﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.050
وهي القاعدة الثالثة من القواعد نأخذ التمارين ولا بعد الصلاة يا شيخ احمد ناخذ اسئلة الاقامة ولا ناخذ تمارين طيب السؤال التاسع صفحة ثلاثطعش عندنا انواع التخفيف تخفيف الاسقاط التنقيص والابدال والتقديم والتأخير التخفيف ترك نعم

2
00:00:33.100 --> 00:00:54.950
طيب ضع الرقم المناسب امام نوع التخفيف فيما يأتيك. مشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة عن صلاة الامن. نعم هذا تخفيف وتغيير سبعة. جواز جمع الصلاتين في السفر وقت الثانية جواز جمع الصلاتين في السفر بالوقت الثاني هذا تأخير نعم رقم خمسة

3
00:00:55.350 --> 00:01:22.600
عدم ايجاد قظاء الصلوات الفائتة على الحائظ. اسقاط مشروعية التيمم عند فقد الماء او التضرر باستعماله. ابدال نعم ابدال من تيمم بدل الانتقال الى الصوم عند عدم القدرة على الاطعام والكسوة والعتق في كفارة اليمين. ابدال ابدال

4
00:01:23.900 --> 00:01:47.250
جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الاولى. تقديم. اربعة جواز اخراج الزكاة لحول او حولين قادمين نعم؟ تأخير ولا تقديم تقديم يجوز تقديم الزكاة اما تأخيرها لا هذا تقديم

5
00:01:47.600 --> 00:02:21.900
تقديم عدم وجوب الجمعة والجماعة على المعذور. اسقاط مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. تنقيص احسنت جواز اكل الميتة عند الضرورة. ترخيص احسنت  جواز تأخير الصيام الواجب للمرض. جواز تأخير الصيام الواجب للمرض. تأخير لا ما في اسقاط

6
00:02:21.950 --> 00:02:45.250
تأخير جواز دفع الغصة بشرب الخمر عند عدم وجود غيره. ترخيص يقولون الحنابلة هذي فائدة على الهامش اذا كان عطشان في السفر ولم يجد الا خمرا كاد يهلك من العطش

7
00:02:45.750 --> 00:03:07.600
فهل له ان يشرب الخمر؟ ولا لا ليش  تزيد العطش يعني شعوره بالعطش يزداد؟ هل هذا المقصود  سبحان الله هذه مسألة كنت اقول طيب الان يشعر بالعطش لكن الا يعطي الجسم حاجته من السوائل

8
00:03:07.700 --> 00:03:30.700
ولا لا ها بيعطيه طيب اذا يجوز يشرب اذا كان عنده احتياج الحنابلة يقولون لا يجوز شرب الخمر لعطش لا يجوز شربها للذة ولا لتداو ولا لعطش كذا يقول في الزاد الا لدفع غصة

9
00:03:31.750 --> 00:03:49.850
تمام؟ غص بها ولم يحضره غيره  ها يا جماعة الخير وش رايكم انا كنت اقول كذا يقول احيانا الطلاب اقول يعني لو كانت الخمر تزيد في العطش بمعنى انه يشعر بالعطش لكنها

10
00:03:50.200 --> 00:04:05.500
تغذي الجسم بحاجته من السوائل فكنت اسوي نفسي يعني اني انا محقق في العلم وانتقد يعني آآ انه الحنابلة كيف يقولون انه ما يجوز طيب لو كان جسمه محتاج للسوائل ما هي قضية الشعور بالعطش

11
00:04:06.100 --> 00:04:17.750
فذكرت هذا مرة في الدرس يحضر عندنا اطباء ودكتور في الطب يحضر معي. طبيب يدرس في الجامعة فقلت انا عندي اشكال في قول الحنابلة انا كنت اقول هذا يعني كأني استشكل عليه

12
00:04:18.600 --> 00:04:35.650
تمام انه كيف يقولون بهذا؟ صحيح انه يعني كنت افهم انه العطش تشعره بالعطش. بعض الاشياء تشعرك بالعطش وان كان الجسم مرتويا صح ولا لا فقلت هذا وقام الطبيب قال لي لا لا وين رايح انت تعال

13
00:04:36.550 --> 00:04:54.950
قال لي ان الخمر اذا شرب الانسان ممكن لتر من الخمر فانه يفقد من السوائل ثلاثة لتر نعم ولهذا يقول يقول في كثير من الدول اللي فيها والعياذ بالله الخمر

14
00:04:55.000 --> 00:05:09.700
تجد الناس يخرجون من الخمارات يبولون في الطرق عافانا الله واياكم. ليش؟ نقول الخمر اذا شربها فانه يفقد كثير من السوائل بالبول على طول يعني يبول فيفقد من من السوائل

15
00:05:10.000 --> 00:05:28.050
اكثر اكثر مما شربه واضح ولا لا فسبحان الله الفقهاء هؤلاء عجيبين وان بعض المسائل الفقهية وينبغي الانسان سبحان الله مذاهب الفقهاء رحمهم الله مذاهب عمرها اكثر من الف سنة

16
00:05:28.200 --> 00:05:44.750
تعاقب عليها الشراح والعلماء ما هو بس الشراح والعلماء تعاقب عليه حتى ترى اصحاب التخصصات يعني الاطباء يعني ستجد من الفقهاء اطباء وتجد منهم يعني اه متخصصين في الفلك وتجد فحتى المسائل

17
00:05:44.900 --> 00:05:59.950
التي ترتبط بالعلوم الاخرى تجد فيها دقة وهذي المسألة شوف ما عرفتها انا كنت احسب اني انتقدها على الفقهاء. فلما جلست مع الطبيب هذا وكان قال هذا الكلام شرح لي ان كلام الفقهاء

18
00:05:59.950 --> 00:06:19.500
صحيح مئة بالمئة طبيا وان الاشكال الذي اوردته انا من رأسي اشكال غير صحيح بسبب عدم التصور الصحيح للمسألة مرة مسألة من المسائل كان عندي اشكال فيها مسألة جعل رأس مال الشركة من العروض

19
00:06:19.950 --> 00:06:36.200
من عروظ التجارة هل رأس مال شركة المضاربة يجوز ان يكون من العروظ مثلا تمر ولا اقمشة تكون هي رأس مال الشركة؟ الفقهاء على خلاف الحنابلة هو مذهب الجمهور يقولون لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة عروض بل لابد ان يكون من النقدين

20
00:06:37.000 --> 00:06:58.300
المضروبين كذا يقول في الزاد من النقدين مضروبين ولو مغشوشين يسيرا  بعض الناس ينتقد الفقهاء يقول لا الصحيح انه يجوز جعله من العروض لان الاصل في العقود الاباحة وتقيم هذه العروض عند العقد

21
00:06:58.900 --> 00:07:14.750
هذي العروض تقوم عند العقد بالنقد يقومونها مثلا بالريال ولا بالدراهم ولا بالدنانير وينحل الاشكال وكان هذا يعني بالنسبة لي انه قول الحنابلة بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروض

22
00:07:14.900 --> 00:07:34.400
يعني الاصل في العقود الاباحة ليش يمنعون حتى درسنا في احد البرامج الدراسية استاذ دكتور في المحاسبة ما هو في الفقه ما هو تخصص وفقه فكان يتكلم بانبهار يتكلم منبهرا

23
00:07:35.100 --> 00:07:52.650
عن قول الفقهاء بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروظ يقولها هو آآ شامي يقول هذولي محاسبين يقول ذولي متخصصين في المحاسبة لما قالوا بهذا القول هذا القول هو مقتضى النظر المهني في المحاسبة

24
00:07:53.900 --> 00:08:11.800
فسبحان الله آآ يعني قويت عندي المسألة ادركت انه سبحان الله لها ملحظ دقيق حتى ربما يدركه المحاسب ما يدركه بعض الفقهاء او طبعا ما هو هذا الملحظ؟ هذا شخص محاسب استاذ دكتور المحاسبة يقول الان لما عندنا مظارب معليش اعمل استطراد لكن عندنا مظارب

25
00:08:12.300 --> 00:08:33.700
يريد ان يتاجر يعني يبغى تمويل فيجي لصاحب رأس المال يقول انا احتاج تمويل فيعطيه عروض تجارة طيب عروض التجارة اعطاه تمر يقول خلاص هذا التمر يلا اشتغل تاجر في هذا رأس مال الشركة

26
00:08:34.400 --> 00:08:53.550
الان الربح الربح يقسم بين المظارب وصاحب المال صح ولا لا والربح كيف يحسب ما زاد عن رأس المال فلم لو جاء هذا التاجر صاحب الاموال قال هذا تمر نقيمه بمئة الف ريال وهو رأس مال الشركة

27
00:08:53.700 --> 00:09:16.700
نظر العامل الى التمر فاذا بالتمر قيمته ما تساوي مئة الف تساوي سبعين الف هل سيقبل بالتقييم الزائد ولا ما راح يقبل محتاج للفلوس بيقبل ولا ما بيقبل سيقبل صح ولا لا؟ لحاجته يعني انت من هو صاحب من هو الاقوى

28
00:09:17.050 --> 00:09:34.850
في هذه المعادلة اي من الطرف الاقوى. صاحب المال فسيرظى المظارب بتقييم غير عادل فانت لو قلت يجوز جعل رأس المال من العروض بشرط تقييمها ستجد ان الناس يقيمونها باكثر من قيمتها وسيرظى بذلك

29
00:09:34.850 --> 00:09:51.700
كالمضاربين ما يمكن انك تجعل ايش اذا ما وافق المضارب بيقول خلاص ماني معطيك راس المال انت تبغى تقيم اقل من هذا ماني بمعطيك فسيضطرني ذلك صح ولا لا؟ فيقول هذا الدكتور يقول هذولي محاسبين الفقهاء

30
00:09:52.100 --> 00:10:09.350
وعلى كل حال رحم الله الفقهاء فعلا يعني الفقه الاسلامي والمذاهب الفقهية فيها من الدقة والتحقيق يعني انت تتكلم عن يعني مصنفات وعن مسائل مرت على علماء من التخصصات على الف سنة

31
00:10:09.900 --> 00:10:23.500
فماذا تتخيل فيها من التحقيق والتدقيق وانا ما ادري قلت لكم الدرسين الماظية ولا قال لي احد الاخوة فلان مكث في تأليف هذا الكتاب احد المعاصرين الف كتاب في الفقه

32
00:10:23.600 --> 00:10:37.500
مكث بتأليفه عشرين سنة ومعنى هذا انه غاية في التحقيق في الاقوال وترجيحات وهذي عشرين سنة وهو يراجع الكتاب اكيد ان تحت ترجيحاته ما يحتاج قلت له الروض المربع للبهوتي

33
00:10:37.650 --> 00:11:05.450
استغرق تأليفه كم سنة ها الف سنة لا بلاش نقول الف سنة استغرق تأليفهم مئتين آآ ثمان مئة سنة بيوت يعمر ثمان مئة سنة هذا الصورة التي تراها في الروظ المربع وفي الكتب مثل مصنفات البهوتي هي عبارة عن نظج وتطور المذهب

34
00:11:05.450 --> 00:11:18.550
مر عليه العلماء على مر ثمان مئة سنة فهو استفاد من عمر الامام احمد ومن عمر ابن تيمية ومن عمر فلان هؤلاء كلهم جاب لك في الاخير ايش؟ مذهب فقهي محرر مرة على هؤلاء العلماء

35
00:11:18.650 --> 00:11:29.900
اجمعين نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صفحة كم؟ اربعطعش السؤال العاشر

36
00:11:29.900 --> 00:11:49.300
بين نوع المشقة وهل تجلب التيسير او لا فيما يأتي؟ مشقة اقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر نوعها مشق مشقة ايش؟ لا ما نقول خفيفة هذي نقول مشقة ملازمة ايش؟ لا تخلو العبادة

37
00:11:49.300 --> 00:12:15.750
فمنها غالبا وهذه تجلب التيسير لا لا تجلب التيسير رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل بالماء لمات مشقة ايش؟ عظيمة معتبرة  تجلب التيسير؟ نعم شخص يشق عليه السجود على الارض بسبب خشونة السجاد. يا اخو السجاد مسجدكم شيخ احمد

38
00:12:16.150 --> 00:12:39.800
ما هم بناعم بالحيل يعني. ابشر بالسعد. فهل ها يا شيخ ايش رأيك هل نقول يسقط عنه السجود؟ لا نقول هذه مشقة خفيفة ولا تجلب التيسير مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج

39
00:12:40.550 --> 00:13:01.050
لا تنفك عنها العبادة ولا تجلب التيسير مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ها لا تنفك عنها العبادة غالبا لانه الشرع لما امر بالصوم فان الله عز وجل امر بالصوم جميع الناس اللي في البلدان الحارة ولا اللي في

40
00:13:01.050 --> 00:13:26.850
البلدان الباردة السؤال الحادي عشر من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة وتجلب التيسير تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير ولا تحت قاعدة المشقة  اه تحت قاعدة المشقة ولا تحت قاعدة المشقة. ها؟ حكاية

41
00:13:26.850 --> 00:13:49.000
مشقة او اضافة المشقة لكن اظن الحكاية هنا اوضح طيب تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية. اذا صال على المرء حيوان او انسان ولم يندفع الا بالقتل فهل يجوز قتل الصائل

42
00:13:52.250 --> 00:14:21.900
يجوز قتل الصائل والقاعدة في ذلك الضرورات تبيح   مش احسن قاعدة شوف هذي قاعدة المشقة هي مشقة اذا نعم ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها ولا هذا لا الضرورات تبيح المحظورات

43
00:14:22.400 --> 00:14:41.200
الضرورات تبيح المحظورات لكن السؤال اذا صار على المرء حيوان وكان يندفع بغير القتل فقتله فهل يضمن ولا لا؟ يضمن ايش؟ الضرورة تقدر بقدرها. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فهل يطالب به

44
00:14:41.200 --> 00:15:00.100
وهل يجوز حبسه اذا اتسع الامر اذا ضاق الامر متسع نقول لا يلزمون اذا ضاق الامر ابتسامة. من كان في صحراء واصابه جوع خشي به هلاك نفسه ولم يجد الا ميتة. فهل يجوز له اكلها حينئذ

45
00:15:00.250 --> 00:15:21.600
في صحراء اصابه جوع وخشي هلاك نفسه ولم يجد الا ميت فهل يجوز له اكل  خشي بهالاك نفسه يا شيخ. نعم يجوز له ذلك والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات المضطر لأكل الميتة هل له اكل جميعها

46
00:15:22.000 --> 00:15:52.000
لا والقاعدة؟ الضرورة تقدر بقدرها نعم من اضطر اثناء قيادته للسيارة ان يصدم سيارة اخرى تفاديا لطفل عرض له في الطريق وهو ماشي بالسيارة مسرع وجد امامه طفل فانحرف فصدم سيارة ثانية

47
00:15:52.700 --> 00:16:13.800
فهل عليهم ضمان لصاحب السيارة ولا لا؟ عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان ليش؟ ايش القاعدة؟ احسنت. الاضطرار لا يبطل حق الغير من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك

48
00:16:14.200 --> 00:16:31.850
فهل له ان يسرد كل ما يعرف من عيوبه شرايكم قالوا ايش رأيك فلان خاطب عندنا انت رأيك يصلح للبنت ولا ما يصلح لها  قال فلان انا بعطيك واعطاهم البرنت كامل قال فلان

49
00:16:32.250 --> 00:17:03.350
يفعل كذا ويشرب دخان وآآ مرة جلست معه بمجلس قال كذا ومرة رأيته يفعل كذا ومرة قال كذا واعطاهم كل ما يعرفه من سيئاته وعيوبه. ايش رأيكم  ها نجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. يجوز انه يذكر لهم كل مساوئ. لا يجوز له ذلك

50
00:17:03.700 --> 00:17:31.650
انما يذكر لهم ما يعني يحصل به المقصود انه ما يصلح القاعدة ايش؟ ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته   نعم اذا اضطر الى حركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته ولا لا

51
00:17:32.550 --> 00:17:58.750
نعم شرايكم  تبطل؟ لا تبطل صلاته طيب انتقضت القواعد كلها حقتنا انا لله وانا اليه راجعون وش تقولون يا شيخ   توكل يقولون تبطل صلاته هاي يا جماعة الخير ايش رايكم

52
00:17:59.350 --> 00:18:22.450
نعم  ولا يأثم محسود الان الضرورات تبيح المحظورات نحن سألنا هل لو سألنا اضطر انسان رأى طفلا ماسك الكهربا وهذا الرجل يصلي صلاة الفرض تمام؟ وكان بعيد في الدور اللي فوق وشايف الولد

53
00:18:22.650 --> 00:18:51.300
من كاميرات المراقبة عشان نحبك المسألة  طيب فنزل بالمصعد وقيل بالدرج ثلاثة ادوار و انقذ هذا الولد صلاته يبني ولا يعيد الصلاة طيب يأثم بفعله ولا ما يأثم؟ لا يأثم بفعله. لما نقول لا يأثم بفعله هنا حققنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

54
00:18:51.600 --> 00:19:09.950
لكن هل هناك ضرورة لعدم اعادة الصلاة ها ما في ضرورة فيعيد الصلاة يعني هو اتى بمبطل للصلاة مضطرا له ما في ماء الاضطرار هنا لا يسقط القضاء واضح ولا لا

55
00:19:10.100 --> 00:19:36.300
نعم يقول في الزاد وش يقول في هذه المسألة فان طال الفعل عرفا  فان طال الفعل عرفا من غير ايه لا هذا المثال لا ينطبق. المثال هذا في الحقيقة هو انقاذ معصوم من هلكه

56
00:19:36.850 --> 00:20:01.800
لكن ليس ضرورة الضرورة الضرورة مثل انسان اعطيك مثال لا يستطيع ان يسجد ويركع الا بحركة كثيرة مثلا يكون معه عكاز فحتى ينزل يمسك العكاز ثم يضع العكاز جيد ثم

57
00:20:01.950 --> 00:20:26.750
يدفع الكرسي الى الخلف مثلا ثم اه يمسك في جدار فهو مضطر لذلك من اجل تحقيق العبادة هذي غير مسألتنا واضح يعني مسألتنا لا يصح ان ندرجها تحت الضرورة فمثل هذه الصورة الثانية تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته. وظح الفرق بين الامرين

58
00:20:26.900 --> 00:20:47.550
ولهذا صاحب الزاد يقول فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا لكن لما جاء في ذكر ما يشبه ما ذكرناه من انقاذ المعصوم بعد وهذه ذكرها بعد قوله

59
00:20:47.950 --> 00:21:04.200
اه وله قتل حية وعقرب وقبل ثم قال فان طال الفعل العرفان من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. فهنا نقول نرجع نصحح المعلومة اذا. اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة

60
00:21:04.250 --> 00:21:27.800
وصورنا المسألة بالصورة الثانية فهل تبطل صلاته ولا لا؟ لا تبطل. واما اذا اضطر لقطع صلاته لحق غيره هذه مسألة اخرى نعم احد معه خلونا بس نشوف المسألة في كشاف القناع

61
00:21:29.250 --> 00:21:59.250
كثيرة لغيرها لا لا لا الحركة الكثيرة ولو كانت لحاجة فانها مبطلة للصلاة لكن لغير ظرورة انه صاحب الزاد لغير ظرورة. خلنا نشوف كشاف القناع وش قال فيها  طيب يقول فان طال عرفا

62
00:21:59.400 --> 00:22:15.800
ما فعل فيها اي الصلاة وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرق ابطلها اجماعا قاله في المبدئ عمدا كان او سهوا او جهلا لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان

63
00:22:15.850 --> 00:22:32.300
ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن انه ليس فيها وكل ذلك مناف لها اشبه ما لو قطعها ما لم تكن ضرورة فان كانت فان كانت ايش؟ يعني فان وجدت الظرورة كان تامة هنا

64
00:22:33.150 --> 00:22:49.850
كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه كسيل وسبع ونار لم تبطل الحاقا له بالخائف وعد ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي من الضرورة اذا كان به حك لا يصبر عنه

65
00:22:50.350 --> 00:23:58.650
وعلم مما تقدم ان العمل المتفرق لا يبطل الصلاة الى اخره   اي بس نبغى نشوف مسألة يرحمك الله اذا انقذ معصوما من هلك مثلا  نعم قال ويجب انقاذ غريق ونحوه كحريق

66
00:23:58.900 --> 00:24:18.750
في قطع الصلاة لذلك فرضا كانت او نفلا وظاهره ولو ضاق وقتها لانه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه فان ابى قطعها لانقاذ الغريق ونحو اثم وصحت صلاته شفت كيف

67
00:24:19.700 --> 00:24:39.600
فالظاهر والله اعلم ان هذا لا يدخل في مسألة الضرورة هذا الذي يظهر والله اعلم وتحتاج الى مزيد بحث لكن الذي يظهر هنا من الكلامين والله اعلم ان المسألة اللي صورناها في الاول

68
00:24:39.700 --> 00:24:55.800
انها لا تدخل في الضرورة نعم والله تعالى اعلم نسأل عنه الشيخ القعيمي ان شاء الله طيب  المسألة التي بعدها اذا نقول اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل

69
00:24:56.050 --> 00:25:18.150
وتصور المسألة بالصورة الثانية لا بالصورة الاولى وتصور ايضا مثل ما مر في الكشاف قبل قليل مثل الهارب من سبع ومن كان في شدة خوف وفي حال المسايفة ونحو ذلك. طيب المسألة التي بعدها المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح ولا لا

70
00:25:18.500 --> 00:25:38.750
المسح على الجبيرة هل يجوز بعد مرور الجرح؟ نقول؟ لا. ليش؟ ممكن تقول اذا اذا اتسع ضاق ممكن تقول الضرورة تقدر بقدرها. يعني هنا من جهة المدة ان المدة اه تقدر بقدر الضرورة

71
00:25:39.650 --> 00:26:07.300
هل يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ ونحوه دون رؤية ما بداخله ايش القاعدة  نعم  ممكن تقول اذا ضاق الامر اتسع اذا اشرفت سفينة على الغرق فالقى امرؤ بعض بعض امتعة غيره اضطرارا. ليخففها فهل عليه الضمان

72
00:26:07.750 --> 00:26:25.450
نعم ايش القاعدة؟ الاضطرار لا يسقط حق الغير. من اضطر الى كشف العورة للمعالجة عند الطبيب. فهل يحل له ان يكشف اكثر مما يحتاجه الطبيب الى النظر اليه الضرورة تقدر بقدرها في كشف

73
00:26:25.550 --> 00:26:28.750
بقدر الحاجة بقدر الحاجة الى العلاج