﻿1
00:00:24.350 --> 00:00:58.300
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وبعد فنتناول في لقاءنا الخامس شيئا من ما ورد في كتاب منار السبيل من الادلة

2
00:00:59.550 --> 00:01:28.100
وننظر في ملائمة ذلك بالتقعيد الاصولي والفقهي ولعلنا نبتدأ بقراءة كتاب الدليل  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين

3
00:01:28.850 --> 00:01:47.500
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضحية وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله والافضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة تجزئ الشاة عن الواحد

4
00:01:47.750 --> 00:02:03.600
وعن اهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع واقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة ومن المعز ما له سنة ومن ومن البقر والجاموس ما له سنتان

5
00:02:03.800 --> 00:02:23.600
ومن الابل ما له خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بان انخسفت عينها

6
00:02:23.750 --> 00:02:40.550
ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عدفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ولا عصماء

7
00:02:40.800 --> 00:03:05.250
وهي من كسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها  قال رحمه الله تعالى فصل ويسن نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة

8
00:03:05.650 --> 00:03:26.400
ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا

9
00:03:26.550 --> 00:03:46.200
الى اخر ثاني ايام التشريق فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الاكل من هدي التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ويجوز من المتعة والقران ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم

10
00:03:46.850 --> 00:04:06.950
ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه سنة ان يأكل من اضحيته ثلثا ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجزار اجرته منها شيئا

11
00:04:07.250 --> 00:04:30.800
وله اعطاؤه صدقة وهدية واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح ويسن الحلق بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى

12
00:04:31.650 --> 00:05:18.600
كتاب باب الاضحية شرع الله عز وجل  يوم العيد وايام التشريق ذبح الاضاحي والاضحية سميت بهذا الاسم لانها تذبح بيوم العيد وما بعده والاضحية من الامور المشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها

13
00:05:19.000 --> 00:05:50.550
ورغب فيها بقوله قال المؤلف وهي سنة مؤكدة المراد بكلمة سنة عند الفقهاء المستحب وان كان معنى السنة في لسان الشرع يراد به الطريقة المتبعة سواء كانت واجبة او مستحبة

14
00:05:51.000 --> 00:06:19.200
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي ومنها ما هو واجب وقد اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة او مستحبة وذهب الامام ابو حنيفة الى وجوبها واستدل عليه بحديثين

15
00:06:20.550 --> 00:06:46.600
اوله ما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فليس منا وثانيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا والجمهور قالوا بان الاول ضعيف الاسناد وبالتالي لا يصح

16
00:06:47.400 --> 00:07:11.750
ان يستدل به والثاني لا يدل على الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم فلا يقربن مصلانا واكل البصل والثوم ليس من المحرمات فلا يجب تركهما

17
00:07:13.100 --> 00:07:42.700
استدل الجمهور والجمهور على ان الاضحية مستحبة وليست بواجبة تدلوا عليه بعدد من الادلة الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفوره

18
00:07:43.250 --> 00:08:16.650
حيث علق الاضحية على الارادة واراد ان يضحي لو كانت الاضحية واجبة لما علقها على الارادة وبالاتفاق ان الاضحية مشروعة وانها عمل صالح وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين

19
00:08:17.250 --> 00:08:40.800
ذبحهما بيده وسمى وكبر وضحى عن من لم يضحي من امته قد ورد عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان عن اهلهما مخافة ان يرى ذلك من الواجبات لكن

20
00:08:41.500 --> 00:09:11.850
بهذا اللفظ ما فيه من جهة الاسناد وتجب الاظحية بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والاضحية طاعة وقوله فليطعه فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيفيد

21
00:09:12.350 --> 00:09:49.050
الوجوب وكذلك تجب الاضحية بالتعيين فاذا عين الشاة وقال هذه اضحية قالوا وجبت وبذلك قال احمد والشافعي وهناك طريق ثالث اذا تجب بالنذر وتجب بالتعيين هل اذا اشتراها بنية الاضحية

22
00:09:50.700 --> 00:10:20.200
تجب او لا تجب الا بالتعيين قال الامام مالك اذا اشتراها بنية الاضحية تعينت  استدل بالقياس على الهدي فانه اذا اشعر الهدي تعين ووجب  اذا هذا استدلال باي شيء بالقياس قياس

23
00:10:20.600 --> 00:10:50.900
الى ضاحي على الهدي فان الاشعار يماثل الشراء وفي هذا الاستدلال نظر لان الاشعار امر زائد على الشراء بالتالي فلم يثبت هذا القياس. نشوفه القياس عندنا الاصل الهدي يجب بالاشعار

24
00:10:51.350 --> 00:11:28.850
الفرع الاضحية تجب بالشراء الحكم الوجوب والتعين  العلة فعل بها فعلا زائدا عن اصل التملك لكن الحكم مختلف فهذه تجب بالشراء وهذي تجب بالاشعار والعلة مختلفة ولذلك لم يصح هذا القياس

25
00:11:29.900 --> 00:11:55.950
قال المؤلف والاصل والافضل الابل فالبقر فالغنم لحديث ساعات الجمعة فانه فضل الابل ثم البقر ثم الغنم فهذا دليل على التفضيل قال المؤلف ولا تجزئ الاضحية من غير هذه الثلاثة

26
00:11:56.500 --> 00:12:14.000
لان هذه الثلاثة هي بهيمة الانعام المذكورة في قوله يذكروا اسم الله على ما رزقهم يذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام

27
00:12:18.150 --> 00:12:42.050
هل يجوز ان تكون الاضحية من الدجاج كلها ليست من بهيمة الانعام ابديك رومي غزال كل هذه ليست من بهيمة الانعام فلم تجزئ قال وتجزئ الشاة الواحدة الشاة عن الواحد

28
00:12:43.100 --> 00:13:02.050
وعن اهل بيته وعياله لقول ابي ايوب كان الرجل في عهد النبوة يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون قال حتى تباهى الناس اي اختلف شأنهم فاصبحوا يضحون باكثر من اضحية

29
00:13:02.300 --> 00:13:29.650
فصار كما ترى وهذا حديث جيد الاسناد وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة اشخاص لحديث جابر السابق الذي مر معنا وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشتركوا

30
00:13:29.950 --> 00:13:59.400
بالابل والبقر كل سبعة في واحد منها كما هو في صحيح مسلم ولكن اذا افظلها بدنة ثم بقرة ثم شاة هل يجزئ سبع البدنة والبقرة عن الرجل وعن اهل بيته

31
00:13:59.950 --> 00:14:27.400
قال طائفة يجزئ لان سبع البدنة يأخذ في حكم حكم الشاة وقال طائفة لا يجزئ لانه لم يرد مثل هذا في باب الاضحية انما ورد في باب الهدي لان هل يصح لنا قياس الاضحية على الهدي

32
00:14:28.150 --> 00:14:58.350
قال طائفة؟ نعم لانها كلها تذبح لله وقال اخرون يوجد فرق بينها اما الفرق فالهدي واجب والاضحية مستحبة والفرق الثاني الهدي عن الواحد والاضحية عن الرجل واهل بيته وليس كل ما يجوز للرجل الواحد يجوز

33
00:14:58.450 --> 00:15:24.000
الرجل واهل بيته ثم ذكر المؤلف شرطا اخر من شروط الاضاحي اذا الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبرة واقل ما يجزئ من الظام ما له نصف سنة

34
00:15:25.900 --> 00:15:56.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الاضحية الجذع من الضأن والجذع له ستة اشهر قال المؤلف ويعرف بنوم الصوف على ظهره والصغير من الاغنام يكون صوفها قائما منتصبا

35
00:15:56.750 --> 00:16:25.350
فاذا اصبحت جديا نام الصوف واما الماعز فيشترط ان يبلغ سنة بحديث لا تذبحوا الا مسنة المسنة ما لها سنة قال ومن البقر والجاموس ما له سنتان. الجاموس نوع من انواع البقر فاجزأ

36
00:16:25.900 --> 00:17:07.150
الاضاحي ولابد ان يبلغ السنتين ومن الابل ما له خمس سنوات فان ما لم يبلغ هذا السن فانه لا يجزئ الشرط الثالث من شروط الاضاحي السلامة من العيوب المؤثرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي

37
00:17:07.500 --> 00:17:42.750
العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ثم ذكر المؤلف امثلة لما لا يجوز ان يضحى به وامثلة لما يجوز ان يضحى به والعبرة في هذا

38
00:17:43.550 --> 00:18:14.050
بما ورد في الخبر فقال المؤلف وتجزئ الجماء والمراد بها التي خلقت بدون ان يكون لها قرن ليس لها قرو انقطع وانما لم يخلق لها قرن اصلا والبتراء وهي التي لم يخلق لها ذنب

39
00:18:16.100 --> 00:18:45.900
والخصي الذي سلطت خصيتاه والحامل نظام مجزئة وما خلق بلا اذن ومثله ايضا ما ذهب اقل من نصف اليته او اذنه قال للعموم اي لان الادلة الواردة بمشروعية ذبح الغنم تشمل هذه الاشياء

40
00:18:46.950 --> 00:19:18.500
اما اذا كان القطع دون نصف الاذن فانه يجزئ اما اذا كان الاذن قد انقطع النصف منها فحينئذ فيها وجهان منهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ اما لو تخرقت الاذن بدون ان تنقطع

41
00:19:19.050 --> 00:19:44.100
فاذا كان الذاهب منها اقل من النصف اجزأت واما اذا كانت مشرومة فحينئذ تجزئ ولو تجاوزت النصف. لان الاذن لا زالت باقية واما الخصيفة يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى

42
00:19:44.400 --> 00:20:16.000
بكبشين يملئين موجوئين قصيين قال لا بينة المرض التي فيها مرظ قد اثر فيها فانه لا يجوز التظحية بها ولا بينت العور وبين المعنى فقال بان انخسفت عينها وذهب نورها

43
00:20:17.400 --> 00:20:46.000
ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما هذه ايضا لا تجزئ وهكذا لا تجزئ العجفاء. وهي الهزيلة الظعيفة التي لا مخ فيها ليس في ساقها مخ ولا عرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة

44
00:20:46.950 --> 00:21:07.500
والمعول عليه في هذا الباب اتباع النص والقياس عليه فيما ماثله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها

45
00:21:08.000 --> 00:21:39.650
والكسيرة التي لا تنقي اليس في عظامها مخ فهذه الامور الاربعة والعيوب المذكورة في الخبر تنقص اللحم فنلحق بها كل عيب ينقص اللحم قال المؤلف وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء

46
00:21:40.350 --> 00:22:03.800
نهى عن الاضحية بالعوراء وهي التي ذهبت عين واحدة فاذا نهي عن العوراء فمن باب اولى ان ينهى عنه العميا لانه قد ذهبت عيناها وهذا معنى قوله التنبيه بل وفي النهي عن العورة تنبيه على العمياء

47
00:22:04.500 --> 00:22:38.800
دلالة التنبيه يقال لها مفهوم الموافقة المسكوت عنه وهو العمياء اولى بالحكم من المنطوق وهي ايش العورة قال المؤلف ولا هتما وهي التي ذهب ثنايا ذهبت ثناياها من اصلها هذا اخذناه من باب القياس

48
00:22:39.250 --> 00:23:14.000
لما نهى عن العجفاء وجدنا ان الهتم تماثلها فالحقناها بها في الحكم قال ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها فانه لما نهى عن العظباء وجدنا ان العصماء تماثلها قال المؤلف

49
00:23:14.400 --> 00:23:50.450
ولا خصي مجموب الخاصي غير المجبوب يجزئ والمجبوب هو الذي قطع ذكره الخصي المجبوب هذا لا يجزئ وقسناه على العيوب التي وردت بالنص قال ولا عظباء وفسر العظباء بانها التي ذهب اكثر الاذن او القرن

50
00:23:50.850 --> 00:24:19.400
هذه لا تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرن ثم ذكر ابن مؤلف بعد ذلك طريقة الذبح فالابل تنحر بان تظرب في الوهدة الذي التي تكون في اسفل

51
00:24:19.550 --> 00:24:42.500
الرقبة واعلى الصدر ويسن ان تكون قائمة معقولة اليد اليسرى اي مربوطة لان الله تعالى قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف

52
00:24:43.050 --> 00:25:03.300
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس فقوله فيذكروا اسم الله عليها صواف اي قائمة قوله فاذا وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها على الارض ما يدل على انها تذبح وهي قائمة

53
00:25:03.600 --> 00:25:29.400
ولعل هذا اسهل لها وفي نفس الوقت يخرج به دمها قد قال ابن عمر بمن اراد ان يذبحها وهي باركة ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للابل اما البقر والغنم فالمشروع الذبح

54
00:25:32.550 --> 00:25:56.150
والذبح هو والذبح يكون في اعلى الرقبة لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وهذا من شرع من قبلنا ليس من شرعنا فحينئذ الاستدلال به لانه ورد في شرعنا

55
00:25:57.800 --> 00:26:22.800
قال وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده اذا الكبش يذبح والبقر يذبح قال على جنبها الايسر يكون موجهة الى القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذبح

56
00:26:24.000 --> 00:26:46.200
البقرة والغنم هناك طائفة من اهل العلم قالت الافضل في الاضحية الشاة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالشياه والمشهور تفضيل الابل كذلك من الامور المشروعة في عند الذبح

57
00:26:46.250 --> 00:27:12.350
التسمية يعني يقول بسم الله قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه متى يسمي يشرع ان يكون بعد قبل الذبح مباشرة حين يحرك يده السكين ونحوها كذلك يستحب ان يقول ان يكبر

58
00:27:12.400 --> 00:27:36.000
ويقول اللهم هذا منك ولك كما ورد في حديث ابن عمر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر حين ذبح الهدي وقال اللهم هذا منك واليك ننتقل الى مسألة وهو شرط

59
00:27:36.500 --> 00:27:58.400
ان يكون ذبح الاضاحي في الوقت ما هو الوقت من انتهاء صلاة يبتدأ من انتهاء صلاة العيد ويستمر الى غروب ويستمر قيل الى يومين وقيل الى ثلاثة على ما سيأتي

60
00:27:58.850 --> 00:28:20.100
قال واول وقت الذبح من بعدي اسبق صلاة عيد بالبلد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين

61
00:28:21.850 --> 00:28:51.450
طيب لو قدرنا ان هناك بلدا لا يصلون العيد لقلتهم فنقول نقدر وقتا يسيرا بعد ارتفاع بعد حلول وقت الصلاة ولذا قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة عيد بالبلد

62
00:28:51.800 --> 00:29:19.150
او قدرها لمن لم يصلي اي قدر صلاة العيد فلا تجزئوا قبل ذلك لانهم تعذر في حقهم الالتفات الى الصلاة لانهم لا يصلون لقلة عددهم فحينئذ التفتنا الى القدر هذا يقولون له عند الفقهاء

63
00:29:19.300 --> 00:29:43.500
اقامة مظنة الشيء مقامه هنا لا توجد صلاة فنقيم نقدر ان الصلاة قد وجدت قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا اما في النهار فمحل اتفاق اما في الليل فاجازه الشافعي واحمد

64
00:29:46.600 --> 00:30:14.500
قال بعض الحنابلة لا يجوز ليلا لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام. واليوم يطلق على النهار والاخرون قالوا تسميتها بالايام من باب التغليب لتشمل الليل والنهار متى ينتهي وقت الذبح

65
00:30:15.300 --> 00:30:42.600
قال المؤلف الى اخر ثاني ايام التشريق بحيث يكون وقت الذبح يوم العيد واثنان بعده قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث بالتالي لا يجوز ان نذبح في وقت لا يجوز فيه الادخار

66
00:30:43.950 --> 00:31:09.300
والقول الثاني بانه يذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده الى يوم ثلطعشر لانه وقت لانه يسمى يوم تشريق ما سمي بهذا الاسم الا ان اللحم يشرق ويقدد فيه معناها انه

67
00:31:09.500 --> 00:31:40.700
لا زال الناس يذبحون فيه قال فان فات الوقت انتهى وقت الزبح حينئذ ان كان واجبا لزم قظاؤه لانه قد تعلق بالذمة اذا نذر او عين فحينئذ تعلق بالذمة وبالتالي لا يسقط الا بابراء

68
00:31:40.850 --> 00:32:08.800
او وفا من ثم لابد من الذبح الفين فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع يعني اذا فات الوقت فيسقط التطوع لان السنة اذا فات وقتها سقطت من المسائل المتعلقة بهذا انه يستحب

69
00:32:09.300 --> 00:32:36.400
الاكل من هدي من هدي التطوع لقول الله تعالى فكلوا منها هذا الامر امر ارشاد فيكون للاباحة بعضهم قال بان الدليل على الوجوب او الاستحباب وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:32:36.450 --> 00:33:08.500
اكل من هديه امر من كل بدنة ببضعة وهي مئة ناقة فاخذت هذه القطع الصغيرة فوضعت في قدر فطبخت فيه فاكل منه صلى الله عليه وسلم وشرب المرقة كذلك يستحب له ان يأكل من الاضحية. اذا هدي التطوع متى يكون هدي تطوع

71
00:33:08.900 --> 00:33:37.850
بحج القران والافراد وهكذا الاضحية يجوز الاكل منها ولو كانت واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها وهي من الواجبات قال ويجوز الاكل من دم المتعة والقران لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل هديه

72
00:33:38.400 --> 00:34:01.750
ولانه ارسل الى زوجاته بلحم بقر وسوء فسألنا عن ذلك فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر قال ويجب ان يتصدق من الاضحية باقل ما يقع عليه اسم اللحم

73
00:34:04.850 --> 00:34:33.000
لان الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر المعتر الذي يزورك يسألك والقانع هو المتعفف الذي لا يسأل قال ويعتبر ان يشترط ان يتملك الفقير الاضحية فلا يكفي ان تطعمه

74
00:34:33.800 --> 00:34:54.550
مثل ما ذكروا في باب الكفارات تقدم معنا بحث نظيره وذكر حكما اخر فقال والسنة اي المستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل من اضحيته ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق

75
00:34:55.250 --> 00:35:22.850
بالثلث لان الله قال وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقال فدل هذا على انه يجوز ان يكتفي بالثلث منها قد ورد عن ابن عمر وابن عباس ان الاضحية تقسم ثلاثا

76
00:35:23.200 --> 00:35:49.650
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة لا يجوز الاستعاظة عن الاظحية بثمن ما تبيع الكوارع ولا تبيع الجلد لا تبيع شيئا من اجزائها لقول النبي لقول علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنة وان اقسم جلودها وجلالها

77
00:35:50.100 --> 00:36:10.850
جلال قطعة قماش توضع على بهيمة الانعام حتى يعرف ان لها مكانة قال ولا اعطي الجازر منها شيئا ان هذه اجرة بمثابة البيع دل هذا على ان الاضاحي لا يعطى منها

78
00:36:11.600 --> 00:36:44.400
لا يعطى الجزار ولا غير الجزار ثم قال المؤلف وله يعني يجوز لصاحب الاضحية ان يعطي الجزار صدقة او هدية لعموم النصوص الواردة في مشروعية الهدية وهذي هدية ولانه لم يمنع الا من

79
00:36:44.700 --> 00:37:09.750
البيع عليه قال واذا دخلت العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعري من شعره او ظفره الى الذبح دخلت العشر اي عشر عشر ذي الحجة

80
00:37:10.150 --> 00:37:35.400
كرم على من يضحي حرم على من اراد ان يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره وظفره هنا تلاحظون ان المذهب ان التحريم على صاحب الاضحية الذي يضحي ومن يضحى عنه ان ينوى ان الاجر له

81
00:37:41.150 --> 00:38:06.650
والاظهر ان التحريم انما يكون على المضحي فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي في الحديث دلالة على تحريم الاخذ لان الاصل في النهي ان يكون للتحريم

82
00:38:07.500 --> 00:38:30.100
الجمهور على ان هذا على الكراهة وليس على التحريم قول الاول اظهر لي قوة دليله ما الممنوع منه من دخول العشر يمنع من الاخذ من الشعر اما على رأسه وعلى بدنه والاخذ من الظفر

83
00:38:32.600 --> 00:38:56.150
والاخذ من البشرة بخلاف المحرم فانه لا يمنع من الاخذ من بشرته واذا دخل العشر حرم على من يظحي او يظحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح

84
00:38:58.900 --> 00:39:24.550
من خالف عليه توبة الى الله عز وجل قال ويسن الحلق بعده اي سن حلق شعر الرأس بعد الذبح للاضحية قد ورد عن ابن عمر ولكن غير ابن عمر خالفه

85
00:39:25.250 --> 00:39:53.700
ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا احد من واصحابه فدل ذلك على عدم مشروعيته  قال رحمه الله تعالى فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا

86
00:39:54.600 --> 00:40:14.700
فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فان فات ففي اربعة عشر فان فات في احد وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك

87
00:40:15.350 --> 00:40:34.200
وكره لطخه من دمها ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه واحب الاسماء

88
00:40:34.300 --> 00:41:00.600
عبد الله وعبد الرحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ولا باسماء الملائكة والانبياء وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى

89
00:41:05.550 --> 00:41:56.950
لما انتهى من بحث احكام الاضاحي انتقل الحديث عن بحث احكام العقيقة  العقيقة قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال عن الشاة وقال عن الغلام شاتان  قال المؤلف وهي سنة

90
00:41:57.300 --> 00:42:27.450
اي ان العقيقة مستحبة وليست بواجبة ووجوبها على من؟ على الاب فان لم يكن اب فمن مال الصبي فان لم يكن مال للصبي انفق عليه اقرب وارث له قوله ولو معسرا. اي ان العقيقة تستحب حتى ولو كان الشخص معسرا سيستدين قيمتها

91
00:42:28.650 --> 00:42:58.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وتتابع فعله وقال كل غلام رهينة بعقيقته وهي سنة في حق الاب حتى ولو تأخر الاب في ذبحها ماذا تكون العقيقة؟ قال عن الغلام شاتان

92
00:43:00.850 --> 00:43:20.500
وعن الجارية شاة هذا من مواطن الخلاف بين العلما والجمهور على ان الغلام والجارية السواء وبعضهم يقول عن كل واحد منهما وشاتان وبعضهم يقول عن كل واحد شاة وورد في حديث

93
00:43:22.550 --> 00:43:53.500
عن الغلام شاتان متكافئتان وورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فقيل عن كل واحد منهم كبش وقيل لانك عن كل واحد كبشان لكنهم غير متقارنين في الزمان

94
00:44:01.200 --> 00:44:29.850
ولعل هذا القول اظهر قال ولا تجزئوا بدنة وبقرة الا كاملة. ففي العقيقة لا يجزئ السبع البدنة هل تجزئ البدنة والبقرة قال الحنابلة والجمهور نعم تجزئ قد يستدلون عليه حديث

95
00:44:30.150 --> 00:45:01.700
انس عند الطبراني في بالتضحية بكبش كبش قيل لان الغلام والجارية سواء يذبح عنهما اثنتان طيب قال ولا تجزئوا بدنا وبقرة الا كاملة اذا سبع البدنة وسبع البقرة لا يجزيه

96
00:45:01.950 --> 00:45:23.150
هل البدنة والبقرة مجزئة قال طائفة يجزئ لحديث يعق عنه من الابل والبقر والغنم. وقال اخرون لا يجزئ الا الشياه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام جاءتان متكافئتان

97
00:45:25.800 --> 00:45:49.750
متى وقت ذبح العقيقة السنة اي الطريقة المأثورة ذبح العقيقة في سابع يوم ولادته وقد ورد عند اهل السنن كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه يسمى فيها ويحلق رأسه

98
00:45:52.300 --> 00:46:13.150
لو قدر ان اليوم السابع فات ولم تذبح العقيقة انتقل الى اليوم الرابع عشر فان فاته ففي اليوم الحادي والعشرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح

99
00:46:13.550 --> 00:46:42.100
يوم سابعه في رواية لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين قال ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك يشرى ذبح العقيقة يوم سبعة يوم اربعتاش يوم سبعة وعشرين اليس كذلك واحد زين منتبهين

100
00:46:42.200 --> 00:47:07.550
واحد وعشرين بعد ذلك لا يلتفت الى الاسابيع لو جا يوم اثنين وعشرين وهو لم يعق نقول عق الان فسانتظر الى اسبوع اخر يوم ثمانية وعشرين قلنا لا تنتظر من الافعال التي كانوا يفعلونها انه اذا ذبحت

101
00:47:07.900 --> 00:47:37.750
العقيقة كانوا يأخذون من الدم دم العقيقة فيضعونه على المولود او على امه ولكن هذا كان فعل اهل الجاهلية لما جاء الاسلام اصبحوا لا يلطخون بالدم من المستحبات بالنسبة للمولود

102
00:47:38.850 --> 00:48:00.400
قال المؤلف يسن الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اليسرى ليس المراد به برفع صوت على الاطلاق لان ليس نداء للصلاة قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين

103
00:48:01.900 --> 00:48:39.650
اما الاقامة في الاذن اليسرى فهذه ورد فيها احاديث لكنها ضعيفة الاسناد لا يعول عليه قال وسنة ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة

104
00:48:39.850 --> 00:49:06.150
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيها ان يذكر اسمه ويحلق رأسه وطائفة ظعفت هذا الحديث وقالت بعدم مشروعية حلق الرأس واخرون قالوا بمشروعيته للذكور والاناث واخرون قالوا بان الحلق انما يكون

105
00:49:06.500 --> 00:49:42.300
للذكور ايش دون الاناث قال ويتصدق بوزنه فضة قال قال المؤلف واحب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن كما رواه مسلم من المسائل المتعلقة بهذا تعبيد لغير الله يجيك بعض الناس

106
00:49:43.000 --> 00:50:17.350
وما اسمك؟ يقول عبد الرسول ما اسمك يقول عبد منات ما اسمك عبد الرحمن بن عوف ما حكم ذلك نقول لا يجوز التسمية باسم فيه تعبيد لغير الله ومثله عبدالمسيح

107
00:50:18.350 --> 00:50:54.500
لماذا؟ لان العبودية حق خالص لله قال المؤلف وتكره بحرب بما فيه من التذكير بالحرب او من الفعل بدخوله وهكذا تكره بيسار ومبارك وخير وسرور لماذا لما فيها من بالتزكية

108
00:50:56.250 --> 00:51:15.650
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا فانك تقول اثم هو قلها رباح فيه يقولون ما في ما هو بفيه خير فيه

109
00:51:16.350 --> 00:51:59.500
يقولون نعم ويفوت عليهم تفاؤل الحسن فمنع من التسمية بهذه الاسماء قالوا ولا بأس باسماء الملائكة والانبياء مثل ماذا ايش جبريل  والانبياء عيسى وموسى وابراهيم وهكذا قال وين لاسماء القبيحة

110
00:52:01.850 --> 00:52:37.450
قال وان انفق وقت عقيقة واظحية وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى لانهما فعلان من جنس واحد مقصودهما واحد فتداخلا وقاعدة التداخل قاعدة مشهورة فهنا ظاهرها تحية المسجد تسقط

111
00:52:38.550 --> 00:53:09.250
اذا دخل المسجد فسن فصلى سنة ايش الفجر مثله لو التقى يوم جمعة ويوم عيد نكتفي فلافل تاجر صلاة العيد اسف قال وهكذا لو اتفق عيد وجمعة فاغتسل لاحدهما يجزئ

112
00:53:16.800 --> 00:53:43.950
وهكذا الجمع بين الهدي والاضحية قال المؤلف يستحب ان يفصلها عظاما يعني ما يكسر العظام انه ما يقطعها تقطيع ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعظائه هذا فيه قياس النبي صلى الله عليه وسلم فعل افعالا على جهة

113
00:53:45.150 --> 00:54:19.600
التفاؤل قسنا عليه هذا قد ورد عن عائشة رضي الله عنها استحباب ترك كسر العظام وقد تطبخ جداول لكل لحم باقي على ما هو عليه ولا يكسر ولا يكسر لها عظم

114
00:54:19.950 --> 00:55:00.950
ويأكل ويطعم ويتصدق من الذبائح التي كانت في الجاهلية الفرعة المراد بها اول نتاج الابل والغنم وكذلك العتيرة هي التي كانت تذبح في رجب كان الناس في اول الاسلام يذبحونها لانهم يعتقدون انها من ارث ابراهيم

115
00:55:03.400 --> 00:55:30.700
ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرعة وهي اول نتاج ولد الناقة ونهى عن العتيرة وهي الذبيحة التي تكون في رجب وقد ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة

116
00:55:34.400 --> 00:56:20.750
والصواب انها مكروهة اليست من فعل اهل الاسلام اما ما ورد في مشروعية الفرع والعتيرة كلها اخبار ظعيفة هذا خلاصة ما في هذا الكتاب في احكام الحج اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة

117
00:56:21.650 --> 00:56:50.450
وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين الذين يقبل حجهم وعبادتهم وسائر اعمالهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا عندنا عدد من الاسئلة السؤال الاول

118
00:56:50.600 --> 00:57:13.350
من قدم من بلاده ناويا الحج متمتعا ثم اقام خارج مكة فهل يصح له ان يحرم من مكة ام يلزمه الاحرام من المكان الذي اقام فيه نقول الاصل في المتمتع

119
00:57:14.000 --> 00:57:41.300
ان يبقى في مكة لكن لو خرج خارجها حاجة من الحوائج لم ينقطع تمتعه بذلك ويشترط في عدم انقطاع التمتع الا يعود الى بلده الاصلي ان عاد الى بلده الاصلي

120
00:57:41.900 --> 00:58:15.050
فانه حينئذ ينقطع تمتعه واذا احرم بالعمرة عمرة التمتع ثم ذهب خارج مكة قيل ان كان عند قدومك الى مكة ستدخل المشاعر وفي منى فاحرم هناك واما اذا كان تيمضي الوقت الطويل

121
00:58:15.200 --> 00:58:41.850
بين وقت العمرة وقت ذهابه حينئذ لا يجب عليه لبس الثياب. لا يجب عليه ان يلبس الاحرام هناك المقصود ان الحكم يدور على ايش ان كان لبسه للاحرام او ان كان سفره

122
00:58:42.450 --> 00:59:07.050
الى مكة سيدخل به في المشاعر والمناسك فانه يحرم من البلد الاخر هل يصح لاهلي جدة ومن ميقاتهم منازلهم الاحرام من غيرها قل ان كان محل الاحرام ابعد من مكانه ومن بيته فلا بأس

123
00:59:08.250 --> 00:59:43.000
او كان مساويا. اما اذا كان اقرب الى مكة فانه لا يجوز له السؤال هل لاهل بحرة الداء تأخير طواف الوداع لحين يخف الزحام يخرجون من مكة ثم يعودون لها بعد ايام للطواف

124
00:59:45.250 --> 01:00:09.200
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده ايش بالبيت ومن كان منزله في بلد اخر غير مكة فذهابه الى بلده يعد نفرة ولذا قيل نفرة الحجيج

125
01:00:09.800 --> 01:00:42.200
من عرفة فدل هذا على انه عليهم طواف وداع وليس لهم الحق في تأخيره من طواف الوداع يفعل بعد انتهاء المناسك قبل السفر من كان سيسافر قبل طواف الوداع نقول

126
01:00:43.550 --> 01:01:19.750
وجب عليك الدم حينئذ سؤالي الاخر يقول اعتمرت في شوال عمرة مطلقة واقامة مكة بعد الحج فعلي هدي هذا متمتع او غير متمتع اعتمر في شوال العمرة التامة حينئذ يعد

127
01:01:21.050 --> 01:01:44.950
متمتعا اذا لم يرجع الى بلده بين العمرة والحج هل استعمال كلمة خروجا من الخلاف في مسألة مختلفة عند الترجيح مشروع ام لا؟ لان بعض العلماء منعوا من استعمال هذه

128
01:01:45.350 --> 01:02:08.700
الكلمة الخروج من الخلاف القاعدة الشرعية يدل عليها عدد من النصوص قال تعالى ولا تقربوا ما حرم الله عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بينهما امور

129
01:02:08.900 --> 01:03:01.150
مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فالخروج من الخلاف من الامور المشروعة قال ما المراد بالبشرة يعني الجلد ما يأخذ من جلدة جلد وجهها الملمراد بالمشرومة يعني المقطوعة

130
01:03:01.600 --> 01:03:25.950
ما هو الضابط الواضح في قاعدة التداخل في العبادات عبادات اذا كانت كانتا من جنس واحد والمقصود منهما واحد وكان وكانت احداهما غير مقصودة لذاتها فانه تتداخل العبادات حينئذ بثلاثة شروط

131
01:03:34.500 --> 01:04:06.950
متى تبتدئ؟ ما يبتدئ وقت الرمي للجمرات يبتدأ وقت رمي الجمرات من منتصف الليل ليلة العيد الى فجر يوم الحادي عشر هذا الجمرة الكبرى قال ماذا لو رمى قبل الزوال؟ يعني في اليوم الثاني عشر والثالث عشر

132
01:04:07.300 --> 01:04:28.800
اظن ذكرنا ان المسألة قد وقع فيها اختلاف بين اهل العلم والجمهور يمنعوه من الرمي قبل الزوال هناك من اجازة ولعله اظهر لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه

133
01:04:29.450 --> 01:04:57.150
فجعل الرمي في الايام المعدودات واليوم يصدق على اول النهار كما يصدق على وسطه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين اسأله سبحانه

134
01:04:57.300 --> 01:05:10.700
تقبل من الحجيج حجهم ان ييسر لهم امورهم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله