ننتقل بعد ذلك الى تقسيمات العرف العرف باعتبار موضوعه ينقسم الى عرف قولي وعرف فعلي مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل العرف القولي كعرف اهل الاحساء ان العيش الرز والعرف الفعلي مثل ايش مثل عندنا في المدينة عرف ان الانسان اذا اخذ اي سيارة اه وقف سيارة اجرة وطلب الذهاب الى الحرم يوم الجمعة بالنفر فان الاجرة بيليه انت اسكنت المدينة يا شيخ؟ خلاص شهد شاهد من اهلها برياني هذا عرف عملي عندنا جرى عليه عمل اهل المدينة في زماننا طيب هو باعتبار صاحب العرف العرف ينقسم الى ثلاثة اقسام عرف عام بين الناس كلهم وعرف خاص بي فئة من الناس مثلا اه تعارف الناس يعني عرف مثلا اهل المدينة على انه الاجرة من اي مكان الى الحرم بريالين هذا عرف عام ولا خاص هذا عرف خاص جريان العرف بان العيش هو الرز عرف عام ولا خاص؟ خاص باهل الاحساء والمنطقة الشرقية والكويت وقطر وكذا لكن عندنا في المدينة العيش خبز خلاص اذا رحت المدينة تقول اعطيني عيش ما يعطيك في المطعم تقول عطني عيش ما يعطيك رز يعطيك خبز فهذا عرف خاص جيد العرف العام مثاله نقول تعارف التجار جميع التجار مثلا جرى عرفهم ليش بان الاجرة تدفع في اول العقد مثلا للسنة الاولى وهكذا وهناك عرف شرعي وهو عرف الشرع معكم نفقة عرف الشرع كما نقول مثلا ان عرف الشرع في الامر ارادة التكرار نعم كذلك عرف الشرع اذا اطلقت الصلاة يراد بها العبادة ذات الاقوال والافعال وحدها شرعا على ما قالوا بانها الاقوال والافعال نعم ومن التقسيمات التي تتعلق بالعرف قبوله والعرف باعتبار قبوله ينقسم الى عرف صحيح وعرف فاسد فتعارف الناس مثلا عندنا فالمدينة على ان الاجرة ريالين فاذا ركبت من الحرم من اي مكان؟ رحت للحرم الاجرة كم ريالين قال لك لا اعطني عشرة ريال نقول لا هو ملزم بالعرف لان هذا عرف مستقر هذا عرف صحيح لا يخالف الشرع وقد يكون العرف فاسدا كما لو جرى العرف ان المرأة تخرج مثلا في الطرقات متبرجة او متزينة فنقول هذا عرف فاسد لا يجوز العمل به والعرف باعتبار مدى العمل به عند اهله اربعة مراتب. المرتبة الاولى العرف المضطرد الذي لا يتخلف ابدا العرف المطرد الذي لا يتخلف ابدا مثل ايش ها كيف؟ اذا جاك ضيف قلطه على قهوة لا حنا نعطيه عصير يا شيخ. طيب نقول من امثلة العرف المضطرد ما ذكرناه مثلا من ان البائع يعطي المشتري السلعة في علبتها غير مفتوحة هذا عرف مطرد عند التجار كذلك قد يكون العرف غالبا كالعرف كالعرف مثلا على التأريخ الهجري عندنا فانه عرف غالب وليس عرفا مطردا بعض الناس لا يؤرخ بالميلادي فلو تعاقد شخصان مثلا على عقد قال تسلم البضاعة بتاريخ واحد عشرة من هذه السنة وتخاصموا فقال احدهما المراد واحد عشرة هجري يعني بعد شهر ونص وقال الثاني واحد عشرة ميلادي يعني بعد ثمانية اشهر مثلا يعني فالقول قول من؟ صاحب العرف الغالب نعم وقد يكون العرف متساويا فيكون في بعض البلدان لها العرف عندهم ما يعرفون الهجري ابدا وقد يوجد بعض البلدان يتساوى هذا مع هذا كذلك في بعض البلدان توجد عملتان متساويتان في بعض البلدان مثلا عندهم العملة المحلية والدولار التعامل بهما متساوي فاذا تم العقد قال ابيعك بمئة الف ولم ندري هل هي مئة الف ريال ولا مئة خلينا الريال عندنا اذا قال بمئة الف واطلق نحملها على ايش؟ الريال لكن لو فرضنا ان بلدا تساوى فيها العملة المحلية مع الدولار في التعامل كلها متساوية فقال ابيعك بمئة الف فهنا نقول هذا بيع بثمن مجهول نقول هذا بيع بثمن مجهول نعم كذلك قد يكون العرف نادرا لا لا يتعارف عليه احد كما لو قال ابيعك مثلا مقدار كذا وكذا من العيش وكان من اهل الاحساء فان اطلاق العيش على الخبز عندكم نادر صح ولا لا صح ولا نادر فلو ادعى انه اراد ان العقد وقع على الخبز نقول القول هنا القول من يتمسك بالعرف الغالب لا بالعرف النادر