﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.150
ما حكم النية هل النية شرط في العمل او ليست شرطا في العمل اذا نظرت في كتب الفقهاء بمسائل الفقه ستجد ان ثمة امور عندنا امور تشترط فيها النية وامور لا تشترط فيها النية

2
00:00:22.050 --> 00:00:45.900
فالامور التي تشترط فيها النية العبادات كلها فلا تصح العبادة الا بنية فلو ذهب انسان ووقف بعرفة تمام يبيع ويشتري غير قاصد للحج اصلا تمام؟ هل يصح وقوفه؟ ويصح حجه؟ لا

3
00:00:46.200 --> 00:01:12.850
واضح ولهذا نقول النية شرط في العبادات كلها بلا استثناء واستثنى الفقهاء من هذا مسألة في العبادات تصح بغير نية وهي حج الصبي غير المميز فانهم قالوا يصح حجه بغير نية فينوي عنه وليه وحتى هذه يعني اشترطنا فيها نية ايش؟ الولي. اشترط فيها النية لكن من الولي

4
00:01:13.850 --> 00:01:39.200
ايضا مما تشترط فيه النية في غير العبادات الفاظ الكنايات التصرفات التي تكون باللفظ كالبيع يقول بعتك وكذلك النكاح يقول زوجتك وكذلك الوكالة ويقول وكلتك وكذلك الطلاق يقول طلق امرأته

5
00:01:39.450 --> 00:02:02.100
والوقف تمام؟ منها وكذلك الظهار تمام الرجعة هذه تكون بالألفاظ طيب اذا صدر من الانسان لفظ صريح في ذلك فان القاضي يحكم به دون سؤال عن نيته. فمن قال مثلا لشخص

6
00:02:02.200 --> 00:02:23.350
كتبوا في البيع بعتك الشيء الفلاني بمائة الف ريال فادعى ذلك الشخص انه قصد الاجارة او لم نعرف نيته بهذا اللفظ فنحكم على هذا العقد بانه عقد ايش؟ عقد بيع. ماشي؟ طيب

7
00:02:23.700 --> 00:02:41.250
ودون ان ننظر الى النية. اما الفاظ الكنايات كما لو قال الرجل لامرأته الحقي باهلك فان هذا اللفظ يحتمل به يحتمل ارادة الطلاق ويحتمل ايش ان لا يريد بذلك اذهب الى اهلك زيارة على قوله

8
00:02:41.550 --> 00:02:59.100
خلاص ويحتمل يذهب الى اهلك ايضا حتى يحتمل انه يريد هجرانها لكنه لا يريد طلاقها فهذا اللفظ من الفاظ الكنايات لا يقع به الطلاق الا بنية الطلاق الا بنية الطلاق

9
00:02:59.500 --> 00:03:17.750
وهذا يقع ايضا في الوقف فان الوقف فيه الفاظ صريحة كوقفت وحبست وسبلت وفيه الفاظ كناية كتصدقت ونحو ذلك فلا بد في الكناية من وجود النية هناك امور لا تشترط فيها النية لحصول الاجزاء فيها والصحة

10
00:03:18.100 --> 00:03:39.200
مثل الترق فان الانسان اذا ترك الحرام دون نية هل يسلم من الاثم ولا لا؟ يسلم من الاثم واضح يسلم من الاثم لا اما الاجر سيأتي معنا اذا هذا الامر نقول والله انسان تارك للحرام دون نية

11
00:03:40.050 --> 00:03:54.800
هل نقول لا يا اخي اتق الله عز وجل يجب ان تنوي ترك الحرام؟ نقول لا يجب عليه ذلك كذلك لا تشترط النية في اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه. فلو قال الرجل لامرأته انت طالق

12
00:03:56.750 --> 00:04:18.650
وسألت قال رجل قال والله انه قال لامرأته انت طالقة وجاءت قضية في المحكمة فاقر الزوج انه قال لامرأته انت طالق فهل يحكم بوقوع الطلاق ولا لا ها يحكم بوقوع الطلاق هل يحتاج ان يسأله القاضي عن نيته؟ يقول ليش نويت

13
00:04:19.350 --> 00:04:33.550
هل يحتاج ولا ما يحتاج؟ لا حاجة للسؤال عني بل لو ان لو ان الزوج ادعى قال والله يا شيخ انا قلت لها انت طالق ولا اقصد بهذا الطلاق اقصد فقط ارعابها واخافتها

14
00:04:33.600 --> 00:04:43.750
ولا انا ما ابغى اطلق يوقع الطلاق ها يا شيخ تموت يوقع لانه لفظ صريح من غير نظر الى النية