﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.100
وننتقل الى التمارين المتعلقة بهذه القاعدة السؤال الثامن صفحة حداش صفحة احدعش     نعم ادعى شخص على اخر نقول من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية

2
00:00:31.250 --> 00:00:53.050
المسألة الاولى ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته او كسر يده وليس عنده بينة فهل يلزم المدعى عليه شيء اذا انكر بيمينه  ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته وكسر يده وليس عنده بيت

3
00:00:53.250 --> 00:01:08.350
فهل يلزم ان يرد عليه شيء؟ راح للمحكمة قال فلان كسر لي السيارة يقول له القاضي الك بينة يقول اطالبه بالضمان قال له الا تبينه؟ قال ليس عندي بينة يحكم القاضي له ولا لا

4
00:01:08.750 --> 00:01:35.700
ليش؟ الاصل براءة الذمة هذا المدعى عليه الاصل براءة ذمته من لزوم الضمان نعم اختلف الدائن والمدين في قدر الدين فقال الدائن اعطيتك عشرة الاف. وقال المدين بل خمسة وليس عند الدائن بينة فالقول قول من؟ قول المدين نعم الاصل براءة الذمة

5
00:01:37.150 --> 00:02:01.600
طيب طيب شك انسان هل نذر ان يصوم ام لا فهل يلزمه شيء لا ليش الاصل براءة الذمة ادعى صاحب رأس صاحب رأس المال على شريكه المضارب فيه الذي يعمل فيه

6
00:02:01.700 --> 00:02:24.800
وجود وجود ربح ولا بينة عنده وانكر المظالم فالقول قول من؟ المظالم ليش؟ احسنت الربح وصف من الامور العارضة ولا ولا لا الربح من الامور العارظة فدعوى الربح نقول الاصل في الامور العارضة

7
00:02:24.850 --> 00:02:51.450
العدم الاصل في الربح الوجود ولا العدم؟ العدل ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا ثم ادعى الوفاء وانكر الدائن ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا وثم ادعى الوفاء وانكر الدائن فالقول قول من؟ قول الدائن

8
00:02:51.550 --> 00:03:22.400
ايش القاعدة؟ الاصل في الامور العارضة العدم ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه وانكر بقية الورثة ذلك فالقول قول من  نعم ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها

9
00:03:22.450 --> 00:03:37.500
يعني عندنا يقين ان هذه المرأة كتابية غير مسلمة يوم مات الزوج قالت اطالب بحقي من وراثي قالوا لها لا يرث  لا يرث الكافر من المسلم وانتماء سلمت الا بعد موته

10
00:03:37.750 --> 00:03:53.550
قالت لا انا اسلمت قبل موته نعم اوصل بقاء مكان على ما كان لا هي مسلمة. قطعا. نحن نقطع انها مسلمة. ما في الاصل. نحن الاصل بقاء ما كان على ما كانوا

11
00:03:53.550 --> 00:04:11.400
لكننا نجزم بالتغير نحن الان امامنا امرأة مسلم ومحجبة تصلي بالمسجد. تصلي في البيت مو في المسجد نعم الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. ولا نقول الاصل في الصفات العارضة لعدم ليش

12
00:04:12.200 --> 00:04:34.450
لان هذا العدم تغير قطعا لكن نقول الاصل اضافة للامر الى اخر اوقاته وهو ما بعد موته فهل ترث ولا ما ترث ما ترث على التقعيد الذي ذكرناه الان. لا ترث لان اسلامها ننسبه الى اخر الاوقات. لكن المذهب ترث

13
00:04:35.250 --> 00:04:58.450
ابشركم الحمد لله هذي مرة واحد آآ قاظي سألني في مسألة من هذا الباب ان امرأة اه تخاصمت اه رجل تزوج متزوج امرأة نصرانية اوروبية او امريكية او كذا وهو مليونير

14
00:04:59.300 --> 00:05:23.950
مسلم فلما مات جاءت مسلمة وادعت انها مسلمة قبل وفاته حصتها من الميراث يعني شي طيب يعني ملايين حصتها من ميراث ملايين فشاورني القاضي في هذا فقلت له ثلث قلتلو تالت ما يحتاج

15
00:05:24.350 --> 00:05:47.000
ولا يحتاج تعطيني نسبة  قال كيف المذهب يقولون اذا اسلم الكافر بعد موت الميت. وقبل قسمة التركة فانه يرث خلوه يسلم يقولون ترغيبا له في الاسلام وورد هذا عن بعض الصحابة

16
00:05:47.700 --> 00:06:10.100
ماشي فهذي صاحبتنا نقول يعني صاحبتنا في الاسلام يعني نقول ايش؟ ترث. نقول ترث ليش؟ لانها اسلمت قبل قسمة التركة اذا كانت قبل قسمة يعني اذا كانت المنازعة قبل قسمة لكن لو كانت المنازعة بعد قسمة التركة

17
00:06:11.250 --> 00:06:32.450
فهنا ان ادعوا انها شوف ان ادعوا انها اسلمت بعد قسمة التركة قال توزعنا التركة وانتهينا وهذه يوم شافت الفلوس وكذا اسلمت. بعد قسمة التركة. فهنا نقول ايش؟ الاصل نسبة الحادث

18
00:06:32.500 --> 00:06:56.000
الى اقرب اوقاته  عندنا موته وقسمة التركة المذهب يقولون طبعا اذا اسلمت قبل موته هذا لا اشكال انها ترث اذا اسلمت بعد موته وقبل القسمة هذا محل خلاف بين العلماء. المذهب يقولون ترث ترغيبا لها في الاسلام

19
00:06:56.750 --> 00:07:23.900
لا هو هذا الان ليست قضية القاعدة. هذه هذا المسألة الخلافية لا علاقة لها بالقاعدة لكن الحالة الثالثة اذا اسلمت بعد قسمة التركة في هذي ايش    خلينا نفرض المسألة ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل قسمة التركة

20
00:07:24.850 --> 00:07:42.450
وانكر الورثة ذلك عشان تسلم المسألة على المذهب نجعلها ايش؟ قبل قسمة التركة وهاد الورثة قالوا لا ما اسلمت الا بعد اسمة التركة فحين اذ القول قول الورثة لان الاصل نسبة الحادث الى

21
00:07:42.450 --> 00:07:56.000
اوقاته هذا مقتضى القاعدة والله اعلم قال رأى نجاسة على ثوبه رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري اكانت قبل صلاته ام حدثت بعد صلاته؟ فهل يلزمه اعادة الصلاة ولا لا

22
00:07:56.500 --> 00:08:22.700
لا ها يلزمه ولا ما يلزم هاه لا يلزمه الاعادة ولا لا؟ لا يلزمه. ليس المذهب يلزمه شيقول صاحب الزاد يقول من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. كذا يقول في الزاد لم يعد

23
00:08:23.500 --> 00:08:43.750
وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد واضح لكن ذا جهل انها كانت في الصلاة او حدثت بعد الصلاة فما هو الاصل الاصل الاصل ان الحادث ينسب الى اقرب الاوقات فنقول بعد الصلاة

24
00:08:44.100 --> 00:08:58.850
واضح ولا يلزمه؟ لا يلزمه اعادة الصلاة واضح ولا لا؟ واضح نعم. الا نعم المسألة اللي بعده يقول رأى في ثوبه منيا وشك حصل بعد نومة الليل او نومة النهار. فالى اي الوقتين ينسبه

25
00:08:58.950 --> 00:09:15.550
اذا كان طبعا آآ النهار ينسب الى اخر النومتين احسن ينسب الى اخر النومتين  ما ندري هذا النهار حق امس ولا حق اليوم. يمكن نعم المقصود انه ينسب الى اخر النومتين

26
00:09:15.800 --> 00:09:37.500
القاعدة المناسبة نعم الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته صلى الظهر ظانا ان الوقت قد دخل ثم تبين له انه لم يدخل فهل تجزئ عن الفرض او عليه الاعادة عليه الاعادة؟ ما هو قلنا انه

27
00:09:37.700 --> 00:09:54.500
اذا احرم للصلاة بغلبة الظن يصح يصح لكن اذا بان خطأ الظن فلا عبرة بالظن البين خطأه. اذا القاعدة هنا نقول عليه الاعادة والقاعدة ايش لا عبرة بالظن البين خطؤه

28
00:09:54.600 --> 00:10:14.900
لا عبرة بالظن البين خطؤه ماشي الة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها فما حكمها؟ الحل الاصل في الاشياء الاباحة اكل او شرب ضانا ان الفجر لم يطلع

29
00:10:15.100 --> 00:10:35.100
ثم تبين له انه طلع. فهل يصح صومه او عليه القضاء؟ ها اكل وشرب ظنا ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه طلع فهل يصح صومه وعليه القضاء؟ عليه القضاء؟ ليش عليه القضاء؟ لا عبرة بالظن البين خطأ

30
00:10:36.000 --> 00:10:55.000
في حد يقول اه ليس عليه قضاء   لا قضاء عليه  ان تقول الاصل بقاع ما كان نحن تيقنا ان ان ما كان انتقل عما كان وان الفجر قد طلع علم بعد ذلك

31
00:10:55.600 --> 00:11:11.500
ها لا ما هو ناسي جاهل هذا فرق هذا جاهل بالوقت وليس ناسيا فرق بين من اكل او شرب ناسيا وبين من اكل او شرب متعمدا يظنه ليل فبان نهارا

32
00:11:12.300 --> 00:11:34.900
نقول عليه القضاء. عليه القضاء وهذا مذهب الجمهور والحنابلة يقول في الزاد ومن اكل وان اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه ومن اكل شاكا في طلوع الفجر يصح صومه. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا فلا يصح صومه. طيب

33
00:11:35.750 --> 00:12:01.950
الة جديدة ولم نجد نعم القاعدة المناسبة ايش هي؟ لا عبرة بالظن البين خطؤه لا عبرة بالظن البين خطأه صلى ظانا انه تطهر صلى ظانا انه متطهر. ثم تبين له انه محدث. فهل صلاته صحيحة؟ يظن ان المتطهر. ثم تبين له انه محدث

34
00:12:01.950 --> 00:12:20.300
قراءته غير صحيحة لا عبرة بالظن البين خطأ. احسنت اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين له ان الشمس لم تغرب فهل عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء لا عبرة للظن البين خطؤه

35
00:12:21.450 --> 00:12:40.300
وهنا ايضا يمكن ان تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. ليش؟ لان ظن ان ظنه ان الشمس قد غربت لا يجيز له الاكل اصلا طلق رجل احدى زوجاته ثلاثا

36
00:12:40.950 --> 00:13:04.350
ثم نسي فاشتبهت عليه المطلقة من غيرها فهل له وطأ احداهن قبل التبين؟ هو عنده ثلاث زوجات فطلق وصارت بينه وبين يعني هو في في الليل فكر وكذا وقال ثلاث زوجات صعب علي اني اتحمل

37
00:13:04.550 --> 00:13:32.550
نفقات ثلاث زوجات وطلق وحدة وفكر وكذا ثم طلق هند هنا اصبح الصباح ونسي قال والله ما ندري هو طلق هند ولا سلمى ولا سارة ولا من ما يدري فهل له ان يطأ واحدة منهن قبل طبعا طلقها ثلاثا لانه لو طلقة واحدة رجعية الامر سهل لكن طلقها ثلاثا

38
00:13:32.650 --> 00:13:49.750
فهل له ان يطأ احداهن؟ نقول ليس له ان يطأ احداهن حتى يتبين   الايش القاعدة؟ الاصل في الاوضاع التحريم. احسنت. الاصل في الابضاع التحريم اذا ما تبين طيب شيء مسكين

39
00:13:50.300 --> 00:14:16.550
حاول يفكر يتذكر قرعة قرعة ما لا هو اصلا ما ما اخبر يعني طلق بينه وبين نفسه يعني تلفظ بالطلاق دون ان يخبرها لم يواجهها بالطلاق لم يواجهها بالطلاق طيب فنقول لا اه نقول الاصل في الاوضاع التحريم. رجل اراد ان يتزوج بنت اخر. وهو يعلم ان وهو يعلم ان احدى بناته قد رضعت

40
00:14:16.550 --> 00:14:34.463
من عمه ولا يعلم عينه الان. فهل فهل له ان يتزوجها ام لا؟ ليس له ان يتزوج. القاعدة؟ القاعدة؟ الاصل في الاب الاصل في الاوضاع التحريم هذا ما يتعلق بالقاعدة والثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك