الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة بعد هذا هو اللقاء الرابع لقاءاتنا في قراءة كتاب الحج منار السبيل نتدارس فيه بقية احكام الحج وين بقي معنا وقت تدارسنا ما يتعلق باحكام الاضاحي لعلنا نبتدأ بقراءة ما يتعلق احكام السعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة السعي ثمانية النية والاسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم تكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوق وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف في المسجد الاقصى بخمسمائة قول المؤلف وشروط صحة السعي ثمانية قدم معنا ان من شروط صحة الطواف امور مماثلة الشروط المذكورة للسعي اولها النية لحديث انما الاعمال بالنيات الحصر هنا دليل على ان النية شرط والثاني الاسلام فلا يصح السعي من غير المسلم فلو قدر انه طاف حصلت منه ردة فارتد فسعى في اثناء ذلك لم يصح سعيه وذلك لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك الشرط الثالث العقل ان المجنون مرفوع عنه القلم الرابع قال الفقهاء تشترط الموالاة للسعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى سعيا متواليا وهناك طائفة من اهل العلم لم يوجبوا الموالاة في السعي وهو مذهب جمهور اهل العلم قالوا لعدم وجود الدليل الدال على صراط الموالاة في السعي ولا يصح قياسه على الطواف لوجود الفرق بينهما عدد من الاحكام تختلف فيها امور الطواف عن امور السعي ولذا فان الاظهر هو ان الموالاة ليست بشرط في السعي قال والمشي مع القدرة هذا احد المذاهب بالمسألة تدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا والجمهور على ان المشي بالسعي ليس بشرط لصحته بل يجوز ولو مع غيري العذر هذا القول اظهر لانه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه سعى راكبا قال وكونه بعد طواف انا الاولى ان يقول بعد طواف نسك لان الطواف المستحب الذي لا علاقة له بالنسك لا يفعل السعي بعده والسعي لا بد ان يفعل بعد طواف هنا مسألتان المسألة الاولى اقتران اشتراط اقتران الطواف بالسعي هذا مذهب جماهير اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن سعيه بالطواف المسألة الثانية هل لابد ان يكون السعي بعد الطواف الجمهور قالوا لابد لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لتأخذوا عني مناسككم وذهب طائفة الى انه يجوز تقديم السعي على الطواف تدل عليه بما ورد في الصحيح ان رجلا قال يا رسول الله دعيتها قبل ان اطوف فقال افعل ولا حرج والاولون يحملون هذا الخبر على من لم يشعر ونسي او كان جاهلا لكن تلاحظون انه لا يصح ان يكون تعي مجرد ليس معه طواف قبله ولا بعده كل السعي الذي جاءنا في الادلة لابد ان يقترن علما في تفسيرها قولان منهم من يقول هي خاصة بمسجد الكعبة منهم من يقول تعم جميع اجزاء مكة قال رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار ان طلع عليه فجر يوم النحر بطواف قد يكون هذا الطواف مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون الركن اما الطواف المستحب فانه اذا طاف المفرد والقارن طواف القدوم المستحب جاز لهم ان يسعوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهكذا يجوز ان يكون السعي بعد طواف الافاضة كما فعل عدد من الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يمكن ان يكون طواف السعي بعد طواف الوداع لمن لم يتمكن من فعل السعي مع طواف القدوم وطواف الافاضة من شروط السعي تكميل سبعة اشواط لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في العبادات توقيف قد قال لتأخذوا عني مناسككم يشترط ايضا ان تكون البداءة بالصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به كذلك من الشروط ان يستوعب ما بين الصفا والمروة ذلك لان الشرع قد امر بالسعي بينهما فلابد ان يصل اليهما ولا يلزم ان يصعد او ان يستقصي فان قدر انه بدأ بالمروة اسقط شوطه الاول لماذا؟ لانه لم يلاحظ الشرط السابق وهو البداءة الصفا قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم ذكر المؤلف سنن السعيف اولها الطهارة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم متطهرا لانها عبادة وليست على الوجوب بعدم ورود الدليل الذي يدل على اجابة وقد قال اكثر اهل العلم لان المحدث يصح سعيه كذلك من السنن ستر العورة تتر العورة واجب مطلقا لكنه ليس شرطا في بالسعي ذلك لان النص قد امر بستر العورات قال رجل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يراها احد فافعل قال ومن السنن من المستحبات الموالاة بين السعي وبين الطواف بان لا يوجد بينهما فرق كبير والفرق هنا فاصل بين السعي والطواف لم يأت تقديره في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه الى اعراف الناس وسن ان يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما احب ان ينوي الشرب ان يحقق الله له شيئا مما يحبه ويرغبه بما ورد من حديث ماء زمزم لما شرب له لكن بعض اهل العلم كلمون فيه ورد في الصحيح ماء زمزم طعام طعم عند ابي داوود الطيالس وشفاء سقم ويستحب ان يكثر من الشرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم قال ويرش على بدنه وثوبه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ماء زمزم ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا ريا وشبعا وشفاء من كل داء اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك رد عن ابن عباس انه دعا بمثل هذا ولم يؤثر عن غيره من الصحابة خلافه وليس هذا على جهة التوقيف بل اي دعاء دعا به قبل شرب زمزم فانه مشروع المؤلف وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان يقول وتستحب من السنة اوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم احباب زيارة القبر النبوي نأخذها من عموم النصوص الواردة بمشروعية زيارة القبور ولان الشرع امر بالسلام عليه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلموا علي حيثما كنتم فان تسليمكم يبلغني لذلك قال طائفة لا مزية للزيارة كون المسلم عليه من اي مكان يماثل من قاربه وقد اورد عددا من الاحاديث الظعيفة او الموضوعة الزيارة لكن لا يصح الاعتماد عليها ولا بناء الاحكام منها قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة في المسجد الحرام بمائة الف في المسجد الاقصى بخمس مئة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام افضل من الفي مائة من مائة الف صلاة فيما عداه قد ورد ذلك من اسانيد طرق متعددة وقوله هنا صلاة صلاة في مسجدي صلاة نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة تشمل على سبيل البدلية جميعا انواع الصلوات قوله في مسجدي دل على اختصاص الحكم بالمسجد النبوي دون ما كان خارجه يبقى عندنا ساحات المسجد تحات المسجد التي رتبت على طريقته ودخلت في سوره تأخذ حكمه قال الا المسجد الحرام الصلاة في بمئة الف صلاة كلمة المسجد الحرام ولم ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بنية بنية تحلل وقد حل ومن حصر ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه ذكر المؤلف هنا احكام الفوات وعدم التمكن من الحج لذهاب وقته واحكام الاحصار وهو منع الحاج من قبل غيره من اتمام مناسكه الفوات والاحصار ما ان يكون عن عرفة واما ان يكون عن البيت عرفة هي ركن الحج ولها وقت محدد التالي اذا لم يصل الى عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر قد فاته الحج انه لم يقف في عرفة وحينئذ يأتي بعمرة من اجل ان يتحلل من احرامه وعليه دم وعليه ان يقضي من السنة القادمة قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع هذا هو وقت الوقوف بعرفة وامر عمر بايوب هبار ابن الاسود حين فاتهما الحج ان يحل بعمرة ثم يرجعا حلالا حتى حج عاما قابلا رواه ما لك في الموطأ قال ابن عباس من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل قاعدة في هذا من الواجب الذي يفوت وقته لا يفعل وقت اخر الا بدليله العلماء يرون ان العمرة التي تحلل بها لا تجزئه عن عمرة الاسلام لانه لم ينوي عمرة الاسلام بها والذي يظهر انها تجزء عن عمرة الاسلام بان امر النية في الحج لا يشترط فيها التخصيص لا يشترط فيها التخصيص من ثم لا بأس ان تجزئ عن عمرة الاسلام. ولذلك مثلا من احرم بمثل احرام فلان قلنا يصح ومن احرم بمثل نسك غير الصح فيتحلل بها وعليه دم وعليه ان يقضي في العام القابل لماذا؟ لانه قد تعين عليه هذا النسخ ولم يتمكن منه حينئذ نجيز له التحلل ويكون عليه دم ويقضي من السنة القادمة لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات يوم عرفة فلا قضاء لقوله تعالى فان استوح فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر انه يجب عليه الوقوف لكن لو تمكن من الوقوف في ذلك في تلك السنة فلزمه ما نقل الجماعة قال المؤلف ومن حصر عن البيت هذا النوع الاخر الاول حصر عن ايش عرفة هؤلاء حصروا عن البيت عرف فيها ركن الوقوف بعرفة والبيت فيه ركن الطواف قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة حينئذ يذبح هديا ويتحلل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حالت قريش بينه وبين البيت نحر هديه وحلق رأسه للبخاري عن المسوى ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك قال فان لم يجد الهدي بعد رميه ان لم يجد الهدي بعد حصره عن البيت وقف بعرفة لكن لم يتمكن من الوصول بالبيت يقول يصوم عشرة ايام اذا لم يجد الذبح قد حل له كل شيء قلنا بان البديل عن صيام اليوم عشرة ايام قياسا على الصيام ونحوه اذا قلنا يصوم عشرة ايام لاي شيء قياسا على فاقد الهدي الافاقد الهدي قال المؤلف النوع الثالث اذا النوع الاول ان يحصر عن عرفة والثاني عن البيت والثالث ان يحصر عن طواف الافاضة فقط ويكون قد رمى وحلق هنا ايدين لا يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف بالبيت قال ابن عمر من حبس دون البيت بمرظ فلا يحل حتى يطوف بالبيت ولان الطواف ليس له وقت ومن ثم يجوز تأخيره قال ومن شرط ومن شرط يعني اشترط واستثنى في ابتداء احرامه قال محلي حيث حبستني اي يجوز لي التحلل محلي حيث حبستني في المكان الذي حبس الانسان فيه عن الوصول الى البيت ومثل هذا لو قال محلي ان مرضت فكذا او عجزت او ذهبت نفقتي لي ان اتحلل نقول هذا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لك ما اشترطتي على ربك لكان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه انه قد وجد السبب فيوجد المسبب والقول بالانتفاع بالاشارة هو مذهب الشافعي واحمد جمهور يقولون لا ينتفع بها لا هذا ما يتعلق باحكام الحج لعلنا ان شاء الله تعالى ان نترك ما يتعلق بالاضحية ليوم اخر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد على اله اجمعين عندنا بعض الاسئلة علنا نقرأها السؤال الاول هل يصح المبيت ليالي ايام التشريق اي الحسينية خارج حدود الحرم علما بان المباني متصلة بالعوالي المبيت خارج من الناس الحكم فيه يختلف هناك مغادرة لمكة وذهاب خارج حدود مكة فهذا لا يجوز ان يفعله اهل منى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بصفية لما علم انها لم تطف احابستنا هي فدل هذا على انه لا يسافر احد من مكة الا طواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الحال الاول الذهاب خارج حدود مكة حكمه ما يجوز الثاني ترك منى والذهاب الى مكة وما اتصل بها فهذا الناس على صنفين من يكون قادرا على المبيت في منى يلزمه المبيت فيها ومن كان عاجزا سقط عنه المبيت وهل نقول يأتي باقرب مكان للناس او نقول يكون في اي مكان الاظهر الثاني النوع الثالث ما يتعلق داخل منى وهذا افضل الاحوال وهو الذي تتحقق به السنة قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت الاخر من كان بيته بالحديبية او في حداء هل عليه طواف وداع علما باننا مرتبطين في مكة في المراجعات والدراسة الذهاب من عرفة الى مزدلفة وش يسمونه ايش نفرة الحجيج من عرفة الى مزدلفة اليس كذلك طيب بماذا سمى كم المسافة بين عرفة ومزدلفة هاه سبعة كيلو ومع ذلك سميناها نفرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت لا ينفر لم يفرق بين الذهاب القليل والكثير فدل هذا على ثبوت الحكم وهو انه لا ينفر احد من مكة حتى الى بحرها او الجموم التاء يطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت والآخر ما حكم لبس الكمام في الحج بالرجل او المرأة نريد ان نعرف العلة هل الكمامات مخيطة فصل على مقدار العضو او لا ان كنا مخيط ومفصلة على مقدار عضو الوجه حينئذ لا يجوز لبسها لان الرجل لا يجوز له ان يلبس المخيط والمرأة كذلك لا تلبس المخيط في وجهها اما اذا قلنا الكمامات ليست مفصلة على مقدار العضو فحين اذ هي بمثابة الرداء ما رأيكم لما مات لباس اولى مم والله اللي يظهر لي انا انها لباس لما يلبسونه اثناء الاحرام السؤال الاخر كيف يصح وقوف عرفة من نائم وهو غير ناوي بل لا يدري انه في عرفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات عاقل عاقل هو طيب النية هل يشترط فيها ان تكون مقارنة للفعل المنوي ومن يوم احرمه ينوي ان يقف بعرفة ينوي ان يطوف ويسعى ليس كذلك فدل هذا على ان اشتراط العقل لا يراد به الاحتراز من النائم يقول السائل ما الحكم في شخص دخل مكة غير محرم ولذا كان لا يريد النسك ولا يريد الحج والعمرة لم يجب عليه التالي لا يجب عليه شيء على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت لمن اراد الحج والعمرة دل هذا على ان من دخل مكة لا يريد نسكا لم يجب عليه الاحرام رجل عليه دين وهو متمتع هل الافضل وعنده مبلغ من المال؟ فهل الافضل ان يهدي او يقضي دينه ويصوم من كان الدين مؤجلا يجب عليه ان يأخذ الهدي فيذبحه يعني وليش؟ هل الافضل ان يهدي نقول اذا كان الدين مؤجلا فلبس ان يهدي عدم تعلقه بذمته في الحال ما اذا كان حالا شراء الهدي اما اذا كان الدين حالا فاذا قام بالسداد فهذا اولى من شراء الهدي ان نويت التمتع واتيت اليوم وعملت عمرة وتوفيت جدتي اليوم فهل اذا رجعت علي شيء؟ علما بان اهلي في الباحة اذا اعتمر المتمتع وانتهى من العمرة فرجع الى بلده انقطع تمتعه اذا اراد ان يتمتع يأتي بعمرة اخرى وسكني الدايم خارج مكة واملك سكنا في مكة اتردد عليه هل تنطبق عليه احكام مكة اما اهل مكة نقول هناك عدد من الاحكام الاول الاحرام فان كنت تنوي الحج والعمرة قبل ان توازي الميقات لزمك ان تحرم من الميقات اما اذا لم ينوي العمرة او الحج الا بعد دخوله لمكة لم يلزمه الذهاب للميقات يبقى عندنا طواف الوداع ان كان سيبقى في مكة سقط عنه طواف الوداع يقول ما حكم من تكون مخيماتهم في مزدلفة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال هل يبيت الليل في الطرقات منى قل لا هذا ليس مكانا لا يقله وهذا من الاعتداء على استخدم الطريق ما له حق قال انا شاب من الطائف ونزلت احج عشوائي ولم البس الثياب عسى الله يبري ذمتنا وذمتك طاة مررت بالميقات قال افتدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم ثم فوت على نفسك الاجر الكثير لان من اراد الحج وامتنع منه لعدم حصوله على التصريح كان له الاجر كاملا اما اللي يحج فينقص من اجره ايش ينقص من اجره من سيتكلم مع هذا ويغتاب هذا قال من حصر عن البيت من حصر عن طواف الافاضة قد يحصر الانسان عن البيت وقد ادى طواف الافاضة او لم يتعين عليه بعد قال تجاوز الميقات واحرم من ميقات اخر قل ان كان الميقات الثاني المنتقل اليه ابعد ولا حرج بالاتفاق ان كان اقل جاز على الصحيح امرأة تريد الحج وزوجها غير موافق فهل يجوز لها الحج دون موافقته؟ الجواب لا يجوز تأثم بذلك لان الله عز وجل امر الزوجة بطاعة الزوج. قال تعالى فان اطعن لكم الا تبغوا عليهن سبيلا هل ان كان بيته في الحديبية او في بحرة هل عليه طواف وداع؟ اظن هذا اجبناه قلنا ايش؟ هذا ينفر من نفر وجب عليه طواف الوداع ولا حرمت بالميقات قرن المنازل ودخلت مكة بعمرة ثم ذهبت الى المدينة لاجراء عملية في مركز القلب ورجعت مكة ولم احرم احج فهل يلزمني شيء قل من تجاوز المواقيت واراد ان يعود الى مكة محرما يلزمه ان يحرم فيه المواقيت او ما حاذاها اما اذا كان الانسان ادى العمرة فذهب الى ما داخل الى داخل المواقيت اراد ان يرجع جاز له تأخيره حتى ان يرجع فما الحكم فيمن احرم قبل الميقات وصح احرامه لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقيم في جدة يريد ان يحج دخل مكة بغير احرام الله يحل لنا ثم يوم التروية ذهب الى الحل اسأل الله ان يعفو عنه نسأل الله ان يعفو عنه رجل استيقظ فوجد نفسه جنبا وهو في ميناء الحكم يغتسل قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا حتى في منى قال انا من الجزائر ومعي زوجتي حامل هل يجوز لي تأخير طواف الافاضة تقول ها يجوز الى متى ما لا نهاية وتقدم معنا بحث هذه المسألة الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين موعدنا باذن الله عز وجل عصر الغد عصر الجمعة غفر الله ذنوبكم ويسر الله اموركم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله