القاعدة الرابعة الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف اذا اضطر الانسان وهذي يعني الى احد فعلين احدهما اشد ضررا من الاخر مثال ذلك نقول اذا اكرهت المرأة عياذا بالله او خلينا ناخذ المثال هنا الموجود صلاة العاري جالسة عندنا العاري ان صلى قائما حصل عليه ضرر بانكشاف عورته وان صلى جالسا حصل الضرر بفوات ركن القيام. فهل يصلي قائما ولا قاعدا يصلي قاعدا لان هذا اخف من كشف العورة هذا ضرر اشد ازلناه بضرر اخف والمذهب في صلاة العالي جالسا شو الحكم فيها هاه واحد وش يقول صاحب الزاد ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما يعني استحبابا لا وجوبا. العاري لو صلى قائما صح ولو صلى جالسا فهو الافضل لانه استر لعورته كذلك مثل والعياذ بالله لو اكرهت امرأة على الزنا وعلمت انها يمكن ان تدفع هذا الاكراه يمكن ان تدفع هذا الرجل لكنها اذا دفعته ربما ادى ذلك مثلا الى ان يلطمها في وجهها او يضربها وتفر منه فما ما الذي تعمله؟ نقول ايش؟ ظرر ضربها ظرر اخف وظرر الزنا ضرر اشد فتدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف