعرف ان مثل هذا العقد هو في الحقيقة مظرة للجميع ولا ينتفع به. وهذا من حكم الشارع بالنهي عن الربا. واذا نظرت الى كثير من الازمات المالية التي حلت بالناس وجدت انها نشأت من هذه العقود الربوية المخالفة آآ شرع رب العزة والجلال اذن من امثلة هذه القاعدة ايضا آآ هدايا اه المقترظين وهذا الهدايا التي تقدمها البنوك اذا كان المقرض هو المنتفع بخلاف ما لو كانت هدايا دعائية الذي ينتفع هو اه البنك وكذلك من انواع هذه من تطبيقات هذه القاعدة ما يسمي بعظهم بيع الامانة صفة هذا البيع ان يظع له آآ سلعة بقيمة على انه بعد سنة يرد القيمة ويكون الاو فيرد السلعة مثال ذلك اخذ منك سيارة واعطيك قرض مئة الف مثلا اذا جاء بعد سنة ترد المئة الف وارد لك السيارة هناك قرض مئة الف مقابل مئة الف في هذه المدة انتفع لركوب السيارة واستعمال السيارة فهنا قرض جر نفعا فيكون ربا وبعضهم يسويه في البيوت وبعضهم يسوي في سلع اخرى. فهذا من تطبيقات القاعدة كذلك من تطبيقات القاعدة بيع العينة بيع العينة بيع العينة وضع السلعة على انها قيمة للنقود وهي ليست قيمة حقيقية مثال ذلك ذكاء بكم ما رأيكم ابيع لكم الكأس بمئة وعشرة الف تسددونها بعد سنة ثم اشتري منكم الكأس بمائة الف اعطيها لكم الان هذا الكأس لا قيمة له حقيقة التعامل انني اعطيك مئة الف واخذ بعد سنة مئة وعشرة مئة وعشرة اكان قرض جرة نفعا هذا حقيقة بيع العينة ومثلها ايظا العكس بعتك الكأس بمئة الف ثم اشتريته منك بمئة وعشرين مؤجلة فهذا جمهور اهل العلم يرون انه حرم ولا يجوز و من تطبيقات هذه القاعدة قرظ جر نفعا وهو حيلة ربوية للتوصل الى اه مقصود ربوي وبالتالي قالوا بمنع ذلك. ويدل عليه النصوص التي وردت بتحريم الربا قد جاء في آآ السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم حتى ترجعوا الى دينكم اذا هذي كلها صور من تطبيقات هذه القاعدة نعم عندك سؤال؟ نعم شيخ اه اما ما يتعلق ببيع السيارة قيمتها مسلا مائة مائة الف واحد يأتي معي له مئة الف يسدد الان فيباعى له بمئة وعشرين الف على ان تسد ان تصد على اقساط لكن لو كان هو يشتري ويدفع مباشر يشتري بمائة الف لكن بما انه سيأخز ويسدد دينا شيئا فشيئا ويأخذه بمئة وعشرين الف. فيستعمل السيارة لنفسه؟ نعم. او يستخدمه اصلا طيب اذا هل يجوز الزيادة في الثمن من اجل آآ التأجيل هذا سؤالك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الدين هذا قيمة السلعة اذا كان مؤجلا تمن السلع المؤجلة نسميه دين فاجاز الشرع الدين في المعاملات وفي البيوع ولا يكون هناك دين الا بزيادة لا يرظى صاحب السلعة ان يؤجل الا بزيادة فدل هذا على ان الزيادة في الثمن من اجل التأجيل جائز ايضا من المسائل التي قد تشتبه مسائل التورق تورك مثل العينة لكنه يبيعها على شخص اخر بالعينة اشتريتوا السلعة منك ثم بعتها عليك بثمنين متفاوتين احدهما حاضر والاخر مؤجل اذاعينه لكن في التورق ابيعها على شخص اخر هل التورق جائز؟ نقول يجوز بثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون السلعة مملوكة للبائع الاول مرة تبيع سلعة وما بعد ملكها نقول ما يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك او ما ليس عندك يجي للبنك ويشتري من السيارة النوع الفلاني الشكل الفلاني الموديل الفلاني الموجودة عند المعرظ الفلاني وما بعد ملك السيارة يقول هذا ما يجوز حتى يملك السيارة الشرط الثاني انه اذا اشتراها فلا يبيعها على البنك لان لا تكون عينة لعينة محرمة ولا يبيعها على موزع او تابع للبنك او وكيل للبنك وكذلك لا يوكل البنك في بيع السلعة وهذا يسمونه التورق المنظم منعش تورق المنظم. مثال ذلك تأتي للبنك وتقول انا ابي تمويل لمشروعي قال انا بعطيك مئة الف بس اشتري سلعة خش ياد السرعة قال حديد في آآ حديد في موجود في القاهرة ثم بعد ذلك تقوم بتوكيلنا ببيع هذا الحديد واذا بعناه نزلنا المبلغ في حسابك بهذه الصورة نقول ما يجوز مثل هذا اولا في الحديد هذا لا يملكه البنك والمصرف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك بالتالي لا يجوز له ان يبيع الحديد وهو لم يملكه بعد واشد منه اذا كان طعاما الكيس رز بين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه الثاني الملاحظة الثانية انه يوكل للبيع يوكل البنك في بيع السلعة وهذا تورق منظم ولا يجوز ذلك تفاديا للحيل الربوية و بالتالي هناك شرط ثالث وهو الا يشترط عليه الزيادة في الاقساط عند التأخر عن السداد يقول ترى كل شهر تدفع لي الف وخمس مئة بس ترى اذا تأخرت اسبوع ازيد عليك عشرين ريال ثلاثين ريال مرات يسمونها مصاريف ادارية ومرات يسمونها غرامة تأخير ومرات يسمونها آآ في مساهمة في مشاريع بر او نحو ذلك كل هذه التسميات ما تجوز هذا ايش من بيعتين في بيعة ومن الثمن الجهول في السلع طيب ماذا يفعل هؤلاء ونشتري السلعة من الاول بالثمن المؤجل ويبيعها على اخر لا علاقة له بالاول بثمن حال اذا كان محتاج الى النقود من امثلة هذا مثلا في اه اسهم الشركات البنك يملك اسهم فيقوم ببيعها عليك بثمن مؤجل ثم تبيعها في الشاشة لا توكل البنك تبيعها في الشاشة على من يشتري حينئذ نقول هذا تائس البنك كان يملك الاسهم لم يبع الاسهم على البنك ولا على موكل له او موزع ولم يوكل البنك في بيعها لم يشترط عليه البنك الزيادة في الاقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد بمناسبة هذه الكلام عن هذه القاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا ما رأيكم ان نشرح لكم عقود الربا وانواع الربا آآ انتم تعرفون ان الربا نوعين ربا فظل وربا نسيئة رب الفضل بيع ربوي بجنسه متفاضلا متى تكون السلعة ربوية اذا كان الثمنا او كانت مكيلة مطعومة او موزونة مطعومة على الراجح من اقوال اهل العلم فاذا كانت من هذه الانواع الثلاثة سميت سلعة ربوية نشوف السلع الربوية كمبيوتر سلعة ربوية ليس ثمنا ولا مكيلا مطعوما ولا موزونا مطعوما معدود وليس بمطعوك ليس لا يجري فيه الربا طيب الكتاب كذلك ليس ثمنا ولا مطعوما مكيلا ولا موزونا مطعوما لا يجري فيه الربا طيب الثياب ها لا يجري فيها الربا طيب آآ الارز مكيل مطعوم فيجري فيه الربا النقود الورقية ثمنا يعد ثمنا للاشياء وبالتالي من السلع الربوية. الذهب تمن يكون من السلع الربوية طيب اه الطماط ديما ليس بمكيل ولا موزون وبالتالي ليس سلعة ربوية اذا النوع الاول بيع ربوي ربوي وش معناته تمن او مكيل مطعوم او موزون. بجنسه متى يسمى بجنسه اذا شاركه في الاثم متفاضلا يعني احدهما اكثر من الاخر مثال ذلك باع صاع تمر سكري بصاع ونصف تمر اخلاص التمر ربوي ولا مهوب ربوي؟ ربوي مطعوم ما كاين طيب باعه هنا بجنسه هذا التمر وهذا تمر فاذا من نفس الجنس وان اختلف النوع هل هنا تفاضل؟ هذا صاع وهذا صاع ونصف وبالتالي هذا ربا ولو كان كل منهما يسلم للاخر مقابل ستين جنيها من الذهب العلة واحدة كلاهما الثمن لكن الجنس مختلف كلاهما ربوي لانه ثمن ولكن الجنس مختلف هذا نقود وهذا ذهب ينقد ورقي وهذا ذهاب وبالتالي يجوز التفاضل اذا لم يكن هناك تأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد النوع الثاني ربا النسيئة ربا النسيان نسيه يعني التأخير ما هو ربا النسيان؟ بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل او كلاهما بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة. مثال ذلك بيع ذهب بي ريالات ورقية احدهما مؤجل ايش حكمه ربا نسية لماذا؟ لانه بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة كلاهما ثمن احدهما مؤجل من امثلة ذلك يشتري ذهب ويسدد بالبطاقة التأمينية التي لا يستلمون الثمن فيها الا بعد يومين هنا ذهاب مقابل نقد ورقي مؤجل ولو بعد يومين لابد من التقابض في نفس المجلس لقوله اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد طيب اه الرز ربوي لماذا؟ لانه مكيل مطحون طيب الذهب ربوي نعم الا الثمن لو باع اشترى رزا بذهب مؤجل لا ليس لبن نسيئة لاختلاف العلة لمن نسيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل وهنا لا توجد مشاركة في العلة احدهما ثمن والاخر مطعوم مكيل فلما اختلفت العلة حينئذ في هزا البيان ولو جاز التأجيله فيه واضح هذا طيب ريبا القرظ من اي نوعين كنا كل قرظ جر نفعا فهو ربا. اعطيك الف وتعطيني بعد شهر الف ومئة فيما قرض هذا هل هو ربا فضل ولا ربا نسيه كلاهما بيع شوف ربا الفضل قلنا بيع ربوي بجنسه متفاظلا الف مقابل الف ومئة غرب فظل وفي نفس الوقت هو ربا نسيه لانه بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل فاشترك فيه النوعان من انواع الربا ربا الفضل وربا ان نسيئة ومن خلال ما سبق نعرف ان الاوراق النقدية التي قد يستعملها الناس انها مما يجري فيها الربا لانها ثمن للاشياء وبالتالي تجب الزكاة فيها ويحرم التفاضل فيما بينها ولكن كل نوع من انواع النقود جنس مستقل الذهب الريال السعودي جنس الجنيه المصري جنس الدينار الكويتي جنس ثالث دينار البحريني جنس رابع الريال القطري جنس اخر درهم الاماراتي جنس اخر وهكذا كل نوع من انواع العملة يعتبر جنسا مستقلا وبالتالي نعرف احكام هذه آآ التعاملات فيما يتعلق بالاوراق النقدية واظح هذا باب الربا واظح لكم بكثير من الناس يستشكل من اه يستشكل هذه اه آآ يستشكل ابواب الربا في ربع ساعة فهذا جيد طيب ننتقل الى قاعدة اخرى وهي قاعدة الغرر مؤثر بالتصرفات الغرار مؤثر بالتصرفات ما هو المراد الغرر الغرر ما يجهل حاله او مآله ابيعك ما يوجد في جيبي بالف ريال ما يوجد في الجيب مجهول الحال هذا يكون بيعه من انواع الغرر وهكذا ما تجهل عاقبته قال ابيعك هذا السماء هذا الطير في الهواء. تشاهده ولا ما تشاهده؟ لا اشاهده فهو يعرف حاله في الحال لكنه يجهل عاقبته يمكن يصيده يمكن ما يصيده فحينئذ نقول هذا غرر لماذا؟ لاننا جهلنا عاقبته ومآله الغرر يؤثر في التصرفات ما المراد بالتصرفات هي الافعال التي تؤثر على ملكية العين او ملكية اه او الانتفاع بها تؤثر على ملكية العين او الانتفاع بها. سواء في الحال او في المآل مثل ايش البيع ده تصرف يعني يؤثر في ملكية العين لاجارة يؤثر في الانتفاع بالتالي يكون من انواع التصرفات و مثله ايضا الوصية تنكة للملك بعد وفاة الموصي اليس كذلك؟ فهذا تصرف لانه ينقل الملكية او يؤثر في الملكية بعد الموت اذا ما هي القاعدة؟ الغرر يؤثر كيف يؤثر في التصرفات؟ اما انه يبطلها او يلغي الالزام بها تصبح تصرفات غير ملزمة تصبح تصرفات غير ملزمة من ما هو الدليل على هذه القاعدة هناك عدد من الادلة منها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فالنهي عن اكل المال بالباطل يشمل التصرفات التي فيها غرر ما يدرى ما هي وما يدرى حقيقتها كذلك من الادلة ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر وكذلك ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنياء بالبيع الا ان تعلم الدنيا يعني الاستثناء والشرط لابد ان تكون معلومة اذا لم تكن معلومة فحينئذ لا يصح العقد شوفوا الحديث السابق نهى عن بيع الغرار لم يقل نهى عن الغرر في البيع لو قال نهى عن الغرر في البيع لكان جميع اي غرر يؤثر في التصرفات ولو كان قليلا يسيرا لكن لما قال نهى عن بيع الغرر معناه ها البيع الذي يكون اكثره غررا ولذلك لهذه القاعدة الشروط الشرط الاول الا يكون الغرر تابعا الا يكون الغرر تابعا فاذا كان الغرر تابعا فانه لا يؤثر على التصرفات يجي ويشتري البيت ولا يدري عن اساسات البيت يمكن الحديد اللي داخل الصبة متهالك هذا ظرر لكنه غرر تابع والغرر التابع يغتفر وسبق ان مثلنا بامثلة هذا في قاعدة التابع تابع نقول لو باع الحمل لو باع الحمل وحده لم يجوز لكن لو باع الشاة بحملها حينئذ جاز وصح العقد لماذا منعنا الاولى ولم نمنع الثانية؟ الاولى غرر غالب والثانية غرر تابع القرار التابع واغتفر عنه مثله ايضا لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ ما الحكم لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدوي صلاحها لكن لو باع النخلة الله بثمرتها التي لم يبدو صلاحها قال ايش ابشتري منك النخلة ثمرته اللي عليها ولو لم يبدو صلاحها في هذه الحال نقول صح لماذا؟ لان الغرر هنا تابع والغرر التابع معفو عنه اذا من شروط القاعدة ان يكون الغرر اصليا لا تابعا اما التابع فانه يغتفر في مرات تجي انت تشتري صندوق تمر مثلا ولا صندوق اي سلعة ان تشاهد اللي في الاعلى قد يكون في الاسفل اشياء مغايرة له يقول يصح مثل هذا العقد و مع انك تجهل يمكن يكون ويمكن لا لا يجوز للبائع ان يغش وان يضع سلع مخالفة لما في الاعلى لكن هذا المشتري لا يدري فهذا غرظ بالنسبة له لكنه غرر تابع فيغتفر وشرط القاعدة ان يكون الغرر متبوعا اصليا لا تابعا هذا هو القرار المؤثر كذلك من شروط القاعدة ان لا يكون الغرر منهيا للنزاع مثال ذلك انا لي عليك دين لكن جهلنا مقدار هذا الدين ترى ابرأتك منه هذا الابراء تصرف بانه ينقل الملكية اليس كذلك؟ نعم هنا غرر ما يدرى كم الدين لكنه لما كان آآ التصرف هنا ينهي النزاع فاجزناه ولو كان فيه غرار ينام بينهما شركة قال عندنا الشركات وهالحين كل واحد نفصل الشركات ولا ندري كم المقدار الجازم ايش رايك تاخذ الشركة الفلانية وانا اخذ الشركة الفلانية انا ما يوجد تساوي فيه غرر لكن لما كان هذا التصرف منهيا للنزاع اجزناه بما فيه من الغرار اذا هناك شرطان للقاعدة الشرط الاول الا يكون الغرر تابعا والثاني الا يكون التصرف منهيا النزاع هذا يجعلنا نسعى في التفريق بين الغرر وبعض المصطلحات التي لها اثر بها مثلا مصطلح الغبن وشو الغبن الزيادة في الزيادة الفاحشة في الثمن هذا الكمبيوتر في السوق بالف ريال بعتني هذا الكمبيوتر بثلاث الاف زيادة فاحشة هذا يسمى غبن وغبن ماذا يؤهلني يؤهلني ايش؟ بيع الخيار بحق الخيار اقول ايش ارجع لك السلعة واخذ الثمن لكن بالخيار انا يا ايها المشتري انا بالخيار نرى الدنيا ارد السلعة واخذ الثمن او لا هذا سماه غبن طيب هناك ما الفرق بين الغبن والغرر الغبن في الثمن والغرر في المثمن في السلعة اليس كذلك الغرر جهل بحقيقة شيء وفي الغبن جهل بمقارنته. هو يعرف الثلاث الاف لكن ما يعرف ان هذا سعرها في السوق او ليس كذلك ان هذا الفرق بين الغرر والغبن ما الفرق بين الغرر والعيب العيب نقص في السلعة صفة تؤدي الى نقص ثمنها هذا يسمى عيب لكن الغرر جهالة ما يدرى مثال ذلك سيارة اشتريتها فوجدت ان المكينة قد عمل فيها وحركت هذا عيب ينقص الثمن بينما الغرر الجهالة بي اه حقيقة الشيء او اه عاقبته اذا فرقنا بين العيب وبين الغرر طيب والتدليس التدليس اظهار السلعة بغير حقيقتها فرق بين التدليس والعيب مثال ذلك جانا وعندي سيارة وفي مؤخرتها رمز لنوع السيارة رفعت هذا الرمز ووضعت رمز شركة اغلى ولا اعلى هذا تدريس انا ليس فيها صفة معيبة وانما اظهرت السلعة بغير حقيقتها فزاد الثمن هذا يسمى تدليسا بخلاف الغرر فهو جهل بحقيقة آآ بالحقيقة او جهل بالمآل التدليس الغرر يبطل العقد ومثله الغرض يبطل العقد اما العيب والتدريس فهذه لا تبطل العقد وانما تجعل من فات غرظه ومقصوده له حق الخيار بين امظاء العقد وبين فسخه بين امضاء العقد وبين فسخه اذا فرقنا بين الغبن والعيب والظرر والتدليس طيب الضرر ما هو؟ الضرر يشمل هذه الاشياء اذى يكون في السلعة آآ يؤثر آآ عليها اذا عرفنا الفرق بين الغرر وبين بعض التصرفات التي تكون مؤثرة فيها طيب نريد ان نأخذ امثلة وتطبيقات على الغرر ان يعطينا نعم اه بيع بعض اه الاطعمة والنباتات ليكون ثمرتها في جوف الارظ لكن هذه الثمرة تعلم صفتها من العلم بما يظهر. مثلا الجزر نعم. يكون في الارض والفجل هذا الفجل اصحاب الخبرة اذا رأوا الورق الخارج في الاعلى يعرفون مقدار هذا الفجل او الجزر وبالتالي هذا ليس من بيع الغرر من امثلة بيع الغرر بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بيع الحمل في البطن لغرر وسبقت بيع السمك في الماء بيع الطير في الهواء بيع الجمل الشارد ما يدرى نستطيع رده او لا نستطيعه ايظا من انواعه بيع المنابذة يقول اي ثوب طرحته لك فهو بعشرة قد يطرح الثوب الثمين وقد يطرح الثوب القليل او يقول سالقي هذه الحجارة وانبذها ما وصلت اليه فهو لك بعشرة الاف ما وصلت اليه من الارظ وها ولك بعشرة الاف قليلة ولا كثيرة؟ هذا بيع قرار مثل ايضا بيع الملامسة اي ثوب لمسته فهو لك بعشرة هذا بيع غرر ممكن يلمس الثوب الغالي ويمكن يلمس الثوب الاقل مثله ايظا لاستثناء المجهول قال ابيعك الشاة شرط ان الشحم يكون لي ما يدرى ما هو قليل ولا كثير وبالتالي لا يجوز هذا البيع لماذا لجهالة الاستثناء ومثل ايظا لو باعه الشاة واشترط الحمل في بطنها الحمل مجهول بالتالي غرر استثناء يكون غرض من صور هذه آآ المسائل ايضا القمار يجي ويحط الف يمكن تعود له عشرين الف ويمكن تروح الالف فهذا قمار هذا من انواع الغرر وقد نهى الشرع عنه مثل بيع ليا نصيب نكون حنا الف واحد كل واحد منا يسلم ريال ثم نضع قرعة من طلعت له القرعة يأخذ تسع مئة والمياه للمنظمين هذا ايش؟ من انواع الغرر وبالتالي لينها قيمار وبالتالي ما هو القمار غرم نحقق معلوم متأكد منه وغنم مشكوك فيه اون مشكوك في هذا القمار فكلما كان كذلك فانه يكون من القمر. ومن امثلته ايظا بعظ المسابقات التي تكون في بعض القنوات كل من اتصل يؤخذ من خمسة ريال قيمة المكالمة ثم بعد ذلك يضعون اه قرعة لهؤلاء المتصلين من خرجت القرعة له اعطي الجائزة هذي ايظا من الانواع المحرمة لشيئين من اكل مال بالباطل اللي ياخذون من الناس عشرات الملايين ثم يدفعون الى ثلاثة ملايين اربعة ملايين هذا اكل مال الباطل ومثلها هذه المسابقات اللي تجري بالتصويت سواء سموه اه فراش المليون ولا سموه اه باي تسمية. موظف المليار ولا هذي ايش كل هذه التسميات هي يأخذون من اموال الناس ثم يضعون جزءا قليلا يسيرا في الجائزة والباقي يأكلونه. فهذا اكل مال بالباطل وفي بنفس الوقت هو قمار فيه الغرر لماذا؟ لانه كل يدفع والذي يحصل على الجائزة واحد او اثنان فقط فكان من انواع القمار وكان من اه مما منع منه الشرع لوجود الغرر كذلك من تطبيقات هذه القاعدة بيع السلعة بنقدين مختلفين قال انسد خذ هذي الكمبيوتر. انسدت لي بعد شهر فهو لك بالف بعد شهرين بالف ومئتين فهذا غرر في الثمن وبالتالي يمنع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر من صوره ايظا التأمين التجاري التأمين التجاري يدفع اقساط ما يدري يحصل له شيء او ما يحصل له شيء هذا تأمين تجاري طيب ما الفرق بين التأمين التجاري والتأمين تعاوني مجامع الفقهية اكدت جواز التأمين التعاوني وقد ورد في اه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او فني او قل ما عندهم من زاد جمعوا ما لديهم ثم قسموه استدل كثير من الفقهاء بهذا الحديث على جواز التأمين التعاوني ما الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري هناك فروقات الفرق الاول ان التأمين التجاري يكون التعويض فيه حسب الاتفاق بينما التأمين التعاوني التعويظ فيه بحسب الظرر فقط مثال ذلك هذا القلم نتفق معك في التأمين التجاري على انه اذا تلف تدفع لي عشرة مليون هذا ايش يصير تجاري اما اذا قال التأمين آآ هذا القلم اذا تلف ترد لي قيمته الا يكون تأمين تعاوني واضح الفرق الاول الفرق الثاني ان الاقساط في التأمين التعاوني متماثلة للسلع المتماثلة والظروف المتماثلة بخلاف التأمين التجاري هو حسب الاتفاق القلم اللي ابو عشرة حطينا آآ التعويض فيه عشرة ملايين وبالتالي قال ايش؟ كل شهر تدفع لي مليون مثلا تدفع لي مئة الف بينما القلم الثاني الذي التعويض فيه بعشرين ريالا هذا نقول فيه ايش التأمين اللي فيه بعشرين ريال نقول ايش اه نقول ان في التأمين التجاري في التأمين التجاري الاقساط حسب الاتفاق متفاوتة مع تساوي السلع في التأمين اه في التأمين في التأمين التجاري متفاوتة حسب الاتفاق تأمين التعاوني لا لا نتكلم عن التعويض نتكلم عن القسط المدفوع قسط المدفوع في التأمين التجاري بحسب الاتفاق قد يكون اكثر وقد يكون اقل وقد يكون كثر القيمة مئة مرة بحيس يناظرون التعويض بينما في التأمين التعاوني النظر فيه الى تعويض الظرر بالتالي ستكون السلع المتماثلة اقساطها التأمينية متساوية اليس كذلك طيب عندنا فرق ثالث وهو انه ان الفائظ بعد التعويظات وبعد اه رواتب الموظفين في التأمين التجاري تأخذه الشركة التجارية تأمين التعاوني يعود الى المؤمنين اصحاب السلع هذا فرق بين الامرين بهذه المناسبة نتكلم عن قاعد او عن التأمين الصحي عن التأمين الصحي احنا قلنا التأمين انه دفع اقساط مالية للحصول على تعويض عند وقوع امر هذا هو التأمين اليس كذلك في التأمين اه الصحي لا يوجد اه تعويض وانما يوجد خدمة وهناك دفع اقساط مالية للحصول على خدمة وليس للحصول على تعويض والتأمين الطبي ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون التأمين الطبي عند شركة تجارية شركة تأمين تجاري بحيث يقول اذا جاءك المرض الفلاني انا اعطيك مليون بعض الشركات تقول اذا جاك السرطان انا اعطيك مليون تدفع لي عشرة الاف واذا جاءك مرض السرطان اعطيك مليون هذا تأمين تجاري ما حكمه حرام؟ لا يجوز لماذا بغرر في نقود مقابل نقود بعلل كثيرة النوع الثاني ان يكون التأمين عند شركة تأمين تعاوني. يكون التأمين الصحي عند شركة تأمين تعاوني فهذا جائز لتأمين التعاوني جائز كما تقدم الثالث ان يكون التأمين عند منشأة صحية تجي للمستشفى وتقول له او مجموعة المستشفيات وتقول لهم انا ادفع لكم مئة ريال شهريا على ان تعالجوني بما يحصل علي من امراض التأمين هذا النوع جمع بين الاجارة الخاصة والاجارة العامة وقد وقع الخلاف بين العلماء فيها ونحن نرى جواز ذلك لان الاصل في العقود الصحة والجواز. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان