فيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في مقرر القواعد الفقهية نتدارسه في برنامج البناء العلمي في الاكاديمية الاسلامية سبق معنا ان القواعد الفقهية على درجات منها قواعد كلية كبرى تدخل في جميع الابواب وهذه القواعد الكبرى خمس قواعد القاعدة الاولى الامور بمقاصدها والقاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك خذ العفو وامر بالعرف ان المراد به ما يتعارفه الناس فيما بينهم والاخذ بالعرف له شروط ليس كل عرف صالحا لان يستند اليه في بناء الاحكام بل له شروط معينة والقاعدة الثالثة قاعدة المشقة اجري بالتيسير والقاعدة الرابعة الظرر يزال وقد اخذنا هذه القواعد الاربع في لقاءات اربع سابقة سبقناها بلقاء تعريفي بالقواعد الفقهية لقاؤنا السادس في هذا اليوم نتدارس فيه القاعدة الكبرى الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة ما هي القاعدة العادة محكمة ما هو معنى العادة محكمة العادة مأخوزة من العود وهو التكرار والمجيء مرة بعد اخرى كما يقال عاد فلان ويقال العيد لعوده وتكراره حينئذ نقول العادة هي الامر المتكرر الذي يكون من شخص واحد هذا معنى العادة اما قولهم محكمة فهي مأخوذة من الحكم اي ان العوائد والاعراف تبنى عليها الاحكام الشرعية اذا ما هو المعنى الاجمالي لهذه القاعدة العادة محكمة اي ان العوائد والاعراف قد تبنى عليها الاحكام الشرعية وسيأتي ان شاء الله معنا متى تبنى الاحكام على العوائد ما هو الفرق بين العادة والعرف العرف في اللغة الامر الظاهر ولكنه يراد به في الاصطلاح الامر الذي ينتشر بين الناس ويتلقونه بالقبول ويعملونه اذا العادة تتعلق بشخص واحد بينما العرف يتعلق بمجموع الناس ونضرب لذلك امثال المثال الاول بالنسبة مقدار القليل والكثير في النجاسات او في الدماء يرجع فيه الى العادة اذا وقعت نجاسة على ثوب اذا وقع دم على ثوب اذا وقع دم على ثوب. فانه يعفى عن اليسير اما اذا كان كثيرا فانه يجب غسله ما الفرق بين اليسير والكثير في مسألة الدم نقول هذا يرجع فيه الى العادة ما هي العادة تختلف باختلاف الاشخاص الشخص المتنزه قد يستكثر يسير الدم ومن يعمل في القصابة وتقطيع اللحوم يستسهل بما قد يراها غيره كثيرة اذا كل واحد منهم له حكم. لان هذا الحكم انيط بالعادة ولم ينط بي العرف فكان متعلقا بشخص واحد مثال اخر في المرأة التي يستمر معها الدم تجلس عادتها السابقة هذا العادة بالنسبة لها هي دون غيرها فهذا نرجع فيه الى عادت الاشخاص بينما الاعراف يرجع فيها الى ما ينتشر بين الناس مسال زلك لو قلت لك ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا فحينئذ ما معنى خمسين الفا هل تكون بالدولارات او تكون بالجنيهات الاسترالية او تكن باليورو ما الجواب ونرجع فيه الى العرف وهنا في هذه البلاد نتعارف على انه اذا قال بخمسين الفا فاننا نعيده للريال السعودي وفي الكويت نعيده الى الدينار الكويتي وفي قطر الريال القطري وفي البحرين الدينار البحريني وفي الامارات الدرهم الاماراتي وهكذا في سائر البلدان نرجع فيه الى اعراف الناس في تفسير هذا اللفظ لو كان في مصر فباعه سلعة بعشرة الاف جنيه نحمله على الجنيه الاسترليني او الجنيه المصري ونحمله على الجنيه المصري لان هذا هو عرفهم لو كان في تونس فقال بعته بعشرة الاف دينار فهل نحمله على الدينار الكويتي او الدينار الاردني او الدينار البحريني ما الجواب نحمله على الدينار التونسي لان الناس هناك تعارفوا على انه اذا اطلق الدينار فالمراد به الدينار التونسي فهنا هذا الحكم بني على العرف ولم يبنى على العادة والعرف الامر المنتشر بين الناس هل العمل بالعرف والعادة امر مشروع او لا؟ نقول نعم جاءت الشريعة بالعمل بالعرف واسناد الحكم اليه في مواطن عديدة ما مثال ذلك قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاسند الحكم الى المعروف ان ما تعارفه الناس وقالوا عاشروهن بالمعروف اي بما تعارف الناس على حسنه وعلى معاشرة الازواج لزوجاتهم به وقال تعالى وعلى المولى وعلى على الموسع على الموسع قدره وعلى المكتر قدره متاع ام بالمعروف حقا على المحسنين فهنا قوله بالمعروف اي بما تعارف الناس على حسنه وهكذا قال جل وعلا في ولي اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولي اليتيم اذا كان غنيا فليستعفف لا يأكل من مال اليتيم شيئا اما اذا كان فقيرا فانه يأكل من مال اليتيم بما يقع التعارف بين الناس عليه بالاقل من الامرين اجرة المثل او قدر الكفاية ويدل على ذلك ما ورد في حديث هند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاسند الحكم الى ما يتعارفه الناس وقد قيل بان قول الله جل وعلا الشرط الاول ان يكون العرف مطردا غير مضطرب اذا استمرت احوال الناس على حال واحدة فيما يتعلق بالعرف فحينئذ نقول العرف اضطرد فجاز بناء الحكم عليه اما اذا كان العرف مضطربا فلا يصح بناء الحكم عليه لو قال بعتك السلعة بخمسين الف جنيه على اي شيء نحمله ان كان في مصر فالعرف المضطرد هناك الجنيه المصري طيب لو كان في السعودية لا يوجد عرف وبالتالي العرف هنا مضطرب مضطرب ومن ثم لا يصح بناء الحكم عليه ونقول هذا اللفظ لا قيمة له والعقد لم يثبت لجهالة الثمن الشرط الثاني الا يكون العرف مخالفا للشرع فما تعارف الناس عليه مما هو مخالف للشرع لا قيمة له ولا وزن له ومن امثلة ذلك لو قدر ان انسانا عنده قصر افراح يؤجره وذلك البلد يستعملون في قصور الافراح بعض المحرمات يضعون الشيشة يضعون القات او غير ذلك من المحرمات فاجره القصر قصر الافراح بمنافعه ومرافقه وبحوائجه ويدخل في ذلك ما يحتاجون اليه من مشروب مباح ومطعم اعتادوا عليه فحينئذ نقول يجب عليه الوفاء بمقتضى العقد سواء العقد المنصوص او ما تعارف الناس على دخوله فيه انواع المآكل انواع المشارب التمر يدخل او لا يدخل نقول نرجع فيه الى العرف طيب لو ان من العرف دخول لو ان من العرف دخول بعض المحرمات فحينئذ نقول هذا المحرم لا يدخل في العقد ولا يحق للمستأجر ان يلزم المؤجر به لانه امر محرم. والاعراف المحرمة المخالفة للشرع لا قيمة لها. ولا تبنى عليها الاحكام مثال ذلك لو تعارفا الناس لو تعارفا الناس على ان من بنى بيتا فانه يضع فيه حانة للخمور فحينئذ نقول هذا العرف عرف باطل وبالتالي لا يصح آآ الزام المقاول بصنعه في البيت لمخالفته للشرع وهكذا كل امر مخالف للشرع بنى الناس عرفهم عليه فانه لا يكون عرفا معتبرا وبالتالي لا يصح تقييد الاحكام به ولا يبنى عليه حكم الشرط الثالث الا يوجد تصريح بخلاف العرف فانه اذا وجد تصريح بخلاف العرف فان المعول عليه هو التصريح مثال ذلك لو ادخلك انسان في بيته فحينئذ وجدت طعاما موظوعا على على امام الجالسين وهنا اذ عرفي بجواز تناول هذا الطعام فيجوز لك ان تأكل منه لكن لو انه لما اجلسك قال لك لا تأكل من هذا التمر او من هذا الطعام فحينئذ وجد عرف باباحة هذا الطعام بوضعه امام الجالسين. ووجد في نفس الوقت تصريح بعدم الاذن بهذا الطعام فايهما نقدم نقدم التصريح مثال ذلك لو كان عند شخص آآ ظيافة او عزيمة وفتح الباب ففي عرف الناس ان هذا اذن بالدخول لكنه لو وظع لوحة عند الباب ممنوع الدخول لا يدخل احد فحينئذ نقول هذه الكتابة تصريح وفتح الباب اذن عرفي فيقدم التصريح على الاذن العرفي لان من شروط اعمال العرف الا يكون مخالفا التصريح الشرط الرابع من شروط اعمال العرف ان يكون العرف سابقا او مقارنا اما الاعراف اللاحقة فانها لا تعتبر. مثال ذلك لو اشترى منه سيارة وفي العرف السابق انه يسلم المفاتيح بالسيارة له لابد لها من مفتاح مثلا ومفتاح العجل الذي يفتح الاطارات ثم بعد ذلك تغير عرف الناس فاصبح في عرف الناس ان من باع سيارة فلا يلزمه ان يسلم مفتاح العجل او الرافعة التي ترفع السيارة فاذا وجد عندنا عقد بيع سيارة واختلف المشتري مع البائع هل يدخل في العقد مفتاح العجل والرافعة او لا يدخلون؟ فما الحكم قلنا انظر الى تاريخ العقد فان كان في الوقت الذي تعارف الناس فيه على ان مفتاح العجل والرافعة يدخلون فحينئذ ندخله ويلزم البائع ان يسلم مفتاح العجل والرافعة وان كان العقد لم يعقد الا بعد تغير العرف فحينئذ نعمل بالعرف الجديد اذا من شرط القاعدة ان يكون العرف مقارنا او سابقا لم يتغير مثال ذلك ذهبت بك الى البيت لابيعك البيت هذا البيت فحينئذ اشتريت مني البيت لما اشتريت مني البيت انا ساخذ بعظ ما يوجد في البيت باعتبار انه ملكي انا يا ايها البائع فماذا يأخذ؟ هل يأخذ الفرش هل يأخذ الكراسي هل يأخذ الابواب هل يأخذ المكيفات والات التبريد هل يأخذوا دواليب المطبخ هل يأخذ الاواني هل يأخذ الاجهزة نقول المعول عليه في هذا الى المرجع الى العرف فما تعارف الناس انه يدخل في هذا العقد فحينئذ ندخله وما تعارف الناس على انه لا يدخل في العقد فانه لا يدخل ومن ثم اي عرف معتبر لو تغير العرف ما بين زمان واخر فنقول المعول عليه العرف المقارن او السابق الذي لم يتغير لو باعه البيت قبل ثلاثين سنة او قبل خمسين سنة ثم بعد ذلك جاءنا اليوم يقول فلان لما باعني البيت لم يسلم لي المكيفات وفي عرفنا ان من باع بيتا دخلت المكيفات فيه قلنا هذا العرف عرف اليوم والعرف المعتبر العرف المقارن او السابق والعرف المقارن في ذلك الوقت ان المكيفات لا تدخل في عقد بيع البيت اذن من شروط اعمال العرف ان يكون سابقا او مقارنا العقد اذا هذه شروط اعمال العرف ان يكون مضطردا وان يكون غير مخالف للشرع وان يكون آآ سابقا او مقارنا والا يوجد تصريح بخلافه هذه القاعدة اه يترتب عليها كثير من آآ المسائل الفقهية وما من باب فقهي الا ولهذه القاعدة فروع فيه ابتداء من الطهارة الى الاقرار ففي الاقرار لو اقر له بمروحة ما المراد بالمروحة؟ نرجع الى العرف هل المراد المهفة؟ يعني تسمى عند بعضهم مروحة او المراد بها المروحة الكهربائية نرجع فيها الى العرف اه في باب الحدود مثلا متى يعد الانسان سارقا اه مال من حرز لا يقطع السارق الا اذا اخذ المال من حرز يحفظ المال في مثله وهذا يختلف ما بين وقت واخر فالناس تختلف اعرافهم وما بين بلد واخر اذا ما هي المجالات التي نعمل فيها بالعرف هناك مجالات متعددة المجال الاول بما لا يوجد له ظابط في اللغة ولا في الشرع. من الاحكام الشرعية فاننا نرجع فيه الى العرف مثال ذلك جاءت الشريعة بوجوب النفقة على الاولاد ولم تبين لنا الشريعة مقدار النفقة الاولاد والزوجات ولم تبين الشريعة مقدار النفقة ولا يوجد في لغة العرب تفسير للنفقة بمقدار محدد فحينئذ يرجع فيه الى العرف والناس يختلفون في اعرافهم ما بين مدينة واخرى وما بين احوال الناس ما بين غني وفقير ونحو ذلك هكذا مثلا جاءت الشريعة بان السارق لا يقطع الا اذا سرق من الحرز والحرز لم يأت له ظابط في الشرع ولا في اللغة فنرجع فيه الى اعراف الناس ويختلف هذا من سلعة الى اخرى فحرز السيارة مغاير لحرز النقود مغاير لحرز الثياب فكل له حرز يتناسب مع ذلك المال والحرز هذا يختلف ما بين بلد واخر في بعض البلدان المحلات التجارية تترك مفتوحة في اوقات الصلاة ويكون هذا حرزا لان المال يحفظه عند اهل البلد بمثل هذه الطريقة واخرون يضعون قماشا على ما في المحل خصوصا في الاوقات القليلة كوقت الصلاة مثل ما نجده في بعض البسطات في مكة وغيرها لوجود الامن فيها لكن في بلدان اخرى لنقص الامن او نحو ذلك تجدهم يوصدون الابواب ويضعون عليها الاقفال وقد يضعون السلاسل فبالتالي لا يكون الحرز الا اذا وظع المال في مثل ذلك هكذا النقود حرزها مغاير لبقية الاوراق وبقية الاموال ما المرجع فيه الى العرف؟ وهذا يختلف ما بين زمان واخر وما بين بلد واخر ومن امثلة آآ او من مجالات اعمال العرف تفسير الالفاظ لما قال مروحة رجعنا فيها الى العرف ما المراد المروحة رجعنا فيها الى آآ العرف ومن امثلة ذلك لو قال بآآ آآ الوصية او في صك الوقفية بتلفظ بلفظ لا يوجد له تفسير فاننا نفسره باعراف الناس لو قال مثلا اوقفت سيارتي كانت لفظ السيارة عند العرب يطلق على القافلة كما قال جاءت سيارة احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولي سيارة لكنه اليوم يطلق على المركوب الذي هو نوع من انواع الالات المعروف فهذه السيارة لفظ السيارة لما جاءت حملناها على المعنى العرفي اذا العرف له له مدخل في تفسير الالفاظ التي يتكلم بها الناس. مثال ذلك قال والله لن اكل لحما ما الذي يدخل في لفظ اللحم هل يدخل لحم السمك فليدخل لحم الابل هل يدخل لحم البط هل يدخل لحم الغنم؟ نرجع فيه الى العرف ولذلك نقول العرف يقيد اللفظ العام اللفظ المطلق ويخصص اللفظ العام وكذلك قد يعمم اللفظ الخاص مثال ذلك لما قال والله لا اكل لحما وكان لفظ اللحم في عرف الناس يطلق على لحم الغنم فقط فحينئذ لو اكل دجاجا او سمكا لم يحنث اتباعا او اعمالا لعرف الناس في تفسير هذا اللفظ لو هذا لفظ عام خصصه العرف وفي المقابل لو قال والله لن لن اكل حبة رز عند فلان في عرف الناس ان هذه اللفظة معناها انه لا يريد ان يكون له اي منة عليه فبالتالي نقول جميع انواع الفظل والخير والتنعم لا يصح له ان يقبله منه لو اهدى له هدية ساعة او جهاز كمبيوتر فنقول حينئذ لا يحق لك ان تأخذه الا اذا كفرت عن يمينك اذا اخذته وجب عليك ان تكفر عن يمينك لماذا؟ قال انا لم اتكلم الا بحبة الرز قلنا لكنه في عرف الناس ان التكلم بمثل هذا اللفظ يشمل جميع وجوه الاحسان بلا اه استثناء ومن الامور التي تتعلق اه بهذا الفاظ الناس في الخصومات والفاظ الناس في الاقرارات. لو قال له علي ستة الاف. ست الاف ماذا؟ ريال سعودي حسب العرف لو قال كذلك ايضا في الوصايا في الاوقاف في لوائح الدعوة يتم تفسيرها في العقود يتم تفسيرها بواسطة ايش؟ العرف هكذا ايضا اه تعاملات الناس التي لا يوجد لها ظابط نقيدها بالعرف لذلك لما باع السيارة كنا لابد ان يكون معها مقود ولابد ان يكون معها كرسي ولابد ان يكون معها مفتاح عجل ولابد ان يكون معها رافعة ولابد ان يكون معها آآ بقية اجزاء السيارة لانه في عرف الناس تدخل هذه الامور في بيع السيارة مثال اخر لو ان شخصا باع على اخر نخله قال بعتك النخل حينئذ هل تدخل الارظ هل تدخل الاسوار التي على هذه الارض هل تدخل السيارات التي تقوم بخدمة هذه الزراعة وهذا النخيل هل تدخل المباني؟ هل يدخل العمال الذين يقومون في ذلك المحل المعد للزراعة هل يدخل آآ الزروع التي تكون تحت هذا النخيل نرجع في ذلك الى اعراف الناس ما الذي يدخلونه في مثل هذا اللفظ اذا تقرر هذا فان هذه القاعدة قاعدة مهمة وفروعها كثيرة و آآ هي تفصل في الخصومات بين الناس و قد تتغير الاحكام بسبب تغير الاعراف التي تبنى الاحكام عليها الاحكام الشرعية على نوعين احكام مبنية على عرف فبالتالي اذا تغير العرف تغير الحكم وهناك احكام مكررة في الشرع ليست مبنية على العرف فاذا وجد عرف يخالف ذلك الحكم قلنا هذا عرف باطل لمخالفته للشرع وبالتالي لا يصح ان يعول عليه او ان يبنى عليه حكم هذه القاعدة ايضا تبرز اهميتها من القواعد الكثيرة التي ترتب عليها اذا العادة محكمة عليها او يتفرع منها قواعد كثيرة من هذه القواعد قولهم اعمال العرف مشروع فهنا اي عرف يتعارف عليه الناس اذا انطبقت الشروط السابقة عليه فانه لابد من اعماله ولابد من اسناد الحكم عليه كذلك من القواعد قولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم لو كان عند التجار لو كان عند الباعة ان لفظة الطعام يراد بها نوع خاص من البر فاذا قال بعتك ثلاثين صاعا من طعام ثم جاء له بشعير يقول لا يقبل قال هذا طعام قل ولو المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ومن ثم نحمل هذا اللفظ على ان المراد به البر وليس المراد به الشعير هكذا ايظا من القواعد قولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة او العرف هناك الالفاظ يتم تفسيرها في اللغة بمعاني فاذا تعارف الناس على استعمال لفظ معين فيه مدلول خاص فاننا نترك المعنى الحقيقي ولا نفسر اللفظ به وانما نفسره بمدلول العرف مثال ذلك في لغة العرب لحفظة اللحم تطلق على كل هبر بي الحيوانات الماء في الحيوانات لكننا في العادة وفي العرف كسرنا لفظة اللحم على هبر بعض الحيوانات فبالتالي نترك الحقيقة من اجل دلالة العادة وهكذا لو قال والله لن اكل لحم الابل فهل يدخل في ذلك باجزاؤه البعير الاخرى مازال الكرش الكبد القلب العصب فماذا نقول ونرجع الى عرف الناس الحقيقة هذه الاشياء لا تسمى لحما ولا تدخل في مدلول لفظة اللحم لكن لو تعارف الناس على تسمية اه الكبد لحما فحينئذ نقول اذا اكل اه لحمه اذا اكل الكبد فانه يعد حانثا مع ان في اللغة الحقيقة اللغوية لا تسمى الكبد لحما لكن تركنا الدلالة الحقيقية والمعنى الحقيقي من اجل العرف فالعرف هنا نترك من اجله الدلالة الحقيقية ومن امثلة هذا لفظة الدابة فانها في لغة العرب تطلق ويراد بها كل ما يدب على الارض هذا يسمى دابة. قال تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. فكلكم تواب في على معنى هذه الاية وهو المعنى اللغوي الحقيقي لكن الناس تعارفوا على قصر لفظ الدابة على بعض مسمياته فسموها بعضهم فقصر بعضهم لفظ الدابة على ذوات الاربع وبعضهم يقول الدابة يراد بها الخيل وبعضهم قيده او جعله بعض انواع الحيوان دون جميعها فهنا تركنا دلالة الحقيقة من اجل العرف ومن امثلة مثلا هذا ما لو قال آآ والله ما لو قال والله لاظربن فلانا الظرب ادنى ظرب يسمى ظربا. لكن في عرف الناس انه لا يكون كذلك الا اذا كان موجعا. فنقول كفر عن ولا توجعه من القواعد التي تدخل تحت هذه القاعدة قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا وبعضهم يقول كالمشروط شرعا والمراد بقولهم المعروف عرفا يعني ما انتشر بين الناس وتكرر بينهم واصبح معروفا لديهم. ومعنى القاعدة ان كل امر تعارف الناس على دخوله في العقود فانه يجب الوفاء به ولو لم يكن منصوصا مثال ذلك. خيطت الثوب عند الخياط فلما جيت تاخذ الثوب لم يظع فيه اسرة قلت لم تضع فيها زره؟ قال انت اشترطت علي تخييط الثوب انا خيطت الثوب لم تشترط علي وضع الازرة فماذا نقول؟ نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا فتعارف الناس على ان الثياب يكون في هذا الامر وان الخياط هو الذي يقوم وظعها في الثياب ومثل هذه القاعدة قاعدة اخرى تقول المعروف بين التجار كالمشروط بينهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. لو تعارفا آآ التجار على شيء فحينئذ اذا عقد اجرة وتعاقدا فان ذلك العرف معتبر فيما آآ بينهم. ومن امثلة هذا لو اه عقد مع عقد مقاولة ان يبني البيت فما الذي يدخل في هذا البيت؟ وما الذي يجب على المقاول ان يفعله في البيت الابواب؟ هل هي على المقاول اولى الافياش الكهربائية هل تكون على المقاول او لا؟ البلاط الجبس الذي يوضع في البيت كل هذه اذا لم يوجد نص عليها في العقد فاننا نرجع فيها الى ما تعارفه اهل وما كان معروفا عند المقاولين وهكذا كل صنعة مثلا المهندسون لهم اعراف ما الذي يجب عليه؟ اذا قلت له خطط بيتي هل يجب عليه ان يوفر خريطة آآ ورقية او لا وما هي انواع الخرائط التي يجب ترتيبها قال يرتب اه خرائط للخدمات لمجاري المياه اه افياش الكهرباء والتمديدات الكهربائية او وهكذا في آآ اه هل يجب عليه ان يرتب نسخة الكترونية او لا؟ المرجع في ذلك الى ما تعرفه اهل هذه المهنة. عندما عقد معه على ان يضع التخطيط المنزل وهكذا في بقية المهن ببقية المهن اذا اتفق معه هناك ورشة اتفق على اصلاح السيارة هل قطع الغيار على من اذا كان هناك تصريح عمل بالتصريح اذا لم يكن هناك تصريح فاننا نرجع الى العرف متى كان العرف قد توفر اطفيه الشروط آآ السابقة وهكذا في عقد النكاح مثلا ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه حسب العرف. ما الذي يحظر الزوج؟ وما الذي يكون على الزوجة؟ ووليمة الزواج على الزوج او لا؟ الاصل ان الوليمة تكون على زوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن او لم ولو بشاة لكن لو تعارف الناس على ان الوليم على المرأة او كان هناك مثلا في عقد النكاح اعراف ان المرأة تبقى في اهل بيت اهلها لمدة سنة او تبقى في بلدها لا يسافر الزوج بها فحينئذ يعمل بمثل ذلك العرف لان العرف معتبر والعادة محكمة من القواعد التي تدخل في هذا الباب قولهم الكتاب كالخطاب الخطاب المراد به الحديث واللفظ الذي يتكلم به والكتاب المراد به ما يكتب بالقلم وغيره الاصل في العقود والتعاملات وما يترتب عليه التزام ان يكون باللفظ عقد النكاح لفظ عقود البيع والشراء ايجاب وقبول لفظ عقد الاجارة كذلك الفاظ الطلاق لفظ الفاظ الظهار لفظ الاصل في اه الالفاظ انها معتبرة ويترتب عليها احكامها ولو جاء شاهد فشهد لان شخصا تكلم بكلمة عقد او غيره ثبت ثبتت الاحكام المرتبة على ذلك اللفظ بمجرد اللفظ عقد البيع قال بعتك بيتي بعتك الارظ قال الاخر قبلت وتفرقا تم العقد ولو لم يوجد كتابة ولو لم يوجد تسليم الثمن اذا الاصل هو ان يكون بالخطاب لكن لو قدر ان هناك كتاب كتابة ولا يوجد هناك خطاب ارسل له بالايميل بعتك وقال ارسل له الاخر قبلت هذي كتابة كتب له وارسله بالفاكس كتب له رسالة جوال فحينئذ كتب الزوج لزوجته رسالة فيها تلفظ بالطلاق بالواتس اب فنقول القاعدة ان الكتاب كا ها الخطاب فكما ان اه الالتزامات والعقود التي تكون بالخطاب معتبرة وتترتب عليها اثارها فكذلك ما كان مكتوبا ما الدليل على ان الكتابة معتبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر الكتاب راسل ملوك زمانه وكتب الكتب في هاء الفرائض مثل كتاب الزكاة الذي كتبه وكذلك كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمال وولاته وتكون هذه الكتابة كتابة ملزمة اوجب عليهم القيام آآ بها وبالتالي نقول الكتاب كالخطاب كما ان الاحكام تثبت بالخطاب وباللفظ كذلك تثبت بواسطة آآ الكتابة ولذلك لو كتب طلاق زوجته وارسلها فحينئذ نقول هذه الكتابة معتبرة ويشترط ان يتحقق ان هذه الكتابة صدرت ممن تنسب اليه لو جاءتنا رسالة جوال للزوجة من رقم مجهول انت طالق يقع الطلاق؟ نقول لا لماذا؟ لانه لم يتم التأكد من انها صدرت من الزوج. الا اذا اعترف الزوج بعد ذلك كذلك يشترط في الكتابة ان تكون باقية اما الكتابة التي لا تبقى فهذه لا يعول عليها ولا يرتب عليها حكم مثال كتب على الماء كتابة بعتك يقول هذي لا قيمة لها هكذا لو كتب على الرمل هذي كتابة غير باقية. وبالتالي لا نعتبرها ولا نرتب عليها الحكم من القواعد المترتبة على قاعدة العادة محكمة ان الاشارة المفهومة من الاخرس بمثابة الكلام او يقولون اشارة الاخرس المفهومة كالبيان باللسان كالبيان باللسان. الاخرس لا يستطيع ان يتحدث وبالتالي لا وسيلة له ايلاء ايصال ما في قلبه من المعاني الا بواسطة الاشارات ومن ثم نقول الاشارة معتبرة في هذه الحال ولذلك اذا جاء يعقد عقد الزواج يقولون يؤشر الاشارة التي يفهم منها المؤام القبول او اه التوكيل. قد يوكل شخصا اخر في قبول عقد اه الزواج. ويشترط ان تكون الاشارة مفهومة وان تكون الاشارة ممن لا يتمكن من اه الحديث اما القادر فاننا نكتفي حديثه و لابد ان تكون الاشارة موجهة الى شخص بعينه الاشارة العامة هذه لا اعتبار عند عليها عند اه جميع او عند كثير من اهل العلم و من المقرر ان العقود تثبت بالمعاطات فكذلك تثبت اه الاشارة من القواعد التي اه او من المسائل التي تتبع ذلك الطلاق الاخرس بالاشارة نقول هو طلاق معتبر تترتب عليه الاحكام من القواعد التي يرتبونها على هذه القاعدة انه لا عبرة بالعرف الطارئ العرف الذي لم ينشأ الا بعد التعامل فانه لا يدخل في ذلك اه التعامل. وبالتالي لا تترتب وعليه اثاره ولا يبنى على ذلك العرف حكم شرعي. لماذا جعلنا الكتاب بمثابة الخطاب وجعلنا اشارة الاخرس بمثابة بيان اللسان لان الناس تعارفوا على جعلها اه كذلك اذا عرفنا ان هذه القاعدة المتعلقة باعمال العرف يمكن ان تترتب عليها مسائل فقهية عديدة وتدخل في جميع ابواب الفقه بلا استثناء وان هذه القاعدة يرتب عليها قواعد فقهية عديدة مما يدلك على اهمية هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة من القواعد التي لها علاقة بهذا قول بعضهم لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاعراف فالاحكام التي بنيت على عرف اذا تغير العرف فان الحكم يتغير بتغيره وبعض الناس يصوغ هذه القاعدة بصياغة خاطئة فيقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان فنقول لا الزمن ليس علة لتغير الحكم لذاته لان الاصل في الاحكام الشرعية انها تشمل جميع الازمنة الى قيام الساعة هذه الشريعة صالحة الى قيام الساعة لكن الحكم قد يختلف باختلاف آآ وجود بعض الصفات وبوجود العلة وانتفائها او السبب او بوجود بعض الموانع او انتفاء بعض الشروط مثال ذلك مثلا جاءت الشريعة بان عقد البيع الذي يكون من الانسان يكون عقدا صحيحا لا آآ اذا وافق آآ ارادة اخرى وكلاما اخر فحينئذ يتم العقد لكن لو جاءنا هذا اللفظ من مجنون انا اقول لا يصح ولا يبنى عليه الحكم. لماذا مع انكم تقولون الالفاظ تترتب عليها اثارها؟ نقول لكن هنا وجد مانع وهو الجنون يمنع من اجراء الاحكام على هذا اللفظ ولذلك طلاق المجنون لا يقع وقد يقع اختلاف في بعض آآ الشروط وبعض الموانع فالمقصود ان الاحكام الشرعية لا تتغير. لتغير الزمان فقط وانما تتغير الاحكام الشرعية بسبب تغير الاعراف اذا كان الحكم مبنيا على العرف مثلا في الحرز هناك الحرز في الزمان الاول غير الحرز في زماننا والحرز هناك في البلد الاخر غير الحرز في بلدنا. مثال ذلك ايضا في القبض ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه متى يكون مقبوضا يختلف باختلاف العرف وباختلاف السلع هل يشترط ان يكون في اليد طيب لو وضعه في السيارة؟ تقول وظعه في السيارة قبض على بعض الاعراف وهل اه يشترط اه كيله او وزنه نقول هذا يختلف باختلاف الاعراف فالمقصود ان قبض السلعة يختلف باختلاف العرف فانه في بعض السلع يعد التصرف قبضا في بلد ولا يعد قبضا في بلد اخر وهكذا في نوع الاستعمال مثلا في العارية استعاذت منك السيارة هل استعملها في الطريق الصحراوي او في الطريق الاسفلت او في الطريق السريع؟ قد يختلف آآ الاذن في العارية بسبب اختلاف الاعراف اذا هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة وهذه لمحة عامة عنها. اسأل الله جل وعلا ان يرزقكم علما نافعا يا ايها الحاضرون. ويا ايها المشاهدون اللهم فقههم في دينك وعلمهم تأويل كتابك. اللهم اجعلهم ائمة هدى يقتدى بهم في الخير. اللهم اصلح احوال الامة وردهم الى دينك ردا حميدة اللهم وفق اخواني القائمين على ترتيب هذا اللقاء من مخرج وفنيين اللهم اصلح امر اه اللهم واصلح ولاة امور المسلمين واجعلهم من اسباب الهدى والتقى والصلاح والعفاف والغنى هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب