الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وبعد فنتناول في لقاءنا الخامس شيئا من ما ورد في كتاب منار السبيل من الادلة وننظر في ملائمة ذلك بالتقعيد الاصولي والفقهي ولعلنا نبتدأ بقراءة كتاب الدليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضحية وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله والافضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة تجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع واقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة ومن المعز ما له سنة ومن ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بان انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عدفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها قال رحمه الله تعالى فصل ويسن نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ثاني ايام التشريق فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الاكل من هدي التطوع ومن اضحيته ولو واجبة ويجوز من المتعة والقران ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه سنة ان يأكل من اضحيته ثلثا ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجزار اجرته منها شيئا وله اعطاؤه صدقة وهدية واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح ويسن الحلق بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب باب الاضحية شرع الله عز وجل يوم العيد وايام التشريق ذبح الاضاحي والاضحية سميت بهذا الاسم لانها تذبح بيوم العيد وما بعده والاضحية من الامور المشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ورغب فيها بقوله قال المؤلف وهي سنة مؤكدة المراد بكلمة سنة عند الفقهاء المستحب وان كان معنى السنة في لسان الشرع يراد به الطريقة المتبعة سواء كانت واجبة او مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي ومنها ما هو واجب وقد اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة او مستحبة وذهب الامام ابو حنيفة الى وجوبها واستدل عليه بحديثين اوله ما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فليس منا وثانيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا والجمهور قالوا بان الاول ضعيف الاسناد وبالتالي لا يصح ان يستدل به والثاني لا يدل على الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم فلا يقربن مصلانا واكل البصل والثوم ليس من المحرمات فلا يجب تركهما استدل الجمهور والجمهور على ان الاضحية مستحبة وليست بواجبة تدلوا عليه بعدد من الادلة الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفوره حيث علق الاضحية على الارادة واراد ان يضحي لو كانت الاضحية واجبة لما علقها على الارادة وبالاتفاق ان الاضحية مشروعة وانها عمل صالح وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضحى عن من لم يضحي من امته قد ورد عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان عن اهلهما مخافة ان يرى ذلك من الواجبات لكن بهذا اللفظ ما فيه من جهة الاسناد وتجب الاظحية بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والاضحية طاعة وقوله فليطعه فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيفيد الوجوب وكذلك تجب الاضحية بالتعيين فاذا عين الشاة وقال هذه اضحية قالوا وجبت وبذلك قال احمد والشافعي وهناك طريق ثالث اذا تجب بالنذر وتجب بالتعيين هل اذا اشتراها بنية الاضحية تجب او لا تجب الا بالتعيين قال الامام مالك اذا اشتراها بنية الاضحية تعينت استدل بالقياس على الهدي فانه اذا اشعر الهدي تعين ووجب اذا هذا استدلال باي شيء بالقياس قياس الى ضاحي على الهدي فان الاشعار يماثل الشراء وفي هذا الاستدلال نظر لان الاشعار امر زائد على الشراء بالتالي فلم يثبت هذا القياس. نشوفه القياس عندنا الاصل الهدي يجب بالاشعار الفرع الاضحية تجب بالشراء الحكم الوجوب والتعين العلة فعل بها فعلا زائدا عن اصل التملك لكن الحكم مختلف فهذه تجب بالشراء وهذي تجب بالاشعار والعلة مختلفة ولذلك لم يصح هذا القياس قال المؤلف والاصل والافضل الابل فالبقر فالغنم لحديث ساعات الجمعة فانه فضل الابل ثم البقر ثم الغنم فهذا دليل على التفضيل قال المؤلف ولا تجزئ الاضحية من غير هذه الثلاثة لان هذه الثلاثة هي بهيمة الانعام المذكورة في قوله يذكروا اسم الله على ما رزقهم يذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام هل يجوز ان تكون الاضحية من الدجاج كلها ليست من بهيمة الانعام ابديك رومي غزال كل هذه ليست من بهيمة الانعام فلم تجزئ قال وتجزئ الشاة الواحدة الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله لقول ابي ايوب كان الرجل في عهد النبوة يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون قال حتى تباهى الناس اي اختلف شأنهم فاصبحوا يضحون باكثر من اضحية فصار كما ترى وهذا حديث جيد الاسناد وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة اشخاص لحديث جابر السابق الذي مر معنا وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشتركوا بالابل والبقر كل سبعة في واحد منها كما هو في صحيح مسلم ولكن اذا افظلها بدنة ثم بقرة ثم شاة هل يجزئ سبع البدنة والبقرة عن الرجل وعن اهل بيته قال طائفة يجزئ لان سبع البدنة يأخذ في حكم حكم الشاة وقال طائفة لا يجزئ لانه لم يرد مثل هذا في باب الاضحية انما ورد في باب الهدي لان هل يصح لنا قياس الاضحية على الهدي قال طائفة؟ نعم لانها كلها تذبح لله وقال اخرون يوجد فرق بينها اما الفرق فالهدي واجب والاضحية مستحبة والفرق الثاني الهدي عن الواحد والاضحية عن الرجل واهل بيته وليس كل ما يجوز للرجل الواحد يجوز الرجل واهل بيته ثم ذكر المؤلف شرطا اخر من شروط الاضاحي اذا الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبرة واقل ما يجزئ من الظام ما له نصف سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الاضحية الجذع من الضأن والجذع له ستة اشهر قال المؤلف ويعرف بنوم الصوف على ظهره والصغير من الاغنام يكون صوفها قائما منتصبا فاذا اصبحت جديا نام الصوف واما الماعز فيشترط ان يبلغ سنة بحديث لا تذبحوا الا مسنة المسنة ما لها سنة قال ومن البقر والجاموس ما له سنتان. الجاموس نوع من انواع البقر فاجزأ الاضاحي ولابد ان يبلغ السنتين ومن الابل ما له خمس سنوات فان ما لم يبلغ هذا السن فانه لا يجزئ الشرط الثالث من شروط الاضاحي السلامة من العيوب المؤثرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ثم ذكر المؤلف امثلة لما لا يجوز ان يضحى به وامثلة لما يجوز ان يضحى به والعبرة في هذا بما ورد في الخبر فقال المؤلف وتجزئ الجماء والمراد بها التي خلقت بدون ان يكون لها قرن ليس لها قرو انقطع وانما لم يخلق لها قرن اصلا والبتراء وهي التي لم يخلق لها ذنب والخصي الذي سلطت خصيتاه والحامل نظام مجزئة وما خلق بلا اذن ومثله ايضا ما ذهب اقل من نصف اليته او اذنه قال للعموم اي لان الادلة الواردة بمشروعية ذبح الغنم تشمل هذه الاشياء اما اذا كان القطع دون نصف الاذن فانه يجزئ اما اذا كان الاذن قد انقطع النصف منها فحينئذ فيها وجهان منهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ اما لو تخرقت الاذن بدون ان تنقطع فاذا كان الذاهب منها اقل من النصف اجزأت واما اذا كانت مشرومة فحينئذ تجزئ ولو تجاوزت النصف. لان الاذن لا زالت باقية واما الخصيفة يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يملئين موجوئين قصيين قال لا بينة المرض التي فيها مرظ قد اثر فيها فانه لا يجوز التظحية بها ولا بينت العور وبين المعنى فقال بان انخسفت عينها وذهب نورها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما هذه ايضا لا تجزئ وهكذا لا تجزئ العجفاء. وهي الهزيلة الظعيفة التي لا مخ فيها ليس في ساقها مخ ولا عرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة والمعول عليه في هذا الباب اتباع النص والقياس عليه فيما ماثله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي اليس في عظامها مخ فهذه الامور الاربعة والعيوب المذكورة في الخبر تنقص اللحم فنلحق بها كل عيب ينقص اللحم قال المؤلف وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء نهى عن الاضحية بالعوراء وهي التي ذهبت عين واحدة فاذا نهي عن العوراء فمن باب اولى ان ينهى عنه العميا لانه قد ذهبت عيناها وهذا معنى قوله التنبيه بل وفي النهي عن العورة تنبيه على العمياء دلالة التنبيه يقال لها مفهوم الموافقة المسكوت عنه وهو العمياء اولى بالحكم من المنطوق وهي ايش العورة قال المؤلف ولا هتما وهي التي ذهب ثنايا ذهبت ثناياها من اصلها هذا اخذناه من باب القياس لما نهى عن العجفاء وجدنا ان الهتم تماثلها فالحقناها بها في الحكم قال ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها فانه لما نهى عن العظباء وجدنا ان العصماء تماثلها قال المؤلف ولا خصي مجموب الخاصي غير المجبوب يجزئ والمجبوب هو الذي قطع ذكره الخصي المجبوب هذا لا يجزئ وقسناه على العيوب التي وردت بالنص قال ولا عظباء وفسر العظباء بانها التي ذهب اكثر الاذن او القرن هذه لا تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرن ثم ذكر ابن مؤلف بعد ذلك طريقة الذبح فالابل تنحر بان تظرب في الوهدة الذي التي تكون في اسفل الرقبة واعلى الصدر ويسن ان تكون قائمة معقولة اليد اليسرى اي مربوطة لان الله تعالى قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس فقوله فيذكروا اسم الله عليها صواف اي قائمة قوله فاذا وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها على الارض ما يدل على انها تذبح وهي قائمة ولعل هذا اسهل لها وفي نفس الوقت يخرج به دمها قد قال ابن عمر بمن اراد ان يذبحها وهي باركة ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للابل اما البقر والغنم فالمشروع الذبح والذبح هو والذبح يكون في اعلى الرقبة لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وهذا من شرع من قبلنا ليس من شرعنا فحينئذ الاستدلال به لانه ورد في شرعنا قال وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده اذا الكبش يذبح والبقر يذبح قال على جنبها الايسر يكون موجهة الى القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذبح البقرة والغنم هناك طائفة من اهل العلم قالت الافضل في الاضحية الشاة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالشياه والمشهور تفضيل الابل كذلك من الامور المشروعة في عند الذبح التسمية يعني يقول بسم الله قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه متى يسمي يشرع ان يكون بعد قبل الذبح مباشرة حين يحرك يده السكين ونحوها كذلك يستحب ان يقول ان يكبر ويقول اللهم هذا منك ولك كما ورد في حديث ابن عمر في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر حين ذبح الهدي وقال اللهم هذا منك واليك ننتقل الى مسألة وهو شرط ان يكون ذبح الاضاحي في الوقت ما هو الوقت من انتهاء صلاة يبتدأ من انتهاء صلاة العيد ويستمر الى غروب ويستمر قيل الى يومين وقيل الى ثلاثة على ما سيأتي قال واول وقت الذبح من بعدي اسبق صلاة عيد بالبلد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين طيب لو قدرنا ان هناك بلدا لا يصلون العيد لقلتهم فنقول نقدر وقتا يسيرا بعد ارتفاع بعد حلول وقت الصلاة ولذا قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة عيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي اي قدر صلاة العيد فلا تجزئوا قبل ذلك لانهم تعذر في حقهم الالتفات الى الصلاة لانهم لا يصلون لقلة عددهم فحينئذ التفتنا الى القدر هذا يقولون له عند الفقهاء اقامة مظنة الشيء مقامه هنا لا توجد صلاة فنقيم نقدر ان الصلاة قد وجدت قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا اما في النهار فمحل اتفاق اما في الليل فاجازه الشافعي واحمد قال بعض الحنابلة لا يجوز ليلا لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام. واليوم يطلق على النهار والاخرون قالوا تسميتها بالايام من باب التغليب لتشمل الليل والنهار متى ينتهي وقت الذبح قال المؤلف الى اخر ثاني ايام التشريق بحيث يكون وقت الذبح يوم العيد واثنان بعده قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث بالتالي لا يجوز ان نذبح في وقت لا يجوز فيه الادخار والقول الثاني بانه يذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده الى يوم ثلطعشر لانه وقت لانه يسمى يوم تشريق ما سمي بهذا الاسم الا ان اللحم يشرق ويقدد فيه معناها انه لا زال الناس يذبحون فيه قال فان فات الوقت انتهى وقت الزبح حينئذ ان كان واجبا لزم قظاؤه لانه قد تعلق بالذمة اذا نذر او عين فحينئذ تعلق بالذمة وبالتالي لا يسقط الا بابراء او وفا من ثم لابد من الذبح الفين فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع يعني اذا فات الوقت فيسقط التطوع لان السنة اذا فات وقتها سقطت من المسائل المتعلقة بهذا انه يستحب الاكل من هدي من هدي التطوع لقول الله تعالى فكلوا منها هذا الامر امر ارشاد فيكون للاباحة بعضهم قال بان الدليل على الوجوب او الاستحباب وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه امر من كل بدنة ببضعة وهي مئة ناقة فاخذت هذه القطع الصغيرة فوضعت في قدر فطبخت فيه فاكل منه صلى الله عليه وسلم وشرب المرقة كذلك يستحب له ان يأكل من الاضحية. اذا هدي التطوع متى يكون هدي تطوع بحج القران والافراد وهكذا الاضحية يجوز الاكل منها ولو كانت واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها وهي من الواجبات قال ويجوز الاكل من دم المتعة والقران لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل هديه ولانه ارسل الى زوجاته بلحم بقر وسوء فسألنا عن ذلك فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر قال ويجب ان يتصدق من الاضحية باقل ما يقع عليه اسم اللحم لان الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر المعتر الذي يزورك يسألك والقانع هو المتعفف الذي لا يسأل قال ويعتبر ان يشترط ان يتملك الفقير الاضحية فلا يكفي ان تطعمه مثل ما ذكروا في باب الكفارات تقدم معنا بحث نظيره وذكر حكما اخر فقال والسنة اي المستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل من اضحيته ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بالثلث لان الله قال وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقال فدل هذا على انه يجوز ان يكتفي بالثلث منها قد ورد عن ابن عمر وابن عباس ان الاضحية تقسم ثلاثا ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة لا يجوز الاستعاظة عن الاظحية بثمن ما تبيع الكوارع ولا تبيع الجلد لا تبيع شيئا من اجزائها لقول النبي لقول علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنة وان اقسم جلودها وجلالها جلال قطعة قماش توضع على بهيمة الانعام حتى يعرف ان لها مكانة قال ولا اعطي الجازر منها شيئا ان هذه اجرة بمثابة البيع دل هذا على ان الاضاحي لا يعطى منها لا يعطى الجزار ولا غير الجزار ثم قال المؤلف وله يعني يجوز لصاحب الاضحية ان يعطي الجزار صدقة او هدية لعموم النصوص الواردة في مشروعية الهدية وهذي هدية ولانه لم يمنع الا من البيع عليه قال واذا دخلت العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعري من شعره او ظفره الى الذبح دخلت العشر اي عشر عشر ذي الحجة كرم على من يضحي حرم على من اراد ان يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره وظفره هنا تلاحظون ان المذهب ان التحريم على صاحب الاضحية الذي يضحي ومن يضحى عنه ان ينوى ان الاجر له والاظهر ان التحريم انما يكون على المضحي فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي في الحديث دلالة على تحريم الاخذ لان الاصل في النهي ان يكون للتحريم الجمهور على ان هذا على الكراهة وليس على التحريم قول الاول اظهر لي قوة دليله ما الممنوع منه من دخول العشر يمنع من الاخذ من الشعر اما على رأسه وعلى بدنه والاخذ من الظفر والاخذ من البشرة بخلاف المحرم فانه لا يمنع من الاخذ من بشرته واذا دخل العشر حرم على من يظحي او يظحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح من خالف عليه توبة الى الله عز وجل قال ويسن الحلق بعده اي سن حلق شعر الرأس بعد الذبح للاضحية قد ورد عن ابن عمر ولكن غير ابن عمر خالفه ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا احد من واصحابه فدل ذلك على عدم مشروعيته قال رحمه الله تعالى فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فان فات ففي اربعة عشر فان فات في احد وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك وكره لطخه من دمها ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه واحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ولا باسماء الملائكة والانبياء وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى لما انتهى من بحث احكام الاضاحي انتقل الحديث عن بحث احكام العقيقة العقيقة قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال عن الشاة وقال عن الغلام شاتان قال المؤلف وهي سنة اي ان العقيقة مستحبة وليست بواجبة ووجوبها على من؟ على الاب فان لم يكن اب فمن مال الصبي فان لم يكن مال للصبي انفق عليه اقرب وارث له قوله ولو معسرا. اي ان العقيقة تستحب حتى ولو كان الشخص معسرا سيستدين قيمتها لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وتتابع فعله وقال كل غلام رهينة بعقيقته وهي سنة في حق الاب حتى ولو تأخر الاب في ذبحها ماذا تكون العقيقة؟ قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا من مواطن الخلاف بين العلما والجمهور على ان الغلام والجارية السواء وبعضهم يقول عن كل واحد منهما وشاتان وبعضهم يقول عن كل واحد شاة وورد في حديث عن الغلام شاتان متكافئتان وورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فقيل عن كل واحد منهم كبش وقيل لانك عن كل واحد كبشان لكنهم غير متقارنين في الزمان ولعل هذا القول اظهر قال ولا تجزئوا بدنة وبقرة الا كاملة. ففي العقيقة لا يجزئ السبع البدنة هل تجزئ البدنة والبقرة قال الحنابلة والجمهور نعم تجزئ قد يستدلون عليه حديث انس عند الطبراني في بالتضحية بكبش كبش قيل لان الغلام والجارية سواء يذبح عنهما اثنتان طيب قال ولا تجزئوا بدنا وبقرة الا كاملة اذا سبع البدنة وسبع البقرة لا يجزيه هل البدنة والبقرة مجزئة قال طائفة يجزئ لحديث يعق عنه من الابل والبقر والغنم. وقال اخرون لا يجزئ الا الشياه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام جاءتان متكافئتان متى وقت ذبح العقيقة السنة اي الطريقة المأثورة ذبح العقيقة في سابع يوم ولادته وقد ورد عند اهل السنن كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه يسمى فيها ويحلق رأسه لو قدر ان اليوم السابع فات ولم تذبح العقيقة انتقل الى اليوم الرابع عشر فان فاته ففي اليوم الحادي والعشرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم سابعه في رواية لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين قال ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك يشرى ذبح العقيقة يوم سبعة يوم اربعتاش يوم سبعة وعشرين اليس كذلك واحد زين منتبهين واحد وعشرين بعد ذلك لا يلتفت الى الاسابيع لو جا يوم اثنين وعشرين وهو لم يعق نقول عق الان فسانتظر الى اسبوع اخر يوم ثمانية وعشرين قلنا لا تنتظر من الافعال التي كانوا يفعلونها انه اذا ذبحت العقيقة كانوا يأخذون من الدم دم العقيقة فيضعونه على المولود او على امه ولكن هذا كان فعل اهل الجاهلية لما جاء الاسلام اصبحوا لا يلطخون بالدم من المستحبات بالنسبة للمولود قال المؤلف يسن الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اليسرى ليس المراد به برفع صوت على الاطلاق لان ليس نداء للصلاة قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين اما الاقامة في الاذن اليسرى فهذه ورد فيها احاديث لكنها ضعيفة الاسناد لا يعول عليه قال وسنة ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيها ان يذكر اسمه ويحلق رأسه وطائفة ظعفت هذا الحديث وقالت بعدم مشروعية حلق الرأس واخرون قالوا بمشروعيته للذكور والاناث واخرون قالوا بان الحلق انما يكون للذكور ايش دون الاناث قال ويتصدق بوزنه فضة قال قال المؤلف واحب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن كما رواه مسلم من المسائل المتعلقة بهذا تعبيد لغير الله يجيك بعض الناس وما اسمك؟ يقول عبد الرسول ما اسمك يقول عبد منات ما اسمك عبد الرحمن بن عوف ما حكم ذلك نقول لا يجوز التسمية باسم فيه تعبيد لغير الله ومثله عبدالمسيح لماذا؟ لان العبودية حق خالص لله قال المؤلف وتكره بحرب بما فيه من التذكير بالحرب او من الفعل بدخوله وهكذا تكره بيسار ومبارك وخير وسرور لماذا لما فيها من بالتزكية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا فانك تقول اثم هو قلها رباح فيه يقولون ما في ما هو بفيه خير فيه يقولون نعم ويفوت عليهم تفاؤل الحسن فمنع من التسمية بهذه الاسماء قالوا ولا بأس باسماء الملائكة والانبياء مثل ماذا ايش جبريل والانبياء عيسى وموسى وابراهيم وهكذا قال وين لاسماء القبيحة قال وان انفق وقت عقيقة واظحية وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى لانهما فعلان من جنس واحد مقصودهما واحد فتداخلا وقاعدة التداخل قاعدة مشهورة فهنا ظاهرها تحية المسجد تسقط اذا دخل المسجد فسن فصلى سنة ايش الفجر مثله لو التقى يوم جمعة ويوم عيد نكتفي فلافل تاجر صلاة العيد اسف قال وهكذا لو اتفق عيد وجمعة فاغتسل لاحدهما يجزئ وهكذا الجمع بين الهدي والاضحية قال المؤلف يستحب ان يفصلها عظاما يعني ما يكسر العظام انه ما يقطعها تقطيع ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعظائه هذا فيه قياس النبي صلى الله عليه وسلم فعل افعالا على جهة التفاؤل قسنا عليه هذا قد ورد عن عائشة رضي الله عنها استحباب ترك كسر العظام وقد تطبخ جداول لكل لحم باقي على ما هو عليه ولا يكسر ولا يكسر لها عظم ويأكل ويطعم ويتصدق من الذبائح التي كانت في الجاهلية الفرعة المراد بها اول نتاج الابل والغنم وكذلك العتيرة هي التي كانت تذبح في رجب كان الناس في اول الاسلام يذبحونها لانهم يعتقدون انها من ارث ابراهيم ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرعة وهي اول نتاج ولد الناقة ونهى عن العتيرة وهي الذبيحة التي تكون في رجب وقد ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والصواب انها مكروهة اليست من فعل اهل الاسلام اما ما ورد في مشروعية الفرع والعتيرة كلها اخبار ظعيفة هذا خلاصة ما في هذا الكتاب في احكام الحج اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين الذين يقبل حجهم وعبادتهم وسائر اعمالهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا عندنا عدد من الاسئلة السؤال الاول من قدم من بلاده ناويا الحج متمتعا ثم اقام خارج مكة فهل يصح له ان يحرم من مكة ام يلزمه الاحرام من المكان الذي اقام فيه نقول الاصل في المتمتع ان يبقى في مكة لكن لو خرج خارجها حاجة من الحوائج لم ينقطع تمتعه بذلك ويشترط في عدم انقطاع التمتع الا يعود الى بلده الاصلي ان عاد الى بلده الاصلي فانه حينئذ ينقطع تمتعه واذا احرم بالعمرة عمرة التمتع ثم ذهب خارج مكة قيل ان كان عند قدومك الى مكة ستدخل المشاعر وفي منى فاحرم هناك واما اذا كان تيمضي الوقت الطويل بين وقت العمرة وقت ذهابه حينئذ لا يجب عليه لبس الثياب. لا يجب عليه ان يلبس الاحرام هناك المقصود ان الحكم يدور على ايش ان كان لبسه للاحرام او ان كان سفره الى مكة سيدخل به في المشاعر والمناسك فانه يحرم من البلد الاخر هل يصح لاهلي جدة ومن ميقاتهم منازلهم الاحرام من غيرها قل ان كان محل الاحرام ابعد من مكانه ومن بيته فلا بأس او كان مساويا. اما اذا كان اقرب الى مكة فانه لا يجوز له السؤال هل لاهل بحرة الداء تأخير طواف الوداع لحين يخف الزحام يخرجون من مكة ثم يعودون لها بعد ايام للطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده ايش بالبيت ومن كان منزله في بلد اخر غير مكة فذهابه الى بلده يعد نفرة ولذا قيل نفرة الحجيج من عرفة فدل هذا على انه عليهم طواف وداع وليس لهم الحق في تأخيره من طواف الوداع يفعل بعد انتهاء المناسك قبل السفر من كان سيسافر قبل طواف الوداع نقول وجب عليك الدم حينئذ سؤالي الاخر يقول اعتمرت في شوال عمرة مطلقة واقامة مكة بعد الحج فعلي هدي هذا متمتع او غير متمتع اعتمر في شوال العمرة التامة حينئذ يعد متمتعا اذا لم يرجع الى بلده بين العمرة والحج هل استعمال كلمة خروجا من الخلاف في مسألة مختلفة عند الترجيح مشروع ام لا؟ لان بعض العلماء منعوا من استعمال هذه الكلمة الخروج من الخلاف القاعدة الشرعية يدل عليها عدد من النصوص قال تعالى ولا تقربوا ما حرم الله عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فالخروج من الخلاف من الامور المشروعة قال ما المراد بالبشرة يعني الجلد ما يأخذ من جلدة جلد وجهها الملمراد بالمشرومة يعني المقطوعة ما هو الضابط الواضح في قاعدة التداخل في العبادات عبادات اذا كانت كانتا من جنس واحد والمقصود منهما واحد وكان وكانت احداهما غير مقصودة لذاتها فانه تتداخل العبادات حينئذ بثلاثة شروط متى تبتدئ؟ ما يبتدئ وقت الرمي للجمرات يبتدأ وقت رمي الجمرات من منتصف الليل ليلة العيد الى فجر يوم الحادي عشر هذا الجمرة الكبرى قال ماذا لو رمى قبل الزوال؟ يعني في اليوم الثاني عشر والثالث عشر اظن ذكرنا ان المسألة قد وقع فيها اختلاف بين اهل العلم والجمهور يمنعوه من الرمي قبل الزوال هناك من اجازة ولعله اظهر لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه فجعل الرمي في الايام المعدودات واليوم يصدق على اول النهار كما يصدق على وسطه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين اسأله سبحانه تقبل من الحجيج حجهم ان ييسر لهم امورهم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله