﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.150
فيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

2
00:00:23.600 --> 00:00:42.800
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر

3
00:00:42.800 --> 00:00:57.050
المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.800
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في مقرر القواعد الفقهية نتدارسه في برنامج البناء العلمي في الاكاديمية الاسلامية

5
00:01:20.050 --> 00:01:44.450
سبق معنا ان القواعد الفقهية على درجات منها قواعد كلية كبرى تدخل في جميع الابواب وهذه القواعد الكبرى خمس قواعد القاعدة الاولى الامور بمقاصدها والقاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك

6
00:01:44.800 --> 00:02:11.050
والقاعدة الثالثة قاعدة المشقة اجري بالتيسير والقاعدة الرابعة الظرر يزال وقد اخذنا هذه القواعد الاربع في لقاءات اربع سابقة سبقناها بلقاء تعريفي بالقواعد الفقهية لقاؤنا السادس في هذا اليوم نتدارس فيه القاعدة

7
00:02:11.350 --> 00:02:44.250
الكبرى الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة ما هي القاعدة العادة محكمة ما هو معنى العادة محكمة العادة مأخوزة من العود وهو التكرار والمجيء مرة بعد اخرى كما يقال عاد فلان ويقال العيد

8
00:02:44.350 --> 00:03:12.650
لعوده وتكراره حينئذ نقول العادة هي الامر المتكرر الذي يكون من شخص واحد هذا معنى العادة اما قولهم محكمة فهي مأخوذة من الحكم اي ان العوائد والاعراف تبنى عليها الاحكام الشرعية

9
00:03:13.300 --> 00:03:40.050
اذا ما هو المعنى الاجمالي لهذه القاعدة العادة محكمة اي ان العوائد والاعراف قد تبنى عليها الاحكام الشرعية وسيأتي ان شاء الله معنا متى تبنى الاحكام على العوائد ما هو الفرق بين العادة والعرف

10
00:03:41.450 --> 00:04:10.300
العرف في اللغة الامر الظاهر ولكنه يراد به في الاصطلاح الامر الذي ينتشر بين الناس ويتلقونه بالقبول ويعملونه اذا العادة تتعلق بشخص واحد بينما العرف يتعلق بمجموع الناس ونضرب لذلك امثال

11
00:04:12.500 --> 00:04:37.500
المثال الاول بالنسبة مقدار القليل والكثير في النجاسات او في الدماء يرجع فيه الى العادة اذا وقعت نجاسة على ثوب اذا وقع دم على ثوب اذا وقع دم على ثوب. فانه يعفى عن اليسير

12
00:04:38.150 --> 00:05:03.650
اما اذا كان كثيرا فانه يجب غسله ما الفرق بين اليسير والكثير في مسألة الدم نقول هذا يرجع فيه الى العادة ما هي العادة تختلف باختلاف الاشخاص الشخص المتنزه قد يستكثر يسير الدم

13
00:05:04.450 --> 00:05:30.900
ومن يعمل في القصابة وتقطيع اللحوم يستسهل بما قد يراها غيره كثيرة اذا كل واحد منهم له حكم. لان هذا الحكم انيط بالعادة ولم ينط بي العرف فكان متعلقا بشخص واحد

14
00:05:31.550 --> 00:06:01.050
مثال اخر في المرأة التي يستمر معها الدم تجلس عادتها السابقة هذا العادة بالنسبة لها هي دون غيرها فهذا نرجع فيه الى عادت الاشخاص بينما الاعراف يرجع فيها الى ما ينتشر بين الناس

15
00:06:01.350 --> 00:06:30.200
مسال زلك لو قلت لك ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا فحينئذ ما معنى خمسين الفا هل تكون بالدولارات او تكون بالجنيهات الاسترالية او تكن باليورو ما الجواب ونرجع فيه الى العرف

16
00:06:30.750 --> 00:06:59.950
وهنا في هذه البلاد نتعارف على انه اذا قال بخمسين الفا فاننا نعيده للريال السعودي وفي الكويت نعيده الى الدينار الكويتي وفي قطر الريال القطري وفي البحرين الدينار البحريني وفي الامارات

17
00:07:00.350 --> 00:07:27.450
الدرهم الاماراتي وهكذا في سائر البلدان نرجع فيه الى اعراف الناس في تفسير هذا اللفظ لو كان في مصر فباعه سلعة بعشرة الاف جنيه نحمله على الجنيه الاسترليني او الجنيه المصري

18
00:07:27.850 --> 00:07:49.700
ونحمله على الجنيه المصري لان هذا هو عرفهم لو كان في تونس فقال بعته بعشرة الاف دينار فهل نحمله على الدينار الكويتي او الدينار الاردني او الدينار البحريني ما الجواب

19
00:07:50.650 --> 00:08:16.650
نحمله على الدينار التونسي لان الناس هناك تعارفوا على انه اذا اطلق الدينار فالمراد به الدينار التونسي فهنا هذا الحكم بني على العرف ولم يبنى على العادة والعرف الامر المنتشر بين الناس

20
00:08:17.250 --> 00:08:46.500
هل العمل بالعرف والعادة امر مشروع او لا؟ نقول نعم جاءت الشريعة بالعمل بالعرف واسناد الحكم اليه في مواطن عديدة ما مثال ذلك قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

21
00:08:47.350 --> 00:09:14.900
فاسند الحكم الى المعروف ان ما تعارفه الناس وقالوا عاشروهن بالمعروف اي بما تعارف الناس على حسنه وعلى معاشرة الازواج لزوجاتهم به وقال تعالى وعلى المولى وعلى على الموسع على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاع

22
00:09:14.900 --> 00:09:38.600
ام بالمعروف حقا على المحسنين فهنا قوله بالمعروف اي بما تعارف الناس على حسنه وهكذا قال جل وعلا في ولي اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولي اليتيم اذا كان غنيا

23
00:09:38.700 --> 00:10:00.550
فليستعفف لا يأكل من مال اليتيم شيئا اما اذا كان فقيرا فانه يأكل من مال اليتيم بما يقع التعارف بين الناس عليه بالاقل من الامرين اجرة المثل او قدر الكفاية

24
00:10:01.350 --> 00:10:22.800
ويدل على ذلك ما ورد في حديث هند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاسند الحكم الى ما يتعارفه الناس وقد قيل بان قول الله جل وعلا

25
00:10:22.900 --> 00:10:46.150
خذ العفو وامر بالعرف ان المراد به ما يتعارفه الناس فيما بينهم والاخذ بالعرف له شروط ليس كل عرف صالحا لان يستند اليه في بناء الاحكام بل له شروط معينة

26
00:10:46.450 --> 00:11:14.650
الشرط الاول ان يكون العرف مطردا غير مضطرب اذا استمرت احوال الناس على حال واحدة فيما يتعلق بالعرف فحينئذ نقول العرف اضطرد فجاز بناء الحكم عليه اما اذا كان العرف مضطربا فلا يصح بناء الحكم عليه

27
00:11:15.100 --> 00:11:39.800
لو قال بعتك السلعة بخمسين الف جنيه على اي شيء نحمله ان كان في مصر فالعرف المضطرد هناك الجنيه المصري طيب لو كان في السعودية لا يوجد عرف وبالتالي العرف هنا مضطرب مضطرب

28
00:11:39.950 --> 00:12:04.400
ومن ثم لا يصح بناء الحكم عليه ونقول هذا اللفظ لا قيمة له والعقد لم يثبت لجهالة الثمن الشرط الثاني الا يكون العرف مخالفا للشرع فما تعارف الناس عليه مما هو مخالف للشرع لا قيمة له

29
00:12:04.750 --> 00:12:31.050
ولا وزن له ومن امثلة ذلك لو قدر ان انسانا عنده قصر افراح يؤجره وذلك البلد يستعملون في قصور الافراح بعض المحرمات يضعون الشيشة يضعون القات او غير ذلك من المحرمات

30
00:12:31.450 --> 00:13:01.250
فاجره القصر قصر الافراح بمنافعه ومرافقه وبحوائجه ويدخل في ذلك ما يحتاجون اليه من مشروب مباح ومطعم اعتادوا عليه فحينئذ نقول يجب عليه الوفاء بمقتضى العقد سواء العقد المنصوص او ما تعارف الناس على دخوله فيه

31
00:13:02.000 --> 00:13:22.300
انواع المآكل انواع المشارب التمر يدخل او لا يدخل نقول نرجع فيه الى العرف طيب لو ان من العرف دخول لو ان من العرف دخول بعض المحرمات فحينئذ نقول هذا المحرم لا يدخل في العقد

32
00:13:22.750 --> 00:13:51.600
ولا يحق للمستأجر ان يلزم المؤجر به لانه امر محرم. والاعراف المحرمة المخالفة للشرع لا قيمة لها. ولا تبنى عليها الاحكام مثال ذلك لو تعارفا الناس لو تعارفا الناس على ان من بنى

33
00:13:51.750 --> 00:14:20.400
بيتا فانه يضع فيه حانة للخمور فحينئذ نقول هذا العرف عرف باطل وبالتالي لا يصح آآ الزام المقاول بصنعه في البيت لمخالفته للشرع وهكذا كل امر مخالف للشرع بنى الناس عرفهم عليه فانه

34
00:14:20.550 --> 00:14:45.550
لا يكون عرفا معتبرا وبالتالي لا يصح تقييد الاحكام به ولا يبنى عليه حكم الشرط الثالث الا يوجد تصريح بخلاف العرف فانه اذا وجد تصريح بخلاف العرف فان المعول عليه هو

35
00:14:45.800 --> 00:15:14.350
التصريح مثال ذلك لو ادخلك انسان في بيته فحينئذ وجدت طعاما موظوعا على على امام الجالسين وهنا اذ عرفي بجواز تناول هذا الطعام فيجوز لك ان تأكل منه لكن لو انه لما اجلسك

36
00:15:14.400 --> 00:15:34.050
قال لك لا تأكل من هذا التمر او من هذا الطعام فحينئذ وجد عرف باباحة هذا الطعام بوضعه امام الجالسين. ووجد في نفس الوقت تصريح بعدم الاذن بهذا الطعام فايهما نقدم

37
00:15:34.100 --> 00:15:59.750
نقدم التصريح مثال ذلك لو كان عند شخص آآ ظيافة او عزيمة وفتح الباب ففي عرف الناس ان هذا اذن بالدخول لكنه لو وظع لوحة عند الباب ممنوع الدخول لا يدخل احد

38
00:15:59.950 --> 00:16:30.500
فحينئذ نقول هذه الكتابة تصريح وفتح الباب اذن عرفي فيقدم التصريح على الاذن العرفي لان من شروط اعمال العرف الا يكون مخالفا التصريح الشرط الرابع من شروط اعمال العرف ان يكون العرف سابقا او مقارنا

39
00:16:31.100 --> 00:16:59.950
اما الاعراف اللاحقة فانها لا تعتبر. مثال ذلك لو اشترى منه سيارة وفي العرف السابق انه يسلم المفاتيح بالسيارة له لابد لها من مفتاح مثلا ومفتاح العجل الذي يفتح الاطارات

40
00:17:00.950 --> 00:17:24.900
ثم بعد ذلك تغير عرف الناس فاصبح في عرف الناس ان من باع سيارة فلا يلزمه ان يسلم مفتاح العجل او الرافعة التي ترفع السيارة فاذا وجد عندنا عقد بيع سيارة

41
00:17:25.700 --> 00:17:46.850
واختلف المشتري مع البائع هل يدخل في العقد مفتاح العجل والرافعة او لا يدخلون؟ فما الحكم قلنا انظر الى تاريخ العقد فان كان في الوقت الذي تعارف الناس فيه على ان مفتاح العجل والرافعة يدخلون

42
00:17:47.750 --> 00:18:10.000
فحينئذ ندخله ويلزم البائع ان يسلم مفتاح العجل والرافعة وان كان العقد لم يعقد الا بعد تغير العرف فحينئذ نعمل بالعرف الجديد اذا من شرط القاعدة ان يكون العرف مقارنا

43
00:18:10.250 --> 00:18:37.650
او سابقا لم يتغير مثال ذلك ذهبت بك الى البيت لابيعك البيت هذا البيت فحينئذ اشتريت مني البيت لما اشتريت مني البيت انا ساخذ بعظ ما يوجد في البيت باعتبار انه ملكي انا يا ايها البائع

44
00:18:39.400 --> 00:19:07.500
فماذا يأخذ؟ هل يأخذ الفرش هل يأخذ الكراسي هل يأخذ الابواب هل يأخذ المكيفات والات التبريد هل يأخذوا دواليب المطبخ هل يأخذ الاواني هل يأخذ الاجهزة نقول المعول عليه في هذا الى

45
00:19:07.550 --> 00:19:28.050
المرجع الى العرف فما تعارف الناس انه يدخل في هذا العقد فحينئذ ندخله وما تعارف الناس على انه لا يدخل في العقد فانه لا يدخل ومن ثم اي عرف معتبر لو تغير العرف ما بين زمان واخر

46
00:19:28.150 --> 00:19:51.150
فنقول المعول عليه العرف المقارن او السابق الذي لم يتغير لو باعه البيت قبل ثلاثين سنة او قبل خمسين سنة ثم بعد ذلك جاءنا اليوم يقول فلان لما باعني البيت لم يسلم لي المكيفات

47
00:19:51.200 --> 00:20:11.650
وفي عرفنا ان من باع بيتا دخلت المكيفات فيه قلنا هذا العرف عرف اليوم والعرف المعتبر العرف المقارن او السابق والعرف المقارن في ذلك الوقت ان المكيفات لا تدخل في عقد بيع البيت

48
00:20:12.450 --> 00:20:42.800
اذن من شروط اعمال العرف ان يكون سابقا او مقارنا العقد اذا هذه شروط اعمال العرف ان يكون مضطردا وان يكون غير مخالف للشرع وان يكون آآ سابقا او مقارنا والا يوجد تصريح

49
00:20:42.900 --> 00:21:09.800
بخلافه هذه القاعدة اه يترتب عليها كثير من آآ المسائل الفقهية وما من باب فقهي الا ولهذه القاعدة فروع فيه ابتداء من الطهارة الى الاقرار ففي الاقرار لو اقر له بمروحة

50
00:21:10.550 --> 00:21:32.250
ما المراد بالمروحة؟ نرجع الى العرف هل المراد المهفة؟ يعني تسمى عند بعضهم مروحة او المراد بها المروحة الكهربائية نرجع فيها الى العرف اه في باب الحدود مثلا متى يعد

51
00:21:32.400 --> 00:21:54.450
الانسان سارقا اه مال من حرز لا يقطع السارق الا اذا اخذ المال من حرز يحفظ المال في مثله وهذا يختلف ما بين وقت واخر فالناس تختلف اعرافهم وما بين بلد

52
00:21:55.150 --> 00:22:19.850
واخر اذا ما هي المجالات التي نعمل فيها بالعرف هناك مجالات متعددة المجال الاول بما لا يوجد له ظابط في اللغة ولا في الشرع. من الاحكام الشرعية فاننا نرجع فيه الى العرف

53
00:22:20.300 --> 00:22:44.300
مثال ذلك جاءت الشريعة بوجوب النفقة على الاولاد ولم تبين لنا الشريعة مقدار النفقة الاولاد والزوجات ولم تبين الشريعة مقدار النفقة ولا يوجد في لغة العرب تفسير للنفقة بمقدار محدد

54
00:22:44.550 --> 00:23:08.050
فحينئذ يرجع فيه الى العرف والناس يختلفون في اعرافهم ما بين مدينة واخرى وما بين احوال الناس ما بين غني وفقير ونحو ذلك هكذا مثلا جاءت الشريعة بان السارق لا يقطع الا اذا سرق من الحرز

55
00:23:09.000 --> 00:23:31.100
والحرز لم يأت له ظابط في الشرع ولا في اللغة فنرجع فيه الى اعراف الناس ويختلف هذا من سلعة الى اخرى فحرز السيارة مغاير لحرز النقود مغاير لحرز الثياب فكل له

56
00:23:31.600 --> 00:23:51.650
حرز يتناسب مع ذلك المال والحرز هذا يختلف ما بين بلد واخر في بعض البلدان المحلات التجارية تترك مفتوحة في اوقات الصلاة ويكون هذا حرزا لان المال يحفظه عند اهل البلد بمثل هذه الطريقة

57
00:23:51.800 --> 00:24:12.650
واخرون يضعون قماشا على ما في المحل خصوصا في الاوقات القليلة كوقت الصلاة مثل ما نجده في بعض البسطات في مكة وغيرها لوجود الامن فيها لكن في بلدان اخرى لنقص الامن او نحو ذلك تجدهم

58
00:24:12.750 --> 00:24:45.150
يوصدون الابواب ويضعون عليها الاقفال وقد يضعون السلاسل فبالتالي لا يكون الحرز الا اذا وظع المال في مثل ذلك هكذا النقود حرزها مغاير لبقية الاوراق وبقية الاموال ما المرجع فيه الى العرف؟ وهذا يختلف ما بين زمان واخر وما بين بلد واخر

59
00:24:45.500 --> 00:25:14.900
ومن امثلة آآ او من مجالات اعمال العرف تفسير الالفاظ لما قال مروحة رجعنا فيها الى العرف ما المراد المروحة رجعنا فيها الى آآ العرف ومن امثلة ذلك لو قال

60
00:25:15.350 --> 00:25:42.150
بآآ آآ الوصية او في صك الوقفية بتلفظ بلفظ لا يوجد له تفسير فاننا نفسره باعراف الناس لو قال مثلا اوقفت سيارتي كانت لفظ السيارة عند العرب يطلق على القافلة

61
00:25:43.350 --> 00:26:08.500
كما قال جاءت سيارة احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولي سيارة لكنه اليوم يطلق على المركوب الذي هو نوع من انواع الالات المعروف فهذه السيارة لفظ السيارة لما جاءت حملناها على

62
00:26:08.900 --> 00:26:34.000
المعنى العرفي اذا العرف له له مدخل في تفسير الالفاظ التي يتكلم بها الناس. مثال ذلك قال والله لن اكل لحما ما الذي يدخل في لفظ اللحم هل يدخل لحم السمك

63
00:26:34.500 --> 00:26:58.550
فليدخل لحم الابل هل يدخل لحم البط هل يدخل لحم الغنم؟ نرجع فيه الى العرف ولذلك نقول العرف يقيد اللفظ العام اللفظ المطلق ويخصص اللفظ العام وكذلك قد يعمم اللفظ الخاص

64
00:26:58.800 --> 00:27:19.500
مثال ذلك لما قال والله لا اكل لحما وكان لفظ اللحم في عرف الناس يطلق على لحم الغنم فقط فحينئذ لو اكل دجاجا او سمكا لم يحنث اتباعا او اعمالا لعرف الناس في تفسير هذا اللفظ

65
00:27:20.700 --> 00:27:44.400
لو هذا لفظ عام خصصه العرف وفي المقابل لو قال والله لن لن اكل حبة رز عند فلان في عرف الناس ان هذه اللفظة معناها انه لا يريد ان يكون له اي منة عليه

66
00:27:45.150 --> 00:28:10.250
فبالتالي نقول جميع انواع الفظل والخير والتنعم لا يصح له ان يقبله منه لو اهدى له هدية ساعة او جهاز كمبيوتر فنقول حينئذ لا يحق لك ان تأخذه الا اذا كفرت عن يمينك اذا اخذته وجب عليك ان تكفر عن يمينك

67
00:28:10.300 --> 00:28:35.050
لماذا؟ قال انا لم اتكلم الا بحبة الرز قلنا لكنه في عرف الناس ان التكلم بمثل هذا اللفظ يشمل جميع وجوه الاحسان بلا اه استثناء ومن الامور التي تتعلق اه بهذا الفاظ الناس في الخصومات

68
00:28:35.150 --> 00:29:01.250
والفاظ الناس في الاقرارات. لو قال له علي ستة الاف. ست الاف ماذا؟ ريال سعودي حسب العرف لو قال كذلك ايضا في الوصايا في الاوقاف في لوائح الدعوة يتم تفسيرها في العقود يتم تفسيرها بواسطة

69
00:29:02.150 --> 00:29:26.250
ايش؟ العرف هكذا ايضا اه تعاملات الناس التي لا يوجد لها ظابط نقيدها بالعرف لذلك لما باع السيارة كنا لابد ان يكون معها مقود ولابد ان يكون معها كرسي ولابد ان يكون معها مفتاح عجل

70
00:29:26.350 --> 00:29:47.950
ولابد ان يكون معها رافعة ولابد ان يكون معها آآ بقية اجزاء السيارة لانه في عرف الناس تدخل هذه الامور في بيع السيارة مثال اخر لو ان شخصا باع على اخر نخله

71
00:29:48.350 --> 00:30:15.350
قال بعتك النخل حينئذ هل تدخل الارظ هل تدخل الاسوار التي على هذه الارض هل تدخل السيارات التي تقوم بخدمة هذه الزراعة وهذا النخيل هل تدخل المباني؟ هل يدخل العمال الذين يقومون في ذلك المحل المعد للزراعة

72
00:30:15.600 --> 00:30:37.600
هل يدخل آآ الزروع التي تكون تحت هذا النخيل نرجع في ذلك الى اعراف الناس ما الذي يدخلونه في مثل هذا اللفظ اذا تقرر هذا فان هذه القاعدة قاعدة مهمة

73
00:30:38.300 --> 00:31:02.000
وفروعها كثيرة و آآ هي تفصل في الخصومات بين الناس و قد تتغير الاحكام بسبب تغير الاعراف التي تبنى الاحكام عليها الاحكام الشرعية على نوعين احكام مبنية على عرف فبالتالي اذا تغير العرف

74
00:31:02.600 --> 00:31:23.900
تغير الحكم وهناك احكام مكررة في الشرع ليست مبنية على العرف فاذا وجد عرف يخالف ذلك الحكم قلنا هذا عرف باطل لمخالفته للشرع وبالتالي لا يصح ان يعول عليه او ان يبنى عليه حكم

75
00:31:24.500 --> 00:31:58.900
هذه القاعدة ايضا تبرز اهميتها من القواعد الكثيرة التي ترتب عليها اذا العادة محكمة عليها او يتفرع منها قواعد كثيرة من هذه القواعد قولهم اعمال العرف مشروع فهنا اي عرف يتعارف عليه الناس اذا انطبقت الشروط السابقة عليه فانه لابد من اعماله

76
00:31:59.400 --> 00:32:26.400
ولابد من اسناد الحكم عليه كذلك من القواعد قولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم لو كان عند التجار لو كان عند الباعة ان لفظة الطعام يراد بها نوع خاص من البر

77
00:32:28.200 --> 00:32:47.800
فاذا قال بعتك ثلاثين صاعا من طعام ثم جاء له بشعير يقول لا يقبل قال هذا طعام قل ولو المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ومن ثم نحمل هذا اللفظ على ان المراد به

78
00:32:47.900 --> 00:33:12.450
البر وليس المراد به الشعير هكذا ايظا من القواعد قولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة او العرف هناك الالفاظ يتم تفسيرها في اللغة بمعاني فاذا تعارف الناس على استعمال لفظ معين

79
00:33:12.800 --> 00:33:37.800
فيه مدلول خاص فاننا نترك المعنى الحقيقي ولا نفسر اللفظ به وانما نفسره بمدلول العرف مثال ذلك في لغة العرب لحفظة اللحم تطلق على كل هبر بي الحيوانات الماء في الحيوانات

80
00:33:38.750 --> 00:34:05.300
لكننا في العادة وفي العرف كسرنا لفظة اللحم على هبر بعض الحيوانات فبالتالي نترك الحقيقة من اجل دلالة العادة وهكذا لو قال والله لن اكل لحم الابل فهل يدخل في ذلك

81
00:34:06.400 --> 00:34:36.750
باجزاؤه البعير الاخرى مازال الكرش الكبد القلب العصب فماذا نقول ونرجع الى عرف الناس الحقيقة هذه الاشياء لا تسمى لحما ولا تدخل في مدلول لفظة اللحم لكن لو تعارف الناس على تسمية

82
00:34:36.900 --> 00:35:02.350
اه الكبد لحما فحينئذ نقول اذا اكل اه لحمه اذا اكل الكبد فانه يعد حانثا مع ان في اللغة الحقيقة اللغوية لا تسمى الكبد لحما لكن تركنا الدلالة الحقيقية والمعنى الحقيقي من اجل

83
00:35:02.950 --> 00:35:28.250
العرف فالعرف هنا نترك من اجله الدلالة الحقيقية ومن امثلة هذا لفظة الدابة فانها في لغة العرب تطلق ويراد بها كل ما يدب على الارض هذا يسمى دابة. قال تعالى وما من دابة في الارض

84
00:35:28.500 --> 00:35:53.200
الا على الله رزقها. فكلكم تواب في على معنى هذه الاية وهو المعنى اللغوي الحقيقي لكن الناس تعارفوا على قصر لفظ الدابة على بعض مسمياته فسموها بعضهم فقصر بعضهم لفظ الدابة على ذوات الاربع

85
00:35:53.600 --> 00:36:27.150
وبعضهم يقول الدابة يراد بها الخيل وبعضهم قيده او جعله بعض انواع الحيوان دون جميعها فهنا تركنا دلالة الحقيقة من اجل العرف ومن امثلة مثلا هذا ما لو قال آآ والله ما لو قال والله لاظربن فلانا

86
00:36:27.600 --> 00:36:46.250
الظرب ادنى ظرب يسمى ظربا. لكن في عرف الناس انه لا يكون كذلك الا اذا كان موجعا. فنقول كفر عن ولا توجعه من القواعد التي تدخل تحت هذه القاعدة قولهم المعروف

87
00:36:46.500 --> 00:37:12.000
عرفا كالمشروط شرطا وبعضهم يقول كالمشروط شرعا والمراد بقولهم المعروف عرفا يعني ما انتشر بين الناس وتكرر بينهم واصبح معروفا لديهم. ومعنى القاعدة ان كل امر تعارف الناس على دخوله في العقود

88
00:37:12.100 --> 00:37:34.700
فانه يجب الوفاء به ولو لم يكن منصوصا مثال ذلك. خيطت الثوب عند الخياط فلما جيت تاخذ الثوب لم يظع فيه اسرة قلت لم تضع فيها زره؟ قال انت اشترطت علي تخييط الثوب انا خيطت الثوب لم تشترط علي وضع الازرة

89
00:37:34.950 --> 00:37:57.400
فماذا نقول؟ نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا فتعارف الناس على ان الثياب يكون في هذا الامر وان الخياط هو الذي يقوم وظعها في الثياب ومثل هذه القاعدة قاعدة اخرى تقول

90
00:37:57.500 --> 00:38:23.650
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. لو تعارفا آآ التجار على شيء فحينئذ اذا عقد اجرة وتعاقدا فان ذلك العرف معتبر فيما آآ بينهم. ومن امثلة هذا

91
00:38:23.950 --> 00:38:41.650
لو اه عقد مع عقد مقاولة ان يبني البيت فما الذي يدخل في هذا البيت؟ وما الذي يجب على المقاول ان يفعله في البيت الابواب؟ هل هي على المقاول اولى

92
00:38:41.700 --> 00:39:02.900
الافياش الكهربائية هل تكون على المقاول او لا؟ البلاط الجبس الذي يوضع في البيت كل هذه اذا لم يوجد نص عليها في العقد فاننا نرجع فيها الى ما تعارفه اهل

93
00:39:02.900 --> 00:39:22.650
وما كان معروفا عند المقاولين وهكذا كل صنعة مثلا المهندسون لهم اعراف ما الذي يجب عليه؟ اذا قلت له خطط بيتي هل يجب عليه ان يوفر خريطة آآ ورقية او لا

94
00:39:22.700 --> 00:39:47.750
وما هي انواع الخرائط التي يجب ترتيبها قال يرتب اه خرائط للخدمات لمجاري المياه اه افياش الكهرباء والتمديدات الكهربائية او وهكذا في آآ اه هل يجب عليه ان يرتب نسخة الكترونية او لا؟ المرجع في ذلك الى

95
00:39:47.850 --> 00:40:11.500
ما تعرفه اهل هذه المهنة. عندما عقد معه على ان يضع التخطيط المنزل وهكذا في بقية المهن ببقية المهن اذا اتفق معه هناك ورشة اتفق على اصلاح السيارة هل قطع الغيار على من

96
00:40:11.900 --> 00:40:33.600
اذا كان هناك تصريح عمل بالتصريح اذا لم يكن هناك تصريح فاننا نرجع الى العرف متى كان العرف قد توفر اطفيه الشروط آآ السابقة وهكذا في عقد النكاح مثلا ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه

97
00:40:33.650 --> 00:40:47.900
حسب العرف. ما الذي يحظر الزوج؟ وما الذي يكون على الزوجة؟ ووليمة الزواج على الزوج او لا؟ الاصل ان الوليمة تكون على زوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن او لم ولو بشاة

98
00:40:48.000 --> 00:41:06.900
لكن لو تعارف الناس على ان الوليم على المرأة او كان هناك مثلا في عقد النكاح اعراف ان المرأة تبقى في اهل بيت اهلها لمدة سنة او تبقى في بلدها لا يسافر الزوج بها

99
00:41:07.100 --> 00:41:34.100
فحينئذ يعمل بمثل ذلك العرف لان العرف معتبر والعادة محكمة من القواعد التي تدخل في هذا الباب قولهم الكتاب كالخطاب الخطاب المراد به الحديث واللفظ الذي يتكلم به والكتاب المراد به

100
00:41:34.400 --> 00:41:59.500
ما يكتب بالقلم وغيره الاصل في العقود والتعاملات وما يترتب عليه التزام ان يكون باللفظ عقد النكاح لفظ عقود البيع والشراء ايجاب وقبول لفظ عقد الاجارة كذلك الفاظ الطلاق لفظ الفاظ الظهار لفظ

101
00:41:59.550 --> 00:42:25.950
الاصل في اه الالفاظ انها معتبرة ويترتب عليها احكامها ولو جاء شاهد فشهد لان شخصا تكلم بكلمة عقد او غيره ثبت ثبتت الاحكام المرتبة على ذلك اللفظ بمجرد اللفظ عقد البيع قال بعتك بيتي بعتك الارظ قال الاخر قبلت وتفرقا تم العقد

102
00:42:26.400 --> 00:42:52.000
ولو لم يوجد كتابة ولو لم يوجد تسليم الثمن اذا الاصل هو ان يكون بالخطاب لكن لو قدر ان هناك كتاب كتابة ولا يوجد هناك خطاب ارسل له بالايميل بعتك وقال ارسل له الاخر قبلت هذي كتابة

103
00:42:52.800 --> 00:43:25.700
كتب له وارسله بالفاكس كتب له رسالة جوال فحينئذ كتب الزوج لزوجته رسالة فيها تلفظ بالطلاق بالواتس اب فنقول القاعدة ان الكتاب كا ها الخطاب فكما ان اه الالتزامات والعقود التي تكون بالخطاب معتبرة وتترتب عليها اثارها فكذلك ما كان

104
00:43:26.000 --> 00:43:48.250
مكتوبا ما الدليل على ان الكتابة معتبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر الكتاب راسل ملوك زمانه وكتب الكتب في هاء الفرائض مثل كتاب الزكاة الذي كتبه وكذلك كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمال

105
00:43:48.600 --> 00:44:20.400
وولاته وتكون هذه الكتابة كتابة ملزمة اوجب عليهم القيام آآ بها وبالتالي نقول الكتاب كالخطاب كما ان الاحكام تثبت بالخطاب وباللفظ كذلك تثبت بواسطة آآ الكتابة ولذلك لو كتب طلاق زوجته وارسلها فحينئذ نقول هذه الكتابة معتبرة

106
00:44:20.650 --> 00:44:48.750
ويشترط ان يتحقق ان هذه الكتابة صدرت ممن تنسب اليه لو جاءتنا رسالة جوال للزوجة من رقم مجهول انت طالق يقع الطلاق؟ نقول لا لماذا؟ لانه لم يتم التأكد من انها صدرت من الزوج. الا اذا اعترف الزوج بعد ذلك

107
00:44:49.000 --> 00:45:05.450
كذلك يشترط في الكتابة ان تكون باقية اما الكتابة التي لا تبقى فهذه لا يعول عليها ولا يرتب عليها حكم مثال كتب على الماء كتابة بعتك يقول هذي لا قيمة لها

108
00:45:06.200 --> 00:45:31.600
هكذا لو كتب على الرمل هذي كتابة غير باقية. وبالتالي لا نعتبرها ولا نرتب عليها الحكم من القواعد المترتبة على قاعدة العادة محكمة ان الاشارة المفهومة من الاخرس بمثابة الكلام

109
00:45:32.000 --> 00:45:57.650
او يقولون اشارة الاخرس المفهومة كالبيان باللسان كالبيان باللسان. الاخرس لا يستطيع ان يتحدث وبالتالي لا وسيلة له ايلاء ايصال ما في قلبه من المعاني الا بواسطة الاشارات ومن ثم نقول الاشارة معتبرة

110
00:45:58.600 --> 00:46:19.150
في هذه الحال ولذلك اذا جاء يعقد عقد الزواج يقولون يؤشر الاشارة التي يفهم منها المؤام القبول او اه التوكيل. قد يوكل شخصا اخر في قبول عقد اه الزواج. ويشترط ان تكون الاشارة مفهومة

111
00:46:19.750 --> 00:46:41.900
وان تكون الاشارة ممن لا يتمكن من اه الحديث اما القادر فاننا نكتفي حديثه و لابد ان تكون الاشارة موجهة الى شخص بعينه الاشارة العامة هذه لا اعتبار عند عليها عند اه جميع

112
00:46:42.050 --> 00:47:09.900
او عند كثير من اهل العلم و من المقرر ان العقود تثبت بالمعاطات فكذلك تثبت اه الاشارة من القواعد التي اه او من المسائل التي تتبع ذلك الطلاق الاخرس بالاشارة نقول هو طلاق معتبر تترتب عليه الاحكام

113
00:47:10.400 --> 00:47:39.350
من القواعد التي يرتبونها على هذه القاعدة انه لا عبرة بالعرف الطارئ العرف الذي لم ينشأ الا بعد التعامل فانه لا يدخل في ذلك اه التعامل. وبالتالي لا تترتب وعليه اثاره ولا يبنى على ذلك العرف حكم شرعي. لماذا جعلنا الكتاب بمثابة الخطاب وجعلنا اشارة الاخرس

114
00:47:39.350 --> 00:48:09.200
بمثابة بيان اللسان لان الناس تعارفوا على جعلها اه كذلك اذا عرفنا ان هذه القاعدة المتعلقة باعمال العرف يمكن ان تترتب عليها مسائل فقهية عديدة وتدخل في جميع ابواب الفقه بلا استثناء وان هذه القاعدة يرتب عليها قواعد فقهية عديدة

115
00:48:09.200 --> 00:48:31.950
مما يدلك على اهمية هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة من القواعد التي لها علاقة بهذا قول بعضهم لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاعراف فالاحكام التي بنيت على عرف اذا تغير العرف فان الحكم

116
00:48:32.400 --> 00:48:54.100
يتغير بتغيره وبعض الناس يصوغ هذه القاعدة بصياغة خاطئة فيقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان فنقول لا الزمن ليس علة لتغير الحكم لذاته لان الاصل في الاحكام الشرعية انها تشمل جميع الازمنة

117
00:48:54.350 --> 00:49:16.850
الى قيام الساعة هذه الشريعة صالحة الى قيام الساعة لكن الحكم قد يختلف باختلاف آآ وجود بعض الصفات وبوجود العلة وانتفائها او السبب او بوجود بعض الموانع او انتفاء بعض الشروط

118
00:49:17.400 --> 00:49:43.050
مثال ذلك مثلا جاءت الشريعة بان عقد البيع الذي يكون من الانسان يكون عقدا صحيحا لا آآ اذا وافق آآ ارادة اخرى وكلاما اخر فحينئذ يتم العقد لكن لو جاءنا هذا اللفظ من مجنون

119
00:49:43.850 --> 00:50:01.450
انا اقول لا يصح ولا يبنى عليه الحكم. لماذا مع انكم تقولون الالفاظ تترتب عليها اثارها؟ نقول لكن هنا وجد مانع وهو الجنون يمنع من اجراء الاحكام على هذا اللفظ ولذلك طلاق المجنون لا يقع

120
00:50:01.550 --> 00:50:26.800
وقد يقع اختلاف في بعض آآ الشروط وبعض الموانع فالمقصود ان الاحكام الشرعية لا تتغير. لتغير الزمان فقط وانما تتغير الاحكام الشرعية بسبب تغير الاعراف اذا كان الحكم مبنيا على العرف

121
00:50:27.500 --> 00:50:45.600
مثلا في الحرز هناك الحرز في الزمان الاول غير الحرز في زماننا والحرز هناك في البلد الاخر غير الحرز في بلدنا. مثال ذلك ايضا في القبض ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه

122
00:50:45.850 --> 00:51:06.650
متى يكون مقبوضا يختلف باختلاف العرف وباختلاف السلع هل يشترط ان يكون في اليد طيب لو وضعه في السيارة؟ تقول وظعه في السيارة قبض على بعض الاعراف وهل اه يشترط اه كيله

123
00:51:06.700 --> 00:51:31.650
او وزنه نقول هذا يختلف باختلاف الاعراف فالمقصود ان قبض السلعة يختلف باختلاف العرف فانه في بعض السلع يعد التصرف قبضا في بلد ولا يعد قبضا في بلد اخر وهكذا في نوع الاستعمال مثلا في العارية

124
00:51:32.250 --> 00:51:49.350
استعاذت منك السيارة هل استعملها في الطريق الصحراوي او في الطريق الاسفلت او في الطريق السريع؟ قد يختلف آآ الاذن في العارية بسبب اختلاف الاعراف اذا هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة

125
00:51:49.400 --> 00:52:09.400
وهذه لمحة عامة عنها. اسأل الله جل وعلا ان يرزقكم علما نافعا يا ايها الحاضرون. ويا ايها المشاهدون اللهم فقههم في دينك وعلمهم تأويل كتابك. اللهم اجعلهم ائمة هدى يقتدى بهم في الخير. اللهم اصلح احوال الامة وردهم الى دينك ردا

126
00:52:09.400 --> 00:52:29.400
حميدة اللهم وفق اخواني القائمين على ترتيب هذا اللقاء من مخرج وفنيين اللهم اصلح امر اه اللهم واصلح ولاة امور المسلمين واجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح والعفاف والغنى هذا والله اعلم

127
00:52:29.400 --> 00:52:48.850
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب