﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:22.150 --> 00:00:46.050
اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديثنا اليوم باذن الله عز وجل عن مراحل

3
00:00:46.200 --> 00:01:19.900
تطور علم القواعد الفقهية والتدوين فيه فيمكننا ان نجعل لهذا الفن ثورين كبيرين اولهما طور النشوء والتمكين وثانيهما طور النمو والتدوين ثم مرحلة ثالثة ليست طورا مستقلا بقدر ما هي

4
00:01:20.100 --> 00:01:44.800
تجميع لما سبق وحسن صياغة لما سبق في الطور الثاني خصوصا  فاما طور النشوء والتمكين فهو يبدأ بعصر الرسالة اي زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم زمن صحابته الكرام

5
00:01:45.250 --> 00:02:05.200
فالنبي صلى الله عليه وسلم مما ذكروا في وصف كلامه انه اوتي جوامع الكلم فلا شك ان احاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي من جوامع الكلم اي هي من الكلام

6
00:02:05.300 --> 00:02:41.800
المختصر في الفاظه ولكن الذي يحمل معاني كثيرة جدا ثم اذا كان هذا الكلام في التأصيل اه امور فقهية فانه يصلح ان يكون قاعدة فقهية او اصلا قاعدة فقهية لانه حين نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم هذا ليس خاص بالفقه بل آآ جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام تشمل الفقه

7
00:02:41.800 --> 00:03:01.800
تزكية النفوس وتشمل العقائد وتشمل غير ذلك. لكن الذي يهمنا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام هنا هو ما كان متعلقا بالتقعيدات الفقهية والاصول الفقهية الكبرى. فهنالك بعض الاحاديث خاصة ما كان منها في

8
00:03:01.800 --> 00:03:26.450
بالفاظ صغيرة يصلح ان يكون قاعدة فقهية بل هو قاعدة فقهية. من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. اي هدر العجمى يعني الحيوانات التي لا تفصح جرحها جبار اي هدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا

9
00:03:26.450 --> 00:03:49.800
ضرر ولا ضرار فانه صار قاعدة مستقلة آآ معروفة عند الفقهاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ايضا قاعدة سيأتينا ان شاء الله تعالى اه اه الحديث عنها اه قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على

10
00:03:49.800 --> 00:04:11.150
من انكر وله الفاظ فهذا ايضا آآ يصلح في هذا الباب فهذه كلها آآ يعني اصول وقواعد تصلح في مجال الفقه من ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافئ دماؤهم

11
00:04:11.450 --> 00:04:33.300
ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم هذا ايضا اه قاعدة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام المنيحة مردودة والعارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم انا لن اقف عند شرح هذه الالفاظ لكن

12
00:04:33.450 --> 00:05:00.500
اه كل جملة من جمل هذا الحديث هي قاعدة فقهية معتبرة ولذلك فان هذين الحديثين اقصد حديث المؤمنون تتكافئ دماؤهم وحديث المنيحة مردودة هذان الحديثان يقول عنهما الخطابي فهذان الحديثان على خفة الفاظهما يتضمنان عامة احكام الانفس

13
00:05:00.500 --> 00:05:27.900
اموال اذا الاحكام الفقهية المتعلقة بالنفوس وبالاموال يعني الامور والقصاص وامور الضمان وما اشبه ذلك كل ذلك اه متضمن او اغلب ذلك متضمن في هذين الحديثين. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام

14
00:05:28.300 --> 00:05:46.650
ما اسكر كثيره فقليله حرام هذا ايضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما اوتيه من جوامع الكلم

15
00:05:46.650 --> 00:06:10.550
كلما غطى العقل واسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا ولا مشروبا الى اخر ما ذكر رحمه الله الله تعالى آآ اذا هكذا كثير من الاحاديث من هذا النوع من الاحاديث المرفوعة. ايضا يدخل في هذا الباب الاثار المروية

16
00:06:10.550 --> 00:06:30.850
عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط وهي قاعدة مهمة جدا في بيان اهمية الاشتراط في اه اه يعني

17
00:06:30.850 --> 00:06:55.150
آآ في آآ ثبوت الحقوق على اصحابها في العقود المختلفة وكذلك آآ قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كل شيء في القرآن او او فهو مخير وكل شيء فان لم تجدوه فهو الاول فالاول

18
00:06:55.800 --> 00:07:15.800
فاذا كلام ابن عباس هذا آآ مهم جدا في معرفة آآ الكفارات التي هي على الترتيب والكفارات التي هي على التخيير. ومن المعلوم ان من الكفارات ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب

19
00:07:15.800 --> 00:07:40.900
منها ما يجمع بينهما وهو اليمين يمين ايضا اذا انتقلنا الى عصر التابعين اه اه عصر التابعين هذا قبل نشوء المذاهب الفقهية وقبل استقرارها فنجد اننا آآ يعني نجد امامنا ثروة مهمة من الاقوال المأثورة

20
00:07:40.900 --> 00:08:02.500
عن التابعين اه في مجال القواعد الفقهية. من ذلك قول القاضي شريح. والقاضي شريح هذا معروف جدا ومشهور. واه ايضا يضرب وبه المثل في مجال القضاء يقول من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه

21
00:08:03.600 --> 00:08:25.450
وهذه ايضا قاعدة يدخل اه يمكن ان يدخل تحتها اه ما يسمى بالشروط الجزائية في عصرنا هذا. من شرط على نفسه طائعا غير مكره هو عليه. اذا اه ذهبت انت اليوم الى عقد اه اذا ابرمت عقدا من العقود مثلا مع شركة تبيع السيارات

22
00:08:25.450 --> 00:08:45.450
او المنازل وما اشبه ذلك. واشترطت عليك شروطا معينة. وانت قبلت بهذه الشروط طائعا غير مكره فالاصل ان انك تلتزم بهذه الشروط فهذه الشروط ثابتة عليك آآ كما قلنا آآ لقول شريح هذا

23
00:08:45.450 --> 00:09:06.450
يقول جمع من الفقهاء ولذلك آآ قلنا مثلا اذا شرطوا عليك انك اذا تأخرت في السداد في شهر من الشهور فانه آآ تلزمك غرامة معينة هذه التي تسمى شرطا جزائيا الفقهاء يجيزون مثل هذا

24
00:09:06.450 --> 00:09:20.250
ان كان عن بيع ولا يجيزونه ان كان عن قرض لانه يؤدي الى الربا. فالمقصود ان هذا داخل الشرط الجزائي هذا يمكن ان يدخل في قول شريح الذي ذكرنا وكذلك قوله

25
00:09:20.750 --> 00:09:40.550
من ضمن مالا فله ربحه. من ضمن مالا فله ربحه. هذا يشبه قول آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان  يعني اذا كنت تتحمل آآ غرم الضمان يعني ان تكون انت مسؤولا عن الضمان

26
00:09:40.600 --> 00:10:00.200
فينبغي ان تفوز بغلم الربح وهو الخراج فلا يمكن ان نطالبك بالضمان ثم لا تأخذوا شيئا من الخراج اي من الربح. فهذا معنى الخراج بالضمان وهو نفس قول شريح آآ من ضمن مالا فلا

27
00:10:00.200 --> 00:10:20.250
له ربحه الى غير ذلك يعني هنالك اقوال اخرى عن التابعين في هذا المجال. ثم اذا وصلنا بعد مرحلة التابعين الى مرحلة الائمة المجتهدين الذين تنسب اليهم المذاهب الفقهية فاننا نجد كثيرا من القواعد

28
00:10:20.250 --> 00:10:42.200
الفقهية في هذه المصادر التي يرجع اليها ارباب هذه المذاهب فمن ذلك اه كتاب الخراج للقاضي ابي يوسف صاحب ابي حنيفة رحمهما الله تبارك وتعالى. فكتاب الخراج هذا من كتب الاموال

29
00:10:42.300 --> 00:11:00.800
ولكن فيه قواعد فقهية وفيه تحريرات فقهية آآ عظيمة جدا لا يشك في ذلك ولذلك بقي معتمدا عند الائمة الفقهاء الى عصرنا هذا واه هو من اقدم اه كتب الفقه اه عموما وكتب الفقه في خصوص المذهب الحنفي

30
00:11:01.750 --> 00:11:17.750
هنا بطبيعة الحال انا هنا اعتمد كما ذكرت لكم من قبل على آآ كتاب الندوي آآ عن القواعد الفقهية فهو ينقل مثلا من كتاب مجموعة من الاقوال التي تصلح ان تكون قواعد فقهية. من ذلك

31
00:11:17.800 --> 00:11:43.000
قوله مثلا التعزير الى الامام على قدر عظم الجرم وصغره وكذلك قوله كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال وكذلك قوله ليس للامام ان يخرج شيئا من يد احد الا بحق ثابت معروف وهكذا تجدون مجموعة من القوائم في

32
00:11:43.000 --> 00:12:00.950
الكتاب يمكنكم الرجوع اليها نبقى دائما مع المذهب الحنفي وننتقل الى صاحب اخر لابي حنيفة وهو رحمه الله وهو محمد بن الحسن الشيباني. فله كتاب الاصل وفي هذا الكتاب ايضا نجد مجموعة

33
00:12:00.950 --> 00:12:22.350
من القواعد الفقهية مثلا كون الواحد حجة في امر الدين اذا كان عدلا يعني قاعدة. الحقوق لا يجوز فيها الا ما في الحكم اه كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك الى اخر ما يمكن ان يستخرج من هذا الكتاب

34
00:12:22.350 --> 00:12:43.050
ننتقل الى آآ كتاب الام للشافعي للامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. نحن نتبع هنا آآ ما يذكره مؤلف الكتاب يعني آآ الندوي ولذلك فهو بعد ان ذكر آآ ابا يوسف وذكر محمد بن الحسن انتقل الى ذكر

35
00:12:43.050 --> 00:13:04.700
حمد بن ادريس الشافعي ففي كتاب الام لا شك انه توجد فيه كثير من القواعد الفقهية مثلا الرخص لا يتعدى بها مواضعها. مثلا يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها مثلا الاعظم اذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه آآ مثلا الضرورات تبيح المحظورات

36
00:13:04.800 --> 00:13:24.800
اه الحاجة لا تحق لاحد ان يأخذ مال غيره الى غير ذلك. وايضا اه هنالك اه عبارات مروية عن للامام مالك وعن الامام احمد كليهما يمكن ان تكونا من قبيل القواعد الفقهية فلا نطيل بذكر هذه الامور

37
00:13:25.450 --> 00:13:46.450
اذا هذه مرحلة ماذا؟ مرحلة الائمة المجتهدين. بالطبع ما نلاحظه في هذه المرحلة ان هذه القواعد ليست مدونة تن باستقلال عن الفروع الفقهية وانما اه من دون من العلماء في الفقه فانما يذكر الفروع الفقهية ثم في ضمنها

38
00:13:46.450 --> 00:14:10.350
هذه الفروع يمكنه بين الفينة والاخرى ان يذكر قاعدة من القواعد التي آآ تنتظر بعض هذه الفروع او اه كثيرا من هذه الفروع. فاذا اه لم لم يكن التدوين مستقلا هذه مسألة اولى. وثانية ايضا الامر الثاني هو ان القواعد الفقهية

39
00:14:10.350 --> 00:14:39.000
لم تكن محررة بتلك الصياغة التجريدية المحكمة التي آآ ذكرت لكم ان عند ذكري لقواعدي او اركان القاعدة الفقهية. ولذلك يمكن ان تكون القاعدة صغيرة مثل بالضمان مثلا ويمكن ان تكون طويلة بعض الشيء يمكن ان يقع تداخل بين بعض القواعد الفقهية وبعضها الاخر الى غير ذلك

40
00:14:39.700 --> 00:15:01.300
ننتقل الى الطور الثاني وهو طور النمو والتدوين. المقصود بذلك هو ما يمتد من عصر الائمة المجتهدين الى ما بعد ذلك الى تقريبا القرن العاشر. لانه عند القرن العاشر خلاص يعني ما بقي شيء يمكن ان

41
00:15:01.300 --> 00:15:20.050
زاد حقيقة في آآ تأصيل القواعد الفقهية وتدوينها الذي بقي كما سيأتينا شيء اخر وهو في اعادة صياغتها وترتيبها فاذا آآ انطلاقا من عصر الفقهاء آآ يمتد ذلك الى عبر مراحل

42
00:15:20.100 --> 00:15:40.800
ف آآ يعني آآ اول تلك المراحل هو من عصر الفقهاء الى القرن الرابع الهجري الذي وقع ان الفقهاء في هذه المرحلة آآ لم يعد عندهم قدرة على او رغبة

43
00:15:40.900 --> 00:16:05.350
على استنباط الاحكام الفقهية مباشرة من ادلتها وانما صار عملهم هو في تخريج الفروع الفقهية على اقوال الائمة. لانه الان استقرت المذاهب استقرت المذاهب الفقهية وصارت هي اربعة مذاهب كما لا يخفى عليكم

44
00:16:05.450 --> 00:16:25.450
تصاري كل فقيه في الامة لا يعدو ان ينتسب الى مذهب من هذه المذاهب. واذا انتسب لمذهب منها فانه واذا عمله الفقهي هو ان يخرج الفروع المستجدة والنوازل الفقهية على اقوال

45
00:16:25.450 --> 00:16:47.800
ائمة. وحين نقول انهم يخرجون على اقوال الائمة فمعنى ذلك انهم يخرجون على قواعد الائمة اذا احتاجوا الى ان يضبطوا قواعد ائمتهم لكي يستطيعوا ان يخرجوا الفروع المستجدة على هذه القواعد دون كبير اشكال

46
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
فهذا الذي جعل الائمة في هذا العصر يعتنون كثيرا بالتقعيد الفقهي. لان هذه القواعد حقيقة هي التي ضبطت لهم المذاهب الفقهية التي ينتسبون اليها. ونحن حين نتكلم هنا عن آآ هذا الامر فانما نقصد ان هذا هو

47
00:17:08.400 --> 00:17:26.950
انه لا يعني ان ان هذا العصر يعني الى القرن الرابع قد خلا من الائمة المجتهدين. كلا بل وجد بعض الائمة الذين اجتهدوا في هذا العصر اجتهادا مطلقا اي لم يعملوا على ان يكونوا فقط من مجتهدي التخريج

48
00:17:27.250 --> 00:17:56.550
وجدوا حقيقة لكن مذاهبهم وانقرضت. وحتى اسهامهم الفقهي صار معزولا ولا يذكر الا في ضمن الاقوال والكتب التي تحكي الخيافة العالي او تحكي الخلافة المنقرض او تحكي الاقوال التي يعني لم اه يعني التي انقرضت ولم تعد اه موجودة او مندرجة ضمن المذاهب الفقهية الاربعة

49
00:17:56.600 --> 00:18:20.250
هنا كلمة لابن خلدون السي علي بن خلدون يقول ولما صار مذهب كل امام علما مخصوصا عند اهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل الى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا الى تنظير المسائل في الالحاق

50
00:18:20.600 --> 00:18:45.450
وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد الى الاصول المقررة من مذاهب امامهم مهمة جدا هذه العبارة تدلك على ما صار الفقه اليه بعد مرحلة الائمة المجتهدين اجتهادا مطلقا. اذا يقول صار مذهب كل امام

51
00:18:45.650 --> 00:19:04.450
شيئا مستقلا  ثانيا لم يكن لهم سبيل الى الاجتهاد والقياس لا لم يكن لهم سبيل اما كما قلت انفا اما لعدم القدرة واما لعدم الرغبة. يعني استقر الامر بغض النظر

52
00:19:04.450 --> 00:19:28.250
عن تحليل القضية استقر الامر على ان الفقهاء لا يجتهدون اجتهادا مطلقا وانما اجتهاده مندرج في مذاهب ائمتهم اي اجتهاد مقيد تخريج ترجيح الى اخره. اذا ولم يكن لهم سبيل الى الاجتهاد والقياس. اذا ماذا يصنعون

53
00:19:28.750 --> 00:19:54.500
فاحتاجوا الى امرين اثنين يحتاجوا الى تنظير المسائل في الالحاق بمعنى لكي نلحق هذه النازلة المستجدة بقول امامنا في نظيرها نحتاج الى التنظير نحتاج الى التنظير ونحن قد سبق لنا شرح معنى النظير ومعنى التنظير

54
00:19:54.900 --> 00:20:23.000
وتفريقها عند الاشتباه هذه النازلة تلتبس تشتبه بهذا الفرع المنصوص عن امامنا لكن في الحقيقة وجه الشبه وان كان موجودا لكن هنالك امور اخرى تميز هذا الفرع عن الفرع المنصوص. اذا نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى التفريق

55
00:20:23.800 --> 00:20:45.450
اذا نحتاج الى التنظير من اجل الإلحاق والى التفريق عند الاشتباه. اذا بعبارة اخرى نحتاج الى الاشباه والنظائر. نحتاج الى الاشباه والنظائر ونحن قلنا بان النظائر ان مصطلح الاشباه والنظائر يشمل القواعد الفقهية ويشمل ايضا الفروق وما يلحق بها

56
00:20:46.250 --> 00:21:12.100
طيب هذا التنظير وهذا اه التفريق ما اساسه قال بعد الاستناد الى الاصول المقررة من مذاهب امامهم كل امام له اصول القواعد الاصولية التي تميز مذهب مالك عن مذهب الشافعية عن مذهب احمد عن مذهب ابي حنيفة

57
00:21:12.150 --> 00:21:46.650
اذا هنالك قواعد اصولية يستند اليها هؤلاء الائمة هؤلاء الفقهاء في عمليتي التنظير والتفريق واذا يبنون مجموعة من القواعد ومن الفروق. هذا اذا الذي جر الى بدء التدوين في آآ الى بدء التدوين في آآ علم القواعد الفقهية. هذا من كتاب الندوي في الصفحة مائة وثلاث وثلاثين

58
00:21:46.750 --> 00:22:11.450
ازا انطلاقا من هنا نما التدوين في القواعد لانهم كما ذكرنا احتاجوا الى شيء زائد على الفروع الفقهية وهو ماذا؟ وهو القواعد والضوابط والفروق اضافة الى اشياء اخرى آآ زائدة كالالغاز والحيل ونحو ذلك

59
00:22:12.550 --> 00:22:34.300
الف فقهاء المذهب الحنفي في هذا في هذا المجال وتوسعوا فيه جدا من هؤلاء اه المؤلفين في هذا المجال ابو طاهر الدباس وهو من فقهاء القرن الرابع الهجري فقد جمع

60
00:22:36.250 --> 00:23:02.550
زبدة القواعد التي يرجع اليها في فقه ابي حنيفة وجعل ذلك في سبع عشرة قاعدة قال يعني هذه قواعد مذهب ابي حنيفة فاذا هذا عمل عمل لا شك انه ابتدائي يعني آآ غيره جاء فزاد عليه كثيرا لكن يمكن ان يقال انه من اوائل

61
00:23:03.100 --> 00:23:23.000
من حاولوا رد الفقه كله الى مجموعة من القواعد المحصورة ويقول مذهب ابي حنيفة يرجع الى هذه القواعد اه التي هي سبع عشرة قاعدة سبعة عشر قاعدة اه بعد ذلك

62
00:23:23.100 --> 00:23:47.800
عندنا ايضا الامام الكرخي الذي اقتبس بعض هذه القواعد و اه زاد عليها حتى اوصلها الى نحو سبع وثلاثين قاعدة دائما هؤلاء في المذهب الحنفي للكرخي ايضا حنفي وهو متوفى سنة ثلاثمائة واربعين للهجرة

63
00:23:48.300 --> 00:24:08.050
في المذهب المالكي من اقدم ما الف في اه هذا المجال محمد بن حارث الخشني المالكي الذي توفي سنة ثلاثمائة وواحد وستين الف كتاب اصول الفتيا وفيه مجموعة من القواعد

64
00:24:08.750 --> 00:24:27.950
جاء ايضا في القرن الخامس ابو زيد الدبوسي و آآ اضاف الى ما كتبه الكرخي فا اه كتب اه في في تأسيس النظر الذي هو ليس في القواعد الفقهية خصوصا لكن فيه قواعد فقهية وفيه قواعد اصولية فيه اشياء

65
00:24:27.950 --> 00:24:49.800
مختلفة  لكن انت ترى انه في القرن الرابع بالقرن الخامس في القرن السادس ما تزال الكتابات في هذا المجال محتشمة لكن اول واهم شيء اريدك ان تفهمه هو ان ان القواعد الفقهية انطلاقا من هذا الوقت من هذا من هذا الزمن

66
00:24:50.200 --> 00:25:11.700
لم تعد مستقلة عن المذاهب كما ان الفروع لم تعد مستقلة عن المذاهب الفقهية الاربعة فكذلك القواعد ولذلك نرجع الى شيء زكرته ربما في لقائنا الاول وهو انه من اراد ان يدرس القواعد الفقهية

67
00:25:12.100 --> 00:25:35.750
فما لا يمكن ان يدرسها بطريقة مستقلة على طريقة الفقه المقارن بل لابد ان يدرسها على مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة المعروفة وبعد ذلك يطلع على ما يوجد عند المذاهب الاخرى لكي يضيف اه ويزيد وينقح وينقص الى غير ذلك. لكن عموما

68
00:25:35.750 --> 00:26:01.850
كل الكتب المدونة في القواعد الفقهية قبل عصرنا هذا وبعد عصر المذاهب واستقرارها هي كتب على مذهب من المذاهب مفهوم هذا؟ طيب في القرن السابع الهجري اه يعني ظهر عندنا كتابان في هذا المجال

69
00:26:01.900 --> 00:26:20.950
احدهما اكثر شهرة من الاخر اولهما هو كتاب اه محمد بن ابراهيم الجاجرمي السهلكي والثاني وهو يعني مشهور جدا ولعله معروف لديكم هو كتاب العز بن عبدالسلام القواعد في فروع الشافعية. قواعد

70
00:26:20.950 --> 00:26:41.700
كان في مصالحي الانام فقواعد الاحكام في مصالح الانام هذا يعني اشتهر اشتهارا بالغا ولا يزال الى عصرنا هذا مرجعا معتمدا عند كل من اراد ان اه يتحدث في علم القواعد الفقهية وصار بالطبع اه يعني اه

71
00:26:41.700 --> 00:26:58.600
مستندا لمن جاء بعده من الشافعية ومن غيرهم كل من الف في الاشباه والنظائر بعد القرن السابع لا شك انه يستفيد بشكل او باخر من كتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام للامام ابن عبد

72
00:26:58.600 --> 00:27:21.650
العز بن عبدالسلام آآ ايضا من المالكية دائما في اواخر القرن السابع عندنا الامام القفصي الذي الف كتابه المذهب في ضبط قواعد المذهب ثم جاء القرن الثامن الهجري يمكن ان نقول ان القرن الثامن الهجري هو الذي عرف

73
00:27:21.700 --> 00:27:42.450
اكبر عدد من المؤلفات في مجال القواعد الفقهية  اه من الشافعية ومن غيرهم لكن خصوصا من الشافعية. فظهر لدينا كتاب الاشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي كتاب القواعد للمقري المالكي كتاب المجموع المذهب

74
00:27:42.700 --> 00:28:05.300
في ضبط قواعد المذهب للعلاء الشافعي كتاب الاشباه والنظائر للتاج السبكي الاشباه والنظائر للاسنوي المنثور في القواعد للزركش القواعد الفقهية القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي و القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغزي. اذا هذه

75
00:28:05.300 --> 00:28:28.550
كلها وهي تقريبا ثمانية كتب هذه كلها من اصول اه اه مدونة القواعد الفقهية بعد ذلك جاء القرن التاسع الهجري فيه اضافات وان كانت اه الكتابات في هذا القرن تعتمد على كتابات القرن الماضي الى القرن الثامن الهجري

76
00:28:28.700 --> 00:28:49.100
فمن الكتب المؤلفة في القرن التاسع الهجري كتاب ابن الملقن في القواعد وهو اعتمد فيه على كتاب التاج السبكي. وايضا كتاب اسنى المقاصد للزبيري كتاب القواعد المنظومة لابن الهائم المقدسي كتاب القواعد لتقي الدين الحصني

77
00:28:49.450 --> 00:29:09.250
كتاب القواعد والضوابط لابن عبدالهادي وغيرها ثم تقريبا ما عاد عندنا اضافة حقيقية في مجال التدوين في علم آآ آآ القواعد الفقهية لكن الذي يمكن ان نذكره هو انه في القرن العاشر جاء السيوطي والسيوطي كعادته في العلوم كلها

78
00:29:09.700 --> 00:29:33.650
اه يعني يجمع هو يعني امام اه جماعة شديد الاطلاع واسع الاطلاع ورزق حسن التصنيف رحمه الله. جمع لب وزبدة ما ذكر في الكتب السابقة خاصة على مذهب الشافعية والف

79
00:29:34.300 --> 00:29:54.900
كتابه المشهور الاشباه والنظائر. وهو مطبوع متداول فاعتمد فيه على ما ذكره الشافعية من قبله كالسبكي والعلاء والزركشي وغير هؤلاء اه ايضا اه في القرن العاشر عندنا آآ في المذهب المالكي

80
00:29:55.250 --> 00:30:20.600
آآ اضافة مهمة جدا وهي نظم القواعد وذلك ما صنعه الامام الزقاق المالكي فانه نظم القواعد الفقهية التي استخرجها من كتب الائمة المالكية المتقدمين كقواعد المقري وفروق القرافي وغيرها وغيرها من الكتب

81
00:30:20.600 --> 00:30:40.800
ذلك في منظومة صارت هذه المنظومة هي العمدة عندنا صارت العمدة عندنا معاشر المالكية في مجال القواعد الفقهية فهذه نظمها آآ اذا منظومة الازدقاق شرحها المنجور وصار شرح المنجور آآ يعني معتمدا جدا

82
00:30:40.800 --> 00:30:59.650
اضافة الى تكملة ميارة ونحو ذلك هذه الكتب هذا المنظومة مع شرحها وتكملتها آآ عمدة من تكلم في مجال القواعد الفقهية في مذهب المالكي. وايضا كما صنع السيوطي مع مذهب

83
00:31:00.050 --> 00:31:22.300
اه الشافعية صنع ابن نجيم مع مذهب الحنفية الف كتابه المشهور الاشباه والنظائر الاجواء النظائر الحنفية لابن نجيم والاشباه نظائر الشافعية للسيوطي. اذا مجملا يمكن ان نقول حين وصلنا الى القرن العاشر

84
00:31:22.550 --> 00:31:50.800
صار عندنا اه المؤلفات قد اكتملت في مجال القواعد الفقهية وصار لكل مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة مؤلفاته الجامعة كما قلنا الاشباه والنظائل السيوطي ولابن نجيم والمنهج المنتخب لمنجور على الشرح المنجور على

85
00:31:50.800 --> 00:32:15.950
الزقاق وغير ذلك اه بطبيعة الحال الحنابلة عمدة عمدة تاليفهم في مجال القواعد الفقهية وكتاب ابن رجب الذي ذكرناه الف ولا شك انه باب نفيس جدا لكنه كما ذكرنا يعني هو بين الفروع والقواعد يعني بعض قواعدها او كثير من قواعده ليست محررة على طريقة القواعد الفقهية بل هي الى الفروع اقرب

86
00:32:16.000 --> 00:32:41.950
فازا استقر الكلام الان وما عاد عندنا شيء معتبر بعد القرن العاشر بعد القرن العاشر الا انه يوجد شيء مهم جدا هو اعادة تنسيق القواعد الفقهية هذا هو الذي آآ وجد في مجلة الاحكام العدلية

87
00:32:42.100 --> 00:32:59.600
فمجلة الاحكام العدلية هذه كانت في زمن الدولة العثمانية في عهد السلطان آآ عبدالعزيز خان العثماني آآ طلب من مجموعة من الفقهاء وهذا كان في اواخر القرن الثالث عشر الهجري انه ينشأ متأخر

88
00:32:59.700 --> 00:33:27.300
طلب من مجموعة من الفقهاء ان يجمعوا القواعد الفقهية فجمعوها من الكتب المبددة خاصة من كتب الحنفية لانهم تعرفون العثمانيين يعني هم الى مذهب الحنفية اقرب ف جمعوا هذه القواعد والجديد ما هو؟ هو انهم صاغوها صياغة قانونية

89
00:33:27.800 --> 00:33:51.500
فصارت كالدستور او كتب القانون العصري لكن اصلها هي القواعد الفقهية المذكورة في كتب اه من سبقهم من فقهاء الحنفية بطبيعة الحال الذي دعاهم الى ذلك هو انفتاح الامة الاسلامية على آآ الدول الغربية

90
00:33:51.700 --> 00:34:11.700
وآآ حاجة العثمانيين مع ترامي اطراف آآ امبراطوريتهم الى وضع مجموعة من القوانين التي تمد من الشريعة ولكن تصاغ بطريقة عصرية لكي يرجع اليها في المحاكم الشرعية في آآ بلاد العالم الاسلامي

91
00:34:11.700 --> 00:34:42.400
اذا اه انتقوا مجموعة من القواعد الفقهية من احسن القواعد الفقهية وافضلها. ونسقوها على الطريقة القانونية العصرية وتحروا ان يكون ذلك بعبارات وجيزة مختصرة ثم نشأ من ذلك ان مجلة الاحكام العدلية صارت متداولة بين الفقهاء واشتهر امرها جدا فتصدى لها مجموعة من

92
00:34:42.400 --> 00:35:06.250
العلماء ومن الفقهاء بالشرح اعتنوا بها لشرحها فوجدت لها شروح كثيرة وايضا  آآ صارت يمكن ان نقول تقريبا انها صارت عمدة كل من اراد ان يتكلم في مجال القواعد الفقهية

93
00:35:06.650 --> 00:35:28.950
وايضا عمدة من اراد من القانونيين ان يطلع على الشريعة الاسلامية ويقارن بينها وبين القوانين الوضعية بسهولة لأنه القانوني هو يدرس القانون على الطريقة الغربية يصعب عليه ان يرجع الى كتب الفقهاء المتقدمين في كل فرع او حتى ان يرجع الى

94
00:35:28.950 --> 00:35:48.100
كتب القواعد الفقهية القديمة لكن حين يؤتى بمجلة الاحكام العدلية يمكنه ان يقارن بسهولة بالغة فانتج ذلك سيلا من الدراسات الفقهية والقانونية التي اعتمدت على اه مجلة الاحكام العدلية. فاذا

95
00:35:48.750 --> 00:36:08.900
هذا هو يعني اهم ما يمكن ان نقول حول تدوين القواعد الفقهية. يمكنكم ايضا ان ترجعوا في كتاب الندوي الى اه ما سماه نظرة عامة حول مصادر القواعد الفقهية والمؤلفين فيها. وانا لن اطيل بذكر هذه الامور لانها ستخرجنا عن اه

96
00:36:08.900 --> 00:36:28.900
ما نحن عما نحن بصدده من فهم القواعد ومحاولة تطبيقها الى آآ مسائل نظرية يمكنكم اصلا ان ترجعوا اليها بسهولة بالغة في هذا الكتاب وفي غيره فذكر فيه بطبيعة الحال آآ اربعة مباحث في مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنفي

97
00:36:28.900 --> 00:36:50.200
المذهب المالكي في المذهب الشافعي في المذهب الحنبلي. فيمكنكم ان ترجعوا اليها وستستفيدون باذن الله عز وجل كثيرا عند قراءة هذا الفصل في لقائنا المقبل باذن الله لقاؤنا اليوم كان يعني اقل من آآ وقته المعهود لاسباب معينة

98
00:36:50.200 --> 00:37:10.200
آآ اقول في لقائنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى سنحاول ان نتحدث عن آآ ضوابط التقعيد الفقهي او اركان التقعيد الفقهي وانواع التقعيد الفقهي. كيف يمكن آآ انتاج القاعدة الفقهية انطلاقا من اصول

99
00:37:10.200 --> 00:37:22.827
آآ اما استنباطا واما استقراءا هذا ان شاء الله تعالى ما سنذكره في آآ لقائنا المقبل واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين