فانه يعد مفردا ولو لم يكن معه عمرة بعده واما القران فهو حج وعمرة بنسك واحد وعمل واحد قال ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها ويجعل سعيه عن الحج والعمرة في ذي الحجة من عام ست وثلاثين واربعمائة والف نتدارس فيه كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل دليل الطالب الشيخ إبراهيم ابن ضويان رحمه الله تعالى ومرادنا من دراسة هذا الكتاب ان نتعلم كيفية تطبيق القواعد الاصولية على الادلة الشرعية بحيث يكون عند الانسان قدرة على الاستدلال وقدرة على فهم النصوص الشرعية ونتدرب من هذا على استنباط الاحكام من الادلة الشرعية فان استنباط الاحكام من الادلة الشرعية ليس ليس من الامور الاعتباطية بل له قواعد وسنن وله طرائق وله قواعد ومن ثم نتقرب الى الله عز وجل بتعلم هذه القواعد بالتدرب على تطبيقها على الادلة ليكون هناك اهلية عند الانسان على تطبيق القواعد الاصولية على النصوص الشرعية كما اننا بدراسة هذا الكتاب نحاول ان نتدارس ما يرد فيه من القواعد الفقهية التي هي اما قاعدة مأخوذة من الدليل او من استقراء الاحكام الشرعية ونبتدأ ذلك قراءة هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا وان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حجا حج ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فان حجت بلا محرم حرم واجزأها قول المؤلف رحمه الله كتاب الحج ثم ذكر ان الحج من اركان دين الاسلام وفروضه استدل على ذلك بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما هي القاعدة التي فهمنا بواسطتها من هذا الدليل ان الحج واجب لما قال ولله اللام هنا يفيد تفيد الاختصاص وثبوت ان يكون هذا العمل لله على جهة الوجوب فهذه الصيغة لله تدل على انه حق ثابت لله فيستفاد منه وجوب الحج وفي الاية صيغة ثانية الا وهي في قوله على الناس فان ذكر هذا اللفظ على يدل على ثبوت الحق على الناس فان المندوب لا يقال بانه على المكلف وانما له وفيه صيغة ثالثة يستفاد منها الوجوب لكن بدلالة الاشارة الا وهي في قوله من استطاع اليه سبيلا فانما ليس بالواجب لا يعلق على الاستطاعة لا يعلق على الاستطاعة الا ما كان واجبا فهذه ثلاث دلالات في الاية منها ما هو دلالة صريحة ومنها ما هو دلالة ظاهرة ومنها ما هو بدلالة الاشارة كلها تدل على الحكم الذي ذكر المؤلف من كون الحج مفروضا ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا في قوله بني دلالة على ان المذكور هنا من الواجبات لان بناء الشيء جزء اصيل منه. لا يصح بدونه. مما يدل على ان الحج ركن من اركان دين الاسلام والمقصود باتيان بالاتيان بهذه الامور الخمسة ان هذه الخمسة واجبة على الاعيان ابتداء من الشرع اذ هناك واجبات تجب على المكلفين اما على سبيل الكفاية واما بسبب من اسباب من افعال المكلفين مثل النذر فان من نذر من نذر لله طاعة وجبت عليه. لكن وجوبها ليس وجوبا على العموم وليس وليس ابتداء من قبل الشرع وانما بسبب عائد للمكلف ومثله ظمان المتلفات فانه واجب لكنه ليس ركنا من اركان الاسلام لماذا؟ لان وجوبه ليس على جهة الابتداء من قبل الشرع وانما بسبب خلافي المكلف وقوله وهو واجب مع العمر مع العمرة في العمر مرة يعني ان الحج واجب وقد تقدم تقرير ذلك ولكن هنا مسألة اخرى وهي وجوب العمرة وجوب العمرة من مواطن الخلاف بين اهل العلم والجمهور على انها واجبة وخالفا في هذا مالك وطائفة استدل الجمهور على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وجه الدلالة انه امر باتمام العمرة واتمامها من الواجبات فاذا وجب اتمامها وجبت على جهة الابتداء ولانه قد قرن العمرة بالحج والحج واجب فتكون العمرة واجبة ولكن هذه الدلالة فيها نظر لان وجوب الاتمام لا يلزم منه وجوب الابتداء لذلك من حج نفلا وجب عليه اتمامه وان لم يكن واجبا على جهة الابتداء واما دلالة الاقتران فان قرن العمرة بالحج هنا في وجوب الاتمام لا يلزم منه تساويهما بي الوجوب على جهة الابتداء ومن ثم فالاستدلال بهذه الاية لا يتماشى مع الراجح من اقوال الاصوليين ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا هذا فيه دلالة على وجوب الحج ووجوبها مأخوذ من ثلاثة اشياء الاول في قوله فرظ الفرض المراد به الايجاب حتم الفعل في قوله فحجوا وهذا امر والاصل في الاوامر ان تكون مفيدة لي الوجوب وفي قوله في خطاب الناس به في قوله عليكم ايظا دلالة ثالثة على وجوب الحج فقال رجل اكل عام يا رسول الله هنا فيه حذف مقدر تقديره هل يجب علينا اي يجب علينا الحج كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فيه دلالة على ان الحج لا يجب الا مرة في العمر في الاصل وان كان قد يجب بسبب اخر مثل النذر ومثل افساد الحج على ما سيأتي وفي هذا الحديث دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد بتخويل الله له بالاجتهاد في بعض المسائل فيه دلالة على ان ما لم يرد وجوب دليل من الشارع يدل على وجوب امر فالاصل عدم وجوبه في هذا الحديث مراعاة الشرع لاستطاعة الخلق وعدم وجوب ما يكون شاقا عليهم ثم روى المؤلف حديث عائشة انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد اي هل يجب على النساء من جهاد فحذف لفظ الوجوب ويدل عليه كلمة علا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجواب معاد في السؤال كأنه قال على النساء جهاد ثم قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة واخذ من هذا وجوب الحج واخذ منه وجوب العمرة واخذا منه ان الوجوب كما يكون للرجال يكون للنساء وليس في الحديث دلالة على اختصاص هذا الواجب بالنساء لان ادوات الحصر معلومة ولا يوجد في هذا الحديث اداة من ادوات الحصر تحصر وجوب الحج في النساء قال ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كان ابن عباس يرى ان من اتى البيت قبل يوم عرفة وجب عليه ان يعتمر بالله يوم عرفة ثم يتحلل ولو كان مفردا او كانا قارنا فيرى انه يجب عليه ان يقلب نسكه الى التمتع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بحجة الوداع ان يقلبوا نسكهم من الافراد والقران الى التمتع العلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة فجمهور اهل العلم قالوا بانه لا يجوز للانسان ان يقلب حجه من الافراد والقران الى التمتع هذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وذهب الامام احمد الى استحباب قلبي نسك الافراد والقران الى التمتع لمن طاف وسعى قبل يوم عرفة ولم يروا ذلك على الوجوب وانما رأوه على الاستحباب وذهب الظاهرية الى ان قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع واجب يتعين على الانسان واستدلوا على ذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بقلب النسك كما استدلوا بقول ابن عباس واثره الذي بين ايدينا ولعل ارجح الاقوال في هذه المسألة ومذهب الامام احمد بجواز قلب النسك واستحبابه قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع وعدم وجوبه فاما دليل الاستحباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بقلب النسك واما دليل عدم الوجوب فما ورد في صحيح مسلم قال ابو ايوب كانت رخصة لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قلب اي وجوب قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع هذا كان خاصا الوجوب واما الجواز والاستحباب فليس خاصة بل هو عام العام للامة ثم روى المؤلف من حديث الصبي بن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك فقوله وجدت الحج والعمرة مكتوبين واقرار عمر له بذلك هذا وقوله هديت لسنة نبيك دليل على وجوب العمرة كما قال الجمهور وقوله فاهللت بهما يحتمل ان يكون قد تمتع ويحتمل ان يكون قد قرن بحج القران قد اوثر عن عمر رضي الله عنه انه كان يأمر الصحابة ان يحجوا مفردين من اجل ان يجعلوا للعمرة سفرة خاصة واجازته للصبي ابن معبد هنا الاهلال بهما دليل على انه يرى جواز التمتع ثم قال المؤلف وشرط الوجوب المراد بالشرط ما لا يتم المشروط الا بوجوده بحيث اذا انتفى الشرط انتفى المشروط والشروط على انواع يمكن نجعلها اربعة انواع شروط وجوب كما في هذه الشروط بحيث اذا انتفى احد هذه الشروط لم يتعلق الحج بذمة المكلف واصبح المكلف غير مطالب الحج وهناك شروط صحة بحيث اذا وجدت الشروط كان الحج صحيحا يؤجر العبد عليه واذا انتفى احد هذه الشروط انتفت الصحة والنوع الثالث شروط الاجزاء فان هناك من يصح حجه لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام وهناك شروط تعتبر تعين الحج في نفس تلك السنة ومن ذلك امن الطريق ومن ذلك امن الطريق. اذا عندنا اربعة انواع من الشرور نطبقها هنا هناك شروط وجوب بحيث اذا انتفت هذه الشروط او انتفى احدها لم يتعلق الحج بذمة المكلف ولم يكن آثما بتركه ولا يجب عليه ان يخرج من ماله من يحج عنه ما هي هذه الشروط؟ هي خمسة الاول الاسلام الكافر لا يجب عليه الحج بمعنى انه لا يطالب به في اثناء كفره وهناك طائفة من اهل العلم قالوا الاسلام شرط للصحة وليس شرطا للوجوب لان الكافر يعذب زيادة عقد عقوبة في الاخرة بسبب تركه لشرائع الاسلام ومنها الحج قد يستدل على ذلك بعضهم بقوله تعالى ولله على الناس هذا لفظ يشمل غير المسلمين والثاني العقل المجنون لا يجب عليه الحج ولو كان عنده مال لان غير العاقل لا يستطيع الحج ولا تتمحظ منه النية والشرط الثالث البلوغ فمن لم يبلغ فانه لا يجب عليه الحج والشرط الرابع كمال الحرية المملوك لا يجب عليه الحج والشرط الخامس الاستطاعة المالية العاجز بماله عن الحج لا يجب عليه الحج وهناك شرط سادس تزيد فيه المرأة وهو المحرم وان كان طائفة يقولون المحرم ليس شرطا للوجوب وانما المحرم شرط وانما المحرم شرط تعين الحج بي الذمة وسيأتي الكلام فيه واما شروط الصحة فهي الاسلام فالكافر لا يصح حجه الشرط الثاني العقل فالمجنون لا يصح حجه والثالث التمييز عن عند طائفة والجمهور يقولون التمييز ليس شرطا لصحة الحج بدلالة حديث المرأة التي رفعت صبيا بل رفعها للصبي دليل على انه لم يميز بعد اذا الصواب انه لا يوجد الا شرطان للصحة الاسلام العقل واما شروط الاجزاء فهي الاسلام والعقل والبلوغ ان غير البالغ لا يجزئه حجه عن حجة الاسلام وكمال الحرية فالمملوك لو حج لا يجزئه حجه عن حجة الاسلام ولذا قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة الاسلام وعمرته استدل المؤلف على شروط الوجوب بحديث رفع القلم عن ثلاثة وهذا الحديث فيه نفي المؤاخذة ودلالته على انتفاء الوجوب صحيحة لكنها لكن الحديث لا يدل على تعلق هذا الفعل بالذمة لا يدل على انتفاء تعلق هذا الفعل بالذمة. ولذلك النائم تتعلق بذمته الصلاة مع انه مذكور في هذا الخبر واما قوله كمال الحرية لان العبد غير مستطيع لان من شروط وجوب الحج الاستطاعة المالية والمملوك لا يملك شيئا لانه وماله لسيده. ومن ثم لم يجب عليه قال المؤلف لكن يصحان يعني الحج والعمرة من الصغير والرقيق البلوغ والحرية ليس بشرطين للصحة لكنهما شرطان للوجوب وشرطان للاجزاء ولذا قال ولا يجزيان عن حجة الاسلام وعمرته ثم قال حكاه الترمذي اجماعا هذا فيه الاستدلال بدليل الاجماع والامام الترمذي من الائمة الذين ظبطوا اقوال من سبقهم من الفقهاء حكايته للاجماع مقبولة ثم اورد حديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم هذا فيه دلالة على ان الصبي وهو غير البالغ يصح حجه هل فيه دلالة على مسألة غير المميز نقول نعم فانه قال هنا صبيا ما يشمل غير المميز ولانه قال امرأة رفعت والاصل فيمن يرفع ان يكون ممن لم يميز بعد قال وعنه يعني عن ابن عباس ايضا مرفوعا ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى فيه دلالة على صحة حج الصبي لانه وصف فعله بانه حج والمصطلحات الشرعية تحمل على الصحيح لذا قال ايما صبي حج وفيه دلالة على ان نحج الصبي لا يجزئ وان البلوغ شرط للاجزاء ولذا قال فعليه اي فيجب عليه حجة اخرى ومثله في المملوك قال فان بلغ الصغير قبل الوقوف او بعده فحينئذ لا يخلو من حالين ان عاد فوقف في وقت وقوف عرفة وما بين تاجر يوم عرفة الى فجر يوم العيد بمذهب احمد وعند الجمهور من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم العيد ومذهب احمد ارجح لحديث من وقف قال من صلى صلاتنا هذه كان معنا في بجمع وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل او نهار فقد تم هده وقال اما اذا بلغ بعد وقوفه بعرفة غادر الى المزدلفة فبلغ فعاد مرة اخرى فوقف بالليل في مزدلفة فحينئذ يجزئه هذا الوقوف بانه وقوف حال اتصافه بوصف التكليف فاجزأه قال لانهما اي الصغير والرقيق اتيا بالنسك حال الكمال اي حال بلوغهما او تحررهما قال الامام احمد قال ابن عباس اذا اعتق العبد بعرفة او اذا اعتق العبد بعرفة اجزأه حجه فان عتق بجمع يعني بالمزدلفة لم يجز عنه لماذا؟ لانه لم يقف في عرفة وقد وجدت فيه الشروط. الا ان يعود الى عرفة قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم المفرد والقارن اذا جاءوا قبل يوم عرفة ذهبوا الى البيت فطافوا طواف القدوم المستحب ثم سعوا سعي سعي الحج الواجب ولا يجب عليهم سعي اخر من هم المفرد والقارن فاذا جاء المملوك او الصغير فطاف وسعى ثم وقف بعرفة قالوا هذا الحج لا واعتق او بلغ الصبي قالوا لا يجزئه هذا الحج عن حجة الاسلام لماذا؟ لانه قد فعل ركنا من اركان الحج هو السعي قبل بلوغه فلم يجزئه قال لان السعي لا تشرع مجاوزة عدده لا يمكن ان نقول له ائت بسعي اخر ولا ولا تكراره بخلاف الوقوف بعرفة فانه يمكن ان يرجع فيتداركه قال فان عتق بجمع يعني بعد ان ذهب من عرفة ولم يعد الى عرفة لم يجزي عنه قال ايش بخلاف الوقوف فان الوقوف استدامته مشروعة ولا قدر له محدود قال وكذا هذا بالنسبة للحج اما في العمرة قال تجزئ العمرة ان بلغ الصبي او عتق المملوك قبل طواف العمرة فان كان قد عتق او بلغ قبل الوقوف اجزاءه عنه عمرة الاسلام وان كان لم يبلغ او يعتق الا بعد ذلك بعد الطواف فحينئذ لا تكفي هذه العمرة عن عمرة الاسلام لانه لا بد ان يكون حال الطواف وهو ركن العمرة ممن يصح او ممن يجزئه تجزئه عمرته ثم ذكر المؤلف الشرط الخامس الاستطاعة قال المؤلف العمل قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم اكثر اهل العلم يرون ان هذه اللفظة بالاجماع اما الاستطاعة فهي شرط بلا اشكال ودليلها قوله تعالى من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولكن وقع الخلاف في الاستطاعة ما هي وقع الخلاف في الاستطاعة ما هي وللعلماء ثلاثة اقوال قال الامام ابو حنيفة الاستطاعة هي الاستطاعة المالية والبدنية وقال الامام ما لك المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية البدنية. قال الامام ما لك المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية وقال احمد والشافعي المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية ولذلك عندهم من كان عنده مال لكنه يعجز ببدنه فانه يستنيب من يحج عنه اما من لم يكن عنده مال فانه يسقط عنه ولذلك فسر المؤلف المال بانه ملك الزاد والراحلة الزاد ما يتزود به من انواع المطعومات والراحلة اي المركوب من الدواب ومثله الالات الحديثة يصلح لمثله ان يركبوا تلك الدابة من يكون مماثلا له او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. اذا كان عنده مال نقدي يستطيع به شراء الزاد والراحلة فحينئذ يجب عليه. قال ابن عباس اناناس قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحل هذا من ادلة الجمهور ولكن الحديث فيه ضعف عن ابن عباس مثله رواه ابن ماجة قال عكرمة لاستطاعتها الصحة وقال الظحاك ان كان شابا فليواجر نفسه باكله عقبته او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اي ملك نقودا او مالا يتمكن به من شراء الزاد والراحلة سواء كان من النقود او من العروظ وهذه قاعدة فقهية ان من ملك ثمن شيء عد مالكا له فيه الشرع وقال بشرط كونه اي بشرط هذا المال الزائد يكون فاضلا اي زائدا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم فهذه حوائج اصلية هذه حوائج اصلية واذا تعارض واجب شرعي مع الحوائج الاصلية قدمنا الحوائج الاصلية قال ابو عكرمة الاستطاعة الصحة كانه رأى مذهب الامام مالك من ان الاستطاعة يراد بها الاستطاعة البدنية ولذلك قال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله عقبته قال بشرط كونه اي كون هذا الزائد فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وهذه قاعدة فقهية ان الحوائج الاصلية لا يتعلق بها الواجب المالي لو كان عندك وجبت صدقة الفطر ولم يكن عندك الا حوائجك الاصلية فحينئذ يسقط عنك وجوب صدقة الفطر ومثله في باب الحج قال ويشترط بالزاد والراحلة ان يكون فاضلا عن مؤنته عما يحتاج اليه في تمونه في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه وماؤنة عياله على الدوام. ما المراد بالدوام ها امرار خطأ ها خطأ لمدة سنة لمدة ثقيل على الدوام لمدة سنة لماذا اشترطن او لماذا لم نعتبر هذا المال الفائض غير الفائض عن حاجته نقول بالقياس لاسباب الحج على باب النفقات فان العبد يجب عليه ان ينفق على قريبه الفقير فهكذا ما يتعلق بالمؤونة لتستثنى من معيار وجوب الحج هنا ولانها يعني الماء هنا نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقدمت على الحج ويؤخذ من هذا تقديم حقوق الادميين على حقوق الله تقديم حقوق الادميين على حقوق الله لانها مبنية حقوق الادميين مبنية على المشاحة حقوق الله مبنية على المسامحة وقد ورد في الحديث كفى بالمرء ثمنا يضيع من يقوت وذكر في الروضة والكافي انه لا يشترط له ان يكون مالكا لنفقتهم لمدة سنة وانما يشترط ان يكون مالكا لنفقة تكفيهم الى ان يعود اليهم من الحج قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا هذه مسألة وجوب الحج هل هو على الفور او يجوز فيه التراخي الجمهور على ان الحج على الفور قالوا لانه مقتضى الاوامر فالاوامر تقتضي الفوض لان العبد لا يدري ما يعرض له مما قد يشغله عن اداء هذا الواجب ذهب الامام الشافعي الا ان وجوب الحج على التراخي تدل على ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج من سنة تسع الى سنة كم عشر كم بين حجة ووفاته ست سنين ها قطع متى انتهى من الحج ثلطعشر ذو الحجة ومتى توفي؟ كم يصير ان تعد ثلاطعشر الى ثلطعشر محرم الى ثلطعشر صفر الى الى اثنا عشر ثلاثة اشهر قالوا لما اخر الحج من سنة تسع الى سنة عشر دل على ان وجوب الحج ليس على الفور وانما على التراخي. لكن هذا الحديث فيه ليس فيه دلالة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخره لحكمة شرعية هي ما هي؟ اولا الا يجتمع في البيت حج النبي صلى الله عليه وسلم مع حج احد من المشركين ومن اجل ان يتوحد مصدر العلم والفتوى وهناك معنى ثالث هو تمكن اهل الاسلام من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نحج سنة تسع ما وفد اليه الناس بالتالي الاستدلال بهذا الخبر فيما فيه ماذا يترتب على قولنا بان الحج يجب على الفور اولا ان الحاج يأثم اذا اخر الحج بلا عذر ما الدليل على ان وجوب الحج على الفور هناك عدد من من الادلة. الدليل الاول ان الحج مأمور به والاصل في الاوامر ان تكون ايش على الفور وده يدل على حديث ابن عباس تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له ثم اجاب عن عذر اجاب عن دليل المخالف فقال واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهما ونحو ذلك ثم ذكر المؤلف شرطا من شروط الاعتبار الا وهو امن الطريق فعند عدم امن الطريق امن الطريق هل هو شرط وجوب او شرط صحة او شرط اجزاء يقولون طيب هل هو شرط اجزاء لو حج مع وجود الخوف في الطريق يجزئه عن حجة الاسلام ولا ما يجزئه يجزي اذا ليس هذا شرط اجزاء طيب هل هو شرط صحة لو حج مع خوف السبيل صحتي ولا ما يصح الصحة هل هو شرط وجوب امن الطريق شرط وجوب وليجب لكنه يتعلق في الذمة ثم ورد المؤلف حديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله وجهي وجه الاستدلال اخذ منه ان من كان في محل غير امن فانه ان من كان في طريق غيرها من لم يجب عليه الحج قال المؤلف فان عجز عن السعي مراد بالسعي هنا ما هو ها الحج الذهاب للحج ان عجز عن السعي لعذر ككبر تسعين مئة سنة فعجز عن الحج او عجز لمرض لا يرجى برؤه حينئذ يلزمه ان يقيم نائبا حرا يحج ويعتمر عنه وقوله ولو امرأة بوجود الخلاف ما ورد المؤلف حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حجي عنه فهذا فيه اقامة جوال او دخول النيابة في في الحج واعماله وفيه ان العاجز يجوز ان يستنيب عنه قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا لان هذا من الواجبات اي ان هذا محل اجماع قال فعكسه اولى فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل يجوز ان تأتي المرأة نائبة عن الرجل فاذا جازت نيابة المرأة عن الرجل فمن باب اولى ان تجوز نيابة المرأة نيابة الرجل عن المرأة. نعم وقوله هنا لزمه هذا دليل على الوجوب ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه قوله من بلده اي يجب على العاجز ان يقيم نائبا من بلد العاجز المذهب انه لا يصح ان يوكل من كان قريبا من مكة لكن الاظهر من قول اهل العلم انه تجوز النيابة فيه وقوله من بلده لماذا اوجبوا عليه ان يقيم النائب بن بدنه من بلده قالوا ليتوافق حجه مع حجه فيكون سجوده قريبا من سجوده ونحو ذلك قال ويجزئه ذلك اي ان حج النائب يجزي المنوب عنه ما لم يزل العذر فاذا زال العذر حينئذ لا تجزئ حجة النائب عن حجة الاصيل اذا لم يحرم النائب مثال ذلك مريظ عاجز عن الحج فاذا وكل من يقوم بالحج عنه الاصل ليبقى في احرامه الى ان يتم المناسك لو قدر انه نوبه فلم يقبل النيابة هنا اذا لا يلزمه شيء لو قبلها بعد ذلك نقول نعامله حسب وقتي التزامه معه قال ما لم يزل العذر قبل احرام النائب فاذا احرم النائب بالحج هنا ايدو وشفي المنوب عنه فحين اذ لا تجزئه قالوا ايه؟ فلو مات اي لو قدر ان شخصا وجب عليه الحج او العمرة وكان وجوبه بواسطة اخرى مثل فلو مات اي من لزمه الحج والعمرة سواء كان لزومه على جهة الابتداء او على جهة النذر او على جهة كفارة الجماع فلو مات النائب ولا المنوب عنه المنهوب عنه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ثم قال ولا يصح قبل هذا لان القضاء يكون بصفة الاداء هذه قاعدة فقهية تعلق بالقضاء شيء القضاء يحاكي الاداء واورد عليه حديث ابن عباس في المرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين كنت قاضيته اي تسدد الدين اقضوا الله فالله احق بالوفاء فيه استعمال او قياس باحث الاصول قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره الاعمال الشرعية في باب النيابة على اعمال هنا على انواع هناك ما لا يقبل النيابة ليش الصلاة وهناك اعمال تقبل النيابة على جهة جزئية لا كلية منه ما ورد في حديث ابن عباس اذا عندنا قال يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت هذا من الاعمال التي تدخلها النيابة التالي يمكن ان يقوم النائب مقام من انابه لكن لو قدر ان النائب مات قبل عمل المناسك ولم يحج كان غنيا اننا نأخذ من ماله ونقيم من يحج عنه قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره اذا هذا العمل في اعمال النيابة من صفة الحج في اعمال النيابة انه لابد ان يكون الانسان قد قام بهذا العمل سابقا مثلا الصدقة لا يشترط في هذا الامر من عندنا الصلاة لا تدخلوها نيابة وعندنا الحج تدخله النيابة بشرط ان يكون النائب قد قام بمثل ذلك الفعل وهناك اعمال لا اعمال تدخلها النيابة ولا يشترط فيها ان يكون المنوب عنه قد قام او النائب قد قام لذلك العمل مثل الصدقة لو قدر ان الانسان حج عن غيره وهو لم يحج قبل ذلك الجمهور يقولون تكون له ولا تكون من وكله تدل مؤلف لهذا الحكم بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك يعني اولا ثم حج عن شبرمة هذا الخبر تلف فيه الرواة فطائفة جعلوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة قد جعلوه من فعل ابن عباس والرجل وهو شبرمة واحد ولا يمكن ان تقع الحادثة مرتين مع اتحاد الاسم شبرمة ولذا فان الاظهر ايش انها واقعة واحدة وبالتالي نرجح مرة نقلت انها من فعل ابن عباس ومرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجحنا وجدنا ان الارجح وانه من فعل ابن عباس فيه الاعتراظ على من فعل فعل المخالفا لهدي الشرع به تقديم الانسان نفسه على غيره في الاعمال فيه وجوب ذلك اذا لم يكن قد حج قبل هذا اذا الخلاف الان بين العلماء في هذه المسألة الشافعي واحمد يقولون لا يصح لي انسان ان يحج عن غيره حتى يكون قد حج قبل ذلك عن نفسه ومالك وابو حنيفة يقولون يصح للانسان ان يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه وجمهور استدلوا بحديث ابن حديث شبرمة هذا الاخرون قدحوا في نادوا والصواب وجوب تقديم الانسان لحج نفسه على حج غيره قال المؤلف وتزيد المرأة شرطا سادسا شروط ايش ايش ها ارفع الصوت وجوب شروط وجوب الحج وهو ان تجد لها زوجا او محرما ابو حنيفة واحمد يقولون المرأة لا تخرج للحج الا مع محرم واجاز ما لك والشافعي ان تخرج مع رفقة مأمونة او نساء ثقات ايهما اسهل يلا ها اي القولين اسهل ايش المجموعة اللي تقول تحج بدون محرم. اذا ده غلط الاسهل مع الذين يقولون لا تحج الا مع محرم كيف لان من يقول لا تحج الا مع محرم يقول لم يجب عليها الحج ويكون لها اجر الحج فلا يسهل عليها ان تجلس ولا يجب عليه واولئك قالوا يجب عليها حينئذ اوجب عليها ان تخرج للحج فايهما اصحاب الذي اوجب او الذي قال لم يجب ها الذي قال لانه لا يشترط المحرم هذا قوله اصعب واشد اليس كذلك اي قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما قال احمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس كأن احمد يقول هذا هو تابع لشرط الاستطاعة من استطاع اليه سبيلا لحديث ابن عباس وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع محرم لم يذكر مساء قوله امرأة نكرة في سياق النهي فتشمل الصغيرة والكبيرة تشمل من وجدت رفقة مأمونة ومن وجدت نساء ثقات كلمة امرأة عامة الا مع مع محرم الا استثناء كأنه قال الا انه يجوز لها ان تسافر مع محرم ولا يدخل عليها رجل لا يدخل هذا للنهي والنهي للتحريم ولا تسافر بالتحريم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم منين الشاهد من هنا اخذنا وجوب المحرم من قوله لا تسافر لان النهي عن الشيء يدل على منعه ويدل على وجوب نقيضه طيب ورد تكملة لهذا الخبر وفيه ان رجلا قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك وقوله هنا لا تسافر لم يذكر مقدار السفر عند ابي حنيفة سفر ثلاثة ايام عند الجمهور يومان هناك قول ثالث انه يوم اربعين كيلا طيب قوله زوجا مكلفا. ما معنى كلمة مكلف عاقل بالغ عاقل بالغ المجنون لا يكون محرما ما يحصل به فائدة ومثله الصغير قال ويشترط ايضا بوجوب الحج على المرأة ان تقدر على اجرة المحرم وعلى الزاد والراحلة لها وله لان هذا من الاستطاعة على ما تقدم فان حجت بلا محرم حرم لانها خالفت النهي والنهي يدل على التحريم لكنه يجزئ كيف اجزاءها وهي قد ارتكبت النهي نقول هنا فعل السفر مغاير لفعل الحج ما قال لا تحج الا مع ذي محرم وانما قال لا تسافر والسفر هو الانتقال هذا فعل مغاير لافعال الحج الوقوف والرمي والمبيت والطواف هذه افعال الحج واذا كان النهي عن فعل خارج عن العبادة فانه لا يدل على فسادها. مثال ذلك لو توضأ بالمغصوب يفسد وضوءه ولا ما يفسد يقول هذا على نوعين لو كان الاناء مغصوبا لم يفسد وضوءه لماذا؟ لانه لا يتوضأ بالمغصوب ان الماء غير مغصوب واستعمال المغصوب في علم مغاير لكن لو كان الماء مغصوبا فحينئذ لا يجوز له ان يتوضأ به ولو توضأ لم يصح وضوءه لانه يستعمل المغصوب استعمالا محرما بذات فعله للعبادة او الواجب قال واجزاءها حجها ثم قال كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين هناك من هذا قياس حج وترك حقا مثل نفقة ولا ولا دين يلزمه من نحو دين فانه يصح حجه ويجزئه مع اثمه اذا اين الاصل من حج وترك حقا يلزمه اين الفرع المرأة الحاجة بدون محرم. الحكم يجزئ مع الاثم الجامع انه قارن حجه محرم خارج عن ذاته قال وان مات المحرم في الطريق مضت في حجها ما خرجت مع محرمها مات المحرم في الطريق وتكمل الحج لا تعود لماذا؟ لان اول سفرها خرجت بمحرم. فجاز لها استتمامه. ولانه اذا ظاق الامر اتسع لما مات المحروم في الطريق لان هي بين خيارين. ما ان ترجع وهذا سفر سترجع بدون محض واما ان تواصل وهو سفر بدون محرم فكلاهما سفر بدون محرم لكن المضي فيه ادراك لي الحج بخلاف العودة مرة اخرى يريدون ان ناخذ الباب الاخر لنصفه اقرأ احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاحرام وهو واجب من الميقات ومن ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر واذا انعقد لم يبطل الا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء بركة ما هو الاحرام الاحرام الجزم بالدخول في النسك جزم القلب بالدخول في النسك وليس الاحرام لبس او ترك المخيط ولبس ملابس غير مخيطة من الردا والازار هذا ليس الاحرام احرام ان يجزم بقلبه انه سيدخل الان في النسك حيث يجتنب محظورات الاحرام هذا المراد الاحرام وهو المراد بقوله تعالى فمن فرظ فيهن الحج هي احرم قال وهو اي الاحرام واجب من الميقات المراد بالميقات المواطن التي قدر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الاحرام منها ما هو الدليل على الوجوب دليلي الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت التوقيت هذا يدل على وجوبه ثم قال في الحديث هن لاهلهن اي هو توقيت لاهل البلدان التي ربطت هذه المواقيت بها ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا احرام فهذا فيه دلالة على تعين الميقات لان يكون الاحرام منه ثم ذكر المواقيت فميقات اهل المدينة ذو الحليفة رأيكم في قوله وبينها وبين المدينة سبعة اميال او ستة ماشي ما قدر ان المدينة بتتسع فيكون ذو الحليفة باطرافها لا يكون بينهم مسافة وهي ابعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام الميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر الجحفة قرية خربت قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل او ست من احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم وبينه وبين مكة ليلتان وميقات اهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة المواقيت اودية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاني الليلة ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في في عمرة في حجة وهذه المواقيت مرة تبعد عن مكة ومرة تقرب والوادي كله ميقات اوله واوسطه واخره. لانه يدخل في الخبر ثم ذكر حكم من منزله دون المواقيت فان ميقاته يكون من منزله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك اهي فمهله ان يرفعوا صوته بالاحرام والاهلال من اهله قال حتى اهل مكة يهلون منها لفي دلالة على توقيت المواقيت الخمسة في دلالة على ان من كان بين مكة والميقات فانه يحرم من بيته فيه دلالة على ان اهل مكة يحرمون من بيوتهم قد قال الظاهرية بذلك في الحج والعمرة والجمهور يقولون هذا في الحج فقط احرام من البيت لاهل مكة هذا في حجي فقط واما العمرة فيحرمون من ادنى الحل ما دليلكم؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يعمر اخته عائشة من التنعيم فالامر يدل على الوجوب تعلق الصحة بذلك او تعلق الوجوب بذلك يبقى عندنا من لم يمر بميقات فانه يحرم اذا حاذ اقرب المواقيت منه ما دليلكم؟ قالوا لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم هذا فيه دلالة على ان من لم يمر بالمواقيت يحرم اذا حاذ المواقيت عندنا قال من لم يحاذي ميقاتا. اولا ما هي المحاذاة المحاذاة ان يكون بين الانسان وبين مكة مسافة تماثل ما يكون بين الميقات ومكة لذلك نعلم خطأ اولئك الذين يضعون خطا مستقيما بين الميقات والميقات هذا ليست محاذاة لان لو كان الامر كذلك لكان المحاذي اقرب الى مكة ممن في الميقات ما نضع خط مستقيم وانما نضع دائري مركزه مكة دائرته الميقات قال من لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بقدر مرحلتين لانه اقل المواقيت من اين اخذه؟ لان الاصل عدم وجوب عدم الوجوب وجواز البقاء على الحل هذا هو الأصل الاصل الا اذا تيقنا الميقات قال بان نحمله على اقل الواجب اخذا من قاعدة الاصل براءة الذمة وقال طائفة بان لانه لا يخلو احد من محاذاة لا يخلو احد من محاذاة لانك اذا لا بد ان تمر بي جوار او بقرب احد المواقيت قال في الشرح اجمعوا على هذه الاربعة السابقة ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن واتفق اهل النقل على صحة الحديث فيها يبقى عندنا ميقات خامس وهو ذات عرق ميقات اهل الشرق في قول الاكثر قال ابن عبد البر اجمع على ان احرام العراق من ذات عرق احرام من الميقات ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق وروى ابو داوود والنسائي ان عمر هو الذي وقت ذلك رواه البخاري وحينئذ نقول الجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وخفي ذلك عن بعض الصحابة وعن عمر فاخذ عمر من المحاذاة ان ذات عرق ميقات لاهل العراق توافق اجتهاد عمر ان كما وقع ذلك في عدد من الوقائع قال وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق. العقيق نوع من انواع الجبال يكون فيها نوع من انواع الحصى له خاصية او مزية رياض ونحوه وبعضهم كان يحرم من العقيق فابن عبد البر يقول ذات عرق احوط انها ابعد قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود مع وجود الجنون لان الاحرام هو النية نية الدخول في النسك والمجنون لا تتمحض له نية صحيحة وهكذا لا ينعقد الاحرام مع الاغماء لان المغمى عليه لا تتمحض له نية ومثله السكران مثله النائم قال المؤلف واذا انعقد الاحرام يعني لغير هؤلاء وجب اكمال النسك ولا يبطل الاحرام الا بالردة قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك عملك اسم جنس مضاف الى معرفة الكاف الظمير ويفيد العموم لان اسماء الاجناس اذا اظيفت الى معارف افادت العموم فمن ذلك الحج لكن يفسد بالوطء. ما الفرق بين البطلان والفساد البطلان لا يلزم الاتمام والفساد يلزم الاتمام ويجب القضاء لكن يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ونقل المؤلف عن ابن المنذر الاجماع الاجمع على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع المحظورات الاخرى لا تفسد الحج الا الجماع والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف فيكون اجماعا سكوتيا ولا نقول هذا قول صحابي لان ابن عباس مفتي الصحابة فتاواه في الحج اشتهر في الامة ولما لم يعرف له مخالف كان ذلك اجماعا سكوتيا قال ولا يبطل اي لا يبطل الاحرام بالجماع بل يلزمه اتمامه والقضاء ان يلزم المحرم اتمام النسك بعد الجماع فيه ويلزمه القضاء بان يؤدي عمرة او حجا اخر قد روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وعلي وابي هريرة وابو هريرة وابن عباس فهذا اجماع من الصحابة على وفساد حج المجامع وانه لا يبطل وانه يلزمه اكماله وانه يجب عليه القضاء لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله كلمة الحج هنا معرفة بال الجنسية فتكون عامة لتشمل الحج الصحيح تشمل الحج الفاسد فيجب اتمامه ولو وقع في جماع قال ويقضي من قابل ما دليلكم على القضاء اتفاق العلماء الاجماع ولذا قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فان احرم به ثم بها لم يصح ومن احرم واطلق صح وصرفه وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغوا لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قول المؤلف ويخير من اراد الاحرام بين الانساك الثلاثة التمتع والقران والفراد والافراد. ما دليل التخيير ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اصحابه على انساكهم ومنهم من نسك الانساك الثلاثة قال المؤلف التمتع افضل وهذا مذهب احمد ان التمتع افضل الانساك الثلاثة. ما دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت وذهب الامام مالك الى ان الافراد افضل وذهب الامام ابو حنيفة الى ان القران افضل والخلاف انما هو في الافظلية ثم عرف الانساك الثلاثة اتى بالدليل على جواز الانساك الثلاثة دليلان احدهما الاجماع ما نقله صاحب الشرح قد يقول قائل اسري عن ابن عباس ان المفرد والقارن يحول نسكه الى التمتع فكيف يكون اجماعا قل ابن عباس لا يمنع من القران والافراد لمن فاته الطواف والسعي قبل يوم عرفة الذي يأتي الى عرفة مباشرة يجيز ابن عباس له الافراد وهم لا يمنعوا من الافراد مطلقا وانما يقولون هو خاص بمن لم يتمكن من الوصول للبيت قبل يوم عرفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ما هي اشهر الحج شوال وذي القعدة وذو الحجة ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج ولا يشترط في التمتع ان يكون الحاج ناويا للتمتع اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج وحج في نفس السنة كان متمتعا. نوى التمتع او لم ينوي التمتع ولا يشترط في التمتع ان يكون الحج والعمرة عن شخص واحد لو اعتمر عن غيره وحج عن نفسه بنفس السنة كان متمتعا ولا يشترط على الصحيح عدم السفر بينهما فلو سافر يجي ويعتمر ويروح للمدينة ثم يعود للحج ولهذا متمتع لانه لم يرجع الى بلده قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان من اهل بعمرة من اهل الافاق ليشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ من العمرة واقام بمكة وحج من عامه انه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا وجب عليه صيام عشرة ايام النوع الثاني من انواع النسك الافراد هو ان يأتي بحج وحده المؤلف قال ويأتي بعد فراغه بعمرة ولا يشترط هذا في الافراد. من حج بحج واحد فقط اذا ما الفرق بينهم الفرق بين المفرد والقارن في شيئين الاول ان المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي والثاني في الاجر المفرد له اجر حج فقط والقارن له اجر حج وعمرة وفي شيء ثالث في النية المفرد ينوي حجا فقط والقارن ينويه حجا وعمرة والمفرد والقارن قد يطوفون قبل يوم عرفة طواف القدوم المستحب فيسعون سعي الحج ولا يجب عليهم سعي اخر وقد لا يطوفون الا بعد يوم عرفة. طواف الافاضة ثم يسعون سعي الحج اما المتمتع فعليه سعيان والفرق بينه وبينهم انه يطوف للعمرة طوافا مغايرا لطواف الحج طواف العمرة قبل يوم عرفة وكذلك يفارق المتمتع القارن بانه يسعى سعيين احدهما العمرة والثاني للحج والثالث ان المتمتع لا يشرع في حقه طواف القدوم بينما القارن والمفرد يستحب لهم والمتمتع يجب عليه الهدي الا اذا كان من اهل مكة. فانهم اذا تمتعوا لم يجب عليهم الهدي قال جابر هل لحديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد اهلوا بالحج مفردا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حلوا من احرامكم بطواف بالبيت اي امرهم بقلب النسك من الافراد الى التمتع حلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا المفرد والقارن اذا جاؤوا الى مكة طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج ولا يقصرون ويبقون على احرامهم والمتمتع اذا قدم الى مكة طاف وسعى وقصر ثم تحلل قال واقيموا حلالا لانهم متمتعون حتى اذا كان يوم التروية ويوم اليوم الثامن فاهلوا بالحج اي احرموا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة حج التمتع فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امرتكم به. فالصحابة في تلك السنة امروا به لانهم في الجاهلية كانوا يرون قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع حراما فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد في نفوسهم جواز هذا الفعل و الوجوب خاص بالصحابة كما تقدم قال فان احرم به يعني بالحج مفردا ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا بل يتم بل يكمل على افراده لماذا؟ لانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدة ويبقى على احرامه بالحج. الا ان يكون من اهل الاعذار فمن عجز عن الطواف بالبيت وهو متمتع والقول الثاني يقول بجواز قلب النسك من الافراد الى القران لاشتماله على على ثواب حج وعمرة ولعله اظهر قال ومن احرم واطلق الاحرمت ولم يذكر اسم النسك صح ذلك وجاز له ان يجعله على اي الانواع وما عمل مما يتعلق احد الانساك فله لا يعتبر ويدل ومثله من علق احرامه باحرام غيره فقد ورد عن علي انه اهل؟ قال باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والسنة ان يعين النسك في التلبية لقول عائشة فمنا من اهل بعمرة هذا متمتع ومنا من اهل بحج وعمرة هذا قارن. ومنا من اهل بحج هذا مفرد فهذا السنة تعيين النسك قال ومن السنة ان يشترط المراد بالاشتراط ان يستثني ان له الحق في فسخ الاحرام متى جاءه ما يعرض متى عرض له ما يمنعه من الحج وحينئذ يجوز له التحلل بدون ذبح دم الاشتراط وحله والانتفاع به مذهب احمد والشافعي. دون ما لك وابي حنيفة مالك وابو حنيفة يقولون لا ينفع واحمد والشافعي يقولون ينفع ولعل قولهم ارجح لحديث جابئ بحديث ضباعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني وهو حديث صحيح ومالك وابو حنيفة قالوا هذا الخبر يخالف القياس ان القياس ان من دخل في النسك وجب عليه اكماله والصواب تقديم خبر الواحد على القياس على ان هذه المسألة فيها قياس اعلى وهو اعتبار الشروط قياس ذلك اولى واعلى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين تماسله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة اللهم يسر للحجيج حجهم تقبل منهم اللهم اغفر للمسلمين جميعا واجمع كلمتهم على الحق اللهم احقن دماءهم والف ذات بينهم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بارك الله فيكم في امان الله