والافضل كون اخرها يوم عرفة ويصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله ويجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين جل وعلا ان ييسر لنا امورنا وان يغفر لنا ذنوبنا ان يتقبل من الحجيج حجهم وسائر طاعاتهم وان ييسر لهم مناسكهم وان يهيأ لهم من امورهم رشدا ونسأله جل وعلا ان يسلمهم من كل سوء وان يعيدهم الى بلدانهم على خير حال وبعد هذا هو المجلس الثالث من لقاءاتنا في دراسة كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل نتدارس فيه الاحكام الفقهية الادلة الدالة عليها وكيفية دلالة هذه الادلة على هذه الاحكام ولعلنا ان شاء الله ان نقرأ قيم من متن الدليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ومن التخيير جزاء الصيد يخيب فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة ويطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وفي العمرة وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل ذكر المؤلف هنا كما الفدية وتقدم معنا ان المراد بالفدية ما يجب على المرء بسبب بسبب فعل فعله مخالفا للحكم الشرعي او وجب من قبل الشرع ابتداء ولذا عرفها المؤلف بان الفدية ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وقسمها الى قسمين قسم على التخيير بحيث يوجد فيه خصال متعددة يخير المكلف بينها وهناك بحث اصولي في الواجبات على التخيير ما الواجب منها الجمهور على ان الجميع يقال عنه واجب واجر الواجب يكون في فعل اي واحد منها وان الوجوب على التخيير ولا تنافي بين كونه واجبا وكونه في خصال محددة على التخيير بينها وله امثلة في الشرع كثيرة اول هذه الى انواع فدية اللبس وتقدم معنا ان من لبس متعمدا وجب عليه فدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة اشياء اما اطعام ستة مساكين بمكة واما صيام ثلاثة ايام في اي مكان او ذبح شاة بمكة لمساكينها اوجب العلماء فدية الاذى في اللبس قياسا على ما ورد في النص من ايجاب فدية الاذى في حلق الشعر الامر الثاني استعمال الطيب من استعمل الطيب ناسيا او جاهلا لم يجب عليه شيء لحديث يعلى ابن امية كما تقدم ومن تعمد استعمال الطيب فحينئذ يجب عليه فدية اذى قياسا على اخذ الشعب والامر الثالث تغطية الرأس ان المحرم ممنوع من من تغطية الرأس كما تقدم فمن غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها لم يجب عليه شيء واما اذا غطاه متعمدا فحينئذ يجب عليه فدية الاذى قياسا على اخذ الشعر المسألة الاخرى في ازالة الشعر فمن ازال الشعر وجب عليه فدية الاذى سواء كان متعمدا او كان ناسيا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك حيث اوجب فدية الاذى على من حلق رأسه لم يفرق هنا بين اصحاب الاعذار وغيرهم بل اوجب الفدية على من اخذ شعره ولو كان معذورا فانه قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه وهذا معزور ومع ذلك وجبت عليه الفدية قوله ففدية هنا فيه كلام محذوف يسمى عند الاصوليين دلالة الاقتضاء ما تقدير الكلام من كان تقدير الكلام من كان منكم مريضا او به يذى من رأسه فاخذ شعره فحلق او قص شعره وجب عليه فدية من صيامنا وصدقة او نسك ثم بعد ذلك الصيام والصدقة ورد في النصوص تقييدها بان الصيام ثلاثة ايام والصدقة بستة مساكين كما في حديث كعب بن عجرة مقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام لم يذكر مكان الصيام فثبت انه في اي مكان قال او اطعم ستة مساكين لم يذكر مكان الاطعام لكننا وجدنا في كفارة قتل الصيد ان الاطعام لمساكين مكة او مكان الصيد فالحقنا فدية الاذى به هنا الحكم واحد وهو وجوب الاطعام والسبب مختلف هنا حلق الشعر وهناك قتل الصيد والقاعدة انه اذا وجد مطلق ومقيد الحكم واحد والسبب مختلف انه يحمل المطلق على المقيد كما هو قول جماهير الاصوليين ثم قال او امسك بشاة وهذا ايضا قال بشاة شاة نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة ثم وجدنا في الاضحية انها قيدت بقيدين قيد السن وقيد السلامة من العيوب وحملنا المطلق على مطلق هنا على المقيد هناك لان الحكم واحد وان اختلفا السبب ثم بعد ذلك ايضا حملناها على ما ورد في الهدي لان في الهدي يجب ذبحه في مكة حملنا هذه الشاة عليه وقوله هنا ولفظة او للتخيير والحق الباقي بالحلق. يعني باقي المحظورات الحقناها بالحلق لان الجميع لان الجميع محظور من محظورات الاحرام ومثله الامناء بنظرة فمن ناظر وشاهد ثم امنى فان الفقهاء يوجبون عليه فدية اذى قال والمباشرة بغير انزال مني يعني من قبل او ظم بشهوة بدون ان ينزل المذهب على انه يجب فيه يجب فيه فدية الاذى والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب على من باشر ولم ينزل شيء لان الصحابة قد اختلفوا ولانه ليست المباشرة مماثلة بقية المحظورات الورى والاثرم ايضا ان عمر ابن عبيد الله قبل زوجته عائشة بن طلحة وهو محرم فسأل فاجمع له على ان يهرق دما هذا احد اقوال الصحابة الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال منهم من قال عليه دم منهم من قال عليه فدية اذى منهم من قال ليس عليه شيء عليه الاستغفار قال وقيس عليها المباشرة والامناء بنظرة ونحوها لانها افعال محرمة بالاحرام لا تفسدوا الحج ووجبت به شاة كالحلق الحلق كلمة شاة هنا ما معناها ايش عندكم الكتاب ما معنى كلمة شاة ما تعرفون معناته ها ايش ايش الظأن لأ معنات شاة هنا يعني صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة هو بالخيار ولذلك تلاحظون ان من قرأ الكتب الفقهية بدون ان يكون عنده استاذ قد ينزل كلامهم على غير مرادهم فهم يريدون بكلمة شاة هنا فدية اذى يخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة واظح هذا المعنى طيب قال ومن التخيير جزاء الصيد من صاد صيدا حينئذ نخيره بين امور الاول ان ليذبح حيوانا من حيوانات النعم يماثل الصيد الذي صاده و هذا الصيد ان كان فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في الضبع شاة اخذنا به فاذا لم يكن في حكم من النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا احكام الصحابة فان لم نجد وضعنا اثنين حكمين يجتهدون في الحيوان المصاد ما الذي يماثله من بهيمة الانعام الخيار الثاني لمن قتل الصيد ان نقوم هذا النعم قلنا مثلا الظبع فيه شاة كم قيمة الشاة قيمة الشاة الف ريال بعد ذلك نشتري بهذه الالف طعاما نشتري طعاما ونقوم بتوزيعه على الفقراء ويشترط في هذا الطعام ان يكون مما يجزئ بالفطرة ما هي الاشياء التي تجزئ في الفطرة هناك للجمهور قولان مشهوران منهم من يقول لابد ان تكون من السلع الاربع البر والشعير والتمر والاقط فقط ومنهم من يقول بل يجوز ان يكون من كل طعام يقتاته الناس هل يجزئ الرز على القول الاول لا يجزئ وعلى القول الثاني يجزئ فاذا فيطعم كل مسكين مد بر. كم مقدار المد ملئ الكفين المعتدلتين او نصف صاع من غير البر هذا هو المذهب او يصوم او يصوم الخيار الثالث ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما قلنا الاول شاة الثاني كم قيمة الشاة الف ريال كم تأتي من البر قال هي تأتي بعشرة اصع كل صاع فيه اربعة امداد يطعم كل مسكين مد بر او يصوم عن كل طعام مسكين يوما فعندنا عشرة اصع والبر كل مد يعطى يعطى مسكينا فيصوم اربعين يوما اين يصوم؟ في اي مكان دليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة في قوله بالغ الكعبة دليل على ان ما يذبح لا بد ان يكون في الحرم او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما وحرف او يقول له للتخيير قال وقسم الترتيب كدم المتعة فان من تمتع وجب عليه ان يذبح شاة قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ومثله دم القران ان المتمتع والقارن لما جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة وجب عليهم الدم بخلاف المفرد المفرد لا دم عليه لان النص انما جاء في المتمتع والقارن يماثله ومن ثم نقول المفرد لا يجب عليه الدم وهكذا من الواجبات فاذا لم يستطع دم المتعة والقران صام عشرة ايام سبعة اذا رجع الى اهله وثلاثة بالحج متى يبتدئ تبتدأ هذه الايام هل نقول جميع اشهر الحج او نقول تبتدأ من اول شهر ذي الحجة من قال مالك او نقول لا بد ان تكون يوم السابع والثامن والتاسع يقول يبتدئ وقتها على الصحيح من العمرة من وقت احرامه بالعمرة او وقت احرامه بالحج حينئذ اذا احرم وجد تعلق الوجوب بذمته فيصوم الثلاثة ايام حينئذ لو احرم بالعمرة في نصف ذي القعدة حينئذ من ذلك الوقت يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام لماذا؟ لان سبب الوجوب قد انعقد باحرامه للعمرة فجاز له ان يصوم ومثله من ترك واجبا فانه يجب عليه ان يصوم يجب عليه دم بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال من ترك نسكا فعليه دم وابن عباس الظاهر انه لا يوجب هذا الدم الا بنص فيكون له حكم المرفوع ثم هو مفتي الصحابة في المشاعر واقواله تنتشر ولم يوجد من يخالفه فكان اجماعا سكوتيا ومثله الاحصار فمن احصر وجب عليه دم لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي تارك الواجب والمحصر اذا لم يجدوا الدم وعجزوا عنه فانهم يصومون عشرة ايام الحاقا لهم المتمتع والقارن فان من ترك الواجب او من احصر جائنا الشرع بانه يجب عليه الهدي ولم يأتنا دليل يدل على انه ينتقل الى الصيام لكننا الحقناه فاقد الهدي من المتمتعين فيجب على المتمتع والقارن وتارك الواجب دم فان عدم الدم ايش معنى الدم هنا اناشد هنا جاك فين عدم الدم وعدم ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة فيقدم بشرط ان يكون قد احرم بالعمرة قبل ذلك ما لو كان لم يحرم بالعمرة الا يوم عرفة فحينئذ يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قال وتصح ايام التشريق لماذا سميت بهذا الاسم لانهم كانوا يضعون اللحم ويقددونه ويضعونه للشمس من اجل ان ييبس فلا يتلف قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي هذا احد اقوال اهل العلم في المسألة قال وسبعة اذا رجع الى اهله جمهور اهل العلم على ان كلمة الى اهله ليست مرادة وانما المراد الصيام بعد اكمال المناسك فلو صام في الطريق او صام يوم الرابع عشر بمكة قبل ان يسافر فالعلماء يقولون يجزيه فما هو مذهب احمد والحق مالك الطريق قال ويجب على محصر دم كما تقدم فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة ثم ذكر المؤلف احكام الوطء فقال ويجب على من وطأ من وطأ في الحج قبل التحلل الاول متى يكون هذا يمكن يكون يوم التروية ويمكن يكون يوم عرفة طيب هل يمكن ان يكون اول شهر ذي الحجة ولا يمكن كيف قل هذا مفرد بقي على احرامه ولم يتمتع فجامع قبل يوم عرفة حينئذ جامع في احرام الحج قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول بدنه لماذا؟ لانه ورد ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن عمر هذا لم يؤثر عنها عن غير هؤلاء قول اخر وكان اجماعا سكوتيا فان لم يجد البدنة صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لقولي هؤلاء الصحابة قال او انزل منيا بمباشرة او استمناء او تقبيل او انزل من يا بلمس لشهوة او انزل من يا لتكرار النظر فهذا الصحابة قد اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال منهم من قال بدنة هو الذي سار عليه المؤلف ومنهم من قال يجب عليه شاة ومن الصحابة من قال عليه فدية هذا ولعل القول الاخر الثالث هو الاظهر لانه اقل ما قيل في المسألة فمن ثم يقال بان ايجاب الباقي يحتاج الى دليل اما الوطء بعد التحلل الاول فهذا لا يفسد النسك بخلاف الوتر قبل التحلل الاول العلماء الحنابلة يقولون لا بد ان يكون طوافه باحرام صحيح رمى جمرة العقبة وقصر فتحلل فجامع حينئذ نقول جامع بعد التحلل الاول ماذا يجب عليه قل و العلماء يوجبون عليه امرين الامر الاول ان يذهب الى الحل فيحرم ليأتي بطواف باحرام صحيح وهذا القول انفرد به الحنابلة والجمهور على انه لا يجب عليه ان يذهب للاحرام والقول الثاني والواجب الثاني الذي يجب عليه ان يذبح شاة هناك رواية اخرى ان عليه بدنة ولكن المذهب على ان عليه شاة قال ابن عباس في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل هذا جامع بعد التحلل الاول وقبل الطواف واوجب عليه ابن عباس جزورا ولم يفسد حجة والمذهب على ان عليه شاة قالوا لان الاحرام هنا احرام اقل من الاحرام الذي كان قبل التحلل الاول فينبغي ان يكون الواجب عليه اقل ولانه لا يفسد الحج هذا هو مذهب احمد وابي حنيفة وابن والشافعي يقول عليه بدنة لاثر ابن عباس هذا في الحج في العمرة من جامع قبل التحلل افسد عمرته وجب عليه قضاؤها ويجب عليه شاة ورد ذلك عن ابن عباس انه قال فيمن وقع على امرأة قبل ان يقصر عليه فدية من صيام او صدقة او نسك فاوجب عليه ايش؟ فدية اذى مع انهم قالوا هناك شاة قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ما ورد في حديث عائشة اذا رميتم وحلقتم كلمة وحلقتم جميع الاثار الواردة بها ضعيفة في حلقتم صحيح اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء لا النساء لكن هذه الروايات الضعيفة في كلمة حلقتم يقوي بعضها بعضا من ثم تصل الى درجة الحسن لغيره خصوصا ان الحلق يرافق الرمي بالتالي نعلق التحلل الاول بالامرين معا ويدل عليه حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت معناه انه حلق بعد الرمي اما التحلل الثاني فيحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل ان المفرد والقارن قد يسعون مع طواف القدوم فاذا فعل هذه الاشياء الثلاثة الرمي طواف يكون حينئذ قد تحلل التحلل الثاني قال المؤلف لا نعلم فيه خلافا قال ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه قال رحمه الله تعالى فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء القطا والورشين والفواخت شاة وما لا مثل له فالاوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام ويحرم قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبعة شياه بدنة او بقرة والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع ضأن او ثني معز او سبع بدنة او بقرة فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بجزاء الصيد قدم معنا ان القاعدة في هذا الباب ان ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا بحكمه لانه مثل وما حكم فيه الصحابة اخذنا بحكمهم وما لم يحكموا فيه وكلنا حكمين عدلين يحكمان بما هو المثل قد ذكر المؤلف امثلة فقال والصيد الذي له مثل من النعم فانه يجب مثله كالنعامة فيها بدنة لحكم عدد من الصحابة بذلك مثله حمار الوحش وبقى وبقر الوحش فانه يجب فيه بقرة قضى عمر بذلك وفي الظبع كبش لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به الاولات قضاء من قبل الصحابة والثاني قضاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون اننا لا نحكم الا ببهيمة الانعام بهيمة الانعام ما هي الابل والبقر والغنم ما يأتينا احد ويقول يجب عليه ارنب الارنب ليس من بهيمة الانعام الوفي الغزال شاة قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وقضى به عدد من الصحابة وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة وفي الياربوع هو حيوان صغير جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة في الحمام شاة لانه قد قضى به عدد من الصحابة طيب الحمامة الصغيرة ومع ذلك فيها شاة امام الصغيرة ومع ذلك فيها شاة لماذا؟ لان هذا هو قضاء الصحابة والحمام يشمل كل كل ما عبى الماء اي ما كان يسحب الماء سحبا ما يأخذه قطرة قطرة انما يسحبه سحبا ويكون له صوت وما لا مثل له فان ففيه قيمة مكانه الحبارى اجل فانه يجب بالقيمة. يسأل عن قيمة قيمة هذه الحيوانات في السوق فيجب القيمة قولنا هذا لما لا مثل له اذا لم نجد حكما من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولم يجد اهل الخبرة مثلا له مما يحرم صيد حرم مكة لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من انواع ذلك ان يكون الانسان في حرم مكة وقد وقع اجماع على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة هذا البلد حرمه الله قال فيه ولا ينفر صيده صيد مكة يجب فيه من الفدية مثل ما يجب في الصيد حال الاحرام صيد المدينة صيد المدينة ايضا حرام ولا يجوز للانسان ان يصيد صيدا في المدينة لو صادف المدينة ماذا عليه العلماء لهم قولان؟ منهم من يقول ليس عليه جزاء ومنهم من يقول يؤخذ ما على متاعه يسلب ويجلد وهذان القولان روايتان في مذهب الامام احمد كيف نرجح بينهما ورد روايتان عن الصحابة وطائفة قالوا بعض الصحابة افتى بذلك بانه يسلب وانه يجلد الاخرون قالوا هذا الفعل على سبيل التعزير وليس على سبيل الجزاء ولا اظهر ان هذا الفعل على سبيل الجزاء ولم يؤثر عن احد انه صام انه صاد في المدينة في عهد النبوة حتى نقول بان هذا الفعل منهم ليس على سبيل الجزاء قال وحكمه حكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام بورود ذلك عن الصحابة وبالتالي يجب فيه ثلاثة الاشياء السابقة اما المثل واما الاطعام واما الصيام قال ويحرم قطع شجر مكة حشيش مكة الذي لم يزرعه الادمي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها ولا يؤخذ حشيشها واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر هذا خاص بمكة المحرم خارج مكة يجوز له الاخذ من الشعب من الشجر كما في عرفة يجوز قطع الغصن عرفة للمحرم وغير المحرم اما اذا اخذ الشجر في مكة وحينئذ المذهب على وجوب الجزاء ويوجبون في الشجرة الصغيرة الشاة وفي الشجرة الكبيرة بقرة لورود ذلك عن ابن عباس ولم يعرف عن غيره خلافه اما اذا كان ما يأخذه ليس شجرة وانما اخذ ورق الشجر او اخذ حشيشا فحينئذ ينظر الى قيمته يخرج القيمة البدنة من الابل تجزئ هل تجزئ البدنة عن البقرة او لا طائفة يقولون لا تجزئ لان البدنة اعلى بحديث تبكير للجمعة من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه في الثانية كأنما قرب بقرة قالوا فدل هذا على الفرق والجمهور يقولون لا سواء لما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر قال كنا ننحر البدن عن سبعة. فقيل له والبقر قال هل هي الا من البدن اذا البدنة تجزء عن سبعة الحج ولذلك لو وجب على انسان سبع شياه فما لو فعل محظورات وترك واجبات فوجب عليه سبع العلماء يقولون بانه يجزئه بدنه اذا عندنا من وجبت عليه بدنة يجزئه سبع شياه ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طائفة نأخذ من هذا اثبات العكس فمن وجبت عليه سبع شياه يجزئه بدنة طيب في الاضحية الاضحية هل يجزئ السبع بدنه طائفة يقولون نعم يجزئ تبع بدنه لماذا؟ لان البدن تجزئ عن سبع شيات واخرون يقولون لا لا تجزئ انه طيب في الهدي اجزأت عن سبعة الو في الهدي ما يذبح الهدي الا عن شخص واحد بينما في الاضحية يذبح عنه وعن اهل بيته باظحية واحدة قال المؤلف المراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية من جهتين من جهة السن من جهات السلامة من العيوب من اين اخذناه؟ من حمل المطلق على المقيد قال فين ذبح احدهما فافضل بل والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية يدع ضأن او ثني معز او سبع بدنة او بقرة فان ذبح احدهما يعني ذبح بدنة كاملة او بقرة كاملة وجب عليه شاة فذبح بقرة قالوا هذا يجزئ من باب اولى لانه اكثر لحما ولانه انفع للفقراء بل وتجب كلها يعني لو قدر انه ذبح البدن كاملة كان الوجوب متعلقا بجميع البدنة. ليس بسبعها فقط لانه اختار الاعلى لاداء الفرض نعم قال رحمه الله تعالى باب اركان الحج وواجباته اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه الثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم الثالث طواف الافاضة واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره الرابع السعي بين الصفا والمروة وواجباته سبعة الاحرام من الميقات والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل الى بعد نصف الليل والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق او التقصير وطواف الوداع واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبسي ازار ورداء ابيضين نظيفين والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه ذكر المؤلف ها هنا اركان الحج وواجباته ركن الشيء جزء منه لا يتم الا به اما الواجب فهو امر لازم يتعين فعله لكنه ليس جزءا يفقد الكل بفقده اذا الركن اذا فقد احد الاركان فقد الحج خلاف الواجبات انه اذا فقد احدها فانه لا يفوت الحج والاركان الحج اربعة من اين اخذنا انها اربعة بالاستقراء اقراء احكام الشرع الاول الاحرام ما المراد بالاحرام نية الدخول في النسك اما التجرد من المخيط فهذا ترك للمحظور وليس هو الاحرام لذلك قال وهو الاحرام مجرد النية نية ماذا الدخول في النسك والالتزام باحكام الاحرام فمن ترك هذا الاحرام لم ينعقد حجه هل يلزم ان يكون الاحرام من الميقات وللاحرام من الميقات لازم لكنه ليس هو الركن ما الدليل على ان الاحرام ركن حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات هذا لابد فيه من دلالة اقتضاء لاننا نجد اعمالا بدون نية حينئذ نقول المراد بالحديث انما تصح الاعمال بالنية انما تصح الاعمال شرعا بالنية الركن الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة من اين اخذنا ان الوقوف بعرفة ركن من صيغة الحصر من صيغة الحصر فانه لما قال الحج عرفة هذه صيغة حصر وهناك انما هذه اداة حصر هنا المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر الحج عرفة. فدل هذا على ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج ووقته اي وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر بعض اهل العلم قال بان ابتداء الوقت من الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم الا بعد الزوال والمذهب على انه من الفجر بحديث ووقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او نهار ويستمر وقت الوقوف بعرفة الركن الى طلوع الفجر في يوم العيد بقوله ووقف قبل ذلك بعرفة بساعة من ليل او نهار قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ثم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حصل اي من وجد وكان في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل اي اهل لفعل العبادة بان يكون عاقلا فحينئذ يصح وقوفه ويكون قد تم الوقوف قال ولو اشارة للخلاف مارا من حيث لا يشعر مر بعرفة ولا يعلمنها عرفة نقول قد وقف بعرفة لان في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة ليلا او نهارا لم يشترط النية نية الوقوف ولا قصد الوقوف ولم يشترط الطهارة ولم يشترط العلم بالحكم قال ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة فان هؤلاء يدخلون في حديث وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه قد ذكر المؤلف حديث عروة بن ابن مدرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حين خرج الى الصلاة اي صلاة صلاة الفجر يوم العيد قلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طيب اكللت راحلتي اي اتعبتها واتعبت نفسي ما تركت من جبل الا وقفت عليه من جبال عرفة ببعض الروايات من حبل الحبل هو مجمع الرمل قال فهل لي من حج قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا اي صلاة صلاة الفجر يوم العيد بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى قال المجد وهو حجت وهو حجة لان نهار عرفة كله وقت للوقوف يريد يرد على من؟ على الجمهور الذين يقولون بانه لا يبتدئ الا بزوال الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك قال المؤلف لا ان كان سكرانا لانه ليس من اهل العبادة ولا او مجنونا او مغمى عليه الاغماء هل هو نوم او جنون العلماء لهم منهجان في الاغماء فطائفة تقول الاغماء نوم يصح وقوفه وطائفة تقول الاغماء جنون قواعد المذهب على ان الاغماء على ان الاغماء جنون وبدلالة انهم يوجبون عليه قضاء الصلاة جمهور على انه نوم جمهور على انه جنون ولذلك مذهب مالك و الشافعي يقولون لا يقضي الصلاة التي تفوته وعند الامام ابي حنيفة ان كان اغماءه ليوم وليلة فاقل فيلحق بالنوم فيقضي ان كان لي اكثر من يوم وليلة ليلحق بالجنون فلا يقضي لعل مذهب الامام ابي حنيفة اقوى مراعاة للشبه هنا مسألة وهي ما لو وقف الناس خطأ لم تثبت رؤية الهلال الا يوم خمسطعشر بعد ان وقف الناس ان اقول العبرة بما يقف به غالبية اهل الموقف لو وقف الناس كلهم خطأ اجزاءهم ومثله لو وقفوا كلهم الا قليلا حينئذ العبرة بالاكثرية لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم يضحون معنى ان العبرة ايش بما يستقر العمل به في الناس وهذا هو يوم عرفة باطنا على الصحيح من اقوال اهل العلم قد ورد عن ذلك ورد مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه الركن الثالث طواف الافاضة لا يصح الحج الا بطواف الافاضة قول النبي صلى الله عليه وسلم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا دليل على انه ركن من اركان الحج متى يبتدأ طواف الافاضة؟ قال ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف عرفة لماذا لانه لا يجوز ترك المزدلفة الا بعد منتصف الليل اما من لم يقف عرفة الا بعد منتصف الليل فوقته يبتدأ بعد الوقوف بعرفة متى اخر حد لطواف الافاضة. العلماء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول طواف الافاضة لابد ان يكون ايام التشريق يوم العيد او ايام منى ومنهم من يقول لابد ان يكون في شهر ذي الحجة منهم من يقول لابد يجوز ان يؤخر حتى في محرم او صفر هذا هو المذهب ما الدليل على جواز التأخير ذكر المؤلف حديث عائشة ان صفية بنت حيي حاضت بعدما افاضت فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم انها حائض فقال يوم الثالث عشر فقال صلى الله عليه وسلم احابستنا هي ظن انها لم تطف طواف الافاضة ولم يعتب عليها في بالتأخير فدل هذا على جواز تأخير طواف الافاضة لما بعد ايام من قال وفعل وفعله يوم النحر افضل. لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من اخر طواف الافاضة عن يوم العيد لا يلزمه ان يعود للاحرام مرة اخرى خبر الوارد في هذا ظعيف الاسناد. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة متى يفعل السعي لابد ان يكون مع الطواف بعد الوقوف بعرفة نقول لا لابد ان يكون مع طواف مشروع للنسك كان يجوز ان يكون قبل يوم عرفة المفرد والقارن اذا قدموا فطافوا طواف القدوم جاز لهم ان يسعوا سعي الحج ولم يجب عليهم سعي اخر ما حكم السعي بين الصفا والمروة العلماء لهم ثلاثة اقوال مذهب الجمهور انه ركن انه ركن لا يتم الحج الا به القول الثاني انه واجب والقول الثالث انه مستحب لننظر الادلة الواردة في هذا يقول الله جل وعلا يقول الله جل وعلا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. تطوع بماذا؟ بالحج والعمرة وجعلها من شعائر الله هذه الاية فيها دليل على مشروعية السعي بين الصفا والمروة ان هل فيها دلالة على الوجوب؟ نقول لا تدل على الوجوب الا اذا قيل بان الشعائر تكون واجبة لكن ليس فيها دلالة على الركنية عندنا حديث وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله قد كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا قل كتب واسعوا نصيغتان من صيغ الوجوب كتب تدل على الوجوب واسعوا في الامر والاوامر تكون للوجوب ولكن الوجوب قد يكون للواجب وقد يكون للركن الحديث نفى القول القائل او بين ان القول القائل بالاستحباب مرجوح يبقى عندنا القولان الباقيان قالت عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة اي طريقة متبعة بالشرع يتعبد بها لله فلعمري اي لقسم لقسمي ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة هذا الاثر يدل على الوجوب. هل يدل على ان السعي ركن لانها لانها قالت ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة الشافعية والحنابلة يقولون نعم يدل على انه ركن الاخر يقولون هي نفت التمام ولم تنفي الاجزاء فهذا الخبر لا ينتهض للقول بركنية السعي فانما يدل على الوجوب. ولذلك فان الاظهر هو القول بالوجوب قال المؤلف وواجباته سبعة اولها ان يكون الاحرام من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قال هن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن الثاني ان يستمر ان يقف في عرفة جزءا من الليل ولو يسيرا بحيث يستمر الى غروب الشمس من وقف بالليل فقط اجزأه وكان قد ادى الواجب اذا الواجب ما هو ان يقف بعرفة جزء من الليل واما الركن فهو الوقوف بعرفة ليلا او نهارا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب وانتظر حتى غربت الشمس ولم يأذن لاحد من اصحابه بمغادرة عرفة بعد الا بعد غروب الشمس الواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر ليلة النحر ليلة عاشر يوم عرفة بالليل والواجب هو الوجود ان يكون الانسان موجودا لحظة بعد منتصف الليل كلمة مبيت هنا استعمال دارج عند الفقهاء لا يريدون به معناه اللغوي لو كان انسان لو كان انسان وجد في مزدلفة ولم ينم نقول ادى الواجب ولا ما اداه؟ ولا اداه النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال خذوا عني مناسككم كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ان يغادروا بعد المنتصف الليل معناه ان البقاء فيها واجب ما رخص الا من واجب فدل هذا على ان البقاء او المبيت بمزدلفة من الواجبات ويدل عليه ايظا ما ورد في حديث كعب ابن عجرة انه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة فقد تم حجه دل هذا على ان المبيت مزدلفة من الواجبات لو غادر مزدلفة بعد منتصف الليل نقول اجزاء لو وقف لحظة بعد منتصف الليل يجزئه اذا غادر مزدلفة فانه يرمي جمرة العقبة ورمي الجمار من الواجبات متى يبتدئ وقت الجمار لعلنا نذكره في وقتها. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها قال خذوا عني مناسككم ولانه رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت فدل ذلك على ان غير اهل الاعذار لا يرخص لهم لما رخص للسقاة والرعاة دل هذا على ان اهل الاعذار يرخص لهم. من لم يجد مكانا مناسبا في منى هذا من اهل الاعذار ومثله من يشتغل بمصالح عامة او خاصة كان عندنا اطباء وقل يشتغلون في المستشفيات سقط عنهم المبيت نهل الاعذار لانه امر عام مثل من احتاج الى اصلاح سيارته هذا امر خاص النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة وهؤلاء يشتغلون بامر عام رخص للرعاة بترك المبيت والرعاة يشتغلون بامر خاص حينئذ دل هذا على ان اهل الاعذار يرخص لهم من لم يجد مكانا في منى هل يلزمه ان يبيت في المزدلفة الظاهر انه لا يلزمه انه سقط عنه الواجب لقيام العذر بالتالي لا يلزمه بعض الفقهاء يقول يأتي الى اقرب مكان للحجيج ليكون الحجيج في موطن واحد لكن مثل هذا استدلال بوصف مصلحي مرسل لم يرد الدليل على تعليق الحكم به الواجب الاخر من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار امر برمي الجمار وقال لتأخذوا عني مناسككم ولم يرد عن الترخيص في تارك الرمي واهل الاعذار الذين رخص لهم بترك المبيت لم يرخص لهم في ترك الرمي فدل هذا على ان رمي الجمار من واجبات الحج كم يرمي المتعجل يرمي تسعا واربعين والمتأخر يرمي سبعين حصاة يرمى يوم النحر بسبع حصيات فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام التشريق يرمي الجمرات الثلاث يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم هناك مواطن رمى معها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها من تلك المواطن لذات ذلك الموطن وانما رماها من تلك المواطن لانها اسهل فمن جاءنا يسأل من اين ارمي؟ نقول اختر الاسهل لك بالرمي متى يبتدأ رمي جمرة العقبة من بعد منتصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفا يغادر مزدلفة بليل ولم يمنعهم من رمي الجمار دل هذا على انهم بمجرد وصولهم الى منى يرمون ولو كان ذلك قبل الفجر توال للضعافة او لمن يصاحبهم متى ينتهي لعل رمي الجمار الواجب الاخر الحلق او التقصير الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فدل هذا على انه يثنى عليه ولان الله اثنى عليهم بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدل هذا على انه نسك اذا كان نسكا فالاصل وجوبه بحديث لتأخذوا عني مناسككم التقصير يجزئ باتفاق اهل العلم من لا شعر له اكثر الفقهاء يقولون يمر الموس على رأسه استحبابا وليس وجوبا وطائفة قالوا بأنه لا فائدة له ولكن لا يوجد احد قال بالوجوب الواجب الاخر من واجبات الحج طواف الوداع طواف الوداع وطواف الوداع وطواف الافاضة لا يشترط فيهما الاحرام كما تقدم ما الدليل على ان طواف الوداع واجب احاديث دلت على انه لا ينفر احد حتى يطوف بالبيت واحاديث دلت على الترخيص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع مما يدل على ان غيرها غيرهما لا يرخص له في ترك طواف الوداع ما سمي وداعا الا لكون السفر بعده ان امر الناس ان يكون اخرا اخر عهدهم بالبيت هنا في محذوف تقديره طواف بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض بشرط ان تكون قد طافت طواف الافاضة تلاحظون ان الواجبات يرخص فيها لاهل الاعذار رخص فيها لاهل الاعذار في مواطن كطواف الوداع كالمبيت بمنى وهناك واجبات لم يرخصوا لاهل الاعذار فيها بحيث لو تركوها وجب عليهم دم مثل الرمي من يوكل ولله يذبح ولو كان من اهل الاعذار لانه يتمكن من التوكيل اركان العمرة التي لا تتم العمرة الا بها قال ثلاثة اولها الاحرام هو النية لحديث انما الاعمال بالنيات انما اداة حصر اي لا تصح الاعمال اللبنية. نيته هنا الاحرام والثاني الطواف لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولان الحج متعلق بالبيت وقد جاءت النصوص حج بيت الله الحرام فلو قلنا بان الطواف ليس ركنا لكان الحج لغير الطواف لغير البيت فدل هذا على ان الطواف ركن والا فالاية انما تدل على الوجوب لانها فعل مضارع مسبوق باللام فتكون لي الامر فتفيد وجوب الطواف ان الاية لا تنتهظ على كون الطواف ركنا من اين اخذنا ان الطواف ركن من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فان اضافة الحج للبيت دليل على انها ركن فيه ولذلك قلنا بان الفجر القراءة ركن فيه الحديث لقول الله عز وجل وقرآن الفجر بخلاف غيرها من الصلوات اما السعي فالسعي في العمرة البحث فيه يماثل البحث في السعي في الحج قد تقدم معنا ان الادلة دلت على وجوب السعي لكنها لا تدل على ركنيته قال وواجبات العمرة امران الاحرام بها من الحل ينبغي ان يقال في العمرة الاحرام من الميقات ويختلف الناس بحسب مواقيتهم فمن كان اهله دون المواقيت فمن حيث انشأ لاهل الجموم ولا اهل البحرة من بلدانهم يحرموا ومن كان خارج المواقيت فمن ميقاته كان لولا ان يقال الاحرام من الميقات واهل مكة ميقاتهم الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تعتمر من التنعيم والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب الواجب الثاني الحلق او التقصير من واجبات العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر فانه فعل مضارع مسبوق بلام الامر فافاد وجوبه اما المستحبات من ترك ركنا لم يتم حجه من ترك واجبا من هذه الواجبات فانه يصح حجه وعليه دم لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم هذا اما ان يكون له حكم الرفع واما ان يكون اجماعا سكوتيا القسم الثالث من اقسام افعال الحج والعمرة المستحبات ومنها المبيت بمنى ليلة عرفة الذهاب الى الى منى يوم التروية هذا مستحب والمبيت في تلك الليلة من المستحبات لان النبي صلى الله عليه وسلم بات ذهب الى منى يوم التروية ضحى وجلس فيها حتى الى ما بعد فجر يوم عرفة كذلك من المستحبات طواف القدوم يستحب للمفرد والقارن اما المتمتع انه يكتفي بطواف العمرة عن طواف القدوم كذلك من المستحبات الرمل والاسراع في الخطى في الطواف بالاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم وطواف العمرة اما طواف الافاضة وطواف الوداع فانه لا يستحب الرمل ولا الاطباع لماذا لا يستحب الاضطباع بطواف الافاضة اه لانه لا يطوف باحرامه طوف بثيابه المخيطة يشرع له الاضطباع وهكذا الرمل من الرمل والاضطباع مقترنان في انواع الطواف التي تشرع فيها هي تشرع في طواف القدوم وطواف العمرة فقط اما طواف الافاضة وطواف الوداع والطواف المستحب فلا يشرع فيها رمل ولا اضطباع ويختلف الرمل عن الاضطباع بكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى فقط والاضطباع في جميع الاشواط السبعة الاضطباع يراد به وضع وسط الرداء تحت الابط وطرفي الردى على الكتف الايسر ولا فرق بين اهل مكة وغيرهم في استحباب الرمل والاضطباع على الصحيح لان النصوص عامة لم تفرق بينهم قال لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توظأ ثم طاف بالبيت طواف النبي صلى الله عليه وسلم هذا طواف القدوم لانه حج قارنا على الصحيح هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم نقل بوجوب طواف القدوم حديث عروة ابن مظرس فانه لم يطف طواف القدوم ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه فقد تم حجه قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة بعد ان قدم من الطائف فرملوا بالبيت دل هذا على ان من احرم من ادنى الحل فانه يجوز فانه يشرع له الرمل فيه دلالة على ان من دخل مكة غير ناوي للنسك لم يجب عليه الاحرام لان اول ما قدم لم يكن ناويا للنسك فيه دلالة على ان من دخل مكة غير ناوي للنسك ثم استجدت له نية النسك فانه يحرم بالحج للحج من مكة وللعمرة من ادنى الحل قال ابن عباس وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى يبقى هنا مسألة الرمل هل هي في جميع الشوط او في كل الشوط الا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية التي كانت في السنة السابعة كان يرمل من الحجر الاسود الى الركن اليماني ثم يمشي لكنه في طواف القدوم في حجته كان يطوف كان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود فحينئذ نأخذ بالمتأخر منهم من يقول الرمل في العمرة يخالف الرمل الحج ولكن الاظهر انهما سوى والظاهر انه في عمرته التي اعتمر بها من جعرانة انه رمل جميع الشوط ولذلك نقول بان العمل المتأخر الرمل في جميع الشوط ينسخ المتقدم كذلك من المستحبات تجرد الرجل من المخيط عند الاحرام لو احرموا عليه المقيض ثم تجرد صح ذلك لكن الافضل ان يتجرد من المخيط قبل وهكذا ايضا من المستحبات لبس الازار والرداء وان يكونا ابيظين نظيفين لو احرم في الوان اخرى اجزأه لانها غير مخيطة لكن السنة ان يكون ابيظين ونظيفين كذلك من المستحبات التلبية بعض اهل العلم قال تجب التلبية مرة واحدة والجمهور على انها مستحبة وليست بواجبة وذلك لم يرد امر بها ومتى تبتدئ التلبية من حين الاحرام فما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حين احرم كان يلبي وكلما تغير به الحال لبى يستمر استمر التلبية بالنسبة للحاج الى رمي جمرة العقبة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يشرع له التكبير لكن لو كان يكبر في وقت احرامه نقول هذا جائز لكن الافضل التلبية قال انس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا الملبي قال ابن عمر لما استوت بالنبي صلى الله عليه وسلم راحلته اهلأ فقال لبيك اللهم لبيك قال الفضل لبى من جمع الى منى ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة اما بالنسبة للمعتمر فانه ببداية الطواف ينتقل من التلبية الى التكبير من ترك مسنونا او مستحبا لم يجب عليه شيء قال رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الطواف احد عشر النية والاسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة ويستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده ذكر المؤلف هنا احكام الطواف اولا لابد ان نعرف ان الطواف له انواع كما انواع الطواف خمسة اليس كذلك هي طواف القدوم يفعله المفرد والقارن قبل يوم عرفة وطواف العمرة افعله هو المعتمر و المتمتع وطواف الافاضة ويكون بعد المبيت بمزدلفة وهو ركن الحج وطواف الوداع يفعل قبل مغادرة مكة قبل النفير منها والطواف المستحب النفل التطوع اذا خمسة انواع هذه الانواع الخمسة لابد ان تلاحظ من لابد ان تكون مشتملة على شروط الطواف ما هي شروط الطواف؟ قال احد عشر اولها النية لان الطواف عبادة وبالتالي لا يصح الا بنية لحديث انما الاعمال بالنيات مثاله من جاء و لم يهتد عندنا رجل اعمى طاف بالبيت شوطين قبل ان يدري انه يطوف بالبيت حينئذ نقول لا يجزئه لانه لم ينوي الشرط الثاني الاسلام غير المسلم لا يصح طوافه لان الطواف عبادة عبادات لا تصح الا من اهل الاسلام الشرط الثالث العقل وعليه في السكران والمجنون لا يصح طوافهما لانه مرفوع مرفوع القلم عنه الشرط الرابع دخول الوقت للطواف الذي له وقت طواف الافاضة له وقت بالتالي لا بد ان يكون الطواف بعد هذا الوقت طواف الافاضة الصحيح انه يبتدأ من منتصف ليلة مزدلفة بعض العلماء قال لا لا يبتدئ وقته الا من صباح يوم العيد من هزا به نظر لماذا؟ لانه لما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء ان يغادروا المزدلفة قد يغادرونها الى البيت وهو لم يمنعهم فدل هذا على انه يجوز لهم الطواف بالبيت الشرط الخامس ستر العورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان دل هذا على انه لابد من ستر العورة قد يستدل بقوله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد بتغطية العورة انا اهل الجاهلية يطوفون عراة الا من اعطاه احد من اهل مكة ثوبه فجاءت النصوص بتغيير هذه الحال الشرط السادس اجتناب النجاسة آآ لابد ان تكون ثياب الطائف طاهرة بعض اهل العلم قال النجاسة مانع من الطواف ما الفرق بين كون اجتناب النجاسة شرطا وبين كون النجاسة مانعا من تحت الطواف تختلف في الناس اذا قلنا اجتناب النجاسة شرط فنسي الانسان نجاسة على ثوبه لم يصح طوافه وان قلنا النجاسة مانع فان من نسي النجاسة في ثوبه فطاف ناسيا للنجاسة يصح طوافه فرقن بينهما السادس الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث بعض اهل العلم قال من الحدث الاكبر بعضهم قال الطهارة من الحدث مطلقا الاصغر والاكبر والجمهور على ان الشرط هو الطهارة من الحدث مطلقا اما كون من عليه حدث اكبر لا يصح طوافه فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض لا تطوفي بالبيت والنهي يقتضي الفساد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسجد لا احله لي حائض ولا جنب كما رواه ابو داوود باسناد حسن الحدث الاصغر اختلف العلماء في من طاف وهو محدث حدثا اصغر فالجمهور على انه لا يصح طوافه استدلوا على ذلك بادلة اشهرها اثنان. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا من الحدث وقال لتأخذوا عني مناسككم وبعضهم قال بان الطهارة هنا ليست من المناسك فالوضوء عبادة مستقلة ليست نسكا بالتالي لا تدخل في حديث لتأخذه عني مناسككم والدليل الثاني لهم ما ورد من حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فقالوا بان هذا الاثر وقد ورد مرفوعا وموقوفا يدل على ان الطواف بالبيت يشترط له ما يشترط للصلاة ويأخذ احكام الصلاة القول الثاني بان الطهارة من الحدث الاصغر ليست من شروط الطواف هذا احد قولي الحنفية واحدى الروايتين عن احمد استدلوا عليه بثلاثة ادلة الدليل الاول عدم وجود الدليل الصالح لاشتراط الطهارة من الحدث الاصغر للطواف بل هو الأحاديث المذكورة لا تنتهض على القول بالاشتراط الدليل الثاني لهم الاستدلال بمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف قالوا لما منع الحائض دل هذا على عدم منع المحدث من الطواف اذ لو كان المحدث حدثا اصغر يمنع تصرح بمنعه كما صرح للحائض الدليل الثالث لهم قالوا بان طواف غير المميزين يصح وغير المميز لا يصح له وضوء فدل هذا على ان الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر الشرط الثامن من شروط صحة الطواف تكميل الاشواط السبعة فلا يجزئ شوط واحد او ثلاثة اشواط لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة اشواط الفعل النبوي هنا يدل على الوجوب لانه من المناسك فيدخل في حديثه لتأخذوا عني مناسككم والفعل النبوي هنا وقع بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق والفعل النبوي اذا كان بيانا لواجب فان الفعل يكون واجبا لو ترك شوطا لم يجزئه الطواف وهكذا لو ترك جزءا من شوط كما لو ابتدأ الطواف بعد الحجر الاسود من عند مقام ابراهيم مثلا لم يجزئه وهكذا ايظا لو دخل بين الكعبة هجري اسماعيل فانه لم يستكمل الطواف بالتالي لا يجزئه هذا الشوط لان جزءا من حجر اسماعيل من الكعبة ومثله ايضا لو طاف على الجدار جدار حجر اسماعيل او الشاذروان لان هذا جزء من الكعبة لان الله قال وليطوفوا بالبيت البيت هنا معناه انه لابد ان يكون الطواف بجميع البيت الشرط الثامن ان يجعل البيت عن يساره لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لتأخذوا عني مناسككم الاخر ان يكون المشي وعلى ذلك طواف الراكب لا يجزئ هذا هو المشهور من المذهب والعلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة قول يقول بان القادر على المشي يتعين عليه المشي في الطواف لو طاف راكبا بطل طوافه هذا المشهور من المذهب القول الثاني ان من طاف راكبا يجزئه ولو كان قادرا على المشي وعليه دم القول الثالث انه يجزئه بغير دم هذا هو مذهب الامام الشافعي ولعل هذا المذهب الاخير اقوى المذاهب ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا كان يشير الى الحجر الاسود بمحجن معه واجاز الطواف راكبا اما اهل الاعذار فبالاتفاق انه يجوز طوافهم راكبين قد ركبت ام سلمة وطافت من وراء الناس بامر النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الطواف الموالاة حيث لا يقطع بين اشواط الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لكن القطع اليسير هذا لا يقطع الطواف من امثلة خصوصا اذا كان لمعنى شرعي فما لو اقيمت الصلاة فصلى مع الناس صلاة الفريضة او صلى صلاة الجنازة فانه لا ينقطع لكن لو صلى صلاة الجنازة او صلى صلاة الجنازة او صلاة الفريضة هل يكمل من مكانه او يبتدي شوطا جديدا من بالحجر الاسود الاظهر انه يكمل من مكانه وان كان المذهب على انه لا بد ان يأتي بشوط جديد قال المؤلف فيستأنف الطواف اذا احدث فيه هذا بناء على قولهم بان الوضوء شرط من شروط صحة الطواف هناك رواية بانه يتوضأ ويكمل شرطي الا يطول الفصل اه قال فيتخرج روايتان ان الموالاة شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر سدل بفعل الحسين وكذلك لو قطع الطواف لوقت طويل فانه يعيد الطواف مرة اخرى لاخلاله بالموالاة لكن لو استراح يسيرا فلا يدخل فلا ينقطع طوافه بذلك قال وان كان قطع الطواف يسيرا او اقيمت الصلاة وحضرت جنازة صلى قال وبنا اي اكمل من الحجر الاسود يعني انه لا انه يلغي الشوط الذي هو فيه قال وسننه اي سنن الطواف استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا استلام الحجر الاسود وتقبيله قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه لكن ليس هذا على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب لانه قد اثر على عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقبل الحجر الاسود واستلمه بيده وقبل يده واوثر عنه انه طاف بالبيت يستلم الركن بمحجن معه ولم يكن يستلمه بيده ولا يقبله كذلك من السنن المستحبات الاضطباع كما تقدم معنا والرمل في الاشواط الثلاثة والمشي في مواضعهما عندك قبل هذا راه وسننه والرمل والركعتان بعده ركعتان بعد الطواف من المستحبات وليست من الواجبات قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الاصل ان يدل على الوجوب يعني الامر يفيد الوجوب لكن صرفناه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة فدل هذا على عدم وجوب ما سواها من لم يستلم الركن اليماني استحب له ان يشير اليه فمن استحب لا يستحب له ان يشير اليه اذا عندنا الحجر الاسود والركن اليماني الحجر الاسود من لم يستلمه شرع له ان يشير اليه والركن اليماني هل يشير اليه ويكبر هنا قولان للفقهاء منهم من يستحب ان يشير له اذا لم يستلمه والقول الاخر بانه لا يشير من اين ما منزع الخلاف منزع الخلاف ان من اثبت الاشارة قاسه على الحجر الاسود ومن نفاها قال الحاجة الى هذا الحكم كثيرة في الزمان الاول فلما لم ينقل دل على عدم فعلهم ما يدل على عدم مشروعيته وهنا سنة تركية وهنا قول بالنظر للسنة التركية او لا من اعمال القياس اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين