﻿1
00:00:24.250 --> 00:00:53.300
في ذي الحجة من عام ست وثلاثين واربعمائة والف نتدارس فيه كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل دليل الطالب الشيخ إبراهيم ابن ضويان رحمه الله تعالى ومرادنا من دراسة هذا الكتاب

2
00:00:54.200 --> 00:01:24.300
ان نتعلم كيفية تطبيق القواعد الاصولية على الادلة الشرعية بحيث يكون عند الانسان قدرة على الاستدلال وقدرة على فهم النصوص الشرعية ونتدرب من هذا على استنباط الاحكام من الادلة الشرعية

3
00:01:25.350 --> 00:01:55.400
فان استنباط الاحكام من الادلة الشرعية ليس ليس من الامور الاعتباطية بل له قواعد وسنن وله طرائق وله قواعد ومن ثم نتقرب الى الله عز وجل بتعلم هذه القواعد  بالتدرب على تطبيقها على الادلة

4
00:01:55.600 --> 00:02:29.000
ليكون هناك اهلية عند الانسان على تطبيق القواعد الاصولية على النصوص الشرعية كما اننا بدراسة هذا الكتاب نحاول ان نتدارس ما يرد فيه من القواعد الفقهية التي هي اما قاعدة مأخوذة من الدليل

5
00:02:29.300 --> 00:03:05.000
او من استقراء الاحكام الشرعية ونبتدأ ذلك  قراءة هذا الكتاب  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين

6
00:03:05.650 --> 00:03:27.800
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته

7
00:03:29.400 --> 00:03:43.700
فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم

8
00:03:44.950 --> 00:04:06.100
وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم

9
00:04:06.450 --> 00:04:29.900
وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا وان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة

10
00:04:29.900 --> 00:04:52.600
يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حجا حج ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه

11
00:04:52.900 --> 00:05:11.750
حج عن غيره وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فان حجت بلا محرم حرم واجزأها قول المؤلف

12
00:05:11.850 --> 00:05:32.300
رحمه الله كتاب الحج ثم ذكر ان الحج من اركان دين الاسلام وفروضه استدل على ذلك بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما هي القاعدة

13
00:05:32.500 --> 00:06:02.600
التي فهمنا بواسطتها من هذا الدليل ان الحج واجب لما قال ولله اللام هنا يفيد تفيد الاختصاص وثبوت ان يكون هذا العمل لله على جهة الوجوب فهذه الصيغة لله تدل على انه حق ثابت لله

14
00:06:02.750 --> 00:06:29.050
فيستفاد منه وجوب الحج وفي الاية صيغة ثانية الا وهي في قوله على الناس فان ذكر هذا اللفظ على يدل على ثبوت الحق على الناس  فان المندوب لا يقال بانه على المكلف

15
00:06:29.150 --> 00:06:54.550
وانما له وفيه صيغة ثالثة يستفاد منها الوجوب لكن بدلالة الاشارة الا وهي في قوله من استطاع اليه سبيلا فانما ليس بالواجب لا يعلق على الاستطاعة لا يعلق على الاستطاعة الا ما كان

16
00:06:54.600 --> 00:07:16.850
واجبا فهذه ثلاث دلالات في الاية منها ما هو دلالة صريحة ومنها ما هو دلالة ظاهرة ومنها ما هو بدلالة الاشارة كلها تدل على الحكم الذي ذكر المؤلف من كون الحج مفروضا

17
00:07:17.250 --> 00:07:43.150
ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا  في قوله بني دلالة على ان المذكور هنا من الواجبات

18
00:07:43.400 --> 00:08:11.900
لان بناء الشيء جزء اصيل منه. لا يصح بدونه. مما يدل على ان الحج ركن من اركان دين الاسلام والمقصود باتيان بالاتيان بهذه الامور الخمسة ان هذه الخمسة واجبة على الاعيان ابتداء من الشرع

19
00:08:12.300 --> 00:08:36.500
اذ هناك واجبات تجب على المكلفين اما على سبيل الكفاية واما بسبب من اسباب من افعال المكلفين مثل النذر فان من نذر من نذر لله طاعة وجبت عليه. لكن وجوبها ليس وجوبا على

20
00:08:36.550 --> 00:09:05.800
العموم وليس وليس ابتداء من قبل الشرع وانما بسبب عائد للمكلف ومثله ظمان المتلفات فانه واجب لكنه ليس ركنا من اركان الاسلام لماذا؟ لان وجوبه ليس على جهة الابتداء من قبل الشرع وانما بسبب

21
00:09:05.800 --> 00:09:30.350
خلافي المكلف وقوله وهو واجب مع العمر مع العمرة في العمر مرة  يعني ان الحج واجب وقد تقدم تقرير ذلك ولكن هنا مسألة اخرى وهي وجوب العمرة وجوب العمرة من مواطن الخلاف

22
00:09:30.400 --> 00:09:54.550
بين اهل العلم والجمهور على انها واجبة وخالفا في هذا مالك وطائفة استدل الجمهور على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وجه الدلالة انه

23
00:09:54.650 --> 00:10:24.150
امر باتمام العمرة واتمامها من الواجبات فاذا وجب اتمامها وجبت على جهة الابتداء ولانه قد قرن العمرة بالحج والحج واجب فتكون العمرة واجبة ولكن هذه الدلالة فيها نظر لان وجوب الاتمام

24
00:10:24.250 --> 00:10:47.300
لا يلزم منه وجوب الابتداء لذلك من حج نفلا وجب عليه اتمامه وان لم يكن واجبا على جهة الابتداء واما دلالة الاقتران فان قرن العمرة بالحج هنا في وجوب الاتمام

25
00:10:47.400 --> 00:11:13.500
لا يلزم منه تساويهما بي الوجوب على جهة الابتداء ومن ثم فالاستدلال بهذه الاية لا يتماشى مع الراجح من اقوال الاصوليين ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:11:13.650 --> 00:11:35.550
فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا هذا فيه دلالة على وجوب الحج ووجوبها مأخوذ من ثلاثة اشياء الاول في قوله فرظ الفرض المراد به الايجاب

27
00:11:35.600 --> 00:12:01.200
حتم الفعل في قوله فحجوا وهذا امر والاصل في الاوامر ان تكون مفيدة لي الوجوب وفي قوله في خطاب الناس به في قوله عليكم ايظا دلالة ثالثة على وجوب الحج

28
00:12:01.400 --> 00:12:24.400
فقال رجل اكل عام يا رسول الله هنا فيه حذف مقدر تقديره هل يجب علينا اي يجب علينا الحج كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا

29
00:12:24.500 --> 00:12:44.100
فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فيه دلالة على ان الحج لا يجب الا مرة في العمر في الاصل وان كان قد يجب

30
00:12:44.150 --> 00:13:05.300
بسبب اخر مثل النذر ومثل افساد الحج على ما سيأتي وفي هذا الحديث دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد بتخويل الله له بالاجتهاد في بعض المسائل

31
00:13:05.800 --> 00:13:32.050
فيه دلالة على ان ما لم يرد وجوب دليل من الشارع يدل على وجوب امر فالاصل عدم وجوبه  في هذا الحديث مراعاة الشرع لاستطاعة الخلق وعدم وجوب ما يكون شاقا

32
00:13:32.050 --> 00:13:55.350
عليهم ثم روى المؤلف حديث عائشة انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد اي هل يجب على النساء من جهاد فحذف لفظ الوجوب ويدل عليه كلمة علا

33
00:13:56.700 --> 00:14:17.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجواب معاد في السؤال كأنه قال على النساء جهاد ثم قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة واخذ من هذا وجوب الحج

34
00:14:17.450 --> 00:14:45.200
واخذ منه وجوب العمرة واخذا منه ان الوجوب كما يكون للرجال يكون للنساء وليس في الحديث دلالة على اختصاص هذا الواجب بالنساء لان ادوات الحصر معلومة ولا يوجد في هذا الحديث اداة من ادوات الحصر

35
00:14:45.250 --> 00:15:08.100
تحصر وجوب الحج في النساء قال ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كان ابن عباس يرى ان من اتى البيت قبل يوم عرفة وجب عليه ان يعتمر

36
00:15:08.450 --> 00:15:29.100
بالله يوم عرفة ثم يتحلل ولو كان مفردا او كانا قارنا فيرى انه يجب عليه ان يقلب نسكه الى التمتع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه

37
00:15:29.500 --> 00:15:55.800
بحجة الوداع ان يقلبوا نسكهم من الافراد والقران الى التمتع  العلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة فجمهور اهل العلم قالوا بانه لا يجوز للانسان ان يقلب حجه من الافراد والقران الى

38
00:15:55.950 --> 00:16:23.800
التمتع هذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وذهب الامام احمد الى استحباب قلبي نسك الافراد والقران الى التمتع لمن طاف وسعى قبل يوم عرفة ولم يروا ذلك على الوجوب وانما رأوه على الاستحباب

39
00:16:24.050 --> 00:16:53.800
وذهب الظاهرية الى ان قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع واجب يتعين على الانسان واستدلوا على ذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بقلب النسك كما استدلوا بقول ابن عباس واثره الذي بين ايدينا

40
00:16:54.150 --> 00:17:17.650
ولعل ارجح الاقوال في هذه المسألة ومذهب الامام احمد بجواز قلب النسك واستحبابه قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع وعدم وجوبه فاما دليل الاستحباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر

41
00:17:17.800 --> 00:17:43.400
اصحابه بقلب النسك واما دليل عدم الوجوب فما ورد في صحيح مسلم قال ابو ايوب كانت رخصة لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قلب اي وجوب قلب النسك من الافراد والقران

42
00:17:43.450 --> 00:18:06.200
الى التمتع هذا كان خاصا الوجوب واما الجواز والاستحباب فليس خاصة بل هو عام العام للامة ثم روى المؤلف من حديث الصبي بن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه

43
00:18:06.350 --> 00:18:33.600
فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك فقوله وجدت الحج والعمرة مكتوبين واقرار عمر له بذلك هذا وقوله هديت لسنة نبيك

44
00:18:33.700 --> 00:18:59.150
دليل على وجوب العمرة كما قال الجمهور وقوله فاهللت بهما يحتمل ان يكون قد تمتع ويحتمل ان يكون قد قرن بحج القران قد اوثر عن عمر رضي الله عنه انه كان يأمر

45
00:18:59.200 --> 00:19:31.650
الصحابة ان يحجوا مفردين من اجل ان يجعلوا للعمرة سفرة خاصة واجازته للصبي ابن معبد هنا الاهلال بهما دليل على انه يرى جواز التمتع ثم قال المؤلف وشرط الوجوب المراد بالشرط ما لا يتم المشروط الا بوجوده

46
00:19:31.800 --> 00:19:56.950
بحيث اذا انتفى الشرط انتفى المشروط والشروط على انواع يمكن نجعلها اربعة انواع شروط وجوب كما في هذه الشروط بحيث اذا انتفى احد هذه الشروط لم يتعلق الحج بذمة المكلف

47
00:19:57.350 --> 00:20:28.750
واصبح المكلف غير مطالب الحج وهناك شروط صحة بحيث اذا وجدت الشروط كان الحج صحيحا يؤجر العبد عليه واذا انتفى احد هذه الشروط انتفت الصحة والنوع الثالث شروط الاجزاء فان هناك من

48
00:20:28.850 --> 00:21:04.900
يصح حجه لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام وهناك شروط تعتبر تعين الحج في نفس تلك السنة ومن ذلك امن الطريق ومن ذلك امن الطريق. اذا عندنا اربعة انواع من الشرور نطبقها هنا

49
00:21:05.350 --> 00:21:26.500
هناك شروط وجوب بحيث اذا انتفت هذه الشروط او انتفى احدها لم يتعلق الحج بذمة المكلف ولم يكن آثما بتركه ولا يجب عليه ان يخرج من ماله من يحج عنه

50
00:21:26.900 --> 00:21:47.350
ما هي هذه الشروط؟ هي خمسة الاول الاسلام الكافر لا يجب عليه الحج بمعنى انه لا يطالب به في اثناء كفره وهناك طائفة من اهل العلم قالوا الاسلام شرط للصحة

51
00:21:47.650 --> 00:22:11.550
وليس شرطا للوجوب لان الكافر يعذب زيادة عقد عقوبة في الاخرة بسبب تركه لشرائع الاسلام ومنها الحج قد يستدل على ذلك بعضهم بقوله تعالى ولله على الناس هذا لفظ يشمل غير المسلمين

52
00:22:12.300 --> 00:22:41.600
والثاني العقل المجنون لا يجب عليه الحج ولو كان عنده مال لان غير العاقل لا يستطيع الحج ولا تتمحظ منه النية والشرط الثالث البلوغ فمن لم يبلغ فانه لا يجب عليه الحج

53
00:22:42.300 --> 00:23:13.400
والشرط الرابع كمال الحرية المملوك لا يجب عليه الحج والشرط الخامس الاستطاعة المالية العاجز بماله عن الحج لا يجب عليه الحج وهناك شرط سادس تزيد فيه المرأة وهو المحرم وان كان طائفة يقولون المحرم ليس شرطا

54
00:23:13.600 --> 00:23:48.150
للوجوب وانما المحرم شرط وانما المحرم شرط تعين الحج بي الذمة وسيأتي الكلام فيه واما شروط الصحة فهي الاسلام فالكافر لا يصح حجه الشرط الثاني العقل فالمجنون لا يصح حجه

55
00:23:48.550 --> 00:24:16.600
والثالث التمييز عن عند طائفة والجمهور يقولون التمييز ليس شرطا لصحة الحج بدلالة حديث المرأة التي رفعت صبيا بل رفعها للصبي دليل على انه لم يميز بعد اذا الصواب انه لا يوجد الا شرطان للصحة

56
00:24:16.950 --> 00:24:52.000
الاسلام العقل واما شروط الاجزاء فهي الاسلام والعقل والبلوغ ان غير البالغ لا يجزئه حجه عن حجة الاسلام وكمال الحرية فالمملوك لو حج لا يجزئه حجه عن حجة الاسلام ولذا قال لكن

57
00:24:52.050 --> 00:25:24.900
يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة الاسلام وعمرته استدل المؤلف على شروط الوجوب بحديث رفع القلم عن ثلاثة وهذا الحديث فيه نفي المؤاخذة ودلالته على انتفاء الوجوب صحيحة لكنها لكن الحديث لا يدل على تعلق

58
00:25:26.200 --> 00:25:49.400
هذا الفعل بالذمة لا يدل على انتفاء تعلق هذا الفعل بالذمة. ولذلك النائم تتعلق بذمته الصلاة مع انه مذكور في هذا الخبر واما قوله كمال الحرية لان العبد غير مستطيع

59
00:25:50.000 --> 00:26:15.700
لان من شروط وجوب الحج الاستطاعة المالية والمملوك لا يملك شيئا لانه وماله لسيده. ومن ثم لم يجب عليه قال المؤلف لكن يصحان يعني الحج والعمرة من الصغير والرقيق البلوغ

60
00:26:16.100 --> 00:26:51.850
والحرية ليس بشرطين للصحة لكنهما شرطان للوجوب وشرطان للاجزاء ولذا قال ولا يجزيان عن حجة الاسلام وعمرته ثم قال حكاه الترمذي اجماعا هذا فيه الاستدلال بدليل الاجماع والامام الترمذي من الائمة الذين ظبطوا اقوال من سبقهم من الفقهاء

61
00:26:52.200 --> 00:27:15.550
حكايته للاجماع مقبولة ثم اورد حديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم هذا فيه دلالة على ان الصبي وهو غير البالغ

62
00:27:15.600 --> 00:27:43.300
يصح حجه  هل فيه دلالة على مسألة غير المميز نقول نعم فانه قال هنا صبيا ما يشمل غير المميز ولانه قال امرأة رفعت والاصل فيمن يرفع ان يكون ممن لم يميز بعد

63
00:27:44.100 --> 00:28:09.400
قال وعنه يعني عن ابن عباس ايضا مرفوعا ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى فيه دلالة على صحة حج الصبي لانه وصف فعله بانه حج والمصطلحات الشرعية تحمل على الصحيح

64
00:28:09.700 --> 00:28:34.150
لذا قال ايما صبي حج وفيه دلالة على ان نحج الصبي لا يجزئ وان البلوغ شرط للاجزاء ولذا قال فعليه اي فيجب عليه حجة اخرى ومثله في المملوك قال فان بلغ الصغير

65
00:28:37.700 --> 00:29:04.100
قبل الوقوف او بعده فحينئذ لا يخلو من حالين ان عاد فوقف في وقت وقوف عرفة وما بين تاجر يوم عرفة الى فجر يوم العيد بمذهب احمد وعند الجمهور من زوال الشمس

66
00:29:04.700 --> 00:29:39.400
يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم العيد ومذهب احمد ارجح لحديث من وقف قال من صلى صلاتنا هذه كان معنا في بجمع وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل او نهار فقد تم

67
00:29:39.450 --> 00:30:12.200
هده وقال اما اذا بلغ بعد وقوفه بعرفة غادر الى المزدلفة فبلغ فعاد مرة اخرى فوقف بالليل في مزدلفة فحينئذ يجزئه هذا الوقوف بانه وقوف حال اتصافه بوصف التكليف فاجزأه

68
00:30:13.000 --> 00:30:42.600
قال لانهما اي الصغير والرقيق اتيا بالنسك حال الكمال اي حال بلوغهما او تحررهما قال الامام احمد قال ابن عباس اذا اعتق العبد بعرفة او اذا اعتق العبد بعرفة اجزأه حجه

69
00:30:43.900 --> 00:31:07.350
فان عتق بجمع يعني بالمزدلفة لم يجز عنه لماذا؟ لانه لم يقف في عرفة وقد وجدت فيه الشروط. الا ان يعود الى عرفة قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا

70
00:31:08.250 --> 00:31:31.350
وسعى بعد طواف القدوم المفرد والقارن اذا جاءوا قبل يوم عرفة ذهبوا الى البيت فطافوا طواف القدوم المستحب ثم سعوا سعي سعي الحج الواجب ولا يجب عليهم سعي اخر من هم

71
00:31:32.250 --> 00:31:58.100
المفرد والقارن فاذا جاء المملوك او الصغير فطاف وسعى ثم وقف بعرفة قالوا هذا الحج لا واعتق او بلغ الصبي قالوا لا يجزئه هذا الحج عن حجة الاسلام  لماذا؟ لانه قد فعل ركنا من اركان الحج

72
00:31:58.200 --> 00:32:21.850
هو السعي قبل بلوغه فلم يجزئه قال لان السعي لا تشرع مجاوزة عدده لا يمكن ان نقول له ائت بسعي اخر ولا ولا تكراره بخلاف الوقوف بعرفة فانه يمكن ان يرجع

73
00:32:21.900 --> 00:32:43.350
فيتداركه قال فان عتق بجمع يعني بعد ان ذهب من عرفة ولم يعد الى عرفة لم يجزي عنه قال ايش بخلاف الوقوف فان الوقوف استدامته مشروعة ولا قدر له محدود

74
00:32:43.700 --> 00:33:05.650
قال وكذا هذا بالنسبة للحج اما في العمرة قال تجزئ العمرة ان بلغ الصبي او عتق المملوك قبل طواف العمرة فان كان قد عتق او بلغ قبل الوقوف اجزاءه عنه

75
00:33:05.700 --> 00:33:29.800
عمرة الاسلام وان كان لم يبلغ او يعتق الا بعد ذلك بعد الطواف فحينئذ لا تكفي هذه العمرة عن عمرة الاسلام لانه لا بد ان يكون حال الطواف وهو ركن العمرة

76
00:33:32.550 --> 00:33:57.000
ممن يصح او ممن يجزئه تجزئه عمرته ثم ذكر المؤلف الشرط الخامس الاستطاعة قال المؤلف العمل قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم اكثر اهل العلم يرون ان هذه اللفظة

77
00:33:57.050 --> 00:34:22.250
بالاجماع اما الاستطاعة فهي شرط بلا اشكال ودليلها قوله تعالى من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولكن وقع الخلاف في الاستطاعة ما هي وقع الخلاف في الاستطاعة ما هي

78
00:34:22.350 --> 00:34:53.450
وللعلماء ثلاثة اقوال قال الامام ابو حنيفة الاستطاعة هي الاستطاعة المالية والبدنية وقال الامام ما لك المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية البدنية. قال الامام ما لك المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية وقال احمد والشافعي

79
00:34:53.650 --> 00:35:23.050
المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية ولذلك عندهم من كان عنده مال لكنه يعجز ببدنه فانه يستنيب من يحج عنه اما من لم يكن عنده مال فانه يسقط عنه ولذلك فسر المؤلف المال بانه ملك الزاد

80
00:35:23.300 --> 00:35:54.900
والراحلة الزاد ما يتزود به من انواع المطعومات والراحلة اي المركوب من الدواب ومثله الالات الحديثة يصلح لمثله ان يركبوا تلك الدابة من يكون مماثلا له او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. اذا كان عنده مال نقدي

81
00:35:55.750 --> 00:36:20.150
يستطيع به شراء الزاد والراحلة فحينئذ يجب عليه. قال ابن عباس اناناس قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحل هذا من ادلة الجمهور ولكن الحديث فيه ضعف عن ابن عباس مثله

82
00:36:20.250 --> 00:36:45.300
رواه ابن ماجة قال عكرمة لاستطاعتها الصحة وقال الظحاك ان كان شابا فليواجر نفسه باكله عقبته او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اي ملك نقودا او مالا يتمكن به

83
00:36:45.350 --> 00:37:15.350
من شراء الزاد والراحلة سواء كان من النقود او من العروظ وهذه قاعدة فقهية ان من ملك ثمن شيء عد مالكا له فيه الشرع وقال بشرط كونه اي بشرط هذا المال الزائد يكون فاضلا اي زائدا عما يحتاجه

84
00:37:15.550 --> 00:37:46.950
من كتب ومسكن وخادم فهذه حوائج اصلية هذه حوائج اصلية واذا تعارض واجب شرعي مع الحوائج الاصلية قدمنا الحوائج الاصلية قال ابو عكرمة الاستطاعة الصحة كانه رأى مذهب الامام مالك من ان الاستطاعة يراد بها الاستطاعة

85
00:37:47.250 --> 00:38:16.500
البدنية ولذلك قال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله عقبته قال بشرط كونه اي كون هذا الزائد فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وهذه قاعدة فقهية ان الحوائج الاصلية

86
00:38:17.150 --> 00:38:50.800
لا يتعلق بها الواجب المالي لو كان عندك وجبت صدقة الفطر ولم يكن عندك الا حوائجك الاصلية فحينئذ يسقط عنك وجوب صدقة الفطر ومثله في باب الحج قال ويشترط بالزاد والراحلة

87
00:38:50.950 --> 00:39:27.300
ان يكون فاضلا عن مؤنته عما يحتاج اليه في تمونه في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه وماؤنة عياله على الدوام. ما المراد بالدوام ها امرار خطأ ها خطأ لمدة سنة لمدة ثقيل على الدوام

88
00:39:27.350 --> 00:39:59.150
لمدة سنة لماذا اشترطن او لماذا لم نعتبر هذا المال الفائض غير الفائض عن حاجته نقول بالقياس لاسباب الحج على باب النفقات فان العبد يجب عليه ان ينفق على قريبه

89
00:40:00.150 --> 00:40:39.450
الفقير فهكذا ما يتعلق بالمؤونة لتستثنى من معيار وجوب الحج هنا ولانها يعني الماء هنا نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقدمت على الحج ويؤخذ من هذا تقديم حقوق الادميين على

90
00:40:39.500 --> 00:41:07.550
حقوق الله تقديم حقوق الادميين على حقوق الله لانها مبنية حقوق الادميين مبنية على المشاحة حقوق الله مبنية على المسامحة وقد ورد في الحديث كفى بالمرء ثمنا يضيع من يقوت

91
00:41:12.550 --> 00:41:37.750
وذكر في الروضة والكافي انه لا يشترط له ان يكون مالكا لنفقتهم لمدة سنة وانما يشترط ان يكون مالكا لنفقة تكفيهم الى ان يعود اليهم من الحج قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا

92
00:41:40.850 --> 00:42:13.100
هذه مسألة وجوب الحج هل هو على الفور او يجوز فيه التراخي الجمهور على ان الحج على الفور قالوا لانه مقتضى الاوامر فالاوامر تقتضي الفوض  لان العبد لا يدري ما يعرض له مما قد يشغله عن اداء هذا الواجب

93
00:42:13.600 --> 00:42:37.450
ذهب الامام الشافعي الا ان وجوب الحج على التراخي تدل على ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج من سنة تسع الى سنة كم عشر كم بين حجة ووفاته

94
00:42:41.600 --> 00:43:13.700
ست سنين ها  قطع متى انتهى من الحج ثلطعشر ذو الحجة ومتى توفي؟ كم يصير ان تعد ثلاطعشر الى ثلطعشر محرم الى ثلطعشر صفر الى الى اثنا عشر ثلاثة اشهر

95
00:43:16.850 --> 00:43:36.100
قالوا لما اخر الحج من سنة تسع الى سنة عشر دل على ان وجوب الحج ليس على الفور وانما على التراخي. لكن هذا الحديث فيه ليس فيه دلالة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخره

96
00:43:36.300 --> 00:44:01.500
لحكمة شرعية هي ما هي؟ اولا الا يجتمع في البيت حج النبي صلى الله عليه وسلم مع حج احد من المشركين ومن اجل ان يتوحد مصدر العلم والفتوى وهناك معنى ثالث هو تمكن اهل الاسلام

97
00:44:01.800 --> 00:44:22.450
من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحج سنة تسع ما وفد اليه الناس بالتالي الاستدلال بهذا الخبر فيما فيه ماذا يترتب على قولنا بان الحج يجب على الفور

98
00:44:23.000 --> 00:44:49.550
اولا ان الحاج يأثم اذا اخر الحج بلا عذر ما الدليل على ان وجوب الحج على الفور هناك عدد من من الادلة. الدليل الاول ان الحج مأمور به والاصل في الاوامر ان تكون

99
00:44:50.400 --> 00:45:17.550
ايش على الفور وده يدل على حديث ابن عباس تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له ثم اجاب عن عذر اجاب عن دليل المخالف فقال واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه

100
00:45:17.700 --> 00:45:45.850
فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهما ونحو ذلك ثم ذكر المؤلف شرطا من شروط الاعتبار الا وهو امن الطريق فعند عدم امن الطريق امن الطريق هل هو شرط وجوب

101
00:45:47.750 --> 00:46:12.250
او شرط صحة او شرط اجزاء يقولون طيب هل هو شرط اجزاء لو حج مع وجود الخوف في الطريق يجزئه عن حجة الاسلام ولا ما يجزئه يجزي اذا ليس هذا شرط

102
00:46:12.600 --> 00:46:49.950
اجزاء طيب هل هو شرط صحة لو حج مع خوف السبيل صحتي ولا ما يصح الصحة هل هو شرط وجوب امن الطريق شرط وجوب وليجب لكنه يتعلق في الذمة ثم ورد المؤلف حديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله

103
00:46:50.550 --> 00:47:19.550
وجهي وجه الاستدلال اخذ منه ان من كان في محل غير امن فانه ان من كان في طريق غيرها من لم يجب عليه الحج قال المؤلف فان عجز عن السعي

104
00:47:20.250 --> 00:47:50.000
مراد بالسعي هنا ما هو ها الحج الذهاب للحج ان عجز عن السعي لعذر ككبر تسعين مئة سنة فعجز عن الحج او عجز لمرض لا يرجى برؤه حينئذ يلزمه ان يقيم نائبا حرا

105
00:47:50.900 --> 00:48:09.200
يحج ويعتمر عنه وقوله ولو امرأة بوجود الخلاف ما ورد المؤلف حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا

106
00:48:09.350 --> 00:48:43.150
لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه فهذا فيه اقامة جوال او دخول النيابة في في الحج واعماله وفيه ان العاجز يجوز ان يستنيب عنه قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا

107
00:48:43.750 --> 00:49:07.200
لان هذا من الواجبات اي ان هذا محل اجماع قال فعكسه اولى فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل يجوز ان تأتي المرأة نائبة عن الرجل فاذا جازت نيابة المرأة عن الرجل فمن باب اولى

108
00:49:07.850 --> 00:49:40.950
ان تجوز نيابة المرأة نيابة الرجل عن المرأة. نعم  وقوله هنا لزمه هذا دليل على الوجوب ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه قوله من بلده اي يجب على العاجز ان يقيم نائبا من بلد العاجز

109
00:49:42.300 --> 00:50:03.200
المذهب انه لا يصح ان يوكل من كان قريبا من مكة لكن الاظهر من قول اهل العلم انه تجوز النيابة فيه وقوله من بلده لماذا اوجبوا عليه ان يقيم النائب بن بدنه من بلده قالوا

110
00:50:03.550 --> 00:50:30.100
ليتوافق حجه مع حجه فيكون سجوده قريبا من سجوده ونحو ذلك قال ويجزئه ذلك اي ان حج النائب يجزي المنوب عنه ما لم يزل العذر فاذا زال العذر حينئذ لا تجزئ حجة النائب

111
00:50:31.100 --> 00:51:18.050
عن حجة الاصيل اذا لم يحرم النائب مثال ذلك مريظ عاجز عن الحج فاذا وكل من يقوم بالحج عنه الاصل ليبقى في احرامه الى ان يتم المناسك لو قدر انه نوبه

112
00:51:19.650 --> 00:51:41.950
فلم يقبل النيابة هنا اذا لا يلزمه شيء لو قبلها بعد ذلك نقول نعامله حسب وقتي التزامه معه قال ما لم يزل العذر قبل احرام النائب فاذا احرم النائب بالحج

113
00:51:42.400 --> 00:52:05.700
هنا ايدو وشفي المنوب عنه فحين اذ لا تجزئه قالوا ايه؟ فلو مات اي لو قدر ان شخصا وجب عليه الحج او العمرة وكان وجوبه بواسطة اخرى مثل  فلو مات

114
00:52:06.350 --> 00:52:33.100
اي من لزمه الحج والعمرة سواء كان لزومه على جهة الابتداء او على جهة النذر او على جهة كفارة الجماع فلو مات النائب ولا المنوب عنه المنهوب عنه فلو مات

115
00:52:34.000 --> 00:53:02.100
قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ثم قال ولا يصح قبل هذا لان القضاء يكون بصفة الاداء هذه قاعدة فقهية تعلق بالقضاء شيء القضاء يحاكي

116
00:53:02.400 --> 00:53:22.950
الاداء واورد عليه حديث ابن عباس في المرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين كنت قاضيته

117
00:53:23.050 --> 00:53:52.550
اي تسدد الدين اقضوا الله فالله احق بالوفاء فيه استعمال او قياس باحث الاصول قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره الاعمال الشرعية في باب النيابة على اعمال هنا على انواع هناك ما لا يقبل النيابة

118
00:53:52.600 --> 00:54:36.400
ليش الصلاة وهناك اعمال تقبل النيابة على جهة جزئية لا كلية منه ما ورد في حديث ابن عباس اذا عندنا قال يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت

119
00:54:37.250 --> 00:55:01.150
هذا من الاعمال التي تدخلها النيابة التالي يمكن ان يقوم النائب مقام من انابه لكن لو قدر ان النائب مات قبل عمل المناسك ولم يحج كان غنيا اننا نأخذ من ماله

120
00:55:06.200 --> 00:55:27.900
ونقيم من يحج عنه قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره اذا هذا العمل في اعمال النيابة من صفة الحج في اعمال النيابة انه لابد ان يكون الانسان

121
00:55:28.150 --> 00:55:48.650
قد قام بهذا العمل سابقا مثلا الصدقة لا يشترط في هذا الامر من عندنا الصلاة لا تدخلوها نيابة وعندنا الحج تدخله النيابة بشرط ان يكون النائب قد قام بمثل ذلك الفعل

122
00:55:49.400 --> 00:56:17.000
وهناك اعمال لا اعمال تدخلها النيابة ولا يشترط فيها ان يكون المنوب عنه قد قام او النائب قد قام لذلك العمل مثل الصدقة لو قدر ان الانسان حج عن غيره وهو لم يحج قبل ذلك

123
00:56:17.300 --> 00:56:39.500
الجمهور يقولون تكون له ولا تكون من وكله تدل مؤلف لهذا الحكم بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا

124
00:56:39.900 --> 00:57:08.250
قال حج عن نفسك يعني اولا ثم حج عن شبرمة هذا الخبر تلف فيه الرواة فطائفة جعلوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة قد جعلوه من فعل ابن عباس

125
00:57:09.450 --> 00:57:36.150
والرجل وهو شبرمة واحد ولا يمكن ان تقع الحادثة مرتين مع اتحاد الاسم شبرمة ولذا فان الاظهر ايش انها واقعة واحدة وبالتالي نرجح مرة نقلت انها من فعل ابن عباس ومرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:57:36.950 --> 00:58:05.400
فاذا رجحنا وجدنا ان الارجح وانه من فعل ابن عباس فيه الاعتراظ على من فعل فعل المخالفا لهدي الشرع به تقديم الانسان نفسه على غيره في الاعمال فيه وجوب ذلك

127
00:58:08.100 --> 00:58:27.150
اذا لم يكن قد حج قبل هذا اذا الخلاف الان بين العلماء في هذه المسألة الشافعي واحمد يقولون لا يصح لي انسان ان يحج عن غيره حتى يكون قد حج قبل ذلك عن نفسه

128
00:58:27.750 --> 00:58:55.750
ومالك وابو حنيفة يقولون يصح للانسان ان يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه  وجمهور استدلوا بحديث ابن حديث شبرمة هذا  الاخرون قدحوا في نادوا والصواب وجوب تقديم الانسان لحج نفسه على حج غيره

129
00:58:56.850 --> 00:59:24.050
قال المؤلف وتزيد المرأة شرطا سادسا شروط ايش  ايش ها ارفع الصوت وجوب شروط وجوب الحج  وهو ان تجد لها زوجا او محرما ابو حنيفة واحمد يقولون المرأة لا تخرج للحج

130
00:59:24.550 --> 00:59:56.300
الا مع محرم واجاز ما لك والشافعي ان تخرج مع رفقة مأمونة او نساء ثقات ايهما اسهل يلا ها اي القولين اسهل ايش المجموعة اللي تقول تحج بدون محرم. اذا

131
00:59:56.500 --> 01:00:13.000
ده غلط الاسهل مع الذين يقولون لا تحج الا مع محرم كيف لان من يقول لا تحج الا مع محرم يقول لم يجب عليها الحج ويكون لها اجر الحج فلا يسهل عليها ان تجلس

132
01:00:13.100 --> 01:00:33.600
ولا يجب عليه واولئك قالوا يجب عليها حينئذ اوجب عليها ان تخرج للحج فايهما اصحاب الذي اوجب او الذي قال لم يجب ها الذي قال لانه لا يشترط المحرم هذا قوله اصعب واشد

133
01:00:34.900 --> 01:00:56.050
اليس كذلك اي قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما قال احمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس كأن احمد يقول هذا هو تابع لشرط الاستطاعة

134
01:00:56.950 --> 01:01:16.200
من استطاع اليه سبيلا لحديث ابن عباس وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع محرم لم يذكر مساء قوله امرأة نكرة في سياق النهي

135
01:01:17.200 --> 01:01:41.950
فتشمل الصغيرة والكبيرة تشمل من وجدت رفقة مأمونة ومن وجدت نساء ثقات كلمة امرأة عامة الا مع مع محرم الا استثناء كأنه قال الا انه يجوز لها ان تسافر مع محرم

136
01:01:42.850 --> 01:02:06.350
ولا يدخل عليها رجل لا يدخل هذا للنهي والنهي للتحريم ولا تسافر بالتحريم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم منين الشاهد من هنا اخذنا وجوب المحرم من قوله لا تسافر

137
01:02:06.950 --> 01:02:34.450
لان النهي عن الشيء يدل على منعه ويدل على وجوب نقيضه طيب ورد تكملة لهذا الخبر وفيه ان رجلا قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة

138
01:02:34.650 --> 01:03:01.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك وقوله هنا لا تسافر لم يذكر مقدار السفر  عند ابي حنيفة سفر ثلاثة ايام عند الجمهور يومان هناك قول ثالث انه يوم

139
01:03:01.900 --> 01:03:36.100
اربعين كيلا طيب قوله زوجا مكلفا. ما معنى كلمة مكلف عاقل بالغ عاقل بالغ المجنون لا يكون محرما ما يحصل به فائدة ومثله الصغير قال ويشترط ايضا بوجوب الحج على المرأة ان تقدر على اجرة المحرم

140
01:03:36.900 --> 01:03:59.750
وعلى الزاد والراحلة لها وله لان هذا من الاستطاعة على ما تقدم فان حجت بلا محرم حرم لانها خالفت النهي والنهي يدل على التحريم لكنه يجزئ كيف اجزاءها وهي قد ارتكبت النهي

141
01:04:01.750 --> 01:04:23.950
نقول هنا فعل السفر مغاير لفعل الحج ما قال لا تحج الا مع ذي محرم وانما قال لا تسافر والسفر هو الانتقال هذا فعل مغاير لافعال الحج الوقوف والرمي والمبيت والطواف

142
01:04:24.500 --> 01:04:52.500
هذه افعال الحج واذا كان النهي عن فعل خارج عن العبادة فانه لا يدل على فسادها. مثال ذلك   لو توضأ بالمغصوب  يفسد وضوءه ولا ما يفسد يقول هذا على نوعين

143
01:04:52.900 --> 01:05:22.700
لو كان الاناء مغصوبا لم يفسد وضوءه لماذا؟ لانه لا يتوضأ  بالمغصوب ان الماء غير مغصوب واستعمال المغصوب في علم مغاير لكن لو كان الماء مغصوبا فحينئذ لا يجوز له ان يتوضأ به ولو توضأ لم يصح وضوءه لانه يستعمل

144
01:05:22.950 --> 01:05:50.850
المغصوب استعمالا محرما بذات فعله للعبادة او الواجب قال واجزاءها حجها ثم قال كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين هناك من هذا قياس حج وترك حقا مثل نفقة ولا ولا دين

145
01:05:51.050 --> 01:06:27.200
يلزمه من نحو دين فانه يصح حجه ويجزئه مع اثمه اذا اين الاصل  من حج وترك حقا يلزمه اين الفرع  المرأة الحاجة بدون محرم. الحكم يجزئ مع الاثم الجامع انه

146
01:06:27.750 --> 01:07:01.550
قارن حجه محرم خارج عن ذاته قال وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها ما خرجت مع محرمها مات المحرم في الطريق وتكمل الحج لا تعود لماذا؟ لان اول سفرها خرجت بمحرم. فجاز لها استتمامه. ولانه اذا ظاق الامر

147
01:07:02.100 --> 01:07:21.300
اتسع لما مات المحروم في الطريق لان هي بين خيارين. ما ان ترجع وهذا سفر سترجع بدون محض واما ان تواصل وهو سفر بدون محرم فكلاهما سفر بدون محرم لكن المضي

148
01:07:21.400 --> 01:08:10.350
فيه ادراك لي الحج بخلاف العودة مرة اخرى   يريدون ان ناخذ الباب الاخر لنصفه  اقرأ احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاحرام وهو واجب من الميقات ومن ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله

149
01:08:11.200 --> 01:08:30.700
ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر واذا انعقد لم يبطل الا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء بركة ما هو الاحرام

150
01:08:35.150 --> 01:09:00.750
الاحرام الجزم بالدخول في النسك جزم القلب بالدخول في النسك وليس الاحرام لبس او ترك المخيط ولبس ملابس غير مخيطة من الردا والازار هذا ليس الاحرام احرام ان يجزم بقلبه انه سيدخل الان في

151
01:09:01.400 --> 01:09:32.900
النسك حيث يجتنب محظورات الاحرام هذا المراد الاحرام وهو المراد بقوله تعالى فمن فرظ فيهن الحج هي احرم قال وهو اي الاحرام واجب من الميقات المراد بالميقات المواطن التي قدر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الاحرام منها

152
01:09:33.300 --> 01:09:57.050
ما هو الدليل على الوجوب دليلي الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت  التوقيت هذا يدل على وجوبه ثم قال في الحديث هن لاهلهن اي هو توقيت لاهل البلدان التي ربطت هذه المواقيت بها

153
01:09:58.850 --> 01:10:23.150
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا احرام فهذا فيه دلالة على تعين الميقات لان يكون الاحرام منه  ثم ذكر المواقيت فميقات اهل المدينة ذو الحليفة

154
01:10:25.350 --> 01:10:52.000
رأيكم في قوله وبينها وبين المدينة سبعة اميال او ستة  ماشي ما قدر ان المدينة بتتسع فيكون ذو الحليفة باطرافها لا يكون بينهم مسافة وهي ابعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام

155
01:10:52.350 --> 01:11:14.650
الميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر الجحفة قرية خربت قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل او ست من احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم

156
01:11:14.900 --> 01:11:46.400
وبينه وبين مكة ليلتان وميقات اهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة المواقيت اودية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاني الليلة ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في في عمرة في حجة

157
01:11:48.800 --> 01:12:21.100
وهذه المواقيت مرة تبعد عن مكة ومرة تقرب والوادي كله ميقات اوله واوسطه واخره. لانه يدخل في الخبر  ثم ذكر حكم من منزله دون المواقيت فان ميقاته يكون من منزله

158
01:12:21.650 --> 01:12:42.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك اهي فمهله ان يرفعوا صوته بالاحرام والاهلال من اهله قال حتى اهل مكة يهلون منها لفي دلالة على توقيت المواقيت الخمسة

159
01:12:42.650 --> 01:13:02.650
في دلالة على ان من كان بين مكة والميقات فانه يحرم من بيته فيه دلالة على ان اهل مكة يحرمون من بيوتهم قد قال الظاهرية بذلك في الحج والعمرة والجمهور يقولون هذا في الحج فقط

160
01:13:03.300 --> 01:13:24.900
احرام من البيت لاهل مكة هذا في حجي فقط واما العمرة فيحرمون من ادنى الحل ما دليلكم؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يعمر اخته عائشة من التنعيم

161
01:13:25.750 --> 01:13:57.600
فالامر يدل على الوجوب تعلق الصحة بذلك او تعلق الوجوب بذلك يبقى عندنا من لم يمر بميقات فانه يحرم اذا حاذ اقرب المواقيت منه ما دليلكم؟ قالوا لقول عمر انظروا حذوها

162
01:13:58.100 --> 01:14:24.200
من طريقكم هذا فيه دلالة على ان من لم يمر بالمواقيت يحرم اذا حاذ المواقيت عندنا قال من لم يحاذي ميقاتا. اولا ما هي المحاذاة المحاذاة ان يكون بين الانسان وبين مكة

163
01:14:24.300 --> 01:14:52.550
مسافة تماثل ما يكون بين الميقات ومكة لذلك نعلم خطأ اولئك الذين يضعون خطا مستقيما بين الميقات والميقات هذا ليست محاذاة لان لو كان الامر كذلك لكان المحاذي اقرب الى مكة ممن في الميقات

164
01:14:53.600 --> 01:15:21.650
ما نضع خط مستقيم وانما نضع دائري مركزه مكة  دائرته الميقات قال من لم يحاذي ميقاتا  احرم عن مكة بقدر مرحلتين لانه اقل المواقيت من اين اخذه؟ لان الاصل عدم وجوب

165
01:15:23.200 --> 01:15:53.000
عدم الوجوب وجواز البقاء على الحل هذا هو الأصل الاصل الا اذا تيقنا الميقات  قال بان نحمله على اقل الواجب اخذا من قاعدة الاصل براءة الذمة وقال طائفة بان لانه لا يخلو احد من محاذاة

166
01:15:53.550 --> 01:16:17.350
لا يخلو احد من محاذاة لانك اذا لا بد ان تمر بي جوار او بقرب احد المواقيت قال في الشرح اجمعوا على هذه الاربعة السابقة ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن

167
01:16:18.050 --> 01:16:40.650
واتفق اهل النقل على صحة الحديث فيها يبقى عندنا ميقات خامس وهو ذات عرق ميقات اهل الشرق في قول الاكثر قال ابن عبد البر اجمع على ان احرام العراق من ذات عرق احرام من الميقات

168
01:16:42.050 --> 01:17:07.800
ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق وروى ابو داوود والنسائي ان عمر هو الذي وقت ذلك رواه البخاري  وحينئذ نقول الجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها

169
01:17:08.600 --> 01:17:36.300
وخفي ذلك عن بعض الصحابة وعن عمر فاخذ عمر من المحاذاة ان ذات عرق ميقات لاهل العراق توافق اجتهاد عمر ان كما وقع ذلك في عدد من الوقائع  قال وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة

170
01:17:37.500 --> 01:18:08.400
وعرق هو الجبل  المشرف على العقيق. العقيق نوع من انواع الجبال يكون فيها نوع من انواع الحصى له خاصية او مزية رياض ونحوه وبعضهم كان يحرم من العقيق فابن عبد البر يقول ذات عرق احوط

171
01:18:08.700 --> 01:18:33.750
انها ابعد قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود مع وجود الجنون لان الاحرام هو النية نية الدخول في النسك والمجنون لا تتمحض له نية صحيحة وهكذا لا ينعقد الاحرام مع الاغماء

172
01:18:35.800 --> 01:19:05.350
لان المغمى عليه لا تتمحض له نية ومثله السكران مثله النائم قال المؤلف واذا انعقد الاحرام يعني لغير هؤلاء وجب اكمال النسك ولا يبطل الاحرام الا بالردة قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك

173
01:19:05.950 --> 01:19:32.050
عملك اسم جنس مضاف الى معرفة الكاف الظمير ويفيد العموم لان اسماء الاجناس اذا اظيفت الى معارف افادت العموم فمن ذلك الحج لكن يفسد بالوطء. ما الفرق بين البطلان والفساد

174
01:19:32.500 --> 01:20:02.350
البطلان لا يلزم الاتمام والفساد يلزم الاتمام ويجب القضاء لكن يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ونقل المؤلف عن ابن المنذر الاجماع الاجمع على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام

175
01:20:02.750 --> 01:20:24.400
الا الجماع المحظورات الاخرى لا تفسد الحج الا الجماع والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف فيكون اجماعا سكوتيا ولا نقول هذا قول صحابي

176
01:20:24.850 --> 01:20:45.950
لان ابن عباس مفتي الصحابة فتاواه في الحج اشتهر في الامة ولما لم يعرف له مخالف كان ذلك اجماعا سكوتيا قال ولا يبطل اي لا يبطل الاحرام بالجماع بل يلزمه

177
01:20:46.050 --> 01:21:14.750
اتمامه والقضاء ان يلزم المحرم اتمام النسك بعد الجماع فيه ويلزمه القضاء بان يؤدي عمرة او حجا اخر قد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وعلي وابي هريرة وابو هريرة وابن عباس

178
01:21:14.850 --> 01:21:44.750
فهذا اجماع من الصحابة على وفساد حج المجامع وانه لا يبطل وانه يلزمه اكماله وانه يجب عليه القضاء لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله  كلمة الحج هنا معرفة بال الجنسية فتكون عامة

179
01:21:45.000 --> 01:22:10.400
لتشمل الحج الصحيح تشمل الحج الفاسد فيجب اتمامه ولو وقع في جماع قال ويقضي من قابل ما دليلكم على القضاء اتفاق العلماء الاجماع ولذا قال في الشرح لا نعلم فيه

180
01:22:10.450 --> 01:22:33.800
مخالفا قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج

181
01:22:34.250 --> 01:22:52.950
والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فان احرم به ثم بها لم يصح

182
01:22:53.300 --> 01:23:13.350
ومن احرم واطلق صح وصرفه وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغوا لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني

183
01:23:13.600 --> 01:23:35.950
وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قول المؤلف ويخير من اراد الاحرام بين الانساك الثلاثة التمتع والقران والفراد والافراد. ما دليل التخيير ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اصحابه

184
01:23:36.650 --> 01:24:02.100
على انساكهم ومنهم من نسك الانساك الثلاثة  قال المؤلف التمتع افضل وهذا مذهب احمد ان التمتع افضل الانساك الثلاثة. ما دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك

185
01:24:02.850 --> 01:24:29.550
وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت وذهب الامام مالك الى ان الافراد افضل وذهب الامام ابو حنيفة الى ان القران افضل والخلاف انما هو في الافظلية

186
01:24:33.000 --> 01:25:00.200
ثم عرف الانساك الثلاثة اتى بالدليل على جواز الانساك الثلاثة دليلان احدهما الاجماع ما نقله صاحب الشرح قد يقول قائل اسري عن ابن عباس ان المفرد والقارن يحول نسكه الى

187
01:25:01.900 --> 01:25:27.850
التمتع فكيف يكون اجماعا قل ابن عباس لا يمنع من القران والافراد لمن فاته الطواف والسعي قبل يوم عرفة الذي يأتي الى عرفة مباشرة يجيز ابن عباس له الافراد وهم لا يمنعوا من الافراد مطلقا

188
01:25:28.800 --> 01:25:56.250
وانما يقولون هو خاص بمن لم يتمكن من الوصول للبيت قبل يوم عرفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ما هي اشهر الحج شوال وذي القعدة وذو الحجة ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج

189
01:25:59.100 --> 01:26:20.750
ولا يشترط في التمتع ان يكون الحاج ناويا للتمتع اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج وحج في نفس السنة كان متمتعا. نوى التمتع او لم ينوي التمتع ولا يشترط في التمتع ان يكون الحج والعمرة عن شخص واحد

190
01:26:21.500 --> 01:26:48.500
لو اعتمر عن غيره وحج عن نفسه بنفس السنة كان متمتعا ولا يشترط على الصحيح عدم السفر بينهما فلو سافر يجي ويعتمر ويروح للمدينة ثم يعود للحج ولهذا متمتع لانه لم يرجع الى بلده

191
01:26:50.850 --> 01:27:11.100
قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان من اهل بعمرة من اهل الافاق ليشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ من العمرة واقام بمكة وحج من عامه انه متمتع وعليه الهدي ان وجد

192
01:27:11.450 --> 01:27:32.500
والا وجب عليه صيام عشرة ايام النوع الثاني من انواع النسك الافراد هو ان يأتي بحج وحده المؤلف قال ويأتي بعد فراغه بعمرة ولا يشترط هذا في الافراد. من حج بحج واحد فقط

193
01:27:32.650 --> 01:27:56.150
فانه يعد مفردا ولو لم يكن معه عمرة بعده واما القران فهو حج وعمرة بنسك واحد وعمل واحد قال ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها ويجعل سعيه عن الحج والعمرة

194
01:27:56.750 --> 01:28:19.850
اذا ما الفرق بينهم الفرق بين المفرد والقارن في شيئين الاول ان المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي والثاني في الاجر المفرد له اجر حج فقط والقارن له اجر حج وعمرة

195
01:28:19.950 --> 01:28:41.700
وفي شيء ثالث في النية المفرد ينوي حجا فقط والقارن ينويه حجا وعمرة والمفرد والقارن قد يطوفون قبل يوم عرفة طواف القدوم المستحب فيسعون سعي الحج ولا يجب عليهم سعي اخر

196
01:28:42.400 --> 01:29:08.150
وقد لا يطوفون الا بعد يوم عرفة. طواف الافاضة ثم يسعون سعي الحج اما المتمتع فعليه سعيان والفرق بينه وبينهم انه يطوف للعمرة طوافا مغايرا لطواف الحج طواف العمرة قبل يوم عرفة

197
01:29:10.200 --> 01:29:52.550
وكذلك يفارق المتمتع القارن بانه يسعى سعيين احدهما العمرة والثاني للحج والثالث ان المتمتع لا يشرع في حقه طواف القدوم بينما القارن والمفرد يستحب لهم والمتمتع يجب عليه الهدي الا اذا كان من اهل مكة. فانهم اذا تمتعوا لم يجب عليهم الهدي

198
01:29:53.050 --> 01:30:14.500
قال جابر هل لحديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد اهلوا بالحج مفردا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حلوا من احرامكم بطواف بالبيت اي امرهم بقلب النسك من الافراد الى

199
01:30:14.600 --> 01:30:39.700
التمتع حلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا المفرد والقارن اذا جاؤوا الى مكة طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج ولا يقصرون ويبقون على احرامهم والمتمتع اذا قدم الى مكة طاف وسعى وقصر

200
01:30:40.300 --> 01:31:04.300
ثم تحلل قال واقيموا حلالا لانهم متمتعون حتى اذا كان يوم التروية ويوم اليوم الثامن فاهلوا بالحج اي احرموا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة حج التمتع فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج

201
01:31:04.500 --> 01:31:25.800
فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امرتكم به. فالصحابة في تلك السنة امروا به لانهم في الجاهلية كانوا يرون قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع حراما فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد في نفوسهم جواز هذا الفعل

202
01:31:26.200 --> 01:31:50.450
و الوجوب خاص بالصحابة كما تقدم قال فان احرم به يعني بالحج مفردا ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا بل يتم بل يكمل على افراده لماذا؟ لانه لم يرد به اثر

203
01:31:50.650 --> 01:32:11.750
ولم يستفد به فائدة ويبقى على احرامه بالحج. الا ان يكون من اهل الاعذار فمن عجز عن الطواف بالبيت وهو متمتع والقول الثاني يقول بجواز قلب النسك من الافراد الى القران

204
01:32:11.900 --> 01:32:38.500
لاشتماله على على ثواب حج وعمرة ولعله اظهر قال ومن احرم واطلق الاحرمت ولم يذكر اسم النسك صح ذلك وجاز له ان يجعله على اي الانواع وما عمل مما يتعلق

205
01:32:38.550 --> 01:33:03.950
احد الانساك فله لا يعتبر ويدل ومثله من علق احرامه باحرام غيره فقد ورد عن علي انه اهل؟ قال باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

206
01:33:04.100 --> 01:33:25.200
والسنة ان يعين النسك في التلبية لقول عائشة فمنا من اهل بعمرة هذا متمتع ومنا من اهل بحج وعمرة هذا قارن. ومنا من اهل بحج هذا مفرد فهذا السنة تعيين النسك

207
01:33:25.950 --> 01:33:53.900
قال ومن السنة ان يشترط المراد بالاشتراط ان يستثني ان له الحق في فسخ الاحرام متى جاءه ما يعرض متى عرض له ما يمنعه من الحج وحينئذ يجوز له التحلل بدون ذبح دم

208
01:33:54.650 --> 01:34:22.500
الاشتراط وحله والانتفاع به مذهب احمد والشافعي. دون ما لك وابي حنيفة مالك وابو حنيفة يقولون لا ينفع واحمد والشافعي يقولون ينفع ولعل قولهم ارجح لحديث جابئ بحديث ضباعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي

209
01:34:22.800 --> 01:34:43.250
ان محلي حيث حبستني وهو حديث صحيح ومالك وابو حنيفة قالوا هذا الخبر يخالف القياس ان القياس ان من دخل في النسك وجب عليه اكماله والصواب تقديم خبر الواحد على القياس

210
01:34:43.550 --> 01:35:15.200
على ان هذه المسألة فيها قياس اعلى وهو اعتبار الشروط قياس ذلك اولى واعلى  اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين

211
01:35:15.300 --> 01:35:38.950
تماسله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة اللهم يسر للحجيج حجهم تقبل منهم اللهم اغفر للمسلمين جميعا واجمع كلمتهم على الحق اللهم احقن دماءهم والف ذات بينهم

212
01:35:39.100 --> 01:35:56.000
هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بارك الله فيكم في امان الله