﻿1
00:00:23.700 --> 00:00:49.350
الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين جل وعلا

2
00:00:49.750 --> 00:01:10.800
ان ييسر لنا امورنا وان يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل من الحجيج حجهم وسائر طاعاتهم وان ييسر لهم مناسكهم وان يهيئ لهم من امورهم رشدا ونسأله جل وعلا ان يسلمهم من كل سوء

3
00:01:11.150 --> 00:01:40.100
وان يعيدهم الى بلدانهم على خير حال وبعد هذا هو المجلس الثالث من لقاءاتنا في دراسة كتاب الحج من كتابي منار السبيل في شرح الدليل نتدارس فيه الاحكام الفقهية  الادلة الدالة عليها

4
00:01:40.350 --> 00:02:02.550
كيفية دلالة هذه الادلة على هذه الاحكام ولعلنا ان شاء الله ان نقرأ قيم من متن الدليل  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

5
00:02:02.700 --> 00:02:20.550
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب

6
00:02:20.900 --> 00:02:44.750
فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره

7
00:02:45.200 --> 00:03:02.100
ومن التخيير جزاء الصيد يخيب فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره

8
00:03:02.400 --> 00:03:23.350
او يصوم عن او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج

9
00:03:23.700 --> 00:03:41.850
والافضل كون اخرها يوم عرفة ويصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله ويجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول

10
00:03:42.000 --> 00:04:02.750
او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وفي العمرة وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة

11
00:04:02.950 --> 00:04:23.300
والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل ذكر المؤلف هنا كما الفدية

12
00:04:24.450 --> 00:04:53.150
وتقدم معنا ان المراد بالفدية ما يجب على المرء بسبب بسبب فعل فعله مخالفا للحكم الشرعي  او وجب من قبل الشرع ابتداء ولذا عرفها المؤلف بان الفدية ما يجب بسبب الاحرام

13
00:04:53.550 --> 00:05:19.050
او الحرم وقسمها الى قسمين قسم على التخيير بحيث يوجد فيه خصال متعددة يخير المكلف بينها وهناك بحث اصولي بالواجبات على التخيير ما الواجب منها والجمهور على ان الجميع يقال عنه واجب

14
00:05:19.700 --> 00:05:44.750
واجر الواجب يكون في فعل اي واحد منها وان الوجوب على التخيير ولا تنافي بين كونه واجبا وكونه في خصال محددة على التخيير بينها وله امثلة في الشرع كثيرة اول هذه

15
00:05:45.950 --> 00:06:16.200
الى انواع فدية اللبس وتقدم معنا ان من لبس متعمدا وجب عليه فدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة اشياء اما اطعام ستة مساكين بمكة واما صيام ثلاثة ايام في اي مكان او ذبح شاة بمكة لمساكينها

16
00:06:18.550 --> 00:06:46.400
اوجب العلماء فدية الاذى في اللبس قياسا على ما ورد في النص من ايجاد فدية الاذى في حلق الشعر الامر الثاني استعمال الطيب من استعمل الطيب ناسيا او جاهلا لم يجب عليه شيء لحديث

17
00:06:46.600 --> 00:07:12.600
على ابن امية كما تقدم ومن تعمد استعمال الطيب فحينئذ يجب عليه فدية اذى قياسا على اخذ الشعب والامر الثالث تغطية الرأس ان المحرم ممنوع من من تغطية الرأس كما تقدم

18
00:07:12.950 --> 00:07:35.850
فمن غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها لم يجب عليه شيء واما اذا غطاه متعمدا فحينئذ يجب عليه فدية الاذى قياسا على اخذ الشعر المسألة الاخرى في ازالة الشعر

19
00:07:36.050 --> 00:07:56.100
فمن ازال الشعر وجب عليه فدية الاذى سواء كان متعمدا او كان ناسيا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

20
00:07:57.150 --> 00:08:22.500
حيث اوجب فدية الاذى على من حلق رأسه  لم يفرق هنا بين اصحاب الاعذار وغيرهم بل اوجب الفدية على من اخذ شعره ولو كان معذورا فانه قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

21
00:08:22.750 --> 00:08:48.650
فهذا معزور ومع ذلك وجبت عليه الفدية قوله ففدية هنا فيه كلام محذوف يسمى عند الاصوليين دلالة الاقتضاء ما تقدير الكلام من كان تقدير الكلام من كان منكم مريضا او به يذى من رأسه فاخذ شعره

22
00:08:48.850 --> 00:09:16.350
فحلق او قص شعره وجب عليه فدية من صيام او صدقة او نسك ثم بعد ذلك الصيام والصدقة ورد في النصوص تقييدها لان الصيام ثلاثة ايام والصدقة بستة مساكين كما في حديث كعب بن عجرة

23
00:09:16.950 --> 00:09:39.250
مقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام لم يذكر مكان الصيام فثبت انه في اي مكان قال او اطعم ستة مساكين لم يذكر مكان الاطعام لكننا وجدنا في

24
00:09:39.950 --> 00:10:14.250
كفارة قتل الصيد ان الاطعام لمساكين مكة او مكان الصيد فالحقنا فدية الاذى به هنا الحكم واحد وهو وجوب الاطعام والسبب مختلف هنا حلق الشعر وهناك قتل الصيد والقاعدة انه اذا وجد مطلق

25
00:10:14.550 --> 00:10:42.200
ومقيد الحكم واحد والسبب مختلف انه يحمل المطلق على المقيد كما هو قول جماهير الاصوليين ثم قال او امسك بشاة وهذا ايضا قال بشاة شاة نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة

26
00:10:43.050 --> 00:11:11.600
ثم وجدنا في الاضحية انها قيدت بقيدين قيد السن وقيد السلامة من العيوب وحملنا المطلق على مطلق هنا على المقيد هناك لان الحكم واحد وان اختلفا السبب ثم بعد ذلك ايضا حملناها

27
00:11:11.950 --> 00:11:39.550
على ما ورد في الهدي ان في الهدي يجب ذبحه في مكة حملنا هذه الشاة عليه وقوله هنا ولفظة او للتخيير والحق الباقي بالحلق. يعني باقي المحظورات الحقناها بالحلق لان الجميع

28
00:11:40.950 --> 00:12:10.350
لان الجميع محظور من محظورات الاحرام ومثله الامناء بنظرة فمن ناظر وشاهد ثم امنى فان الفقهاء يوجبون عليه فدية اذى قال والمباشرة بغير انزال مني يعني من قبل او ظم

29
00:12:10.500 --> 00:12:32.400
بشهوة بدون ان ينزل المذهب على انه يجب فيه يجب فيه فدية الاذى والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يجب على من باشر ولم ينزل شيء لان الصحابة قد اختلفوا

30
00:12:33.150 --> 00:13:00.800
ولانه ليست المباشرة مماثلة بقية المحظورات قال وروى الاثرم ايضا ان عمر ابن عبيد الله قبل زوجته عائشة بن طلحة وهو محرم فسأل فاجمع له على ان يهرق دما هذا احد اقوال الصحابة

31
00:13:00.900 --> 00:13:24.400
الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال منهم من قال عليه دم منهم من قال عليه فدية اذى منهم من قال ليس عليه شيء عليه الاستغفار الوقيس عليها المباشرة والامناء بنظرة ونحوها لانها افعال محرمة بالاحرام

32
00:13:24.500 --> 00:13:56.650
لا تفسدوا الحج ووجبت به شاة كالحلق الحلق كلمة شاة هنا ما معناها ايش عندكم الكتاب ما معنى كلمة شاة ما تعرفون معناته ها ايش ايش الظأن لأ معنات شاة هنا يعني صيام ثلاثة ايام

33
00:13:59.150 --> 00:14:19.950
او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة هو بالخيار ولذلك تلاحظون ان من قرأ الكتب الفقهية بدون ان يكون عنده استاذ قد ينزل كلامهم على غير مرادهم فهم يريدون بكلمة شاة هنا

34
00:14:20.200 --> 00:14:44.250
فدية اذى يخير فيها بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة واضح هذا المعنى طيب قال ومن التخيير جزاء الصيد من صاد صيدا حينئذ نخيره بين

35
00:14:44.650 --> 00:15:10.250
امور الاول ان ليذبح حيوانا من حيوانات النعم يماثل الصيد الذي صاده  هذا الصيد ان كان فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في الظبع شاة

36
00:15:10.350 --> 00:15:32.200
اخذنا به فاذا لم يكن في حكم من النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا احكام الصحابة فان لم نجد وضعنا اثنين حكمين يجتهدون في الحيوان المصاد ما الذي يماثله من بهيمة الانعام

37
00:15:34.700 --> 00:16:05.850
الخيار الثاني لمن قتل الصيد ان نقوم هذا النعم قلنا مثلا الظبع فيه شاة كم قيمة الشاة قيمة الشاة الف ريال بعد ذلك نشتري بهذه الالف طعاما نشتري طعاما ونقوم بتوزيعه على الفقراء

38
00:16:06.350 --> 00:16:27.450
ويشترط في هذا الطعام ان يكون مما يجزئ بالفطرة ما هي الاشياء التي تجزئ في الفطرة هناك للجمهور قولان مشهوران منهم من يقول لابد ان تكون من السلع الاربع البر

39
00:16:27.650 --> 00:16:58.250
الشعير والتمر والاقط فقط منهم من يقول بل يجوز ان يكون من كل طعام يقتاته الناس هل يجزئ الرز على القول الاول لا يجزئ وعلى القول الثاني يجزئ فاذا فيطعم كل مسكين مد بر. كم مقدار المد

40
00:16:58.800 --> 00:17:25.800
ملئ الكفين المعتدلتين او نصف صاع من غير البر هذا هو المذهب او يصوم او يصوم الخيار الثالث ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما من الاول شاة الثاني كم قيمة الشاة الف ريال

41
00:17:26.100 --> 00:17:57.700
كم تأتي من البر وهي تأتي بعشرة اصع كل صاع فيه اربعة امداد يطعم كل مسكين مد بر او يصوم عن كل طعام مسكين يوما عندنا عشرة اصع والبر كل مد يعطى يعطى مسكينا فيصوم اربعين

42
00:17:57.850 --> 00:18:17.400
يوما اين يصوم؟ في اي مكان دليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم

43
00:18:17.550 --> 00:18:37.350
هديا بالغ الكعبة في قوله بالغ الكعبة دليل على ان ما يذبح لا بد ان يكون في الحرم او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما وحرف او يقول له

44
00:18:37.650 --> 00:19:01.000
بالتخيير قال وقسم الترتيب كدم المتعة فان من تمتع وجب عليه ان يذبح شاة قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

45
00:19:01.300 --> 00:19:26.800
وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ومثله دم القران ان المتمتع والقارن لما جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة وجب عليهم الدم بخلاف المفرد المفرد لا دم عليه لان النص انما جاء في المتمتع

46
00:19:27.200 --> 00:19:55.700
والقارن يماثله ومن ثم نقول المفرد لا يجب عليه الدم وهكذا من الواجبات فاذا لم يستطع دم المتعة والقران صام عشرة ايام سبعة اذا رجع الى اهله وثلاثة بالحج متى يبتدئ

47
00:19:56.050 --> 00:20:24.950
تبتدأ هذه الايام هل نقول جميع اشهر الحج او نقول تبتدأ من اول شهر ذي الحجة كما قال مالك او نقول لابد ان تكون يوم السابع والثامن والتاسع فقلت يبتدأ وقتها على الصحيح من العمرة

48
00:20:25.600 --> 00:20:51.700
من وقت احرامه بالعمرة او وقت احرامه بالحج حينئذ اذا احرم وجد تعلق الوجوب بذمته فيصوم الثلاثة ايام حينئذ لو احرم بالعمرة في نصف ذي القعدة حينئذ من ذلك الوقت يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام

49
00:20:54.700 --> 00:21:24.700
لماذا؟ لان سبب الوجوب قد انعقد باحرامه للعمرة فجاز له ان يصوم ومثله من ترك واجبا فانه يجب عليه ان يصوم يجب عليه دم لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال

50
00:21:25.650 --> 00:21:51.250
من ترك نسكا فعليه دم وابن عباس الظاهر انه لا يوجب هذا الدم الا بنص فيكون له حكم المرفوع ثم هو مفتي الصحابة في المشاعر واقواله تنتشر ولم يوجد من يخالفه. فكان

51
00:21:51.950 --> 00:22:20.150
اجماعا سكوتيا ومثله الاحصار فمن احصر وجب عليه دم لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي تارك الواجب والمحصر اذا لم يجدوا الدم وعجزوا عنه فانهم يصومون عشرة ايام

52
00:22:22.300 --> 00:22:56.350
الحاقا لهم المتمتع والقارن فان من ترك الواجب او من احصر جائنا الشرع بانه يجب عليه الهدي ولم يأتنا دليل يدل على انه ينتقل الى الصيام لكننا الحقناه فاقد الهدي

53
00:22:57.000 --> 00:23:25.000
من المتمتعين فيجب على المتمتع والقارن وتارك الواجب دم فان عدم الدم ايش معنى الدم هنا اناشد هنا شاة فينعدم الدم وعدم ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة

54
00:23:26.500 --> 00:23:48.250
فيقدم بشرط ان يكون قد احرم بالعمرة قبل ذلك ما لو كان لم يحرم بالعمرة الا يوم عرفة فحينئذ يصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قال وتصح

55
00:23:49.250 --> 00:24:13.500
ايام التشريق لماذا سميت بهذا الاسم لانهم كانوا يضعون اللحم ويقددونه ويضعونه للشمس من اجل ان ييبس فلا يتلف قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصن

56
00:24:13.600 --> 00:24:35.150
الا لمن لم يجد الهدي هذا احد اقوال اهل العلم في المسألة قال وسبعة اذا رجع الى اهله جمهور اهل العلم على ان كلمة الى اهله ليست مرادة وانما المراد

57
00:24:35.200 --> 00:25:07.850
الصيام بعد اكمال المناسك فلو صام في الطريق او صام يوم الرابع عشر بمكة قبل ان يسافر فالعلماء يقولون يجزيه فما هو مذهب احمد والحق مالك الطريق قال ويجب على محصر دم كما تقدم فان لم يجد صام عشرة ايام

58
00:25:08.100 --> 00:25:31.200
بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة ثم ذكر المؤلف احكام الوطء فقال ويجب على من وطأ من وطأ في الحج قبل التحلل الاول متى يكون هذا يمكن يكون يوم التروية

59
00:25:32.050 --> 00:26:03.150
ويمكن يكون يوم عرفة طيب هل يمكن ان يكون اول شهر ذي الحجة ولا يمكن كيف قل هذا مفرد بقي على احرامه ولم يتمتع فجامع قبل يوم عرفة حينئذ جامع في احرام الحج

60
00:26:04.400 --> 00:26:29.500
قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول بدنة لماذا؟ لانه ورد ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن عمر  هذا لم يؤثر عنها عن غير هؤلاء قول اخر

61
00:26:30.500 --> 00:27:03.100
وكان اجماعا سكوتيا فان لم يجد البدنة صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لقولي هؤلاء الصحابة قال او انزل منيا بمباشرة او استمناء او تقبيل او انزل منيا بلمس لشهوة

62
00:27:03.450 --> 00:27:28.500
او انزل من يا لتكرار النظر فهذا الصحابة قد اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال منهم من قال بدنة هو الذي سار عليه المؤلف ومنهم من قال يجب عليه شاة ومن الصحابة من قال عليه فدية

63
00:27:28.800 --> 00:28:00.000
هذا ولعل القول الاخ الثالث هو الاظهر لانه اقل ما قيل في المسألة اه من ثم يقال بان ايجاب الباقي يحتاج الى دليل اما الوطء بعد التحلل الاول فهذا لا يفسد النسك بخلاف الوطأ قبل التحلل الاول

64
00:28:00.950 --> 00:28:34.700
العلماء الحنابلة يقولون لا بد ان يكون طوافه باحرام صحيح رمى جمرة العقبة وقصر فتحلل فجامع حينئذ نقول جامع بعد التحلل الاول ماذا يجب عليه قل و العلماء يوجبون عليه

65
00:28:35.150 --> 00:29:07.100
امرين الامر الاول ان يذهب الى الحل فيحرم ليأتي بطواف باحرام صحيح وهذا القول انفرد به الحنابلة والجمهور على انه لا يجب عليه ان يذهب للاحرام والقول الثاني والواجب الثاني الذي يجب

66
00:29:08.700 --> 00:29:36.200
عليه ان ليذبح شاة هناك رواية اخرى ان عليه بدنه ولكن المذهب على ان عليه شاة قال ابن عباس في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما

67
00:29:36.600 --> 00:30:05.400
وليس عليه الحج من قابل هذا جامع بعد التحلل الاول وقبل الطواف واوجب عليه ابن عباس جزورا ولم يفسد حجة والمذهب على ان عليه شاة قالوا لان الاحرام هنا احرام اقل من الاحرام الذي كان قبل التحلل الاول

68
00:30:05.900 --> 00:30:29.650
ينبغي ان يكون الواجب عليه اقل ولانه لا يفسد الحج هذا هو مذهب احمد وابي حنيفة وابن والشافعي يقول عليه بدنة لاثر ابن عباس هذا في الحج العمرة من جامع

69
00:30:29.900 --> 00:30:50.750
قبل التحلل افسد عمرته وجب عليه قضاؤها ويجب عليه شاة ورد ذلك عن ابن عباس انه قال فيمن وقع على امرأة قبل ان يقصر عليه فدية من صيام او صدقة او

70
00:30:50.900 --> 00:31:14.750
نسك اوجب عليه ايش؟ فدية اذى مع انهم قالوا هناك شاة قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ما ورد في حديث عائشة اذا رميتم وحلقتم كلمة وحلقتم

71
00:31:17.050 --> 00:31:42.600
جميع الاثار الواردة بها ظعيفة في حلقته صحيح اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء لا النساء لكن هذه الروايات الظعيفة في كلمة حلقتم يقوي بعضها بعضا من ثم تصل الى درجة الحسن لغيره خصوصا

72
00:31:42.750 --> 00:32:04.450
ان الحلق يرافق الرمي بالتالي نعلق التحلل الاول الى امرين معا ويدل عليه حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت معناه

73
00:32:04.450 --> 00:32:25.150
انه حلق بعد الرمي اما التحلل الثاني فيحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل فان المفرد والقارن قد يسعون مع طواف القدوم فاذا فعل هذه الاشياء الثلاثة

74
00:32:26.500 --> 00:32:48.850
الرمي  الطواف يكون حينئذ قد تحلل التحلل الثاني. قال المؤلف لا نعلم فيه خلافا قال ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه

75
00:32:49.000 --> 00:33:13.350
ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه  قال رحمه الله تعالى فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة

76
00:33:13.700 --> 00:33:30.300
وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء

77
00:33:30.500 --> 00:34:04.150
القطا والورشين والفواخت شاة وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه واصل قال رحمه الله تعالى فصل ويحرم صيد هرمي مكة وحكمه حكم صيد الاحرام ويحرم قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء

78
00:34:04.400 --> 00:34:25.400
فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبعة شياه بدنة او بقرة والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع ضأن

79
00:34:25.500 --> 00:34:51.550
او ثني معز او سبع بدنة او بقرة فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بجزاء الصيد قدم معنا ان القاعدة في هذا الباب ان ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا بحكمه

80
00:34:52.100 --> 00:35:15.300
لانه مثل وما حكم فيه الصحابة اخذنا بحكمهم وما لم يحكموا فيه وكلنا حكمين عدلين يحكمان بما هو المثل قد ذكر المؤلف امثلة فقال والصيد الذي له مثل من النعم

81
00:35:15.900 --> 00:35:42.300
فانه يجب مثله كالنعامة فيها بدنة لحكم عدد من الصحابة بذلك ومثله حمار الوحش وبقى وبقر الوحش وانه يجب فيه بقرة قضى عمر بذلك وفي الظبع كبش لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به

82
00:35:43.350 --> 00:36:07.900
الاولات قضاء من قبل الصحابة والثاني قضاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحظون اننا لا نحكم الا ببهيمة الانعام بهيمة الانعام ما هي الابل والبقر والغنم ما يأتينا احد ويقول يجب عليه ارنب

83
00:36:08.900 --> 00:36:27.600
الارنب ليس من بهيمة الانعام بل وفي الغزال شاة قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وقضى به عدد من الصحابة وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة

84
00:36:28.850 --> 00:36:54.250
وفي اليربوع هو حيوان صغير جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة في الحمام شاة لانه قد قضى به عدد من الصحابة طيب الحمامة الصغيرة ومع ذلك فيها

85
00:36:54.700 --> 00:37:21.100
تشاة امام الصغيرة ومع ذلك فيها شاة لماذا؟ لان هذا هو قظاء الصحابة والحمام يشمل كل كل ما عبى الماء اي ما كان يسحب الماء سحبا ما يأخذه قطرة قطرة انما يسحبه سحبا

86
00:37:22.750 --> 00:37:54.900
ويكون له صوت وما لا مثل له فان ففيه قيمة مكانه الحبارى اجل فانه يجب بالقيمة. يسأل عن قيمة قيمة هذه الحيوانات في السوق ويجب القيمة قولنا هذا لما لا مثل له

87
00:37:55.150 --> 00:38:15.950
اذا لم نجد حكما من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولم يجد اهل الخبرة مثلا له مما يحرم صيد حرم مكة لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

88
00:38:16.100 --> 00:38:34.850
من انواع ذلك ان يكون الانسان في حرم مكة وقد وقع اجماع على ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة هذا البلد حرمه الله قال فيه ولا ينفر صيده

89
00:38:37.300 --> 00:38:58.550
صيد مكة يجب فيه من الفدية مثل ما يجب في الصيد حال الاحرام صيد المدينة صيد المدينة ايضا حرام ولا يجوز للانسان ان يصيد صيدا في المدينة لو صادف المدينة

90
00:38:59.750 --> 00:39:25.450
ماذا عليه العلماء لهم قولان؟ منهم من يقول ليس عليه جزاء ومنهم من يقول يؤخذ ما على متاعه يسلب ويجلد وهذان القولان روايتان في مذهب الامام احمد كيف نرجح بينهما

91
00:39:28.150 --> 00:40:07.800
ورد روايتان عن الصحابة فطائفة قالوا بعض الصحابة افتى بذلك لانه يسلب وانه يجلد الاخرون قالوا هذا الفعل على سبيل التعزير وليس على سبيل الجزاء والاظهر ان هذا الفعل على سبيل الجزاء

92
00:40:11.550 --> 00:40:34.350
ولم يؤثر عن احد انه صام انه صاد في المدينة في عهد النبوة حتى نقول بان هذا الفعل منهم ليس على سبيل الجزاء قال وحكمه حكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام

93
00:40:35.700 --> 00:41:06.800
بورود ذلك عن الصحابة وبالتالي يجب فيه ثلاثة الاشياء السابقة اما المثل واما الاطعام واما الصيام قال ويحرم قطع شجر مكة حشيش مكة الذي لم يزرعه الادمي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها

94
00:41:07.500 --> 00:41:30.650
ولا يؤخذ حشيشها واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ان يذخر وهذا خاص بمكة المحرم خارج مكة يجوز له الاخذ من الشعب من الشجر كما في عرفة يجوز قطع الغصن

95
00:41:31.200 --> 00:41:59.850
بعرفة للمحرم وغير المحرم اما اذا اخذ الشجر في مكة وحينئذ المذهب على وجوب الجزاء ويوجبون في الشجرة الصغيرة الشاة وفي الشجرة الكبيرة بقرة لورود ذلك عن ابن عباس ولم يعرف

96
00:42:00.100 --> 00:42:30.600
عن غيره خلافه اما اذا كان ما يأخذه ليس شجرة وانما اخذ ورق الشجر او اخذ حشيشا فحينئذ ينظر الى قيمته يخرج القيمة البدنة من الابل يجزئ هل تجزئ البدن عن البقرة

97
00:42:31.050 --> 00:42:50.850
او لا طائفة يقولون لا تجزئ لان البدنة اعلى في حديث تبكير للجمعة من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه في الثانية كأنما قرب بقرة قالوا فدل هذا على الفرق

98
00:42:51.050 --> 00:43:12.900
والجمهور يقولون لا سوا بما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر قال كنا ننحر البدن عن سبعة. فقيل له والبقر قال هل هي الا من البدن اذا البدنة تجزء عن سبعة

99
00:43:13.900 --> 00:43:38.850
الحج ولذلك لو وجب على انسان سبع شياه كما لو فعل محظورات وترك واجبات فوجب عليه سبع العلماء يقولون بانه يجزئه بدنه اذا عندنا من وجبت عليه بدنة يجزئه سبع شياه

100
00:43:40.300 --> 00:44:04.150
ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طائفة نأخذ من هذا اثبات العكس فمن وجبت عليه سبع شياه يجزئه بدنة طيب في الاضحية الاضحية هل يجزئ السبع بدنه

101
00:44:04.800 --> 00:44:25.000
طائفة يقولون نعم يجزئ تبع بدنه لماذا؟ لان البدن تجزئ عن سبع شيات واخرون يقولون لا لا تجزئ انه طيب في الهدي اجزأت عن سبعة الو في الهدي ما يذبح الهدي الا عن شخص واحد

102
00:44:25.400 --> 00:44:47.400
بينما في الاضحية يذبح عنه وعن اهل بيته باظحية واحدة قال المؤلف والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية من جهتين من جهة السن من جهات السلامة من العيوب من اين اخذناه من حمل المطلق

103
00:44:47.700 --> 00:45:22.500
علاء المقيد الفين ذبح احدهما فافضل بل والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع ظأن او ثني معز او سبع بدنة او بقرة فان ذبح احدهما يعني ذبح بدنة كاملة او بقرة كاملة. وجب عليه شاة

104
00:45:22.750 --> 00:45:45.150
فذبح بقرة قالوا هذا يجزئ من باب اولى لانه اكثر لحما ولانه انفع للفقراء بل وتجب كلها يعني لو قدر انه ذبح البدنة كاملة كان الوجوب متعلقا بجميع البدنة ليس بسبعها فقط

105
00:45:46.750 --> 00:46:09.150
لانه اختار الاعلى لاداء الفرض نعم قال رحمه الله تعالى باب اركان الحج وواجباته اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه الثاني الوقوف بعرفة

106
00:46:09.350 --> 00:46:24.850
ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة

107
00:46:24.950 --> 00:46:45.100
ضحى حجه لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم الثالث طواف الافاضة واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف

108
00:46:45.350 --> 00:47:05.450
والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره الرابع السعي بين الصفا والمروة وواجباته سبعة الاحرام من الميقات والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل

109
00:47:05.700 --> 00:47:28.250
الى بعد نصف الليل والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق او التقصير وطواف الوداع واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير

110
00:47:29.250 --> 00:47:50.350
والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين والتلبية من حين الاحرام

111
00:47:50.400 --> 00:48:08.050
الى اول الرمي فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه ذكر المؤلف ها هنا اركان الحج وواجباته

112
00:48:09.650 --> 00:48:41.000
ركن الشيء جزء منه لا يتم الا به اما الواجب فهو امر لازم يتعين فعله لكنه ليس جزءا يفقد الكل بفقده اذا الركن اذا فقد احد الاركان فقد الحج خلاف الواجبات

113
00:48:41.300 --> 00:49:11.750
انه اذا فقد احدها فانه لا يفوت الحج والاركان الحج اربعة من اين اخذنا انها اربعة بالاستقراء باقراء احكام الشرع الاول الاحرام ما المراد بالاحرام نية الدخول في النسك اما التجرد من المخيط فهذا ترك للمحظور

114
00:49:11.950 --> 00:49:36.650
وليس هو الاحرام لذلك قال وهو الاحرام مجرد النية نية ماذا الدخول في النسك والالتزام باحكام الاحرام فمن ترك هذا الاحرام لم ينعقد حجه هل يلزم ان يكون الاحرام من الميقات

115
00:49:36.950 --> 00:50:06.050
وللاحرام من الميقات لازم لكنه ليس هو الركن ما الدليل على ان الاحرام ركن حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات هذا لا بد فيه من دلالة اقتضاء

116
00:50:06.600 --> 00:50:36.300
لاننا نجد اعمالا بدون نية حينئذ نقول المراد بالحديث انما تصح الاعمال بالنية انما تصح الاعمال شرعا بالنية الركن الثاني الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة من اين اخذنا ان الوقوف بعرفة

117
00:50:37.000 --> 00:51:06.350
ركن من صيغة الحصر صيغة الحصر فانه لما قال الحج عرفة هذه صيغة حصر وهناك انما هذه اداة حصر هنا المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر الحج عرفة. فدل هذا على ان

118
00:51:06.450 --> 00:51:31.200
الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج ووقته اي وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر بعض اهل العلم قال بان ابتداء الوقت من الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم

119
00:51:31.250 --> 00:51:57.250
الا بعد الزوال والمذهب على انه من الفجر بحديث ووقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او نهار ويستمر وقت الوقوف بعرفة الركن الى طلوع الفجر في يوم العيد

120
00:51:59.700 --> 00:52:22.700
بقوله ووقف قبل ذلك بعرفة بساعة من ليل او نهار قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ثم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حصل اي من وجد وكان

121
00:52:22.800 --> 00:52:51.150
في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل اي اهل لفعل العبادة بان يكون عاقلا فحينئذ يصح وقوفه ويكون قد تم الوقوف قال ولو اشارة للخلاف مارا من حيث لا يشعر مر بعرفة

122
00:52:51.350 --> 00:53:12.150
ولا يعلمنها عرفة نقول قد وقف بعرفة لان في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة ليلا او نهارا لم يشترط النية نية الوقوف ولا قصد الوقوف

123
00:53:13.400 --> 00:53:36.900
ولم يشترطوا الطهارة ولم يشترط العلم بالحكم قال ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة فان هؤلاء يدخلون في حديث وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه

124
00:53:40.500 --> 00:53:57.750
قد ذكر المؤلف حديث عروة ابن ابن مدرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حين خرج الى الصلاة اي صلاة صلاة الفجر يوم العيد قلت يا رسول الله اني جئت من جبلي

125
00:53:58.300 --> 00:54:18.600
طيب اكللت راحلتي اي اتعبتها واتعبت نفسي ما تركت من جبل الا وقفت عليه من جبال عرفة ببعض الروايات من حبل والحبل هو مجمع الرمل قال فهل لي من حج

126
00:54:18.850 --> 00:54:35.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا اي صلاة صلاة الفجر يوم العيد بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضاء

127
00:54:35.800 --> 00:55:00.900
نفثه على المجد وهو حجت وهو حجة لان نهار عرفة كله وقت للوقوف يريد يرد على من؟ على الجمهور الذين يقولون بانه لا يبتدئ الا بزوال الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

128
00:55:01.100 --> 00:55:28.150
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك قال المؤلف لا ان كان سكرانا لان ليس من اهل العبادة ولا او مجنونا او مغمى عليه الاغماء هل هو نوم

129
00:55:29.650 --> 00:56:03.100
او جنون العلماء لهم منهجان في الاغماء فطائفة تقول الاغماء نوم بالتالي يصح وقوفه وطائفة تقول الاغماء جنون قواعد المذهب على ان الاغماء على ان الاغماء جنون وبدلالة انهم يوجبون عليه

130
00:56:03.450 --> 00:56:36.500
قضاء الصلاة جمهور على انه نوم جمهور على انه جنون ولذلك مذهب مالك  الشافعي يقولون لا يقضي الصلاة التي تفوته وعند الامام ابي حنيفة ان كان اغماءه ليوم وليلة فاقل

131
00:56:37.600 --> 00:57:01.550
يلحق بالنوم فيقضي ان كان لي اكثر من يوم وليلة يلحق بالجنون فلا يقضي لعل مذهب الامام ابي حنيفة اقوى مراعاة للشبه هنا مسألة وهي ما لو وقف الناس خطأ

132
00:57:03.400 --> 00:57:22.800
لم تثبت رؤية الهلال الا يوم خمسطعشر بعد ان وقف الناس ان اقول العبرة بما يقف به غالبية اهل الموقف لو وقف الناس كلهم خطأ اجزاءهم ومثله لو وقفوا كلهم الا قليلا

133
00:57:24.800 --> 00:57:47.850
حينئذ العبرة بالاكثرية لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم يظحون معنى ان العبرة ايش بما يستقر العمل به في الناس

134
00:57:49.700 --> 00:58:15.450
هذا هو يوم عرفة باطنا على الصحيح من اقوال اهل العلم قد ورد عن ذلك ورد مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه الركن الثالث طواف الافاضة لا يصح الحج الا بطواف الافاضة

135
00:58:16.750 --> 00:58:38.150
قول النبي صلى الله عليه وسلم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا دليل على انه ركن من اركان الحج متى يبتدأ طواف الافاضة؟ قال ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف عرفة

136
00:58:40.700 --> 00:59:06.450
لماذا لانه لا يجوز ترك المزدلفة الا بعد منتصف الليل اما من لم يقف عرفة الا بعد منتصف الليل فوقته يبتدأ بعد الوقوف بعرفة متى اخر حد لطواف الافاضة. العلماء لهم ثلاثة اقوال

137
00:59:06.950 --> 00:59:26.100
منهم من يقول طواف الافاضة لابد ان يكون ايام التشريق يوم العيد او ايام منى ومنهم من يقول لابد ان يكون في شهر ذي الحجة ومنهم من يقول لابد يجوز ان يؤخر حتى في محرم او صفر

138
00:59:26.250 --> 00:59:49.100
هذا هو المذهب ما الدليل على جواز التأخير ذكر المؤلف حديث عائشة ان صفية بنت حيي حاضت بعدما افاضت فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم انها حائض فقال يوم الثالث عشر

139
00:59:50.050 --> 01:00:17.600
فقال صلى الله عليه وسلم احابستنا هي ظن انها لم تطف طواف الافاضة ولم يعتب عليها في التأخير فدل هذا على جواز تأخير طواف الافاضة لما بعد ايام من قال وفعل

140
01:00:18.200 --> 01:00:40.700
وفعله يوم النحر افضل لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم من اخر طواف الافاضة عن يوم العيد لا يلزمه ان يعود للاحرام مرة اخرى قبر الوارد في هذا ضعيف الاسناد. الركن الرابع

141
01:00:41.600 --> 01:01:01.100
السعي بين الصفا والمروة متى يفعل السعي لابد ان يكون مع الطواف بعد الوقوف بعرفة قل لا لابد ان يكون مع طواف مشروع للنسك لكن يجوز ان يكون قبل يوم عرفة

142
01:01:01.900 --> 01:01:26.450
المفرد والقارن اذا قدموا فطافوا طواف القدوم جاز لهم ان يسعوا سعي الحج ولم يجب عليهم سعي اخر ما حكم السعي بين الصفا والمروة العلماء لهم ثلاثة اقوال مذهب الجمهور انه ركن

143
01:01:27.250 --> 01:02:02.900
انه ركن لا يتم الحج الا به القول الثاني انه واجب والقول الثالث انه مستحب لننظر الادلة الواردة في هذا يقول الله جل وعلا يقول الله جل وعلا ان الصفا والمروة

144
01:02:03.050 --> 01:02:30.750
من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. تطوع بماذا؟ بالحج والعمرة وجعلها من شعائر الله هذه الاية فيها دليل على مشروعية السعي بين الصفا والمروة

145
01:02:31.300 --> 01:02:47.400
ان هل فيها دلالة على الوجوب؟ نقول لا تدل على الوجوب الا اذا قيل بان الشعائر تكون واجبة لكن ليس فيها دلالة على الركنية عندنا حديث وان النبي صلى الله عليه وسلم قال

146
01:02:47.550 --> 01:03:11.800
ايها الناس ان الله قد كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا والكتبة واسعوا نصيغتان من صيغ الوجوب كتب تدل على الوجوب واسعوا فعل امر والاوامر تكون للوجوب ولكن الوجوب قد يكون

147
01:03:12.650 --> 01:03:35.650
للواجب وقد يكون للركن الحديث نفى القول القائل او بين ان القول القائل بالاستحباب مرجوح يبقى عندنا القولان الباقيان قالت عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون

148
01:03:36.100 --> 01:04:01.450
تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة اي طريقة متبعة في الشرع يتعبد بها لله فلعمري اي لقسم لقسمي ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة هذا الاثر يدل على الوجوب. هل يدل على ان السعي

149
01:04:01.750 --> 01:04:23.700
ركن لانها لانها قالت ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة شافعية والحنابلة يقولون نعم يدل على انه ركن الاخرون يقولون هي نفت التمام ولم تنفي الاجزاء

150
01:04:24.650 --> 01:04:51.950
فهذا الخبر لا ينتهض للقول بركنية السعي وانما يدل على الوجوب. ولذلك فان الاظهر هو القول بالوجوب قال المؤلف وواجباته سبعة اولها ان يكون الاحرام من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت

151
01:04:52.300 --> 01:05:12.500
قال هن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن الثاني ان يستمر ان يقف في عرفة جزءا من الليل ولو يسيرا بحيث يستمر الى غروب الشمس من وقف بالليل فقط

152
01:05:12.850 --> 01:05:34.900
اجزأه وكان قد ادى الواجب اذا الواجب ما هو ان يقف بعرفة جزء من الليل واما الركن فهو الوقوف بعرفة ليلا او نهارا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب وانتظر

153
01:05:35.350 --> 01:06:02.100
حتى غربت الشمس ولم يأذن لاحد من اصحابه بمغادرة عرفة بعد الا بعد غروب الشمس الواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر ليلة النحر ليلة عاشر يوم عرفة بالليل والواجب هو

154
01:06:02.900 --> 01:06:24.650
الوجود ان يكون الانسان موجودا لحظة بعد منتصف الليل كلمة مبيت هنا استعمال دارج عند الفقهاء لا يريدون به معناه اللغوي لو كان انسان لو كان انسان وجد في مزدلفة ولم ينم

155
01:06:25.450 --> 01:06:45.750
نقول ادى الواجب ولا ما اداه؟ ولا اداه النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال خذوا عني مناسككم  كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ان يغادروا بعد المنتصف الليل معناه

156
01:06:47.300 --> 01:07:07.950
ان البقاء فيها واجب ما رخص الا من واجب فدل هذا على ان البقاء او المبيت بمزدلفة من الواجبات ويدل عليه ايظا ما ورد في حديث كعب ابن عجرة انه قال من شهد صلاتنا هذه

157
01:07:08.050 --> 01:07:33.850
ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة فقد تم حجه دل هذا على ان المبيت بمزدلفة من الواجبات لو غادر مزدلفة بعد منتصف الليل نقول اجزاء لو وقف لحظة بعد منتصف الليل يجزئه

158
01:07:36.100 --> 01:08:00.150
اذا غادر مزدلفة فانه يرمي جمرة العقبة ورمي الجمار من الواجبات متى يبتدأ وقت الجمار لعلنا نذكره في وقتها. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها

159
01:08:00.400 --> 01:08:26.350
قال خذوا عني مناسككم ولانه رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت فدل ذلك على ان غير اهل الاعذار لا يرخص لهم لما رخص للسقاة والرعاة دل هذا على ان اهل الاعذار يرخص لهم. من لم يجد مكانا

160
01:08:26.550 --> 01:08:47.850
مناسبا في منى هذا من اهل الاعذار ومثله من يشتغل بمصالح عامة او خاصة كان عندنا اطباء وقل يشتغلون في المستشفيات سقط عنهم المبيت من اهل الاعذار لانه امر عام

161
01:08:48.700 --> 01:09:14.650
مثل من احتاج الى سلاح سيارته هذا امر خاص النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة وهؤلاء يشتغلون بامر عام ورخص للرعاة بترك المبيت والرعاة يشتغلون بامر خاص حينئذ دل هذا على ان اهل الاعذار يرخص لهم

162
01:09:14.900 --> 01:09:38.800
من لم يجد مكانا في منى هل يلزمه ان يبيت في المزدلفة الظاهر انه لا يلزمه انه سقط عنه الواجب لقيام العذر بالتالي لا يلزمه بعض الفقهاء يقول يأتي الى اقرب مكان للحجيج ليكون الحجيج في موطن واحد

163
01:09:39.700 --> 01:10:04.350
لكن مثل هذا اذلال بوصف مصلحي مرسل لم يرد الدليل على تعليق الحكم به الواجب الاخر من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار

164
01:10:05.050 --> 01:10:35.100
امر برمي الجمار وقال لتأخذوا عني مناسككم ولم يرد عن الترخيص في تارك الرمي واهل الاعذار الذين رخص لهم في ترك المبيت لم يرخص لهم في ترك الرمي فدل هذا على ان رمي الجمار

165
01:10:36.000 --> 01:11:05.900
من واجبات الحج كم يرمي المتعجل يرمي تسعا واربعين والمتأخر يرمي سبعين حصاة ترمى يوم النحر بسبع حصيات فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام التشريق يرمي الجمرات الثلاث

166
01:11:06.300 --> 01:11:28.150
يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم هناك مواطن رمى معها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها من تلك المواطن لذات ذلك الموطن وانما رماها

167
01:11:28.200 --> 01:11:51.550
من تلك المواطن لانها اسهل فمن جاءنا يسأل من اين ارمي؟ نقول اختر الاسهل لك في الرمي متى يبتدأ رمي جمرة العقبة من بعد منتصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

168
01:11:52.500 --> 01:12:20.850
للنساء والضعفاء يغادر مزدلفة بليل ولم يمنعهم من رمي الجمار دل هذا على انهم بمجرد وصولهم الى منى يرمون ولو كان ذلك قبل الفجر توال للضعفاء او لمن يصاحبهم متى

169
01:12:21.450 --> 01:12:51.050
ينتهي لعل رمي الجمار الواجب الاخر الحلق او التقصير الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فدل هذا على انه يثنى عليه ولان الله اثنى عليهم بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدل هذا على انه نسك

170
01:12:51.350 --> 01:13:25.550
اذا كان نسكا فالاصل وجوبه لحديث لتأخذوا عني مناسككم التقصير يجزئ باتفاق اهل العلم من لا شعر له اكثر الفقهاء يقولون يمر الموس على رأسه استحبابا وليس وجوبا وطائفة قالوا بأنه لا فائدة له

171
01:13:26.150 --> 01:13:48.200
ولكن لا يوجد احد قال بالوجوب الواجب الاخر من واجبات الحج طواف الوداع طواف الوداع وطواف الوداع وطواف الافاضة لا يشترط فيهما الاحرام كما تقدم ما الدليل على ان طواف الوداع واجب

172
01:13:49.700 --> 01:14:11.550
احاديث دلت على انه لا ينفر احد حتى يطوف بالبيت واحاديث دلت على الترخيص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع مما يدل على ان غيرها غيرهما لا يرخص له بترك طواف الوداع

173
01:14:12.800 --> 01:14:37.550
ما سمي وداعا الا لكون السفر بعده ان امر الناس ان يكون اخر اخر عهدهم بالبيت هنا في محذوف تقديره طواف بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض بشرط ان تكون قد طافت طواف الافاضة

174
01:14:40.600 --> 01:15:09.150
تلاحظون ان الواجبات يرخص فيها لاهل الاعذار رخص فيها لاهل الاعذار في مواطن كطواف الوداع وكالمبيت بمنى وهناك واجبات لم يرخصوا لاهل الاعذار فيها بحيث لو تركوها وجب عليهم دم مثل الرمي

175
01:15:09.900 --> 01:15:33.200
ما نوكل والا يذبح ولو كان من اهل الاعذار لانه يتمكن من التوكيل اركان العمرة التي لا تتم العمرة الا بها قال ثلاثة اولها الاحرام والنية لحديث انما الاعمال بالنيات انما اداة حصر

176
01:15:33.500 --> 01:16:01.800
اي لا تصح الاعمال اللبنية. النية هنا الاحرام والثاني الطواف لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولان الحج متعلق بالبيت وقد جاءت النصوص حج بيت الله الحرام فلو قلنا بان الطواف ليس ركنا

177
01:16:03.550 --> 01:16:24.550
لكان الحج لغير الطواف لغير البيت فدل هذا على ان الطواف ركن والا فالاية انما تدل على الوجوب لانها فعل مضارع مسبوق باللام فتكون لي الامر فتفيد وجوب الطواف ان الاية لا تنتهظ

178
01:16:25.350 --> 01:16:52.200
على كون الطواف ركنا من اين اخذنا ان الطواف ركن من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فان اضافة الحج للبيت دليل على انها ركن فيه ولذلك قلنا بان الفجر القراءة ركن فيه

179
01:16:52.650 --> 01:17:17.800
بحديث لقول الله عز وجل وقرآن الفجر بخلاف غيرها من الصلوات اما السعي فالسعي في العمرة البحث فيه يماثل البحث في السعي في الحج قد تقدم معنا ان الادلة دلت على وجوب السعي لكنها

180
01:17:18.150 --> 01:17:47.350
لا تدل على ركنيته قال وواجبات العمرة امران الاحرام بها من الحل ينبغي ان يقال في العمرة الاحرام من الميقات ويختلف الناس بحسب مواقيتهم فمن كان اهله دون المواقيت فمن حيث انشأ

181
01:17:48.500 --> 01:18:15.100
لاهل الجموم ولا اهل البحرة من بلدانهم يحرموا ومن كان خارج المواقيت فمن ميقاته كان لولا ان يقال الاحرام من الميقات واهل مكة ميقاتهم الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تعتمر من التنعيم والاصل في الاوامر ان تكون

182
01:18:15.500 --> 01:18:43.900
للوجوب الواجب الثاني الحلق او التقصير من واجبات العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم وليقصر فانه فعل مضارع مسبوق بلام الامر فافاد وجوبه اما المستحبات من ترك ركنا لم يتم حجه

183
01:18:44.600 --> 01:19:04.000
من ترك واجبا من هذه الواجبات فانه يصح حجه وعليه دم لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم هذا اما ان يكون له حكم الرفع واما ان يكون اجماعا سكوتيا

184
01:19:04.800 --> 01:19:30.050
القسم الثالث من اقسام افعال الحج والعمرة المستحبات ومنها المبيت بمنى ليلة عرفة الذهاب الى الى منى يوم التروية هذا مستحب والمبيت في تلك الليلة من المستحبات لان النبي صلى الله عليه وسلم بات

185
01:19:30.500 --> 01:19:57.550
ذهب الى منى يوم التروية ضحى وجلس فيها حتى الى ما بعد فجر يوم عرفة كذلك من المستحبات طواف القدوم يستحب للمفرد والقارن اما المتمتع فانه يكتفي بطواف العمرة عن طواف

186
01:19:57.650 --> 01:20:22.700
القدوم كذلك من المستحبات الرمل والاسراع في الخطى في الطواف في الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم وطواف العمرة اما طواف الافاضة وطواف الوداع فانه لا يستحب الرمل ولا الاطباع

187
01:20:26.100 --> 01:20:57.550
لماذا لا يستحب الاطباع بطواف الافاضة اه لانه لا يطوف باحرامه شوف بثيابه المخيطة يشرع له الاطباع وهكذا الرمل من الرمل والاضطباع مقترنان في انواع الطواف التي تشرع فيها هي تشرع في طواف القدوم وطواف العمرة فقط

188
01:20:57.950 --> 01:21:23.700
اما طواف الافاضة وطواف الوداع والطواف المستحب فلا يشرع فيها رمل ولا اضطباع ويختلف الرمل عن الاضطباع بكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى فقط والاضطباع في جميع الاشواط السبعة والاضطباع

189
01:21:24.600 --> 01:21:52.350
يراد به وضع وسط الرداء تحت الابط وطرفي الردى على الكتف الايسر ولا فرق بين اهل مكة وغيرهم في استحباب الرمل والاضطباع على الصحيح لان النصوص عامة لم تفرق بينهم

190
01:21:53.950 --> 01:22:09.250
قال لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توظأ ثم طاف بالبيت طواف النبي صلى الله عليه وسلم هذا طواف القدوم لانه حج قارنا على الصحيح

191
01:22:10.450 --> 01:22:24.700
هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم نقل بوجوب طواف القدوم حديث عروة ابن مظرس فانه لم يطف طواف القدوم ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

192
01:22:25.000 --> 01:22:42.450
انه فقد تم حجه قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة بعد ان قدم من الطائف فرملوا بالبيت فدل هذا على ان من احرم من ادنى الحل

193
01:22:42.900 --> 01:23:02.250
فانه يجوز فانه يشرع له الرمل فيه دلالة على ان من دخل مكة غير ناوي للنسك لم يجب عليه الاحرام لان اول ما قدم لم يكن ناويا للنسك وفي دلالة على ان من دخل مكة غير ناوي للنسك

194
01:23:02.950 --> 01:23:27.200
ثم استجدت له نية النسك فانه يحرم بالحج للحج من مكة وللعمرة من ادنى الحل قال ابن عباس وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى يبقى هنا مسألة الرمل هل هي في جميع الشوط

195
01:23:29.100 --> 01:23:51.550
او بكل الشوط الا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية التي كانت في السنة السابعة كان يرمل من الحجر الاسود الى الركن اليماني ثم يمشي

196
01:23:53.700 --> 01:24:21.700
لكنه في طواف القدوم في حجته كان يطوف كان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود فحينئذ نأخذ بالمتأخر منهم من يقول الرمل في العمرة يخالف الرمل بالحج ولكن الاظهر

197
01:24:22.200 --> 01:24:47.800
انهما سواء والظاهر انه في عمرته التي اعتمر بها من جعرانة انه رمل جميع الشوط ولذلك نقول لان العمل المتأخر الرمل في جميع الشوط ينسخ المتقدم كذلك من المستحبات تجرد الرجل من المخيط عند الاحرام

198
01:24:49.850 --> 01:25:20.600
لو احرموا عليه المقيض ثم تجرد صح ذلك لكن الافضل ان يتجرد من المخيط قبل وهكذا ايظا من المستحبات لبس الازار والرداء وان يكونا ابيضين نظيفين لو احرم في الوان اخرى اجزأه لانها

199
01:25:20.700 --> 01:25:53.600
غير مخيطة لكن السنة ان يكون ابيظين ونظيفين كذلك من المستحبات التلبية بعض اهل العلم قال تجب التلبية مرة واحدة والجمهور على انها مستحبة وليست بواجبة وذلك لم يرد امر بها

200
01:25:54.700 --> 01:26:18.200
ومتى يبتدئ التلبية من حين الاحرام كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حين احرم كان يلبي وكلما تغير به الحال لبى يستمر استمر التلبية بالنسبة للحاج الى رمي جمرة العقبة

201
01:26:18.350 --> 01:26:40.600
كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يشرع له التكبير لكن لو كان يكبر في وقت احرامه نقول هذا جائز لكن الافضل التلبية قال انس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا

202
01:26:41.000 --> 01:27:03.400
الملبي قال ابن عمر لما استوت بالنبي صلى الله عليه وسلم راحلته اهلأ؟ فقال لبيك اللهم لبيك قال الفضل لبى من جمع الى منى ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة

203
01:27:06.300 --> 01:27:39.250
اما بالنسبة للمعتمر فانه ببداية الطواف ينتقل من التلبية الى التكبير من ترك مسنونا او مستحبا لم يجب عليه شيء  قال رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الطواف احد عشر

204
01:27:39.600 --> 01:28:08.650
النية والاسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة ويستأنفه لحدث فيه وكذلك قطع طويل وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود

205
01:28:09.250 --> 01:28:33.700
وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده ذكر المؤلف هنا احكام الطواف اولا لابد ان نعرف ان الطواف له انواع

206
01:28:34.500 --> 01:29:07.400
كما انواع الطواف خمسة اليس كذلك هي طواف القدوم يفعله المفرد والقارن قبل يوم عرفة وطواف العمرة افعله هو المعتمر و المتمتع وطواف الافاضة ويكون بعد المبيت بمزدلفة وهو ركن الحج

207
01:29:07.950 --> 01:29:32.450
وطواف الوداع يفعل قبل مغادرة مكة قبل النفير منها والطواف المستحب النفل التطوع اذا خمسة انواع هذه الانواع الخمسة لابد ان تلاحظ من لابد ان تكون مشتملة على شروط الطواف

208
01:29:33.350 --> 01:29:55.450
ما هي شروط الطواف؟ قال احد عشر اولها النية لان الطواف عبادة وبالتالي لا يصح الا بنية لحديث انما الاعمال بالنيات مثاله من جاء و لم يهتد عندنا رجل اعمى

209
01:29:55.800 --> 01:30:18.950
طاف بالبيت شوطين قبل ان يدري انه يطوف بالبيت حينئذ نقول لا يجزئه لانه لم ينوي الشرط الثاني الاسلام غير المسلم لا يصح طوافه لان الطواف عبادة عبادات لا تصح الا من اهل الاسلام

210
01:30:19.450 --> 01:30:55.600
الشرط الثالث العقل وعليه في السكران والمجنون لا يصح طوافهما لانه مرفوع مرفوع القلم عنه الشرط الرابع دخول الوقت للطواف الذي له وقت اه طواف الافاضة له وقت بالتالي لا بد ان يكون الطواف بعد هذا الوقت

211
01:30:56.100 --> 01:31:24.100
طواف الافاضة الصحيح انه يبتدأ من منتصف ليلة مزدلفة بعض العلماء قال لا لا يبتدئ وقته الا من صباح يوم العيد من هذا فيه نظر  لماذا؟ لانه لما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ان يغادروا المزدلفة قد يغادرونها الى

212
01:31:24.450 --> 01:31:46.350
البيت وهو لم يمنعهم دل هذا على انه يجوز لهم الطواف بالبيت الشرط الخامس ستر العورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان دل هذا على انه لابد من ستر العورة

213
01:31:48.000 --> 01:32:16.400
قد يستدل بقوله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد بتغطية العورة كان اهل الجاهلية يطوفون عراة الا من اعطاه احد من اهل مكة ثوبه فجاءت النصوص

214
01:32:17.000 --> 01:32:53.900
بتغيير هذه الحال الشرط السادس اجتناب النجاسة  لابد ان تكون ثياب الطائف طاهرة بعض اهل العلم قال النجاسة مانع من الطواف ما الفرق بين كون اجتناب النجاسة شرطا وبين كون النجاسة مانعا من

215
01:32:53.950 --> 01:33:20.350
صحة الطواف تختلف في الناس اذا قلنا اجتناب النجاسة الشرط من نسي الانسان نجاسة على ثوبه لم يصح طوافه وان قلنا النجاسة مانع فان من نسي النجاسة في ثوبه فطاف ناسيا للنجاسة يصح

216
01:33:20.600 --> 01:33:50.100
طوافه فرقن بينهما السادس الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث بعض اهل العلم قال من الحدث الاكبر وبعضهم قال الطهارة من الحدث مطلقا الاصغر والاكبر والجمهور على ان الشرط هو الطهارة من الحدث مطلقا

217
01:33:51.600 --> 01:34:12.200
اما كون من عليه حدث اكبر لا يصح طوافه فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض لا تطوفي بالبيت والنهي يقتضي الفساد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسجد لا احله

218
01:34:12.700 --> 01:34:35.100
لي حائض ولا جنب كما رواه ابو داوود باسناد حسن الحدث الاصغر اختلف العلماء في من طاف وهو محدث حدثا اصغر فالجمهور على انه لا يصح طوافه استدلوا على ذلك

219
01:34:35.450 --> 01:35:05.350
بادلة اشهرها اثنان. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا من الحدث وقال لتأخذوا عني مناسككم وبعضهم قال بان الطهارة هنا ليست من المناسك فالوضوء عبادة مستقلة ليست نسكا

220
01:35:05.950 --> 01:35:32.350
بالتالي لا تدخل في حديث لتأخذه عني مناسككم والدليل الثاني لهم ما ورد من حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فقالوا بان هذا الاثر وقد ورد مرفوعا وموقوفا يدل على ان الطواف بالبيت يشترط له ما يشترط للصلاة

221
01:35:34.600 --> 01:36:05.500
ويأخذ احكام الصلاة القول الثاني بان الطهارة من الحدث الاصغر ليست من شروط الطواف هذا احد قولي الحنفية واحدى الروايتين عن احمد استدلوا عليه بثلاثة ادلة الدليل الاول عدم وجود الدليل

222
01:36:05.800 --> 01:36:34.350
الصالح لاشتراط الطهارة من الحدث الاصغر للطواف والاحاديث المذكورة لا تنتهظ على القول بالاشتراط الدليل الثاني لهم الاستدلال بمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف ولما منع الحائض

223
01:36:35.600 --> 01:37:00.400
دل هذا على عدم منع المحدث من الطواف اذ لو كان المحدث حدثا اصغر يمنع تصرح بمنعه كما صرح للحائض الدليل الثالث لهم قالوا بان طواف غير المميزين يصح وغير المميز

224
01:37:00.450 --> 01:37:27.350
لا يصح له وضوء فدل هذا على ان الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الاصغر الشرط الثامن من شروط صحة الطواف تكميل الاشواط السبعة فلا يجزئ شوط واحد او ثلاثة اشواط

225
01:37:28.200 --> 01:37:51.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة اشواط الفعل النبوي هنا يدل على الوجوب لانه من المناسك فيدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم والفعل النبوي هنا وقع بيانا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق

226
01:37:51.550 --> 01:38:19.800
والفعل النبوي اذا كان بيانا لواجب فان الفعل يكون واجبا لو ترك شوطا لم يجزئه الطواف وهكذا لو ترك جزءا من شوط كما لو ابتدأ الطواف بعد الحجر الاسود من عند مقام ابراهيم مثلا

227
01:38:20.300 --> 01:38:45.700
لم يجزئه وهكذا ايظا لو دخل بين الكعبة هجري اسماعيل فانه لم يستكمل الطواف بالتالي لا يجزئه هذا الشوط لان جزءا من حجر اسماعيل من الكعبة ومثله ايظا لو طاف على الجدار جدار حجر اسماعيل

228
01:38:46.100 --> 01:39:14.250
او الشاذروان لان هذا جزء من الكعبة لان الله قال وليطوفوا بالبيت البيت هنا معناه انه لابد ان يكون الطواف بجميع البيت الشرط الثامن ان يجعل البيت عن يساره لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

229
01:39:14.550 --> 01:39:44.850
قد قال لتأخذوا عني مناسككم الاخر ان يكون المشي وعلى ذلك طواف الراكب لا يجزئ هذا هو المشهور من المذهب والعلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة قول يقول بان القادر على المشي

230
01:39:45.450 --> 01:40:12.700
يتعين عليه المشي في الطواف لو طاف راكبا بطل طوافه هذا المشهور من المذهب القول الثاني ان من طاف راكبا يجزئه ولو كان قادرا على المشي وعليه دم القول الثالث انه يجزئه

231
01:40:13.150 --> 01:40:39.600
بغير دم هذا هو مذهب الامام الشافعي ولعل هذا المذهب الاخير اقوى المذاهب ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا كان يشير الى الحجر الاسود بمحجن معه واجاز

232
01:40:40.900 --> 01:41:12.850
الطواف راكبا اما اهل الاعذار فبالاتفاق انه يجوز طوافهم راكبين قد ركبت ام سلمة فطافت من وراء الناس بامر النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الطواف الموالاة حيث لا يقطع بين اشواط

233
01:41:14.050 --> 01:41:36.800
الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لكن القطع اليسير هذا لا يقطع الطواف من امثلة خصوصا اذا كان لمعنى شرعي فما لو اقيمت الصلاة فصلى مع الناس

234
01:41:37.250 --> 01:42:05.300
صلاة الفريضة او صلى  صلاة الجنازة فانه لا ينقطع لكن لو صلى صلاة الجنازة لو صلى صلاة الجنازة او صلاة الفريضة هل يكمل من مكانه او يبتدي شوطا جديدا من

235
01:42:06.400 --> 01:42:30.550
الحجر الاسود الاظهر انه يكمل من مكانه وان كان المذهب على انه لا بد ان يأتي بشوط جديد قال المؤلف فيستأنف الطواف اذا احدث فيه هذا بناء على قولهم بان الوضوء

236
01:42:30.700 --> 01:43:04.200
شرط من شروط صحة الطواف هناك رواية بانه يتوضأ ويكمل شرط الا يطول الفصل آآ قال فيتخرج روايتان ان الموالاة شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر سدل بفعل الحسين

237
01:43:05.000 --> 01:43:34.300
وكذلك لو قطع الطواف لوقت طويل فانه يعيد الطواف مرة اخرى لاخلاله بالموالاة لكن لو استراح يسيرا فلا يدخل فلا ينقطع طوافه بذلك قال وان كان قطع الطواف يسيرا او اقيمت الصلاة وحضرت جنازة صلى

238
01:43:34.800 --> 01:44:03.950
قال وبنا اي اكمل من الحجر الاسود يعني انه لا انه يلغي الشوط الذي هو فيه قال وسننه اي سنن الطواف استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا استلام الحجر الاسود وتقبيله

239
01:44:04.700 --> 01:44:25.650
قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه لكن ليس هذا على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب لانه قد اثر على عن النبي صلى الله عليه وسلم

240
01:44:25.850 --> 01:44:50.900
انه لم يقبل الحجر الاسود واستلمه بيده وقبل يده واوثر عنه انه طاف بالبيت يستلم الركن بمحجن معه ولم يكن يستلمه بيده ولا يقبله كذلك من السنن المستحبات الاضطباع كما تقدم معنا والرمل في الاشواط الثلاثة

241
01:44:51.300 --> 01:45:31.150
والمشي في مواضعهما عندك قبل هذا وسننه الباع والرمل والمشيوخ والركعتان بعده ركعتان بعد الطواف من المستحبات وليست من الواجبات قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الأصل ان يدل على الوجوب

242
01:45:31.250 --> 01:45:48.000
يعني الامر يفيد الوجوب لكن صرفناه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة فدل هذا على عدم وجوب ما

243
01:45:48.100 --> 01:46:09.550
سواها من لم يستلم الركن اليماني استحب له ان يشير اليه ممن استحب لا يستحب له ان يشير اليه اذا عندنا الحجر الاسود والركن اليماني الحجر الاسود من لم يستلمه

244
01:46:09.600 --> 01:46:33.150
شرع له ان يشير اليه والركن اليماني هل يشير اليه ويكبر هنا قولان للفقهاء منهم من يستحب ان يشير له اذا لم يستلمه القول الاخر بانه لا يشير من اين ما منزع الخلاف

245
01:46:33.550 --> 01:46:55.150
منزع الخلاف ان من اثبت الاشارة قاسه على الحجر الاسود ومن نفاها قال الحاجة الى هذا الحكم كثيرة في الزمان الاول فلما لم ينقل دل على عدم فعلهم مما يدل على عدم

246
01:46:55.350 --> 01:47:21.450
مشروعيته وهنا سنة تركية وهنا  قول بالنظر للسنة التركية او لا من اعمال القياس اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين

247
01:47:21.550 --> 01:47:34.900
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين