﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.800
العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون

2
00:00:15.800 --> 00:00:30.250
معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

3
00:00:31.150 --> 00:00:52.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في شرح القواعد الفقهية نتناول باذن الله عز وجل في هذا اللقاء عددا من القواعد الكلية

4
00:00:53.150 --> 00:01:13.400
قدمت معنا القواعد الكبرى واخذنا في اللقاء السابق قاعدتين من القواعد الكلية هي هما قاعدة تابع تابع وقاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله القاعدة الاولى التي نأخذها في هذا اليوم قاعدة

5
00:01:13.750 --> 00:01:37.850
ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم مأخوذ من التحريم والتحريم هو ما نهى عنه الشارع نهيا لازم التحريم نهي الشارع الجازم عن فعل من الافعال. ما حكم المحرم

6
00:01:38.700 --> 00:02:06.750
انه يأثم فاعله ومن تركه تقربا لله فان له الاجر والثواب ما معنى هذه القاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ان المكاسب التي لا يجوز للانسان ان يأخذ المال بواسطتها يحرم عليه ان يعطي المال

7
00:02:06.950 --> 00:02:39.600
فيها وكذلك ما حرم اخذ الجزاء او الثواب عليه حرم اعطاء الجزاء والثواب عليه اذا هذه القاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه من يمثل لنا نعم وعيب تاجر بمال الحرام

8
00:02:39.750 --> 00:03:02.150
التجارة بمال الحرام حرام محروم اه حرام ما هو حرام مثلا او الربا حرام. الربا حرام. يحرم اخذه. يحرم اخذه. فيحرم اعطاؤه. اعطاؤه. نعم. الرشوة حرام. يحرم اخذها ويحرم اعطاؤها. اعطاؤها

9
00:03:02.350 --> 00:03:25.300
اه اخذ الاجرة على الافعال المحرمة حرام فكذلك اعطاء الاجرة عليها يكون من المحرمات ما الدليل على هذه القاعدة هناك ادلة منها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى

10
00:03:25.600 --> 00:03:44.150
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن اعطى في الحرام فهو يعاون على الكسب الحرام كذلك ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم

11
00:03:44.300 --> 00:04:09.100
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها واكلوا تمنها فلما حرم حرم عليهم آآ اخذها واكلها حرم عليهم بيعها والتصرف فيها باي نوع من التصرف. ثم قال ان الله اذا حرم شيئا

12
00:04:09.150 --> 00:04:29.100
حرم تمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة في المحرمات نهاه عن التجارة في المحرمات وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر

13
00:04:29.350 --> 00:04:54.150
عشرة ذكر منهم المشتري والبائع المشتري والبائع مما اذا حرم الاخذ حرم الاعطاء وهكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لايتام هل تباع منذ ايتام مساكين عندهم خمر

14
00:04:54.450 --> 00:05:15.150
ومن يشرب الخمر لكنهم يريدون بيعها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا؟ لانه لما حرم تناولها حرم اخذ الثمن والعوظ عليها ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا

15
00:05:15.300 --> 00:05:46.300
وموكله وكاتبه وشاهديه فلما حرم اخذ الربا حرم اعطاؤه وهكذا في الحديث الاخر لعن الله الراشي والمرتشي الراشدة في الرشوة والمرتشي هو اه الاخذ الاخذ للرشوة اذا تقرر هذا فان المحرمات تلاحظون انها

16
00:05:46.700 --> 00:06:04.500
اه يمكن تقسيمها بتقسيمات مختلفة هناك محرمات تحرم على الجميع وهناك محرمات تحرم على البعض دون البعض كيف محرمات التحرم على البعض؟ نعم هناك بناء على امر الشارع مثال ذلك

17
00:06:04.850 --> 00:06:32.500
محرمات تحرم على الجميع من امثلتها مثلا انيات الذهب والفظة الخمر الخنزير محرمة على الجميع بالتالي لا يجوز بيعها ولا اهداؤها ولا الاستفادة من ثمنها وللتصرف فيها الميتة الدم كلها تدخل في هذا

18
00:06:33.500 --> 00:07:03.200
النوع الثاني محرمات تحرم على البعض دون البعض مثال ذلك ثوب الحرير يحرم على الرجال ويباح للنساء حلي الذهب والفضة يجوز للنساء ولا يجوز للرجال هذا النوع يجوز بيعه. يجوز حتى للرجال بيعه

19
00:07:03.800 --> 00:07:27.950
ويجوز اهداؤه ويجوز ان يملك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا تشربوا في انية الذهب والفظة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. معناها انكم لا تتملكونها. بالتالي لا تتصرفون فيها

20
00:07:27.950 --> 00:07:48.900
باي نوع من انواع التصرف حتى الاتخاذ بخلاف ثوب الحرير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثياب حرير فارسل الى عمر ابن الخطاب منها بواحد فلبسه عمر وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:49.850 --> 00:08:07.350
وفي رواية انه جاء كالمستنكر كيف اهديتني هذا الثوب الحرير وقد قلت في ثوب عطارد ما قلت مجيء اليه وقيل قيل له البس هذا الثوب تتجمل به قال انما يلبس هذه من لا خلاق لهم في الاخرة

22
00:08:09.150 --> 00:08:27.950
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اني لم اهدها لك لتلبسها وانما اهديتها لك لتكسوها. تعطيها زوجتك فارسل بها عمر رضي الله عنه الى اخ له مشرك لماذا؟ لان هذا النوع

23
00:08:28.050 --> 00:08:42.550
ليس محرما على الجميع وانما يحرم على البعض اذا محل القاعدة هو في النوع الاول الذي يحرم على على الجميع اما المحرم على البعض فلا يدخل معنا في هذه آآ القاعدة

24
00:08:43.850 --> 00:09:09.000
من فروع هذه القاعدة مثلا في ما يتعلق الميتات بالخنازير آآ انية الذهب والفضة كل هذه تدخل في هذه القاعدة هناك مسائل قد يقع الالتباس فيها المسألة الاولى قد يكون هناك شاعر

25
00:09:10.350 --> 00:09:38.150
يهجو الناس فيعطيه بعض الناس من اجل اتقاء شره هنا الشاعر لا يجوز له هذا الاخذ يعني هن ما يأخذ بناء على فحشه وايذاءه فاخذه لهذا المال محرم و لكن اعطاءه اجازه بعض

26
00:09:38.750 --> 00:09:59.900
العلماء  بعض العلماء قال بان هذا على سبيل الضرورة لانهم عليهم ظرر دفع اليه هذا المال من باب دفع الظرر الواقع عليهم هذا ظرورة. وللظرورات احكام وقد تقدم معناه قاعدة الظرورات تبيح

27
00:10:00.350 --> 00:10:24.100
المحظورات مثال اخر في مسائل الرشوة يجيك بعض الناس لهم حقوق لا يستطيعون تخليص هذا الحق الا بدفع مال ليتخلصوا منه ليصل اليهم حقهم ففي هذه الحال هل يجوز دفع

28
00:10:25.100 --> 00:10:45.500
هذا المال نقول هذا من باب الظرورات نطبق عليه الشروط الظرورة التي هناك واحد لابد ان يكون الظرر متيقنا ولابد ان لا يكون هناك طريق اخر لاستخلاص الحق غير هذا الطريق. اذا كان بالامكان ابلاغ الجهات الامنية

29
00:10:45.550 --> 00:11:03.800
لتقوم بالقبض على هذا المجرم الذي يأخذ الرشوة فانه لا يجوز للانسان ان يدفع الرشوة ما حلت الرشوة في بلد الا اهلكته بالتالي يجب على اهل الاسلام ان يتظافروا على محاربة الرشوة

30
00:11:03.850 --> 00:11:21.350
والوقوف في وجه ذلك المرتشي والابلاغ عنه حتى ولو كان عليك ظرر قد تتضرر المرة الاولى وقد يمتنع ما يصل اليك حقك لكنك بعد ذلك لن يجرأ عليك احد يخشون منك

31
00:11:21.850 --> 00:11:44.650
وكذلك كل واحد من الموظفين يخشى ان تلحقه اللائمة اذا اخذ الرشوة او ان يبلغ عنه وبالتالي ينتهي هذا المرض من امثلة هذا مسائل صلح الانكار صلح الانكار لي عليك الف ريال

32
00:11:45.500 --> 00:12:06.750
طالبتك اه اه لك ادعيت انت صلح الانكار ادعيت انت ان لك علي الف ريال اقلاع لا يوجد ولم اخذ منك شيئا من المال فقلت ساشتكيك الى المحكمة وساتعبك وسابهذلك

33
00:12:07.450 --> 00:12:26.200
قلت ادري تعال يعطيك ريالين فكني من شرك اروح للمحكمة وكل يوم جلسة وكل يوم فهنا صلح على انكار الجمهور يقولون هذا الصلح باطل ولا يجوز والحنابلة يجيزونه لكنهم يقولون يحرم

34
00:12:26.900 --> 00:12:45.750
على ذلك الاخذ طيب هذا الدافع المعطي قالوا هذا ظرر عليه وهو لدفع الظرر دفع هذا المال بناء على قاعدة الضرورات تبيح محظورات اذا لم يتمكن من دفع ضرر هذا الشخص الا بهذا الطريق

35
00:12:45.950 --> 00:13:07.400
فحينئذ يقوم دفع هذا يجوز له وان كان لولا الوقوف في وجهه عدم تمكينه لذلك ورد عن الائمة الفقهاء عدد من الحوادث لم يتساعدوا مع اولئك الذين يدعون عليهم بطريق البهتان والظلم

36
00:13:09.450 --> 00:13:27.600
ورد عن بعض الائمة انه كان عنده بئر زيت وقعت فيها خير وقعت فيها فأرة فتشكك فيه فألقى كله ثم جاءه شخص وادعى عليه في شيء يسير من الزيت فامتنع

37
00:13:28.600 --> 00:13:48.900
وذهب معه الى القضاء وحلف اليمين بان له بانه ليس له حق يتقرب بذلك لله عز وجل لان لا يجرأ امثال هذا على ادعاء ما ليس اه لهم اذا هذي قاعدة من القواعد الفقهية المقررة

38
00:13:48.950 --> 00:14:22.900
ان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ننتقل الى قاعدة اخرى وهي قاعدة الغرم بالغنم او نعكسه نقول قاعدة الغنم بالغرم نمثل لهذه بمثال حتى يتضح لنا الحال اشتريت منك سيارة

39
00:14:24.400 --> 00:14:46.800
واشترطت ان لك الخيار لمدة اسبوع لمدة اسبوع قمت بتأجير السيارة في هذا الاسبوع او قمت بإركاب بعض الناس عليها بأجرة لمدة هذا الاسبوع قبل نهاية الاسبوع قلت اعد الي سيارتي

40
00:14:48.300 --> 00:15:04.850
اعدت اليك سيارتك واخذت الثمن. قلت لن اعطيك الثمن كاملا انت اجرتها بهذه المدة ساخصم قيمة الايجار. يقول ليس لك حق في ذلك. لماذا؟ لانها لو تلفت السيارة في هذه المدة تلفت في

41
00:15:04.850 --> 00:15:25.100
ضمان المشتري كانت من ما له اذا كانت في ظمانه فما حصل عليها من غلة او زيادة تكون له في مقابل انه لو تلفت السلعة كان ظمانها عليه واضح؟ او اتي بمثال اخر

42
00:15:27.000 --> 00:16:00.400
جيب مثال اخر رجل عقد على امرأة وجعل المهر عمارة اجارها مليون ريال في السنة العمارة وجلست الزوجة عنده اربع سنين ملت الزوجة منه هذا علقني طلبت الطلاق او طلبة الفسخ من القاضي

43
00:16:01.800 --> 00:16:21.400
فقام القاضي بفسخها يترتب عليه ان تعيد جميع المهر له يعني الطلاق ليس من الزوج وانما بطلب الزوجة طيب في هذه المدة كانت العمارة مؤجرة كل سنة بكم مليون كم سنة

44
00:16:22.050 --> 00:16:43.350
اربع سنين اربعة مليون قال اعيدي الي الاربعة مليون. ماذا نقول وليس لك الحق. لو تلفت العمارة في هذه المدة لتلفت في ملكها وظمانها فاذا كانت تتلف في ظمانها فان

45
00:16:43.500 --> 00:17:15.100
غنمها وزوائدها واجرتها تكون لها اذا الغرم ما هو التبعات الواجبة على صاحب الملك من ظمان ونحوه والغنم هو المنافع والفوائد التي تحصل من العين ما هو المعنى الاجمالي للقاعدة

46
00:17:17.050 --> 00:17:41.000
تقول ان الحقوق اذا كانت الحقوق الواجبة اذا كانت تثبت على شخص في عين فحينئذ الحقوق التي لها تثبت له ويستثنى من هذا ما لو كان متعديا ظالما ما لو كان

47
00:17:41.150 --> 00:18:07.200
الغاصب مثلا يجب عليه ان يعيد العين المغصوبة ويعيد قلتها ومنافعها قال طيب لو تلفت في ظماني نعم لكنك غاصب خلاف من اخذ العين  اذا شرعي من المالك او من الشرع

48
00:18:07.650 --> 00:18:34.100
ما الدليل على القاعدة ورد في الحديث ان رجلا اشترى غلاما فاستعمل هذا الغلام ثم وجد في الغلام عيبا فرده على البائع رده على البائع فامتنع البائع من القبول حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يقبل

49
00:18:34.600 --> 00:18:53.550
فقال قد اخذ غلته قد اخذ خراجه في هذه المدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان وش معنى الخرج المنافع المترتبة على العين معناته الظمان انه لو تلفت السلعة تتلف

50
00:18:53.700 --> 00:19:22.000
بملكه اذا الظمان المراد به التعويظ عن الهلاك اه النقصان ومما يمكن ان يستدل بهذه القاعدة عدد من النصوص التي وردت في مثل هذه اه المسألة نمثل له لهذه القاعدة

51
00:19:22.050 --> 00:19:49.800
بقاعدة بفروع فقهية من يمثل اذا مثلنا الاقالة ما معنى الاقالة فسخ البيع من المتبايعين بالرضا منهم بعتك سيارة بالف بعد اسبوع جئتك وقلت لك انا محتاج للسيارة نريد الغاء العقد

52
00:19:51.200 --> 00:20:09.000
نلغي العقد. طيب الاجرة التي حصلت في هذه المدة تكون للمشتري لان لو حصل تلف على هذه السلعة في هذه المدة لتلف في ملكه والخراج في الظمان والغرم بالغنم والغنم بالغرم

53
00:20:09.800 --> 00:20:37.800
من امثلة هذه آآ المسألة ما لو ورث شخص مالا عينا فانتفع بها ثم بعد ذلك تبين ان هناك وصية بان هذه العين يكون لشخص اخر فحينئذ يقول الغلة في هذه المدة تكون له

54
00:20:38.450 --> 00:21:11.500
الوارث لماذا؟ لانه لو تلفت السلعة تلفت بظمانه فبالتالي يحق له تملك الغلة والمنفعة والخراج ما هي شروط القاعدة؟ هناك شرطان الشوط الاول ان تكون الغلة والخراج منفصلة  الاجرة منفصلة اليس كذلك

55
00:21:12.300 --> 00:21:40.200
بالتالي لا تدخل معنا و طيب لو قدر ان شخصا باع على اخر ناقة وبعد ثلاث شهور تبين ان بها عيبا فردت الناقة نماء الناقة لمن نعم نقول في التفصيل ان ماء المنفصل

56
00:21:40.300 --> 00:22:09.800
كلبنها وما ولدت يكون للمشتري مقابل انها لو تلفت لك انت في ظمانه نماؤها المتصل كسمنها يكون لي البقاء الشرط الثاني ان يكون سبب الملك او وضع اليد مشروع ما اذا كان محرما

57
00:22:10.250 --> 00:22:34.550
فحينئذ لا نقول بهذه القاعدة بل يجب على آآ المالك بملك محرم او من واضع اليد سبب محرم ان يرد العين ويرد الغلة والمنفعة مثل الغاصب غصب منه السيارة اذا ما هي الاحكام المترتبة على الغصب

58
00:22:36.950 --> 00:22:54.050
ترى سرقوا السيارة لمدة شهر ما مسكناه قلنا رده ماذا نقول له يجب عليه امور اولا رد العين المغصوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه

59
00:22:55.050 --> 00:23:23.700
وثانيا عليه اجرة السيارة في هذه المدة فرق بين اجرة المثل وبين الغلة ها واضح لكم كيف من الذي يقدر الاجرة  ها نسأل اهل الاختصاص واهل الخبرة كم مقدار اجرة المثل في مثل هذه

60
00:23:24.600 --> 00:23:48.500
السلعة كذلك عليه اعادة العين المغصوبة على ما كانت عليه لو غير معالمها لو صبغها لو قام بوظع اشياء عليه نقول لا اعدها على ما كانت عليه هكذا لو كان فيها تلف يجب عليه ضمان التلف

61
00:23:48.850 --> 00:24:12.300
صدمت السيارة المغصوبة نقول عليه ظمان هذا العيب وهذا النقص الذي حصل على هذه السيارة. لماذا؟ لان وضع يده ليس بطريق مشروع وبالتالي لا نطبق عليه قاعدة الخراج بالظمان بل

62
00:24:12.600 --> 00:24:38.400
يعيد الخراج وفي نفس الوقت عليه الظمان ولا يمكنه منه اذا كم الاحكام اللي قلناها قبل قليل عيده يعي نعم يعيد العين المغصوبة يجب عليه اجرة المثل وان يعيدها كما كانت ان يعيد

63
00:24:38.450 --> 00:25:01.000
المعين المغصوبة كما كانت وكذلك ازالة يعني ازالة اي تغيير كذلك ضمان المغصوب لو حصل عليه ثلاث طيب اذا ما هي الاشياء التي يمكن ان تكون من الغنم او الخراج

64
00:25:02.050 --> 00:25:21.300
هناك الغلة اجرة وغيرها هناك منفعة مثل منفعة السكنة منفعة الركوب عليه ان يعيدها. هناك ايضا زيادات عينية مثل ولادة الشاة ونحوها احد منكم يستحضر شيء من فروع هذه القاعدة

65
00:25:24.950 --> 00:25:49.550
اعطيكم امثلة في الوديعة والعارية انا اعطيك السلعة وديعة من المستفيد؟ احنا المستفيد لما طلبت منك قلت اعد الي الوديعة اعادة الوديعة اذا كانت تحتاج الى حمل او الى نفقة في ارجاعها

66
00:25:49.650 --> 00:26:19.750
على من على المودع المالك ولا على المودع على المودع على اذا هذه الكلفة والتبعة كانت على المدين هو المستفيد بخلاف العارية العارية انت تستفيد من العين المستعارة في هذا الوقت وقت العارية

67
00:26:19.850 --> 00:26:44.100
وبالتالي يجب عليك ان تعيد العين العاري المعارة الى مالكها لماذا؟ لانها لما كانت المنفعة للمستعير وجب عليه التبعة اما في الوديعة ليس له منفعة في حفظ هذه الوديعة وبالتالي

68
00:26:45.100 --> 00:27:17.150
ليس عليه عادتها طيب مثال اخر كتابة عقود المبايعات تكون على المشتري ولا على البائع من المنتفع من توثيق عقد البيع المشتري وبالتالي اذا كان هناك مكاتب مثلا تأخذ اجرة على توثيق

69
00:27:17.550 --> 00:27:47.500
عقود البيع فان الذي يدفع هو المشتري ومثله ايظا في آآ يعني لو اه اشترى اه السعي قيمة السعي على من لاجرة التي للساعي على المشتري هو الذي يدفع الا ان يوجد هناك تصريح بخلافة او يكون هناك عرف مغاير. لما كان هناك توثيق

70
00:27:47.550 --> 00:28:13.900
توثيق لانتقال الملكية هذا المستفيد منه المشتري. وبالتالي هو الذي يدفع قالوا يشرحوا اذا اجرة الكتابة غرم والانتفاع بتسجيلها باسمه والتحقق من ملكيته لها هذه غن. والغرم الغنم من امثلة ذلك

71
00:28:15.650 --> 00:28:43.600
لو كان عندنا عمارة مملوكة بين اثنين احتاجت الى اصلاح من الذي يدفع اجرة الاصلاح جميع الشركاء بقدر املاكهم لانهم ينتفعون بهذا الاصلاح فبالتالي وجب عليهم  الاشتراك في الاصلاح بقدر

72
00:28:44.100 --> 00:29:09.250
املاكهم مثال اخر بباب النفقة للقريب متى يجب على الانسان ان ينفق على قريبه اذا كان سيرثه انت عندك اخ فقير هل يجب عليك ان تنفق؟ عليه؟ يقول ننظر ان كان لو مات سترثه

73
00:29:10.300 --> 00:29:24.650
فحينئذ يجب عليك ان تنفق عليه ولا يجوز تدفع زكاة مالك له قد شتمنا ان تعود الزكاة له لك اما اذا كان لا اما اذا كنت لا ترثه عنده ابن مثلا

74
00:29:25.150 --> 00:29:47.600
في هذه الحال لا يجب عليك نفقته ويجوز لك ان تدفع زكاة مالك اليه فهنا النفرة على الفقير غرم النفقة قرب والميراث غن وهما مترابطان ان ثبتت ان ثبت الميراث

75
00:29:47.750 --> 00:30:14.250
ثبت وجبت النفقة. قال تعالى وعلى الوارث ميسي لو ذلك يعني من النفقة مثل النفقة ايضا من المسائل عندنا سفينة فيها امتعة كثيرة وخشي من غرقها لكثرة امتعتها فنقوم بالقاء بعض الامتعة

76
00:30:16.050 --> 00:30:33.500
من الذي يضمن نقول جميع ركاب السفينة لو قدر ان صاحب المتاع ليس معهم في الساحل عليه دفع؟ نقول لا ما يدفع ليدفع الذي استفاد من القاء المتاع هم ركاب السفينة

77
00:30:33.950 --> 00:31:03.200
لان لا تغرق وبالتالي وجب عليهم ضمان السلع الملقاة في البحر فعندنا غنم هو السلامة من الغرق وعندنا غرم وهو ظمان البظائع الملقاة فهذا مقابل هذا واضح هذا اذا عندنا الخراج انتفاع

78
00:31:04.450 --> 00:31:36.800
والظمان عندنا يحصل به نقص. كما ان الغرمة نقص والغنم انتفاع ننتقل الى قاعدة اخرى مهن القواعد الكلية وهي قاعدة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات كما اخذنا اليوم من قاعدة

79
00:31:37.550 --> 00:32:20.150
الاولى ما حرم اخذه والقاعدة الثانية ماشي. القاعدة الثالثة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات الملك هذا نسبة بين مال و شخص تخول الشخص بالتصرف في المال الملك نسبة بين شخص

80
00:32:20.300 --> 00:32:47.050
وبين مال هذه النسبة تخول الشخص للتصرف في المال الشخص قد يكون شخصا حقيقيا وقد يكون شخصا معنويا ده للشخص الحقيقي صهيب هذا شخص حقيقي يملك ولا ما يملك يملك هذا شخص حقيقي

81
00:32:47.350 --> 00:33:12.600
وهناك شخصيات معنوية مثل بيت المال مثل الشركات مؤسسات وزارات الدولة تملك شخصيات معنوية هل يوجد نظائر للشخصية المعنوية في الاسلام نقول نعم كثير مثلا بيت المال من عهد النبوة

82
00:33:14.550 --> 00:33:36.650
يملك يستدان باسمه ويتصرف المال باسمه كذلك سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في عهد آآ الخلفاء وبيت المال يتم بينه وبين آآ الناس تعاقدات التعاملات مما يدل على ان بيت

83
00:33:36.650 --> 00:34:04.750
شخصية معنوية مستقلة كذلك في مسألة الخلطة في زكاة بهيمة الانعام الخلطة تصير المالين مالا واحدا مستقلا مثال ذلك انت عندك عشرون من الغنم وصاحبك عنده ثلاثون من الغنم لا تجب الزكاة على واحد منكما لان

84
00:34:05.350 --> 00:34:29.700
كلا منكما لم يبلغوا النصاب لم يبلغ اربعين فاذا ظممنا المالين الى بعضهم اصبح المجموع خمسين فحينئذ نقول هذا فوق النصاب تجب فيه شاة وبالتالي انتقل الحكم من كونه لا تجب الزكاة الى وجوب الزكاة

85
00:34:30.250 --> 00:34:56.400
لماذا؟ لان هذه الخلطة اصبحت شخصية معنوية جديدة غير شخصية الملاك. ولذا قال بينما لو قدر ان عندنا ثلاثة اشخاص كل واحد منهم عنده اربعون من الغنم اربعة الاول اربعون والثاني اربعون والثالث اربعون لو كان كل واحد منهم لوحده لوجبت عليه الشاة تجب عليه كل الواجب ثلاث شياه

86
00:34:56.700 --> 00:35:14.300
لما اجتمعوا اصبح المجموع مائة وعشرين المئة والعشرون لا تجب فيها الا شاة واحدة وبالتالي كل واحد منهم لا يجب عليه الا ثلث الشاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مال

87
00:35:14.600 --> 00:35:41.650
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خشية الصدقة فإذا هذه الخلطة سيرت المالين بمثابة المال الواحد يترتب عليه احكام جديدة اذا ما هي القاعدة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل

88
00:35:42.550 --> 00:36:10.500
الذات المراد بالقاعدة ان التحريم في الاموال ليس متعلقا ذات المال وانما يتعلق بكيفية التصرف فيه في الغالب ولذلك الاموال المحرمة ثلاثة انواع النوع الاول ما حرم لذاته لذات المال

89
00:36:10.950 --> 00:36:40.000
هذا اي باي طريقة او باي وجه لا يتغير حكم ذلك المال مثال ذلك الخنزير يحرم لذاته بعناه اشتريناه اهديناه كله كله حرام الميتة كذلك صيد المحرم كذلك فهذه محرمة

90
00:36:40.500 --> 00:37:11.400
ذاتها تقلبها وتغيرها بتغير الصفات لا يغير حكمها الشرعي النوع الثاني ما حرم لحقوق الاخرين مثل المغصوب مثال المغصوبة. المغصوب حرم لحقوق بحق المالك فبالتالي لا يجوز التصرف فيه والتصرف فيه لا ينقل حكمه

91
00:37:12.150 --> 00:37:38.000
الا التصرف من مالكه مثال ذلك طحت للسوق وجدت شخص يبيع سيارة برخص ليش تبيعها برفقة والله انا سارقها يجوز لك تشتريها منه؟ لا كلها طيب هنا قد يقول قائل تبدل سبب الملك. نقول لكن تحريم

92
00:37:38.300 --> 00:37:57.450
هذه التصرف في هذه العين لتعلق حقوق الاخرين به التالي لا يغير حكمها النوع الثالث من انواع المحرمات الاول محرم لذاته والثاني محرم لتعلق حقوق الاخرين به. والنوع الثالث محرم

93
00:37:57.450 --> 00:38:33.650
كسبه محرم لكسبه هذا النوع لا يتعلق التحريم بذات المال وانما يتعلق التحريم بالذمة يبقى الاثم في ذمته. اما المال يبقى على طهارته ومن ثم نقول هذا المال اذا تبدل وتغير سبب الملك فيه

94
00:38:33.800 --> 00:39:02.900
فحينئذ يتغير حكمه شرعا ويقوم مقام تبدل الزيات مثال ذلك شخص كسب اموالا من الربا هناك محرم تحريم يتعلق ذمته اليس كذلك هذا التحريم لا يتعلق بعين النقود التي كسبها

95
00:39:05.050 --> 00:39:30.250
وجانا واحد لو كان عنده اجير نظف السيارة عنده وهذا الشخص مرابي قال خذ الاجرة مئة ريال ها يقول حرام لان مالك من ربا دي كلها هذا التحريم ليس لذات المال ولا لتعلق حقوق الاخرين به وانما حرم

96
00:39:30.850 --> 00:39:56.900
لكسبه بالتالي التحريم يتعلق الذمة تحريم يتعلق الذمة يجوز له ان يعمل لديه ما الدليل؟ عندنا ادلة كثيرة منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيب لدعوة اليهود ويتعامل معهم

97
00:39:57.200 --> 00:40:27.600
ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اخذه منه اليهود لا يتورعون عن الربا يتورعون عن الربا وليس علينا في الاميين سبيل وقال تعالى واخذهم الربا وقد نهوا عنه ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. لماذا؟ لان التحريم يتعلق بذممهم ولا يتعلق

98
00:40:27.750 --> 00:40:52.250
عين المال الدليل الثاني هناك ادلة على القاعدة كثير فهنا نقول تبدل سبب الملك الاول اخذه من ربا والثاني اخذه بقرض او ببيع يقوم مقام تبدل الذات الدليل الثاني ما ورد في حديث

99
00:40:52.500 --> 00:41:24.100
بريرة بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة واشترط اهلها ان تعطيهم تسع اواق فيعتقوها فذهبت الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها فقالت عائشة ان جعل اهلك الولاء لي نقدتها لهم

100
00:41:24.600 --> 00:41:51.750
اعطيتهم اياه اشتريتك ونقدتها وذهبت اليهم ورفضوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق كانه صحح عقد الشراء وابطل الشرط لانه ينافي مقتضى العقد

101
00:41:53.700 --> 00:42:13.100
على كل بعد ذلك بريرة بقيت عندهم جاء في يوم هناك شخص تصدق على بريرة بصدقة لحم فطبختها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة

102
00:42:13.900 --> 00:42:31.200
فلما دخل البيت قال عندكم طعام قالوا لا هل رأيت البرمة قدر يطبخ فيه اللحم قالوا هذه هذا لحم تصدق به على بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة

103
00:42:31.500 --> 00:42:56.700
وهو لنا هدية تهديه لنا  هنا هذا اللحم كان حكمه انه صدقة وتبدل حكمه بتبدل نوع التصرف فيه تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات ومن امثلة هذه المسألة قاعدة

104
00:42:57.250 --> 00:43:18.850
لو كان هناك فقير اهدي اليه اه فقير تصدقه عليه اعطي الزكاة فقام باعطاء هذه الزكاة اعطوه تمر زكاة فقام باعطاء شخص غني هذا التمر هدية يجوز ولا ما يجوز؟ ياخذ الغني ولا ما ياخذه

105
00:43:19.350 --> 00:43:35.750
يأخذه لانه اصبح عادية تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات جانا شخص قال الغني لا يجوز له ان يأخذ من الصدقة تقول هو الان يأخذ هدية لا يأخذ صدقة كما في حديث بريرة

106
00:43:36.200 --> 00:43:57.050
ايضا من المسائل المتعلقة بهذا من يغلب عليه المال الحرام نقول المال الحرام هذا تحريمه لذاته او تحريمه لتعلق حقوق الاخرين به فلا يجوز التعامل معه اما اذا كان تحريمه لكسبه

107
00:43:57.250 --> 00:44:22.150
فحينئذ يجوز التعامل معه بعض الناس قد يتورع من التعامل مع مثل من كان كذلك يقول هؤلاء منزوعة البركة من اموالهم  البيع معهم لن يبارك فيه. وبالتالي يترك التعامل معهم

108
00:44:23.000 --> 00:44:50.750
طيب لكن مسألة الجواز نقول يجوز ومثله ايضا ما لو كان هناك شخص يأخذ اجرة على الكهانة  الكهانة حرام قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله

109
00:44:51.850 --> 00:45:15.150
المال الذي قبضه تحريمه لعينه لذاته او لتعلق حقوق الاخرين به نقول تحريمه لكسبه لو اهدى منه ياقوت طبق عليه قاعدة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات وبالتالي لو جائنا بعض المرابين

110
00:45:16.250 --> 00:45:41.000
ودفع مالا لجمعية خيرية او في بناء مسجد يجوز لهم يأخذون ولا ما يجوز وللتحريم هنا ليس لذاته ولا لتعلق حقوق الاخرين به وانما لكسبه. فيجوز لهم اخذه ولا يتعلق بهم شيء من التحريم. التحريم في ذمة

111
00:45:41.750 --> 00:46:05.700
الاول ومن ذلك مسائل التطهير لان يريد ان يطهر ماله من المحرم فيقوم ويتصدق به على مضطر فهنا تبدل سبب الملك فبالتالي يجوز للمضطر ان يأخذه ولا حرج عليه في ذلك

112
00:46:06.200 --> 00:46:29.650
وهذه تستدعي منا الحديث عن مسألة حكم العمل عند من يتعامل بالحرام ومثله التعامل او الوظائف في البنوك الربوية قل هذه الوظائف ثلاثة انواع النوع الاول من كان عنده نشاط

113
00:46:30.650 --> 00:47:04.350
من كان عمله مباحا يجوز اخذ الاجرة عليه ولا يستعان بعمله على الربا مثل هذا يجوز له اخذ يجوز له العمل ويجوز له اخذ الاجرة النوع الاول من يعمل عند ذلك المرابي بعمل غير ربا او غير محرم ولا يعين على المحرم. فالعمل مباح

114
00:47:04.800 --> 00:47:32.800
والاجرة مباحة لانه يستوفي اجرة مباحة عن عمل مباح النوع الثاني من يعمل بعمل ليس بمحرم لكنه يعين على المحرم فهذا يقولون لا يجوز له العمل لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

115
00:47:33.800 --> 00:48:01.150
ولكن يثبت له اجرة المثل يثبت له اجرة المثل النوع الثالث من يعمل عملا محرما فهذا لا يجوز له العمل ولا تجوز له الاجرة يعني لا يجوز استيفاء الاجرة عن العمل

116
00:48:01.500 --> 00:48:27.400
المحرم يمثل لذلك بامثلة من يكتب عقود الربا عمل محرم وقد لعن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه فبالتالي العمل محرم الاجرة وحرام ما له حق فيها ماذا يفعل؟ يحصيها على نفسه وبعد ذلك يخرجها

117
00:48:27.800 --> 00:48:53.900
بي اه اعمال الخير ما يعيدها الى الاول البنك رجعها للبنك. لماذا؟ لان البنك استوفى اجرته. ومنفعته مثلها ايظا اجرة البغي وحلوان الكاهن ما يعيدها الى اولئك الاشخاص وانما يتخلص منها ويطهر نفسه منها

118
00:48:54.100 --> 00:49:13.800
طيب كيف يطهر يبحث عن مواطن الظرورات احسن ما يطهر به ان يبحث عن مواطن الظرورات لان الضرورات تبيح محظورات من امثلة الضرورات اولئك الذين تتوقف حياتهم على اجراء عمليات تحتاج الى

119
00:49:14.050 --> 00:49:39.750
اجرة مالية هذا مضطر وبالتالي اذا دفعت له هذا المحرم المال المحرم في هذا السبيل فحينئذ يكون هذا من باب دفع المال في الضرورات ويكون تخلصا لكن لا ينوي به التقرب لله. ينوي ان يهرب وان يخلص نفسه من هذا

120
00:49:39.750 --> 00:50:09.950
السبيل واظح هذا الامر طيب مثال من ينسخ  آآ الكتب او يطبع طبعاات مزورة للكتب ويأخذ اجرة اه نقول او ينسخ اشرطة وبرامج الحاسب الالي ما له حق هذا اعتداء على اموال الاخرين

121
00:50:10.200 --> 00:50:33.200
والعمل الذي يؤديه عمل محرم وبالتالي الاجرة التي حصل عليها والثمن الذي حصل عليه محرم ماذا يفعل بعضهم يقول يعيده الى صاحب الحق لانه والمستحق فيه وبعضهم يقول ينفق في

122
00:50:33.350 --> 00:51:01.800
سبل الخير ومن اولاها ابواب الظرورات واضح هذا الامر؟ نعم فيه اشكال لسؤال اذا ما هي القاعدة؟ نعم  سؤالي يتعلق بالذي مثلا يعمل في حراسة مسلا في القاعدة. الاعمال ثلاثة انواع. نعم. عمل محرم لا يجوز اخذ الاجرة عليه

123
00:51:01.950 --> 00:51:20.100
عمل ليس بمحرم لكنه يعين على المحرم له اجرة المثل والعقد حرام. الثالث من يعمل ايش؟ عملا غير محرم ولا يستعان به على المحرم فالعقد جائز والاجرة جائزة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير

124
00:51:20.100 --> 00:51:37.913
ورزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون