﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:23.950
ومن القواعد المندرجة ايضا الضرر يدفع بقدر الامكان اذا امكن ان ندفع الضرر كله دفعناه وان امكن ان ندفع الضرر بعضه دفعنا ما نقدر عليه ومن فروع هذه القاعدة من وجد متاعه عند من افلس

2
00:00:25.300 --> 00:00:45.700
فشخص افلس هذا صاحبنا الذي عليه دين مئة الف وعنده خمسين الف فجاء شخص قال انا اطالبه بثلاثين الف ريال اشترى مني سيارة بثلاثين الف ولا سدد فوجد هذه السيارة بعينها

3
00:00:46.200 --> 00:01:01.850
موجودة عند هذا الشخص ايهما احسن في دفع الضرر عن صاحب هذا المال ان يأخذ سيارته او ان يأخذ حصة من دينه بدل ما يأخذ ثلاثين الف يأخذ خمسطعشر الف

4
00:01:02.500 --> 00:01:13.650
نقول يمكن دفع الضرر برد السيارة فنقول ترد له السيارة كما جاء في الحديث من ادرك متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به