كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد واخير من لقاءاتنا في تعرف القواعد الفقهية سبق ان ذكرنا ان القواعد الفقهية منها ما هو قواعد كبرى يدخل في جميع ابواب الفقه وهي خمس قواعد ومنها ما هو قواعد كلية تدخل في كثير من الابواب دون جميعها ومنها ما هو ظابط يختص بباب واحد من ابواب الفقه وقد يختص بكتاب كامل وقد يختص بباب جزئي مثلا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه يختص باب الرهن فقط وقد تقدم معنا ذكر بعض القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية وباذن الله عز وجل في هذا اليوم سنذكر عددا من القواعد المتعلقة بهذا الباب وبغيره من الابواب من القواعد التي تتعلق بالمعاملات المالية انه لا يحل تصرف الا بعد معرفة حكمه لا يحل للمكلف تصرف الا بعد معرفة حكمه كثير من الناس يبيع ويشتري ويتصرف ويوكل ولا يستشعر معرفة الحكم الشرعي في هذا الفعل الذي يفعله وهكذا قد يتقرب لله عز وجل بعبادات بناء على انه شاهد اخرين فعلوها حينئذ نقول آآ نقول له لا يجوز لك ان تقدم على هذا الفعل حتى تعرف حكم الله عز وجل فيه فانه لا يجوز للانسان ان يفعل الفعل وهو لا يعلم هل هو مما يسخط الله عز وجل او هو مما يرضيه سبحانه وتعالى وقد دل على هذه القاعدة عدد من الادلة منها النصوص التي جاءت بالامر بتعلم الاحكام الشرعية ومنها ما ورد من النصوص بالامر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن الانسان من طاعة الله ولا من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف حكم الله وقد حكى جماعات من العلماء الاجماع على انه لا يجوز للمكلف ان يقدم على فعل قبل ان يعرف حكم الله فيه وقد نقل او قد حكى هذا الاجماع عدد من العلماء منهم او من اوائلهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقد ورد ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر بالسوق فيسأل الموجودين عن احكام البيع والشراء فمن وجده يعرف الحكم الشرعي ابقاه ومن وجده لا يعرف احكام البيع والشراء اقامه من السوق حتى يتعلم احكام البيع والشراء ومن المعلوم ان الاحكام الفقهية تنقسم الى قسمين فروظ اعيان وفروض الاعيان تتعلق بكل شخص بحسبه فقد يجب على انسان ان يعرف من الاحكام الشرعية ما لا يجب على انسان اخر ومن امثلة ذلك مثلا احكام الزكاة تجب تجب معرفتها بالنسبة لمن لديه مال تجب الزكاة فيه واما الفقير فانه لا تتعين عليه معرفة هذه الاحكام لانها لا تتعلق بعمله وان كانت في حقه من فروظ الكفايات اذ يجب على الامة ان يكون فيها علماء يعرفون حكم الله عز وجل فيما ينزل الامة من النوازل وآآ المسائل اذا هذه قاعدة متعلقة بحكم الاقدام على فعل قبل معرفة حكمه ومن القواعد التي آآ ذكرها العلماء قاعدة المشغول لا يشغل يعني ان من ما او ان من اشتغل بشيء او ان اي عقد او عين اشتغلت بشيء فلا يجوز ان ان نشغلها بامر مضاد له ومن امثلة ذلك ما لو رهن ارظا في دين عليه هل يجوز ان يرهنها مرة اخرى لشخص اخر؟ قل لا يجوز لماذا؟ لان المشغول لا يشغل فهذه العين مشغولة بالرهن الاول فلا يجوز اشغالها برهن اخر الا برظا اصحاب الحقوق وهكذا لو وقف ارضا وان اشتغلت الارض بكونها موقوفة فهل يجوز له ان يبيعها بعد ذلك نقول لا يجوز لان المشغول لا يشغل وبعض العلماء قد تجاوز هذا فقال بانه لا يصح ان يحج عن شخص واحد في سنة واحدة اكثر من حجة زيد من الناس جدك من الرجال الصالحين والذين اه يرغبون ان يحج عنهم هل يجوز ان توكل اثنين ليحجا عنه كثير من العلماء يقولون لا يصح هذا لان الحج في السنة الواحدة لا يمكن ان يفعل من الشخص الواحد الا مرة واحدة فهكذا بالنسبة لوكيله من القواعد المتعلقة بهذا قولهم الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود وهذي تنفعكم عند طلبكم للعلم. عندما تشتغلون بامور اخرى مغايرة للتعلم فحينئذ كانكم بذلك تعرظون مم المقصود اليس كذلك؟ اذا كان عندك كتاب علم خير مثل هذا الكتاب للجامع ثم بعد ذلك اصبحت تشتغل بامور توافه اما العاب او آآ حديث في مجريات سياسية او متغيرات او اه حينئذ هذا اعراظ هذا اشتغال بغير المقصود فبالتالي يكون اعراضا عن المقصود. اذا وجبت عليك اذا وجب عليك صيام يوم او وجب عليك الصلاة فاشتغلت بعمل اخر في وقت الصلاة نقول الاشتغال بغير المقصود اعراظ عن المقصود وبالتالي يأثم الانسان به مثلا لعب الكرة في الاصل مباح ولا يأثم الانسان به لكنه اذا كان يترك الصلاة من اجل ان يلعب الكرة من اجل كونه يلعب الكرة ففي هذه الحال نقول بانه قد اشتغل بغير المقصود ومن ثم اعرظ عن المقصود من القواعد ايضا التي يذكرها العلماء قولهم من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وبعضهم قيد القاعدة فقال من استعجل امرا بغير طريق شرعي عوقب بحرمانه وهذه القاعدة لها امثلة كثيرة من امثلتها مثلا في الميراث لو قتل الوارث مورثه فانه لا يرث منه. لماذا لانه استعجل شيئا قبل اوانه فحين اذ قلناه بانه يعاقب حرمانه هكذا ايضا من المسائل او من القواعد الفقهية اه ما ذكروه بقولهم لا انكار في مسائل الاختلاف لا انكار في مسائل الاختلاف الاحكام الشرعية بعضها مجمع عليه او دل عليه دليل قاطع فحينئذ يجوز الانكار على مخالفه وهناك مسائل ليست من مسائل الاتفاق بل هي من مسائل الاختلاف من مسائل الاختلاف مسائل الاختلاف تشرع النصيحة فيها ولا بأس من المناظرة والنقاش العلمي فيها لكن لا يصح الزام المخالف بقول مغاير لاجتهاده اذا هذه القاعدة لا انكار في مسائل الاختلاف هذي تتعلق باصحاب الولاية بمعنى انهم لا يلزمون الناس في باقوالهم او اجتهاداتهم في مسائل الاختلاف الا اذا كان هناك مصلحة شرعية تترتب على هذا الامر اذا هذه القاعدة لا انكار في مسائل الاختلاف لا بد ان يلاحظ ان لها عددا من الشروط الشرط الاول ان مجال تطبيق القاعدة في التغيير والالزام واما التناصح والارشاد او المناظرة والجدال فليس مرادا بهذه القاعدة لا زال الناس يتناصحون ويتناقشون في مسائل آآ الاختلاف آآ الامر الثاني من ضوابط هذه القاعدة الا يكون الاختلاف شاذا بان الاختلاف الشاذ لا قيمة له ويجوز الالزام للشخص بترك بترك اجتهاده المخالف الدليل القاطع ومن امس اسئلة ذلك مثلا لو جاءنا شخص و قال بان يعني مثلا اعطاء قال اه في بعض المسائل التي فيها دليل قرآني بانه يوجد وبالتالي انا اه لا اقول بمقتضى النص. مثال ذلك اجمع الصحابة ومن بعدهم على ان بنت الابن تأخذ السدس مع البنت التي تأخذ النصف فهذه مسألة اجماعية فلو جاءنا انسان قال انا اريد ان اخالف وبنت الابن تسقط او تأخذ نصفا اخر او نحو ذلك. فحينئذ نقول هذا الاجتهاد لا يدخل معنا وكونه يقول انا مختلف نقول انا مخالف فنقول هذه المسألة فيها دليل قاطع وبالتالي يجوز الزام المخالف ما يخالف قوله واجتهاده لوجود الدليل اه القاطع كذلك من شروط القاعدة الا يكون هناك مفسدة تترتب على العمل بالقول الاخر ومن امثلة ذلك مثلا يعني حتى في المباحات ان تأتي لاشارة المرور وتقف الاصل في المرور والعبور في الشارع الحل والجواز ولكن ولي الامر قرره بناء على انه يراه ان تنظيم هذا الامر يحقق المصلحة الشرعية يحقق المصلحة الشرعية من القواعد المتعلقة بهذا قول العلماء الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب اذا وجد شخصان او عالمان احدهما يقول بالجواز والاخر يقول بالمنع فقام العالم الاول فترك ذلك واجتنبه رغبة بان لا يلحق ذمة الشيب يقين لانه وان رأى جوازه الا انه وجد ان هناك خلافا في المسألة وبالتالي رغب ان يتيقن في ابراء في ابراء ذمته فقلنا له يستحب لك ان تخرج من الخلاف ويشترط لهذه القاعدة عدد من الشروط. الشرط الاول الا يكون الخلاف شاذا خلاف الشاذ لا قيمة له. ولا يشرع الخروج منه الثاني ان يمكن الخروج يعني هناك مسائل متقابلة واحد يقول هذا الفعل واجب والاخر يقول حرام. كيف ستخرج من الخلاف لن تستطيع ان تخرج من الخلاف ومن امثلة هذا مثلا بقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصلاة الجهرية بعض العلماء قال بوجوبها وبعضهم قال بتحريمها والمنع منها وحينئذ لا يمكن ان تأتي بفعل يتوافق مع جميع الاقوال لن تتمكن من الخروج من هذا الخلاف وهكذا يشترط لهذه القاعدة الا يوقعك هذا الخروج في خلاف اكبر منه هذه القاعدة قد دل عليها نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك اله ما لا يريبك وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرظه فدل هذا يعني عندنا الان حمى وحول الحمى مراتع محل الرعي فمن قرب من الحمى فانه لا يأمن ان تدخل بعض بهائمه في آآ الحمى وكذلك يشترط في هذه آآ او هناك من الادلة على آآ هذه آآ القاعدة الخروج من الخلاف مستحب العديد من النصوص الدالة على الترغيب في آآ التنزه عن الامور المشتبهة والادلة التي جاءت بالامر بالتزام جانب آآ التقوى وآآ نحو ذلك يمكن تأتون تأتون لنا بمثال للخروج من الخلاف يعني عندك مثلا متروك التسمية هل التسمية واجبة عند التذكية او مستحبة فانت الان معك سكين وتريد ان تذبح قلت لك سم قال لا هناك بعض العلماء يقولون التسمية ليست بواجبة. سأذبح بدون تسمية نقول له اخرج من الخلاف اذا قلت بسم الله لا يضيرك ولا ينقصك وتخرج من الخلاف يقين هكذا هناك افعال مختلف فيها من افعال الحج او الصلاة هل هي واجبة او مستحبة فاذا جاءنا الانسان وقال انا اريد ان اخرج من الخلاف قلنا افعله وتكون حينئذ قد خرجت من اه او خلاف. في صور كثيرة تدل على هذا المعنى طيب ننتقل الى قاعدة اخرى من القواعد قولهم النفل اوسع من الفرض فالفروظ آآ اوجبها الشارع وآآ جعلها محدودة مقصورة على شيء معين من اجل الا يتوسع الناس في ايجاد واجبات لم تجب في الشرع ولذا ورد في الحديث ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين لرجلا او رجل آآ سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته فحرم من اجل آآ مسألته وهناك نصوص كثيرة تدل على آآ هذا المعنى من يمثل لها بمثال النفل اوسع من الفرض بالنفل صلاة النفل يجوز ان تجلس في الصلاة في صلاة الفرض هاي يجوز لا بد من القيام طيب صلاة الجنازة لابد من القيام لماذا واجبه مستحبة صلاة الجنازة برضو كفاية. فرض كفاية. اذا واجبة. نعم واجبة. وبالتالي ما يجينا واحد يقول انا ابغى نصف صلاة نصف اجر صلاة الجنازة وسأجلس نقول لا يحق لك ذلك لماذا؟ لان هذا من فروظ الواجبة. الكفايات وفروض الكفايات لا يتوسع هي من الواجبات طيب من القواعد ايضا المتعلقة بهذا المعنى آآ قول بعضهم الجواز الشرعي ينافي الظمان فاذا اجاز لك الشارع اداء فعل فنتج عنه اتلاف او افساد فحينئذ لا يجب عليك اه الظمان هذه قد تتجاوز في قضايا الحدود مثلا شخص وجب عليه حكم شرعي حكم شرعي في آآ شخص وجب عليه حكم شرعي بجلد فجلد جلدا متوافقا مع الشرع فمات هل يجب على الجلاد الدية ولا يجب على القاضي نقول القاعدة ان الجواز الشرعي ينافي الظمأ الحق قتله الحق اه قتله اذا لكن في بعض المرات قد يكون هناك جواز شرعي فلا ينافي الظمان لان الجواز جاء لمصلحة ذلك الفاعل. وذلك الشخص واظن اننا ذكرنا هذا في ما مضى ومثلنا له بمن ركبوا في سفينة وخشي عليها من الغرق من القواعد الشرعية المتعلقة بابواب المعاملات المالية انه لا يجوز التصرف في مال الغير الا باذنه فهذه اموال الغير يخشى على الانسان من تعديه عليها من القواعد ايضا قولهم الساقط لا يعود الساقط لا يعود من امثلته مثلا لو ابرأه بالدين قال اليوم سامحتك ويوم جا بكرة جاء من الغد قال انا لن اسامحك الا اذا اعطيتني نصف المبلغ في هذه الحال نقول الساقط لا يعود الصاقط لا يعود كذلك من القواعد اذا عندنا كثير من القواعد السابقة متعلقة بالابواب المالية هناك قواعد تتعلق المعاملات بالعبادات وهنا قواعد تتعلق بالجنايات وهناك قواعد تتعلق بالاطعمة اورد امثلة في ذلك. مثلا في باب المعاملات هنا قاعدة يقولون الايثار في القربي مكروه عند كثير من علماء الشافعية مثلا الصف الان الاول مكتمل والصف الثاني بدأ المصلون يصطفون فيه ففي هذه آآ آآ الحال قاعدة ما هي جاءنا احد الاشخاص وتأخر وقدم غيره قال انا اوثر جمهور العلماء يقولون الايثار في القرى مكروه لانه يشعر بعدم الرغبة في الطاعة والعبادة بالتالي يقولون كأن هذا زهد في عبادة الله جل وعلا ومن هنا قال كثير من الفقهاء بان الايثار في القرى ممنوع وبعضهم يقول مكروه بينما هناك طائفة قالوا لا بل هو مستحب بل هو مستحق قالوا لي انه ينال اجرين اجر الايثار واجر الاخر ان ما فعل الاخر من الطاعة يكون للاول لانه هو السبب في فعليها ولذلك قال بعضهم آآ يعني بان الايثار يمنع منه. في المقابل قال طائفة اخرون بان الايثار في القرب ليس مكروها وليس ممنوعا منه والسبب آآ في هذا قالوا اذا هناك الجمهور يقولون الايثار في القرب مكروه وهناك طائفة يقولون بان الايثار في القرب مستحب ينهينا للانسان به اجر الايثار وينال به اجرا مماثلا اجر الشخص الاول. نعم من الامور التي او من القواعد التي يقررها العلماء وتتعلق. اذا هذه القاعدة تتعلق بالعبادات القواعد السابقة تتعلق بالمعاملات المالية هناك قواعد تتعلق بالحدود بقى هناك قواعد تتعلق اه الجنايات مثلا من القواعد في الحدود تدرع الحدود بالشبهات تدرع الحدود الشبهات فهذا اللفظ قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بابواب الحدود وقد دل عليها عدد من النصوص الشرعية المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات قد تكون بالنسبة للفاعل وقد تكون بالنسبة الالة وقد تكون بالنسبة لمحل الجناية بالتالي الكل مشمول بهذا اللفظ. الا ان بعظ الاحتمالات التي لا قيمة لها والتي لا يلتفت اليها اصحاب العقول السليمة فانها غير مؤثرة ولا تسقط الحدود بها من امثلة ذلك عندنا شاهدان شهدا على انسان بانه فعل موجب الحد انا اصلا اننا نطبق عليه الحد اننا نقوم بتطبيق اه الحد عليه لكن وجدنا ان له مسيرة قديمة اه افتضح وعرف عنهما الكذب فيها وعن احدهما فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات من آآ القواعد التي تتعلق بهذا قولهم الرخص لا تناطوا بالمعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي ومن امثلة هذا قول يعني بعضهم اذا سافر هناك شخص سافر من اجل فعل معصية الجمهور يقولون لا يحق له ان يترخص برخص. السفر. السفر سافر ليأكل اموال الناس بالباطل سافر ليزني قالوا لا يجوز له هذا السفر وبالتالي لا يجوز له ان يترخص برخص السفر فيه لان الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فهذا باغ وبالتالي قالوا بانه لا تناط اه الرخص بالنسبة له وهنا ايضا ملاحظة فيما يتعلق بالرخص ان الرخص لا تنال تناط بالشكوك لا تناط بالشكوك لا بد من التأكد منها ومن الامور التي تتعلق مسائل اه الرخصة انه ينبغي بالانسان ان يتعلم احكام الرخص قبل ان آآ يأتي للمكان الذي يطلب فيه حكم آآ تلك الواقعة من القواعد التي تتعلق بهذا ان المتعدي افضل من القاصر الفعل المتعدي افضل من القاصر المراد المتعدي الذي يتجاوز نفعه للاخرين والقاصر هو الذي يقتصر على فعل الانسان في نفسه ايهما اولى ان يدعو الى الله او ان يصلي صلاتنا نافلة قل يدعو الى الله لان هذا نفع متعد نافع متعد وبالتالي اه لا تدخل في القاعدة التي معنا الرخص لا تناط بالمعاصي او اه الشكوك من القواعد في هذا قولهم المتعدي افضل من القاصر المتعدي افضل من القصر. المراد بالمتعدي ما يتجاوز نفعه للاخرين بينما القاصر ما يقتصر على المكلف فقط بدون ان يكون هناك امتداد له عند الاخرين فايهما افضل الفعل متعدي نقول افضل من القاصر هكذا ايضا اذا تعارضت مصلحتان وفضيلتان وكانت احداهما متعلقة بظرف العبادة زمانا او مكانا والاخرى متعلقة بذات العبادة. فحينئذ نقول نراعي الفظيلة المتعلقة بذات عبادة ونجعلها او لا من اه الاخرى ومن امثلة هذا مثلا في الطواف هناك تعارض اما ان تقرب ويكون هناك زحيم لا الزحام لا تستطيع معه الرمل واما ان تبعد فتستطيع الرمل لكنك تتأخر فحينئذ نقول هنا تعارضت فضيلتان فالفظيلة الاخرى اه هي فضيلة ليست اه متعلقة ذات العبادة وانما متعلقة بظرفها الزماني المكاني بخلاف فضيلة الصعاب يعني اه اذا كانت فظيلة اه الطواف اذا عندنا طواف قريب وطواف بعيد الطواف القريب سيقوم اه لن يقوم بالرمل والطواف البعيد يكون برمل الطواف ايهما افضل؟ نقول الطواف البعيد. بعض الناس مثلا يذكر الله اذا بعد عن الناس واذا قرب منهم اشغلوه بدأ يفكر في هذا وهذا. فنقول الفضيلة المتعلقة بذات العبادة افضل من الفضيلة المتعلقة بظرف العبادة زمانا ومكانا من القواعد ايضا آآ قولهم آآ الفرظ افظل من النفل هذا هو الاصل والفرظ مقدم على النفل الفرض يقدم على النفل ولكن هذه القاعدة لها مستثنيات فمثلا في باب الصيام ست شوال لا يجوز ان تصومها حتى تكمل صوم رمضان بينما هناك من آآ يقول بانه يجوز ان تصام في المقابل ايضا هناك ايضا ايام اخرى يوم آآ عرفة يوم التروية هذا ايضا يستحب صومها ايام البيض فهذه آآ هنا تعارض عندنا شيئان فرض وصيام القضاء ونفل ومع ذلك قدم بهذه الصورة النفل على الفرض طيب اه من القواعد ايضا ان الواجب لا يترك الا لواجب الواجب لا يترك الا لي اه واجب هذي قاعدة آآ تدل على ان الشارع اذا اجاز للانسان ان يترك واجبا من اجل واجب اخر فانه حينئذ نقول له الواجب لا يترك الا لواجب فيكون الفعل الاخر واجبا من امثلة ذلك مثلا الصلاة صلاة الخوف جاءتنا الشريعة بترك بعظ الواجبات في الصلاة من جهة نظمها ومن جهة اركانها فهنا ترك الشارع بعض الواجب من اجل تحصيل مصلحة الجماعة فيدلنا ذلك على ان الجماعة في الصلاة من الواجبات واضح هذا طيب اذا هذه قواعد اه متعلقة بابواب مختلفة وبالتالي يجب علينا ان اه نلاحظ تطبيقات هذه القواعد مثلا بقاعدة المتعدي افظل من القاصر قد تتزاحم عندك عبادتان لكن احداهما سيترتب عليها ان تستمر في الطاعة والثانية ستفعل الطاعة في الوقت ولكن قد تترك تلك الطاعة بعد ذلك حينئذ نقول الفعل الذي يرتب عليك اثارا بعده هذا اولى لذلك جاءنا في آآ بعض المسائل التي آآ اه تتعلق بهذا المعنى. صلاة الجماعة ترك من اجلها ترتيب الصلاة وبعض نظم الصلاة. فدل هذا على ان صلاة الجماعة من اه الواجبات آآ يعني انا اعطيكم مثل حنا نقول المتعدي والقاصر عندنا شخص عندنا شخص تعارض عنده عملان صلاة ودرس علم او موعظة ايهما يقدم عنده صلاة وعنده موعظة هذه الصلاة التي سيؤديها عمل فاضل فدرس العلم افضل او تلك الصلاة افضل. نقول درس العلم افضل لماذا؟ لانه سيترتب عليه اثار بعد ذلك وسيترتب عليه وجود يقين في قلبه ورغبة ونحو ذلك من الاعمال الصالحة التي ستترتب عليه. وبالتالي قدمنا احد الفعلين على الاخر قرن وجود تلك الاثار المترتبة اه عليه وهذا لعله ان شاء الله من اه الواضح لديكم هذه كلها القواعد التي اشرنا اليها قبل قليل وتكلمنا عنها هي تسمى قواعد وهناك في المقابل ظوابط تكون في ابواب مختلفة بعضها ضوابط في تكون في باب واحد. بعضها ضوابط في باب ابواب المعاملات وبعضها في ابواب العبادات وهذه الضوابط منها ما هو متفق عليه ومنها ما يقع فيه خلاف واضرب لكم عددا من الامثلة الخلع هل هو فسخ او طلاق تلف العلماء. الجمهور قالوا طلاق والحنابلة قالوا فسخ اذا قلنا بانه فسخ فانه يترتب عليه عدد من الأحكام منها مثلا هل تحتسب هل يحتسب الخلع في عدد مرات الطلاق او لا يحتسب اذا هذا فيه ابواب النكاح. مثلا عندك في آآ ابواب آآ المعاملات الاقالة هل هي بيع او فسخ انا اشتريت منك سلعة وبعد اسبوع جيتني وقلت نرغب ان نوقف هذه المعاملة هذا يسمى الاقالة الاقالة هل تعتبر بيعا او تعتبر فسخا اذا قلنا انها بيع سيترتب عليها احكام مثلا نراعي اه مسائل الربا نراعي شروط البيع بينما اذا كنا اقالة لم نلتفت الى شروط البيع ولم نلتفت الى تخليصها من مشابهة آآ الربا ايضا مثلا من القواعد الاغماء هل هو جنون او نوم بحيث مثلا هذا يترتب عليه مسائل اذا استيقظ من الاغماء هل يقضي الصلوات الماضية التي كانت عليه في الاغماء او لا يقضي ان قلنا الاغماء جنون فانه لا يكون. وان قلنا الاغماء نوم فانه يجب عليه ان يقضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ومن هذا المنطلق نقول بان النائم يؤمر باعادة او باداء الصلوات التي فاتته في اثناء نومه بخلاف المجنون فانه قد رفع عنه القلم طيب المغمى عليه رأيكم الحنابلة يقولون الاغماء نو وبالتالي يجب على المغمى عليه قضاء الصلوات ولو كانت لعشر سنين ولو كانت ايش لعشر سنين هم؟ حتى يقضي الصوم بينما الشافعية والمالكية قالوا الاغماء جنون وبالتالي لا يقضي الصلوات التي فاتته ولا الصيام الاولون قالوا الاغماء يجوز على الانبياء والجنون لا يجوز على الانبياء الانبياء والاخرون قالوا بان النائم يمكن ايقاظه بخلاف المغمى عليه هناك من توسط وقال ان كان الاغماء ليوم وليلة فاقل فهذا نعتبره هذا المقدار بخلاف ما لو زاد عن ذلك فاننا نكرهوه جنونا وبالتالي اه لا يطالب القضاء وهذا مذهب فقهاء آآ الحنفية من المسائل او من الضوابط المختلف فيها مسألة هل الجمعة فرض مستقل او هي بدل عن صلاة الظهر الرب مستقل الحنابلة يقولون هو فرض مستقل لما ورد في الحديث فرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى قالوا يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها قبل الزوال صلاة الجمعة وذهب اخرون الى ان صلاة الجمعة الصلاة. بدل من صلاة الظهر او هي ظهر مقصورة وهذا مذهب الشافعية. وترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل مثلا هل يجوز جمع العصر مع الجمعة لان الجمع انما ورد بجمع العصر مع الظهر فان قلنا الجمعة ظهر ظهر مقصورة جاز جمع العصر معه. وان قلنا هي فرض مستقل لم يجز لان النص لم يأتي بالجمع والاصل عدم جواز الجمع لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا آآ موقوتا ومن المسائل المتعلقة بهذا لو صلى صلاة الجمعة بنية الظهر فهل تجزئه او لا تجزئه قال طائفة نعم تجزئه قال طائفة نعم تجزئه لماذا قالوا لان الجمعة بدأ عن الزهر والاخرون قالوا لا تجزئه. لماذا عندهم ان الجمعة فرض مستقل. هل يجوز ان تؤدى الجمعة قبل الزوال ايضا له صلة بهذا ان كانت ظهرا مقصورة لم يجوز وان قلنا بانها فرض مستقل وجاء النص بجوازها قبل ذلك فحينئذ نقول بالجواز اذا مبنى الخلاف في مثل هذه المسائل هو الخلاف في قاعدة هل الجمعة فرض مستقل او هي بدل عن صلاة الظهر اذا اخذنا عددا من القواعد في هذا آآ المقرر وتبين لنا شيء من فوائد تعلم هذه القواعد ومناهج العلماء في اه دراستها كما اخذنا القواعد الكبرى وفصلنا في كل واحدة منها ثم بعد ذلك ذكرنا عددا من آآ القواعد التي ليست بكبرى وذكرنا احكامها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يوفقهم لطاعته وان يعيدهم لدينه كما اسأله جل وعلا المؤمنين اتحاد كلمة واجتماع قلوب وتآلف فيما بينهم واسأله جل وعلا ان يصلح اه احوال الجميع اللهم انشر العلم في الامة اللهم انشر العلم في الامة هذا والله اعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين