﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان من العلوم الفقهية علم القواعد الفقهية. وبالمناسبة فان علم الفقه او علوم الفقه متعددة

2
00:00:18.650 --> 00:00:40.050
الفقه يتعلق به علوم كثيرة من يعدد لنا العلوم المتصلة بالفقه  اصول الفقه سوف نعد عشرة علوم اذا ما وصلت لازم توصلونها عشرة علوم تتعلق بالفكر علم اصول الفقه واحد. القواعد. القواعد الفقهية اثنين

3
00:00:40.450 --> 00:01:09.850
المدخل الى الفقه او تاريخ الفقه الاسلامي ثلاثة  المصطلحات الفقهية ماشي. طيب المصطلحات الفقهية لا بأس. وان كان يعني اه لم يستقل بكونه علما لكن ماشي احاديث الاحكام جيد النظريات الفقهية هذا يعني من انماط التأليف الحادثة التي هي في الحقيقة ابتداها القانونيون وبعد ذلك

4
00:01:09.900 --> 00:01:35.000
تبع اه تبعهم بعضهم صنف في الفقه  ايات الاحكام ماشي جيد  الفقه المقارن ويقابله الفقه المذهبي طيب  الظوابط يعني ممكن نفردها لكن هي الصق بان تكون جزء من القواعد الفكرية لكن لا بأس تفضل يا شيخ

5
00:01:36.400 --> 00:01:52.600
الفقه يعني هيا خلاص فك مذهبي فك مقارن غيره هذي عشرة كذا بس نزود ما شا الله عليكم اشياء لا علم الحديث انتهينا احاديث الاحكام نعم ممكن لا النحو ليش نحن نتكلم عن العلوم المتصلة بالفقه بشكل واضح

6
00:01:53.550 --> 00:02:13.000
الفرائض نعم وايضا هذا احد ايات الاحكام انتهينا تفضل مقاصد الشريعة نعم ومقاصد الشريعة في الحقيقة هي لم تفرد آآ بالتصنيف علم مستقل طبعا حتى بعض هذه العلوم كالمدخل ولا تاريخ الفقه الاسلامي هذا لم

7
00:02:13.000 --> 00:02:26.200
بالتصنيف بشكل واضح عند المتقدمين وان كانوا قد صنفوا في طبقات الفقهاء طبقات الحنابلة والشافعية والمالكي لكن بالنسبة للمقاصد الشريعة كذلك لم تكن مصنفة على انها علم مستقل والحقيقة اذا جئت ونظرت في بعض العلوم

8
00:02:26.300 --> 00:02:45.000
آآ ينبغي ان يعلم نحلها من نسبتها الى سائر العلوم مثل ما قلت لكم علم مقاصد الشريعة افراده بالتصنيف لا بأس امر اصطلاحي ما في اشكال تفرده بالتصنيف مثل واحد لو صنف واحد في حروف المعاني مثلا هي جزء من علم النحو او جزء من

9
00:02:45.100 --> 00:03:06.350
اه غيره من العلوم فلا بأس بافرادها بالتصنيف لكن اين يقع الخلل يقع الخلل اذا اذا ظن الانسان ان هذا علم مستقل بذاته مستغني عن ايش؟ عن امه مثلا اللي هو اصول الفقه يعني مقاصد الشريعة هو قلت لكم ان مقاصد الشريعة مسألة

10
00:03:06.750 --> 00:03:30.100
من مبحث من كتاب من علم علم اصول الفقه في كتاب القياس. كتاب القياس فيه مبحث مسالك العلة. مسالك العلة فيها مسألة المناسب. المقاصد تندرج تحت هذا فلابد من معرفته حتى لو افردت للتصنيف لابد ان يعرف قدرها. ومن الخلل ان يظن ان اعم مستقل يمكن ان يستقل في به في الاجتهاد والفتوى. بعض الناس

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
قلت يا اخي اه ليش تعقدون الامور عام وقاس ومطلق ومقيد وكذا؟ يكفي الواحد انه يعرف روح الشريعة ومقاصد الشريعة ويفتي من خلال ذلك وهذا للاسف انه وجد في العصر الحاضر فيعني صار من ليس اهلا لشيء من العلم الشرعي يتكلم في مسائل عظيمة

12
00:03:50.100 --> 00:04:04.900
ينبغي ان يعلم ان مقاصد الشريعة هي تتعلق بالمصلحة التي لا يصار لها الا عند عدم النص ومن المشكلات التي حدثت بسبب ذلك تجد بعض الناس مثلا يأتي الى مسألة فيها خلاف مبني على الادلة الشرعية يقول الطلاق الثلاثة يقع ثلاث ولا واحدة

13
00:04:05.850 --> 00:04:20.900
وش تقول كيف تبحث هذه المسألة؟ طبعا آآ الجمهور على انه يقع ثلاثا كيف تبحث هذه المسألة تبحث يؤتى بالاحاديث الواردة واثار الصحابة الحديث حديث ابن عباس كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد به

14
00:04:21.000 --> 00:04:37.900
تمام شرحه هل هو صحيح ولا ضعيف؟ هذا هو البحث الفقهي الصحيح اثار الصحابة في المسألة ما جرى عليه العمل لكن العجيب تأتي ناس الان يتسور على المسألة يقول لك اختلف العلماء هل يقع ثلاثا ولا واحدة؟ والاقرب لمقاصد الشريعة ان مقاصد الشريعة آآ تحرص على

15
00:04:37.900 --> 00:04:47.900
الاسرة وعدم تفكك الاسرة ولهذا القول بانه لا يقع الا واحدة هو القول الصحيح لانه اقرب لمقاصد الشريعة هذا بحث لا يمكن ان يتكلم بهذه بهذه الطريقة يعني تقرير المسألة

16
00:04:47.900 --> 00:05:02.700
بهذه الطريقة لا يمكن ان يصدر من انسان يعرف الفقه. ما هكذا تبحث المسائل الفقهية ابدا لكن لما ظن بعض الناس نفخوا في علم مقاصد الشريعة جعلوه اداة يمكن ان تستقل في الاجتهاد يسموه اجتهاد مقاصدي

17
00:05:02.800 --> 00:05:16.550
اتوا بمثل هذه العجائب. ايضا من العلوم ذات الصلة بالفقه في غيره؟ في طبقات الفقهاء يعني يمكن ان يبرد لو طبقات يعني صنف فيه طبقات الحنابلة والشافعية وغيره وفيه ايضا

18
00:05:16.800 --> 00:05:32.850
باش نكمل هذي علم السياسة الشرعية ايضا وقد افرده بالتصنيف عدد من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية منهم الجويني في كتابه غياث الامم ومنهم ابو يعلى في كتابه آآ الاحكام السلطانية

19
00:05:33.250 --> 00:05:47.000
الاحكام السلطانية ايضا في علم الفتاوى علم الفتوى ايضا علم القضاء وقد صنف في ادب المفتي وصنف في ادب القاضي. هناك علم ايضا صنف به بعض العلماء اسمه علم التوثيق

20
00:05:47.500 --> 00:06:11.600
علم التوثيق اكثر من اشتهر به المالكي المالكي نعم تفضل يا شيخ   ما في حد يعني المسألة هي ترتيبية ليست مسألة يعني يمكن ان يحكم فيها يقال والله الفرائض من الفقه واللي ليست من الفقه

21
00:06:11.650 --> 00:06:26.750
لا مسألة اصطلاحية يعني مثلا الطبقات الفقهاء ليس مؤثرا في الفقه. يعني طبقات الفقهاء ليس علما مؤثرا في الفقه. والله اذا ما درست طبقات الفقهاء لا يمكن ان تفتي لا ليس كذلك ممكن واحد ما يعرف طبقات الشافعية لكنه متمكن في المذهب الشافعي

22
00:06:27.200 --> 00:06:38.050
واضح؟ لكن اه طبعا هناك معرفة عامة اجمالية بالطبقات الفقهاء لابد ان يعرفها يعني واحد ما يعرف مثلا شافعي المذهب ولا يعرفها الامام النووي مثلا هذا غير ممكن تفضل اتفضل يا شيخ

23
00:06:40.400 --> 00:07:05.100
اه علم التوثيق هو العلم تشوفون كتاب العقل تمام آآ كذلك احيانا المحامي الذي يكتب العقد او يكتب صك الوقفية صياغة هذه العقود صياغة هذه الصكوك الوقفية صياغة الوكالة وما الى ذلك هذا هو علم المقصود بعلم الشروط بعضهم يسميه بعضهم يسميه علم التوثيق

24
00:07:05.600 --> 00:07:06.156
طيب