فحينئذ يجب عليك ان تنفق عليه ولا يجوز تدفع زكاة مالك له قد شتمنا ان تعود الزكاة له لك اما اذا كان لا اما اذا كنت لا ترثه عنده ابن مثلا العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في شرح القواعد الفقهية نتناول باذن الله عز وجل في هذا اللقاء عددا من القواعد الكلية قدمت معنا القواعد الكبرى واخذنا في اللقاء السابق قاعدتين من القواعد الكلية هي هما قاعدة تابع تابع وقاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله القاعدة الاولى التي نأخذها في هذا اليوم قاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ما حرم مأخوذ من التحريم والتحريم هو ما نهى عنه الشارع نهيا لازم التحريم نهي الشارع الجازم عن فعل من الافعال. ما حكم المحرم انه يأثم فاعله ومن تركه تقربا لله فان له الاجر والثواب ما معنى هذه القاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ان المكاسب التي لا يجوز للانسان ان يأخذ المال بواسطتها يحرم عليه ان يعطي المال فيها وكذلك ما حرم اخذ الجزاء او الثواب عليه حرم اعطاء الجزاء والثواب عليه اذا هذه القاعدة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه من يمثل لنا نعم وعيب تاجر بمال الحرام التجارة بمال الحرام حرام محروم اه حرام ما هو حرام مثلا او الربا حرام. الربا حرام. يحرم اخذه. يحرم اخذه. فيحرم اعطاؤه. اعطاؤه. نعم. الرشوة حرام. يحرم اخذها ويحرم اعطاؤها. اعطاؤها اه اخذ الاجرة على الافعال المحرمة حرام فكذلك اعطاء الاجرة عليها يكون من المحرمات ما الدليل على هذه القاعدة هناك ادلة منها قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن اعطى في الحرام فهو يعاون على الكسب الحرام كذلك ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها واكلوا تمنها فلما حرم حرم عليهم آآ اخذها واكلها حرم عليهم بيعها والتصرف فيها باي نوع من التصرف. ثم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم تمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة في المحرمات نهاه عن التجارة في المحرمات وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة ذكر منهم المشتري والبائع المشتري والبائع مما اذا حرم الاخذ حرم الاعطاء وهكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لايتام هل تباع منذ ايتام مساكين عندهم خمر ومن يشرب الخمر لكنهم يريدون بيعها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا؟ لانه لما حرم تناولها حرم اخذ الثمن والعوظ عليها ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلما حرم اخذ الربا حرم اعطاؤه وهكذا في الحديث الاخر لعن الله الراشي والمرتشي الراشدة في الرشوة والمرتشي هو اه الاخذ الاخذ للرشوة اذا تقرر هذا فان المحرمات تلاحظون انها اه يمكن تقسيمها بتقسيمات مختلفة هناك محرمات تحرم على الجميع وهناك محرمات تحرم على البعض دون البعض كيف محرمات التحرم على البعض؟ نعم هناك بناء على امر الشارع مثال ذلك محرمات تحرم على الجميع من امثلتها مثلا انيات الذهب والفظة الخمر الخنزير محرمة على الجميع بالتالي لا يجوز بيعها ولا اهداؤها ولا الاستفادة من ثمنها وللتصرف فيها الميتة الدم كلها تدخل في هذا النوع الثاني محرمات تحرم على البعض دون البعض مثال ذلك ثوب الحرير يحرم على الرجال ويباح للنساء حلي الذهب والفضة يجوز للنساء ولا يجوز للرجال هذا النوع يجوز بيعه. يجوز حتى للرجال بيعه ويجوز اهداؤه ويجوز ان يملك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا تشربوا في انية الذهب والفظة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. معناها انكم لا تتملكونها. بالتالي لا تتصرفون فيها باي نوع من انواع التصرف حتى الاتخاذ بخلاف ثوب الحرير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثياب حرير فارسل الى عمر ابن الخطاب منها بواحد فلبسه عمر وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية انه جاء كالمستنكر كيف اهديتني هذا الثوب الحرير وقد قلت في ثوب عطارد ما قلت مجيء اليه وقيل قيل له البس هذا الثوب تتجمل به قال انما يلبس هذه من لا خلاق لهم في الاخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اني لم اهدها لك لتلبسها وانما اهديتها لك لتكسوها. تعطيها زوجتك فارسل بها عمر رضي الله عنه الى اخ له مشرك لماذا؟ لان هذا النوع ليس محرما على الجميع وانما يحرم على البعض اذا محل القاعدة هو في النوع الاول الذي يحرم على على الجميع اما المحرم على البعض فلا يدخل معنا في هذه آآ القاعدة من فروع هذه القاعدة مثلا في ما يتعلق الميتات بالخنازير آآ انية الذهب والفضة كل هذه تدخل في هذه القاعدة هناك مسائل قد يقع الالتباس فيها المسألة الاولى قد يكون هناك شاعر يهجو الناس فيعطيه بعض الناس من اجل اتقاء شره هنا الشاعر لا يجوز له هذا الاخذ يعني هن ما يأخذ بناء على فحشه وايذاءه فاخذه لهذا المال محرم و لكن اعطاءه اجازه بعض العلماء بعض العلماء قال بان هذا على سبيل الضرورة لانهم عليهم ظرر دفع اليه هذا المال من باب دفع الظرر الواقع عليهم هذا ظرورة. وللظرورات احكام وقد تقدم معناه قاعدة الظرورات تبيح المحظورات مثال اخر في مسائل الرشوة يجيك بعض الناس لهم حقوق لا يستطيعون تخليص هذا الحق الا بدفع مال ليتخلصوا منه ليصل اليهم حقهم ففي هذه الحال هل يجوز دفع هذا المال نقول هذا من باب الظرورات نطبق عليه الشروط الظرورة التي هناك واحد لابد ان يكون الظرر متيقنا ولابد ان لا يكون هناك طريق اخر لاستخلاص الحق غير هذا الطريق. اذا كان بالامكان ابلاغ الجهات الامنية لتقوم بالقبض على هذا المجرم الذي يأخذ الرشوة فانه لا يجوز للانسان ان يدفع الرشوة ما حلت الرشوة في بلد الا اهلكته بالتالي يجب على اهل الاسلام ان يتظافروا على محاربة الرشوة والوقوف في وجه ذلك المرتشي والابلاغ عنه حتى ولو كان عليك ظرر قد تتضرر المرة الاولى وقد يمتنع ما يصل اليك حقك لكنك بعد ذلك لن يجرأ عليك احد يخشون منك وكذلك كل واحد من الموظفين يخشى ان تلحقه اللائمة اذا اخذ الرشوة او ان يبلغ عنه وبالتالي ينتهي هذا المرض من امثلة هذا مسائل صلح الانكار صلح الانكار لي عليك الف ريال طالبتك اه اه لك ادعيت انت صلح الانكار ادعيت انت ان لك علي الف ريال اقلاع لا يوجد ولم اخذ منك شيئا من المال فقلت ساشتكيك الى المحكمة وساتعبك وسابهذلك قلت ادري تعال يعطيك ريالين فكني من شرك اروح للمحكمة وكل يوم جلسة وكل يوم فهنا صلح على انكار الجمهور يقولون هذا الصلح باطل ولا يجوز والحنابلة يجيزونه لكنهم يقولون يحرم على ذلك الاخذ طيب هذا الدافع المعطي قالوا هذا ظرر عليه وهو لدفع الظرر دفع هذا المال بناء على قاعدة الضرورات تبيح محظورات اذا لم يتمكن من دفع ضرر هذا الشخص الا بهذا الطريق فحينئذ يقوم دفع هذا يجوز له وان كان لولا الوقوف في وجهه عدم تمكينه لذلك ورد عن الائمة الفقهاء عدد من الحوادث لم يتساعدوا مع اولئك الذين يدعون عليهم بطريق البهتان والظلم ورد عن بعض الائمة انه كان عنده بئر زيت وقعت فيها خير وقعت فيها فأرة فتشكك فيه فألقى كله ثم جاءه شخص وادعى عليه في شيء يسير من الزيت فامتنع وذهب معه الى القضاء وحلف اليمين بان له بانه ليس له حق يتقرب بذلك لله عز وجل لان لا يجرأ امثال هذا على ادعاء ما ليس اه لهم اذا هذي قاعدة من القواعد الفقهية المقررة ان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ننتقل الى قاعدة اخرى وهي قاعدة الغرم بالغنم او نعكسه نقول قاعدة الغنم بالغرم نمثل لهذه بمثال حتى يتضح لنا الحال اشتريت منك سيارة واشترطت ان لك الخيار لمدة اسبوع لمدة اسبوع قمت بتأجير السيارة في هذا الاسبوع او قمت بإركاب بعض الناس عليها بأجرة لمدة هذا الاسبوع قبل نهاية الاسبوع قلت اعد الي سيارتي اعدت اليك سيارتك واخذت الثمن. قلت لن اعطيك الثمن كاملا انت اجرتها بهذه المدة ساخصم قيمة الايجار. يقول ليس لك حق في ذلك. لماذا؟ لانها لو تلفت السيارة في هذه المدة تلفت في ضمان المشتري كانت من ما له اذا كانت في ظمانه فما حصل عليها من غلة او زيادة تكون له في مقابل انه لو تلفت السلعة كان ظمانها عليه واضح؟ او اتي بمثال اخر جيب مثال اخر رجل عقد على امرأة وجعل المهر عمارة اجارها مليون ريال في السنة العمارة وجلست الزوجة عنده اربع سنين ملت الزوجة منه هذا علقني طلبت الطلاق او طلبة الفسخ من القاضي فقام القاضي بفسخها يترتب عليه ان تعيد جميع المهر له يعني الطلاق ليس من الزوج وانما بطلب الزوجة طيب في هذه المدة كانت العمارة مؤجرة كل سنة بكم مليون كم سنة اربع سنين اربعة مليون قال اعيدي الي الاربعة مليون. ماذا نقول وليس لك الحق. لو تلفت العمارة في هذه المدة لتلفت في ملكها وظمانها فاذا كانت تتلف في ظمانها فان غنمها وزوائدها واجرتها تكون لها اذا الغرم ما هو التبعات الواجبة على صاحب الملك من ظمان ونحوه والغنم هو المنافع والفوائد التي تحصل من العين ما هو المعنى الاجمالي للقاعدة تقول ان الحقوق اذا كانت الحقوق الواجبة اذا كانت تثبت على شخص في عين فحينئذ الحقوق التي لها تثبت له ويستثنى من هذا ما لو كان متعديا ظالما ما لو كان الغاصب مثلا يجب عليه ان يعيد العين المغصوبة ويعيد قلتها ومنافعها قال طيب لو تلفت في ظماني نعم لكنك غاصب خلاف من اخذ العين اذا شرعي من المالك او من الشرع ما الدليل على القاعدة ورد في الحديث ان رجلا اشترى غلاما فاستعمل هذا الغلام ثم وجد في الغلام عيبا فرده على البائع رده على البائع فامتنع البائع من القبول حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يقبل فقال قد اخذ غلته قد اخذ خراجه في هذه المدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان وش معنى الخرج المنافع المترتبة على العين معناته الظمان انه لو تلفت السلعة تتلف بملكه اذا الظمان المراد به التعويظ عن الهلاك اه النقصان ومما يمكن ان يستدل بهذه القاعدة عدد من النصوص التي وردت في مثل هذه اه المسألة نمثل له لهذه القاعدة بقاعدة بفروع فقهية من يمثل اذا مثلنا الاقالة ما معنى الاقالة فسخ البيع من المتبايعين بالرضا منهم بعتك سيارة بالف بعد اسبوع جئتك وقلت لك انا محتاج للسيارة نريد الغاء العقد نلغي العقد. طيب الاجرة التي حصلت في هذه المدة تكون للمشتري لان لو حصل تلف على هذه السلعة في هذه المدة لتلف في ملكه والخراج في الظمان والغرم بالغنم والغنم بالغرم من امثلة هذه آآ المسألة ما لو ورث شخص مالا عينا فانتفع بها ثم بعد ذلك تبين ان هناك وصية بان هذه العين يكون لشخص اخر فحينئذ يقول الغلة في هذه المدة تكون له الوارث لماذا؟ لانه لو تلفت السلعة تلفت بظمانه فبالتالي يحق له تملك الغلة والمنفعة والخراج ما هي شروط القاعدة؟ هناك شرطان الشوط الاول ان تكون الغلة والخراج منفصلة الاجرة منفصلة اليس كذلك بالتالي لا تدخل معنا و طيب لو قدر ان شخصا باع على اخر ناقة وبعد ثلاث شهور تبين ان بها عيبا فردت الناقة نماء الناقة لمن نعم نقول في التفصيل ان ماء المنفصل كلبنها وما ولدت يكون للمشتري مقابل انها لو تلفت لك انت في ظمانه نماؤها المتصل كسمنها يكون لي البقاء الشرط الثاني ان يكون سبب الملك او وضع اليد مشروع ما اذا كان محرما فحينئذ لا نقول بهذه القاعدة بل يجب على آآ المالك بملك محرم او من واضع اليد سبب محرم ان يرد العين ويرد الغلة والمنفعة مثل الغاصب غصب منه السيارة اذا ما هي الاحكام المترتبة على الغصب ترى سرقوا السيارة لمدة شهر ما مسكناه قلنا رده ماذا نقول له يجب عليه امور اولا رد العين المغصوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه وثانيا عليه اجرة السيارة في هذه المدة فرق بين اجرة المثل وبين الغلة ها واضح لكم كيف من الذي يقدر الاجرة ها نسأل اهل الاختصاص واهل الخبرة كم مقدار اجرة المثل في مثل هذه السلعة كذلك عليه اعادة العين المغصوبة على ما كانت عليه لو غير معالمها لو صبغها لو قام بوظع اشياء عليه نقول لا اعدها على ما كانت عليه هكذا لو كان فيها تلف يجب عليه ضمان التلف صدمت السيارة المغصوبة نقول عليه ظمان هذا العيب وهذا النقص الذي حصل على هذه السيارة. لماذا؟ لان وضع يده ليس بطريق مشروع وبالتالي لا نطبق عليه قاعدة الخراج بالظمان بل يعيد الخراج وفي نفس الوقت عليه الظمان ولا يمكنه منه اذا كم الاحكام اللي قلناها قبل قليل عيده يعي نعم يعيد العين المغصوبة يجب عليه اجرة المثل وان يعيدها كما كانت ان يعيد المعين المغصوبة كما كانت وكذلك ازالة يعني ازالة اي تغيير كذلك ضمان المغصوب لو حصل عليه ثلاث طيب اذا ما هي الاشياء التي يمكن ان تكون من الغنم او الخراج هناك الغلة اجرة وغيرها هناك منفعة مثل منفعة السكنة منفعة الركوب عليه ان يعيدها. هناك ايضا زيادات عينية مثل ولادة الشاة ونحوها احد منكم يستحضر شيء من فروع هذه القاعدة اعطيكم امثلة في الوديعة والعارية انا اعطيك السلعة وديعة من المستفيد؟ احنا المستفيد لما طلبت منك قلت اعد الي الوديعة اعادة الوديعة اذا كانت تحتاج الى حمل او الى نفقة في ارجاعها على من على المودع المالك ولا على المودع على المودع على اذا هذه الكلفة والتبعة كانت على المدين هو المستفيد بخلاف العارية العارية انت تستفيد من العين المستعارة في هذا الوقت وقت العارية وبالتالي يجب عليك ان تعيد العين العاري المعارة الى مالكها لماذا؟ لانها لما كانت المنفعة للمستعير وجب عليه التبعة اما في الوديعة ليس له منفعة في حفظ هذه الوديعة وبالتالي ليس عليه عادتها طيب مثال اخر كتابة عقود المبايعات تكون على المشتري ولا على البائع من المنتفع من توثيق عقد البيع المشتري وبالتالي اذا كان هناك مكاتب مثلا تأخذ اجرة على توثيق عقود البيع فان الذي يدفع هو المشتري ومثله ايظا في آآ يعني لو اه اشترى اه السعي قيمة السعي على من لاجرة التي للساعي على المشتري هو الذي يدفع الا ان يوجد هناك تصريح بخلافة او يكون هناك عرف مغاير. لما كان هناك توثيق توثيق لانتقال الملكية هذا المستفيد منه المشتري. وبالتالي هو الذي يدفع قالوا يشرحوا اذا اجرة الكتابة غرم والانتفاع بتسجيلها باسمه والتحقق من ملكيته لها هذه غن. والغرم الغنم من امثلة ذلك لو كان عندنا عمارة مملوكة بين اثنين احتاجت الى اصلاح من الذي يدفع اجرة الاصلاح جميع الشركاء بقدر املاكهم لانهم ينتفعون بهذا الاصلاح فبالتالي وجب عليهم الاشتراك في الاصلاح بقدر املاكهم مثال اخر بباب النفقة للقريب متى يجب على الانسان ان ينفق على قريبه اذا كان سيرثه انت عندك اخ فقير هل يجب عليك ان تنفق؟ عليه؟ يقول ننظر ان كان لو مات سترثه في هذه الحال لا يجب عليك نفقته ويجوز لك ان تدفع زكاة مالك اليه فهنا النفرة على الفقير غرم النفقة قرب والميراث غن وهما مترابطان ان ثبتت ان ثبت الميراث ثبت وجبت النفقة. قال تعالى وعلى الوارث ميسي لو ذلك يعني من النفقة مثل النفقة ايضا من المسائل عندنا سفينة فيها امتعة كثيرة وخشي من غرقها لكثرة امتعتها فنقوم بالقاء بعض الامتعة من الذي يضمن نقول جميع ركاب السفينة لو قدر ان صاحب المتاع ليس معهم في الساحل عليه دفع؟ نقول لا ما يدفع ليدفع الذي استفاد من القاء المتاع هم ركاب السفينة لان لا تغرق وبالتالي وجب عليهم ضمان السلع الملقاة في البحر فعندنا غنم هو السلامة من الغرق وعندنا غرم وهو ظمان البظائع الملقاة فهذا مقابل هذا واضح هذا اذا عندنا الخراج انتفاع والظمان عندنا يحصل به نقص. كما ان الغرمة نقص والغنم انتفاع ننتقل الى قاعدة اخرى مهن القواعد الكلية وهي قاعدة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات كما اخذنا اليوم من قاعدة الاولى ما حرم اخذه والقاعدة الثانية ماشي. القاعدة الثالثة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات الملك هذا نسبة بين مال و شخص تخول الشخص بالتصرف في المال الملك نسبة بين شخص وبين مال هذه النسبة تخول الشخص للتصرف في المال الشخص قد يكون شخصا حقيقيا وقد يكون شخصا معنويا ده للشخص الحقيقي صهيب هذا شخص حقيقي يملك ولا ما يملك يملك هذا شخص حقيقي وهناك شخصيات معنوية مثل بيت المال مثل الشركات مؤسسات وزارات الدولة تملك شخصيات معنوية هل يوجد نظائر للشخصية المعنوية في الاسلام نقول نعم كثير مثلا بيت المال من عهد النبوة يملك يستدان باسمه ويتصرف المال باسمه كذلك سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في عهد آآ الخلفاء وبيت المال يتم بينه وبين آآ الناس تعاقدات التعاملات مما يدل على ان بيت شخصية معنوية مستقلة كذلك في مسألة الخلطة في زكاة بهيمة الانعام الخلطة تصير المالين مالا واحدا مستقلا مثال ذلك انت عندك عشرون من الغنم وصاحبك عنده ثلاثون من الغنم لا تجب الزكاة على واحد منكما لان كلا منكما لم يبلغوا النصاب لم يبلغ اربعين فاذا ظممنا المالين الى بعضهم اصبح المجموع خمسين فحينئذ نقول هذا فوق النصاب تجب فيه شاة وبالتالي انتقل الحكم من كونه لا تجب الزكاة الى وجوب الزكاة لماذا؟ لان هذه الخلطة اصبحت شخصية معنوية جديدة غير شخصية الملاك. ولذا قال بينما لو قدر ان عندنا ثلاثة اشخاص كل واحد منهم عنده اربعون من الغنم اربعة الاول اربعون والثاني اربعون والثالث اربعون لو كان كل واحد منهم لوحده لوجبت عليه الشاة تجب عليه كل الواجب ثلاث شياه لما اجتمعوا اصبح المجموع مائة وعشرين المئة والعشرون لا تجب فيها الا شاة واحدة وبالتالي كل واحد منهم لا يجب عليه الا ثلث الشاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خشية الصدقة فإذا هذه الخلطة سيرت المالين بمثابة المال الواحد يترتب عليه احكام جديدة اذا ما هي القاعدة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات المراد بالقاعدة ان التحريم في الاموال ليس متعلقا ذات المال وانما يتعلق بكيفية التصرف فيه في الغالب ولذلك الاموال المحرمة ثلاثة انواع النوع الاول ما حرم لذاته لذات المال هذا اي باي طريقة او باي وجه لا يتغير حكم ذلك المال مثال ذلك الخنزير يحرم لذاته بعناه اشتريناه اهديناه كله كله حرام الميتة كذلك صيد المحرم كذلك فهذه محرمة ذاتها تقلبها وتغيرها بتغير الصفات لا يغير حكمها الشرعي النوع الثاني ما حرم لحقوق الاخرين مثل المغصوب مثال المغصوبة. المغصوب حرم لحقوق بحق المالك فبالتالي لا يجوز التصرف فيه والتصرف فيه لا ينقل حكمه الا التصرف من مالكه مثال ذلك طحت للسوق وجدت شخص يبيع سيارة برخص ليش تبيعها برفقة والله انا سارقها يجوز لك تشتريها منه؟ لا كلها طيب هنا قد يقول قائل تبدل سبب الملك. نقول لكن تحريم هذه التصرف في هذه العين لتعلق حقوق الاخرين به التالي لا يغير حكمها النوع الثالث من انواع المحرمات الاول محرم لذاته والثاني محرم لتعلق حقوق الاخرين به. والنوع الثالث محرم كسبه محرم لكسبه هذا النوع لا يتعلق التحريم بذات المال وانما يتعلق التحريم بالذمة يبقى الاثم في ذمته. اما المال يبقى على طهارته ومن ثم نقول هذا المال اذا تبدل وتغير سبب الملك فيه فحينئذ يتغير حكمه شرعا ويقوم مقام تبدل الزيات مثال ذلك شخص كسب اموالا من الربا هناك محرم تحريم يتعلق ذمته اليس كذلك هذا التحريم لا يتعلق بعين النقود التي كسبها وجانا واحد لو كان عنده اجير نظف السيارة عنده وهذا الشخص مرابي قال خذ الاجرة مئة ريال ها يقول حرام لان مالك من ربا دي كلها هذا التحريم ليس لذات المال ولا لتعلق حقوق الاخرين به وانما حرم لكسبه بالتالي التحريم يتعلق الذمة تحريم يتعلق الذمة يجوز له ان يعمل لديه ما الدليل؟ عندنا ادلة كثيرة منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيب لدعوة اليهود ويتعامل معهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اخذه منه اليهود لا يتورعون عن الربا يتورعون عن الربا وليس علينا في الاميين سبيل وقال تعالى واخذهم الربا وقد نهوا عنه ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. لماذا؟ لان التحريم يتعلق بذممهم ولا يتعلق عين المال الدليل الثاني هناك ادلة على القاعدة كثير فهنا نقول تبدل سبب الملك الاول اخذه من ربا والثاني اخذه بقرض او ببيع يقوم مقام تبدل الذات الدليل الثاني ما ورد في حديث بريرة بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة واشترط اهلها ان تعطيهم تسع اواق فيعتقوها فذهبت الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها فقالت عائشة ان جعل اهلك الولاء لي نقدتها لهم اعطيتهم اياه اشتريتك ونقدتها وذهبت اليهم ورفضوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق كانه صحح عقد الشراء وابطل الشرط لانه ينافي مقتضى العقد على كل بعد ذلك بريرة بقيت عندهم جاء في يوم هناك شخص تصدق على بريرة بصدقة لحم فطبختها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فلما دخل البيت قال عندكم طعام قالوا لا هل رأيت البرمة قدر يطبخ فيه اللحم قالوا هذه هذا لحم تصدق به على بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية تهديه لنا هنا هذا اللحم كان حكمه انه صدقة وتبدل حكمه بتبدل نوع التصرف فيه تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات ومن امثلة هذه المسألة قاعدة لو كان هناك فقير اهدي اليه اه فقير تصدقه عليه اعطي الزكاة فقام باعطاء هذه الزكاة اعطوه تمر زكاة فقام باعطاء شخص غني هذا التمر هدية يجوز ولا ما يجوز؟ ياخذ الغني ولا ما ياخذه يأخذه لانه اصبح عادية تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات جانا شخص قال الغني لا يجوز له ان يأخذ من الصدقة تقول هو الان يأخذ هدية لا يأخذ صدقة كما في حديث بريرة ايضا من المسائل المتعلقة بهذا من يغلب عليه المال الحرام نقول المال الحرام هذا تحريمه لذاته او تحريمه لتعلق حقوق الاخرين به فلا يجوز التعامل معه اما اذا كان تحريمه لكسبه فحينئذ يجوز التعامل معه بعض الناس قد يتورع من التعامل مع مثل من كان كذلك يقول هؤلاء منزوعة البركة من اموالهم البيع معهم لن يبارك فيه. وبالتالي يترك التعامل معهم طيب لكن مسألة الجواز نقول يجوز ومثله ايضا ما لو كان هناك شخص يأخذ اجرة على الكهانة الكهانة حرام قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله المال الذي قبضه تحريمه لعينه لذاته او لتعلق حقوق الاخرين به نقول تحريمه لكسبه لو اهدى منه ياقوت طبق عليه قاعدة تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات وبالتالي لو جائنا بعض المرابين ودفع مالا لجمعية خيرية او في بناء مسجد يجوز لهم يأخذون ولا ما يجوز وللتحريم هنا ليس لذاته ولا لتعلق حقوق الاخرين به وانما لكسبه. فيجوز لهم اخذه ولا يتعلق بهم شيء من التحريم. التحريم في ذمة الاول ومن ذلك مسائل التطهير لان يريد ان يطهر ماله من المحرم فيقوم ويتصدق به على مضطر فهنا تبدل سبب الملك فبالتالي يجوز للمضطر ان يأخذه ولا حرج عليه في ذلك وهذه تستدعي منا الحديث عن مسألة حكم العمل عند من يتعامل بالحرام ومثله التعامل او الوظائف في البنوك الربوية قل هذه الوظائف ثلاثة انواع النوع الاول من كان عنده نشاط من كان عمله مباحا يجوز اخذ الاجرة عليه ولا يستعان بعمله على الربا مثل هذا يجوز له اخذ يجوز له العمل ويجوز له اخذ الاجرة النوع الاول من يعمل عند ذلك المرابي بعمل غير ربا او غير محرم ولا يعين على المحرم. فالعمل مباح والاجرة مباحة لانه يستوفي اجرة مباحة عن عمل مباح النوع الثاني من يعمل بعمل ليس بمحرم لكنه يعين على المحرم فهذا يقولون لا يجوز له العمل لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولكن يثبت له اجرة المثل يثبت له اجرة المثل النوع الثالث من يعمل عملا محرما فهذا لا يجوز له العمل ولا تجوز له الاجرة يعني لا يجوز استيفاء الاجرة عن العمل المحرم يمثل لذلك بامثلة من يكتب عقود الربا عمل محرم وقد لعن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه فبالتالي العمل محرم الاجرة وحرام ما له حق فيها ماذا يفعل؟ يحصيها على نفسه وبعد ذلك يخرجها بي اه اعمال الخير ما يعيدها الى الاول البنك رجعها للبنك. لماذا؟ لان البنك استوفى اجرته. ومنفعته مثلها ايظا اجرة البغي وحلوان الكاهن ما يعيدها الى اولئك الاشخاص وانما يتخلص منها ويطهر نفسه منها طيب كيف يطهر يبحث عن مواطن الظرورات احسن ما يطهر به ان يبحث عن مواطن الظرورات لان الضرورات تبيح محظورات من امثلة الضرورات اولئك الذين تتوقف حياتهم على اجراء عمليات تحتاج الى اجرة مالية هذا مضطر وبالتالي اذا دفعت له هذا المحرم المال المحرم في هذا السبيل فحينئذ يكون هذا من باب دفع المال في الضرورات ويكون تخلصا لكن لا ينوي به التقرب لله. ينوي ان يهرب وان يخلص نفسه من هذا السبيل واظح هذا الامر طيب مثال من ينسخ آآ الكتب او يطبع طبعاات مزورة للكتب ويأخذ اجرة اه نقول او ينسخ اشرطة وبرامج الحاسب الالي ما له حق هذا اعتداء على اموال الاخرين والعمل الذي يؤديه عمل محرم وبالتالي الاجرة التي حصل عليها والثمن الذي حصل عليه محرم ماذا يفعل بعضهم يقول يعيده الى صاحب الحق لانه والمستحق فيه وبعضهم يقول ينفق في سبل الخير ومن اولاها ابواب الظرورات واضح هذا الامر؟ نعم فيه اشكال لسؤال اذا ما هي القاعدة؟ نعم سؤالي يتعلق بالذي مثلا يعمل في حراسة مسلا في القاعدة. الاعمال ثلاثة انواع. نعم. عمل محرم لا يجوز اخذ الاجرة عليه عمل ليس بمحرم لكنه يعين على المحرم له اجرة المثل والعقد حرام. الثالث من يعمل ايش؟ عملا غير محرم ولا يستعان به على المحرم فالعقد جائز والاجرة جائزة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير ورزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون