لكن هل هناك ضرورة لعدم اعادة الصلاة ها ما في ضرورة فيعيد الصلاة يعني هو اتى بمبطل للصلاة مضطرا له ما في ماء الاضطرار هنا لا يسقط القضاء واضح ولا لا وهي القاعدة الثالثة من القواعد نأخذ التمارين ولا بعد الصلاة يا شيخ احمد ناخذ اسئلة الاقامة ولا ناخذ تمارين طيب السؤال التاسع صفحة ثلاثطعش عندنا انواع التخفيف تخفيف الاسقاط التنقيص والابدال والتقديم والتأخير التخفيف ترك نعم طيب ضع الرقم المناسب امام نوع التخفيف فيما يأتيك. مشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة عن صلاة الامن. نعم هذا تخفيف وتغيير سبعة. جواز جمع الصلاتين في السفر وقت الثانية جواز جمع الصلاتين في السفر في الوقت الثاني هذا تأخير نعم رقم خمسة عدم ايجاد قضاء الصلوات الفائتة على الحائض. اسقاط مشروعية التيمم عند فقد الماء او التضرر باستعماله. ابدال نعم ابدال بدل الانتقال الى الصوم عند عدم القدرة على الاطعام والكسوة والعتق في كفارة اليمين. ابدال ابدال جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الاولى. تقديم. اربعة جواز اخراج الزكاة لحول او حولين قادمين نعم؟ تأخير ولا تقديم تقديم يجوز تقديم الزكاة اما تأخيرها لا هذا تقديم تقديم عدم وجوب الجمعة والجماعة على المعذور. اسقاط مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. تنقيص احسنت جواز اكل الميتة عند الضرورة. ترخيص احسنت جواز تأخير الصيام الواجب للمرض. جواز تأخير الصيام الواجب للمرض. تأخير لا ما في اسقاط تأخير جواز دفع الغصة بشرب الخمر عند عدم وجود غيره. ترخيص يقولون الحنابلة هذي فائدة على الهامش اذا كان عطشان في السفر ولم يجد الا خمرا كاد يهلك من العطش فهل له ان يشرب الخمر؟ ولا لا ليش تزيد العطش يعني شعوره بالعطش يزداد؟ هل هذا المقصود سبحان الله هذه مسألة كنت اقول طيب الان يشعر بالعطش لكن الا يعطي الجسم حاجته من السوائل ولا لا ها بيعطيه طيب اذا يجوز يشرب اذا كان عنده احتياج الحنابلة يقولون لا يجوز شرب الخمر لعطش لا يجوز شربها للذة ولا لتداو ولا لعطش كذا يقول في الزاد الا لدفع غصة تمام؟ غص بها ولم يحضره غيره ها يا جماعة الخير وش رايكم انا كنت اقول كذا يقول احيانا الطلاب اقول يعني لو كانت الخمر تزيد في العطش بمعنى انه يشعر بالعطش لكنها تغذي الجسم بحاجته من السوائل فكنت اسوي نفسي يعني اني انا محقق في العلم وانتقد يعني آآ انه الحنابلة كيف يقولون انه ما يجوز طيب لو كان جسمه محتاج للسوائل ما هي قضية الشعور بالعطش فذكرت هذا مرة في الدرس يحضر عندنا اطباء ودكتور في الطب يحضر معنا طبيب يدرس في الجامعة فقلت انا عندي اشكال في قول الحنابلة انا كنت اقول هذا يعني كأني استشكل عليه تمام انه كيف يقولون بهذا؟ صحيح انه يعني كنت افهم انه العطش تشعر تشعره بالعطش. بعض الاشياء تشعرك بالعطش وان كان الجسم مرتويا صح ولا لا فقلت هذا وقام الطبيب قال لي لا لا وين رايح انت تعال قال لي ان الخمر اذا شرب الانسان ممكن لتر من الخمر فانه يفقد من السوائل ثلاثة لتر نعم ولهذا يقول يقول في كثير من الدول اللي فيها والعياذ بالله الخمر تجد الناس يخرجون من الخمارات يبولون في الطرق عافانا الله واياكم. ليش؟ نقول الخمر اذا شربها فانه يفقد كثير من السوائل بالبول على طول يعني يبول فيفقد من من السوائل اكثر اكثر مما شربه واضح ولا لا فسبحان الله الفقهاء هؤلاء عجيبين وان بعض المسائل الفقهية وينبغي الانسان سبحان الله مذاهب الفقهاء رحمهم الله مذاهب عمرها اكثر من الف سنة تعاقب عليها الشراح والعلماء ما هو بس الشرح والعلماء تعاقب عليه حتى ترى اصحاب التخصصات يعني الاطباء يعني ستجد من الفقهاء اطباء وتجد منهم يعني اه متخصصين في الفلك وتجد فحتى المسائل التي ترتبط بالعلوم الاخرى تجد فيها دقة وهذي المسألة شف ما عرفتها انا كنت احسب اني انتقدها على الفقهاء. فلما جلست مع الطبيب هذا كان قال هذا الكلام شرح لي ان كلام الفقهاء صحيح مئة بالمئة طبيا وان الاشكال الذي اوردته انا من رأسي اشكال غير صحيح بسبب عدم التصور الصحيح للمسألة مرة مسألة من المسائل كان عندي اشكال فيها مسألة جعل رأس مال الشركة من العروض من عروظ التجارة هل رأس مال شركة المضاربة يجوز ان يكون من العروظ مثلا تمر ولا اقمشة تكون هي رأس مال الشركة؟ الفقهاء على خلاف الحنابلة هو مذهب الجمهور يقولون لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة عروض بل لابد ان يكون من النقدين المضروبين كذا يقول في الزاد من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا بعض الناس ينتقد الفقهاء يقول لا الصحيح انه يجوز جعله من العروض لان الاصل في العقود الاباحة وتقيم هذه العروض عند العقد هذي العروض تقوم عند العقد بالنقد يقومونها مثلا بالريال ولا بالدراهم ولا بالدنانير وينحل الاشكال وكان هذا يعني بالنسبة لي انه قول الحنابلة بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروض يعني الاصل في العقود الاباحة ليش يمنعون حتى درسنا في احد البرامج الدراسية استاذ دكتور في المحاسبة ما هو في الفقه ما هو تخصص وفقه فكان يتكلم بانبهار يتكلم منبهرا عن قول الفقهاء بعدم جواز جعل رأس مال الشركة من العروظ يقولها هو آآ شامي يقول هادول محاسبين يقول هذولي متخصصين في المحاسبة لما قالوا بهذا القول هذا القول هو مقتضى النظر المهني في المحاسبة فسبحان الله آآ يعني قويت عندي المسألة ادركت انه سبحان الله لها ملحظ دقيق حتى ربما يدركه المحاسب ما يدركه بعض الفقهاء او طبعا ما هو هذا الملحظ؟ هذا شخص محاسب استاذ دكتور المحاسبة. يقول الان لما عندنا مظارب معليش على الاستطراد لكن عندنا مظارب يريد ان يتاجر يعني يبغى تمويل فيجي لصاحب رأس المال يقول انا احتاج تمويل فيعطيه عروض تجارة طيب عروض التجارة اعطاه تمر يقول خلاص هذا التمر يلا اشتغل تاجر في هذا رأس مال الشركة الان الربح الربح يقسم بين المظالم وصاحب المال صح ولا لا والربح كيف يحسب ما زاد عن رأس المال فلم لو جاء هذا التاجر صاحب الاموال قال هذا تمر نقيمه بمئة الف ريال وهو رأس مال الشركة نظر العامل الى التمر فاذا بالتمر قيمته ما تساوي مئة الف تساوي سبعين الف هل سيقبل بالتقييم الزائد ولا ما راح يقبل محتاج للفلوس بيقبل ولا ما بيقبل سيقبل صح ولا لا؟ لحاجته يعني انت من هو صاحب من هو الاقوى في هذه المعادلة اي من الطرف الاقوى. صاحب المال فسيرظى المظارب بتقييم غير عادل فانت لو قلت يجوز جعل رأس المال من العروض بشرط تقييمها ستجد ان الناس يقيمونها باكثر من قيمتها وسيرظى بذلك كالمضاربين ما يمكن انك تجعل ايش اذا ما وافق المضارب بيقول خلاص ماني معطيك راس المال انت تبغى تقييم اقل من هذا ماني بمعدك فسيضطرني ذلك صح ولا لا؟ فيقول هذا الدكتور يقول هذولي محاسبين الفقهاء وعلى كل حال رحم الله الفقهاء فعلا يعني الفقه الاسلامي والمذاهب الفقهية فيها من الدقة والتحقيق يعني انت تتكلم عن يعني مصنفات وعن مسائل مرت على علماء من التخصصات على الف سنة فماذا تتخيل فيها من التحقيق والتدقيق وانا ما ادري قلت لكم الدرسين الماظية ولا قال لي احد الاخوة فلان مكث في تأليف هذا الكتاب احد المعاصرين الف كتاب في الفقه مكث بتأليفه عشرين سنة ومعنى هذا انه غاية في التحقيق في الاقوال وترجيحاته هذي عشرين سنة وهو يراجع الكتاب اكيد ان تحت ترجيحاته ما يحتاج قلت له الروض المربع للبهوتي استغرق تأليفه كم سنة ها الف سنة قال بلاش نقول الف سنة استغرق تأليفهم مئتين آآ ثمان مئة سنة بيوت يعمر ثمان مئة سنة هذا الصورة التي تراها في الروظ المربع وفي الكتب مثل مصنفات البهوتي هي عبارة عن نظج وتطور المذهب مر عليه العلماء على مر ثمان مئة سنة فهو استفاد من عمر الامام احمد ومن عمر ابن تيمية ومن عمر فلان هؤلاء كلهم جاب لك في الاخير ايش؟ مذهب فقهي محرر مرة على هؤلاء العلماء اجمعين نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صفحة كم؟ اربعطعش السؤال العاشر بين نوع المشقة وهل تجلب التيسير او لا فيما يأتي؟ مشقة اقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر نوعها مشق مشقة ايش؟ لا ما نقول خفيفة هذي نقول مشقة ملازمة ايش؟ لا تخلو العبادة فمنها غالبا وهذه تجلب التيسير لا لا تجلب التيسير رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل بالماء لمات مشقة ايش؟ عظيمة معتبرة تجلب التيسير؟ نعم شخص يشق عليه السجود على الارض بسبب خشونة السجاد. السجاد مسجدكم شيخ احمد ما هو بناعم بالحيل يعني. ابشر بالسعد. فهل ها يا شيخ ايش رأيك هل نقول يسقط عنه السجود؟ لا نقول هذه مشقة خفيفة ولا تجلب التيسير مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج لا تنفك عنها العبادة ولا تجلب التيسير مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ها لا تنفك عنها العبادة غالبا لانه الشرع لما امر بالصوم فان الله عز وجل امر بالصوم جميع الناس اللي في البلدان الحارة ولا اللي في البلدان الباردة السؤال الحادي عشر من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة وتجلب التيسير تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير ولا تحت قاعدة المشقة اه تحت قاعدة المشقة ولا تحت قاعدة المشقة. ها؟ حكاية مشقة زو. او اضافة المشقة لكن اظن الحكاية هنا اوضح طيب تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية. اذا صال على المرء حيوان او انسان ولم يندفع الا بالقتل فهل يجوز قتل الصائل يجوز قتل الصائل والقاعدة في ذلك الضرورات تبيح مش احسن قاعدة شوف احنا هذي قاعدة المشقة هي المشقة اذا نعم ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها ولا هذا لا الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات لكن السؤال اذا صار على المرء حيوان وكان يندفع بغير القتل فقتله فهل يضمن ولا لا؟ يضمن ايش؟ الضرورة تقدر بقدرها. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فهل يطالب به وهل يجوز حبسه اذا اتسع الامر اذا ضاق الامر اتسع نقول لا يلزمون اذا ضاق الامر ابتسع. من كان في صحراء واصابه جوع خشي به هلاك نفسه ولم يجد الا ميتة. فهل يجوز له اكلها حينئذ في صحراء اصابه جوع وخشي هلاك نفسه ولم يجد الا ميت فهل يجوز له اكل خشي بهالاك نفسه يا شيخ. نعم يجوز له ذلك والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات المضطر لأكل الميتة هل له اكل جميعها لا والقاعدة؟ الضرورة تقدر بقدرها نعم من اضطر اثناء قيادته للسيارة ان يصدم سيارة اخرى تفاديا لطفل عرض له في الطريق وهو ماشي بالسيارة مسرع وجد امامه طفل فانحرف فصدم سيارة ثانية فهل عليهم ضمان لصاحب السيارة ولا لا؟ عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان ليش؟ ايش القاعدة؟ احسنت. الاضطرار لا يبطل حق الغير من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك فهل له ان يسرد كل ما يعرف من عيوبه شرايكم قال وش رايك فلان خاطب عندنا انت رأيك يصلح للبنت ولا ما يصلح لها قال فلان انا بعطيك واعطاهم البرنت كامل قال فلان يفعل كذا ويشرب دخان وآآ مرة جلست معهم مجلس قال كذا ومرة رأيته يفعل كذا ومرة قال كذا واعطاهم كل ما نعرفه من سيئاته وعيوبه. ايش رأيكم ها نجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز يجوز انه يذكر لهم كل مساوئ لا يجوز له ذلك انما يذكر لهم ما يعني يحصل به المقصود انه ما يصلح القاعدة ايش؟ ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته نعم اذا اضطر الى حركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته ولا لا نعم شرايكم تبطل؟ لا تبطل صلاته طيب انتقضت القواعد كلها حقتنا انا لله وانا اليه راجعون وش تقولون يا شيخ تبطل يقولون تبطل صلاته هاي يا جماعة الخير ايش رايكم نعم ولا يأثم محسود الان الضرورات تبيح المحظورات نحن سألنا هل لو سألنا اضطر انسان رأى طفلا ماسك الكهربا وهذا الرجل يصلي صلاة الفرض تمام؟ وكان بعيد في الدور اللي فوق وشايف الولد من كاميرات المراقبة عشان نحبك المسألة طيب فنزل بالمصعد وقيل بالدرج ثلاثة ادوار و انقذ هذا الولد صلاته يبني ولا يعيد الصلاة طيب يأثم بفعله ولا ما يأثم؟ لا يأثم بفعله. لما نقول لا يأثم بفعله هنا حققنا قاعدة الضرورات. تبيح المحظورات نعم يقول في الزاد وش يقول في هذه المسألة فان طال الفعل عرفا فان طال الفعل عرفا من غير ايه لا هذا المثال لا ينطبق. المثال هذا في الحقيقة هو انقاذ معصوم من هلكه لكن ليس ضرورة الضرورة الضرورة مثل انسان اعطيك مثال لا يستطيع ان يسجد ويركع الا بحركة كثيرة مثلا يكون معه عكاز فحتى ينزل يمسك العكاز ثم يضع العكاز جيد ثم يدفع الكرسي الى الخلف مثلا ثم اه يمسك في جدار فهو مضطر لذلك من اجل تحقيق العبادة هذي غير مسألتنا واضح يعني مسألتنا لا يصح ان ندرجها تحت الضرورة فمثل هذه الصورة الثانية تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته. وظح الفرق بين امرين ولهذا صاحب الزاد يقول فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا لكن لما جاء في ذكر ما يشبه ما ذكرناه من انقاذ المعصوم لا بعد وهذه ذكرها بعد قوله اه وله قتل حية وعقرب وقبل ثم قال فان طال الفعل العرفان من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. فهنا نقول نرجع نصحح المعلومة اذا اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة وصورنا المسألة بالصورة الثانية فهل تبطل صلاته ولا لا؟ لا تبطل. واما اذا اضطر لقطع صلاته لحق غيره هذه مسألة اخرى نعم احد معه خلونا بس نشوف المسألة في كشاف القناع كانت كثيرة لغيرها لا لا لا الحركة الكثيرة ولو كانت لحاجة فانها مبطلة للصلاة لكن لغير ضرورة انه صاحب الزاد لغير ظرورة. خلنا نشوف كشاف القناع وش قال فيها طيب يقول فان طال عرفا ما فعل فيها اي الصلاة وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرق ابطلها اجماعا قاله في المبدع عمدا كان او سهوا او جهلا لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن انه ليس فيها وكل ذلك مناف لها اشبه ما لو قطعها ما لم تكن ضرورة فان كانت فان كانت ايش؟ يعني فان وجدت الظرورة كان تامة هنا كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه كسيل وسبع ونار لم تبطل الحاقا له بالخائف وعد ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي من الضرورة اذا كان به حك لا يصبر عنه وعلم مما تقدم ان العمل المتفرق لا يبطل الصلاة الى اخره اي بس نبغى نشوف مسألة يرحمك الله اذا انقذ معصوم من هلك مثلا نعم قال ويجب انقاذ غريق ونحوه كحريق في قطع الصلاة لذلك فرضا كانت او نفلا وظاهره ولو ضاق وقتها لانه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه فان ابى قطعها لانقاذ الغريق ونحوه اثم وصحت صلاته شفت كيف فالظاهر والله اعلم ان هذا لا يدخل في مسألة الضرورة هذا الذي يظهر والله اعلم وتحتاج الى مزيد بحث لكن الذي يظهر هنا من الكلامين والله اعلم ان المسألة اللي صورناها في الاول انها لا تدخل في الضرورة نعم والله تعالى اعلم نسأل عنها الشيخ القعيمي ان شاء الله طيب المسألة التي بعدها اذا نقول اذا اضطر الانسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل وتصور المسألة بالصورة الثانية لا بالصورة الاولى وتصور ايضا مثل ما مر في الكشاف قبل قليل مثل الهارب من سبع ومن كان في شدة خوف وفي حال المسايفة ونحو ذلك. طيب المسألة التي بعدها المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح ولا لا المسح على الجبيرة هل يجوز بعد الجرح؟ نقول؟ لا. ليش؟ ممكن تقول اذا اذا اتسع ضاق ممكن تقول الضرورة تقدر بقدرها يعني هنا من جهة المدة ان المدة اه تقدر بقدر الضرورة هل يجوز بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ ونحوه دون رؤية ما بداخله ايش القاعدة نعم ممكن تقول اذا ضاق الامر اتسع اذا اشرفت سفينة على الغرق فالقى امرؤ بعض بعض امتعة غيره اضطرارا. ليخففها فهل عليه الضمان نعم ايش القاعدة؟ الاضطرار لا يسقط حق الغير. من اضطر الى كشف العورة للمعالجة عند الطبيب. فهل يحل له ان يكشف اكثر مما يحتاجه الطبيب الى النظر اليه الضرورته تقدر بقدرها في كشف بقدر الحاجة بقدر الحاجة الى العلاج