ومن القواعد المندرجة ايضا الضرر يدفع بقدر الامكان اذا امكن ان ندفع الضرر كله دفعناه وان امكن ان ندفع الضرر بعضه دفعنا ما نقدر عليه ومن فروع هذه القاعدة من وجد متاعه عند من افلس فشخص افلس هذا صاحبنا الذي عليه دين مئة الف وعنده خمسين الف فجاء شخص قال انا اطالبه بثلاثين الف ريال اشترى مني سيارة بثلاثين الف ولا سدد فوجد هذه السيارة بعينها موجودة عند هذا الشخص ايهما احسن في دفع الضرر عن صاحب هذا المال ان يأخذ سيارته او ان يأخذ حصة من دينه بدل ما يأخذ ثلاثين الف يأخذ خمسطعشر الف نقول يمكن دفع الضرر برد السيارة فنقول ترد له السيارة كما جاء في الحديث من ادرك متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به