﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حدثنا في لقاء سابق

3
00:00:40.600 --> 00:01:03.650
عن التقعيد بالنص اي عن اه الية انتاج القواعد الفقهية انطلاقا من النصوص اي من نصوص الوحي وذكرنا ان ذلك على ضربين ضرب اول حين تكون النصوص نفسها صالحة لان تكون

4
00:01:03.700 --> 00:01:29.150
قواعد فقهية فيأخذها الفقهاء ويجعلون لفظها قاعدة فقهية. والنوع الثاني هو القواعد الفقهية المأخوذة من النصوص عن طريق آآ ضرب من انواع الاستنباط النوع الثاني من انواع التقعيد هو التقعيد بالقياس

5
00:01:30.600 --> 00:01:58.800
ولا شك ان القياس هو من اعظم الادلة واوسعها وهو مصدر اه ثري جدا يرجع اليه الفقيه في استنباط الاحكام الفقهية الشرعية سواء اكانت هذه الاحكام اه فرعية جزئية او كانت كلية كحال القواعد الفقهية التي الكلام فيها الان

6
00:02:00.450 --> 00:02:24.850
وآآ حجية القياس واصله في الشرع و اه يعني كيف يستدل على هذه مباحث آآ تدرس في علم اصول الفقه فلا آآ نذكرها هنا لكن نكتفي بان نقول ان ابينا التقعيد والقياس

7
00:02:25.250 --> 00:02:50.250
اه رابطة قوية جدا. هنالك رابطة قوية تجمع بين التقعيد والقياس اذ التقعيد ما هو؟ التقعيد هو جمع الفروع المتماثلة وهي التي يمكن ان نسميها الاشباه او قد نسميها النظائر على ما سبق بيانه انفا. جمع هذه الفروع المتناظرة

8
00:02:50.250 --> 00:03:20.900
المتماثلة والقياس كذلك انما هو الحاق فرع باصل لجامع يجمع بينهما فمدار التقعيد ومدار القياس معا على مبدأ الجمع بين الشيئين المتشابهين او المتماثلين او متناظرين ولذلك جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته المشهورة في القضاء بين التقعيد والقياس بقوله ثم قايس

9
00:03:20.900 --> 00:03:37.600
واعرف الامثال ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال. قايس الامور هذا هو القياس. واعرف الامثال. هذا هو القواعد الفقهية. اي معرفة الاشباه والنظائر آآ هنا آآ اشكال قد يرد

10
00:03:37.850 --> 00:04:04.700
اه قد يورده بعض الناس وهو اننا اذا قلنا اه يمكن انتاج القاعدة الفقهية عن طريق القياس فان القياس من شروطه الاضطراب والقاعدة الفقهية من صفاتها عدم الاضطراب كما ذكرناه انفا حين ذكرنا ان القاعدة الفقهية تكون اغلبية

11
00:04:04.700 --> 00:04:29.800
اتكون مضطربة في جميع فروعها فكيف يمكننا ان ننتج شيئا اغلبيا غير مضطرد انطلاقا من دليل شرطه الاول الاضطرار يقال ان القاعدة الفقهية من جهة كونها مستنبطة من القياس تفيد معنى الاضطراب ولا بد

12
00:04:30.650 --> 00:05:01.100
فانها تأخذ اضطرابها من اضطراب دليلها الذي هو القياس لكن ما الذي يقع يقع بعد ذلك اننا نستثني بعض الفروع التي تدخل في كلية القاعدة لدليل خارجي فاذا عدم اضطراب القاعدة لم يأت من عدم الاضطراب في دليلها الذي قامت عليه. وانما جاءها عدم

13
00:05:01.100 --> 00:05:27.500
من جهة كوننا نستثني منها او نستثني من الفروع الداخلة فيها فروعا مخصوصة لدليل خارجي وهذا اذا كنا نفعله في القواعد الفقهية فان الفقهاء يفعلونه في الفروع الجزئية ايضا الا ترى انهم ينصون

14
00:05:27.650 --> 00:05:53.400
على انه يمكن للفقيه المجتهد ان يعدل عن القياس الى غيره لدليل خارجي لدليل ينقدح في ذهنه بحيث يكون آآ الاصل الذي يدل عليه القياس هو ان يلحق هذا الفرع بهذا الاصل

15
00:05:54.250 --> 00:06:20.850
هذا الذي يدل عليه القياس. ثم تجد هذا الفقيه يلحق هذا الفرع باصل اخر خفي والعلاقة بين هذا الفرع وذاك الاصل لا تكون ظاهرة كما كما تكون علاقة هذا الفرع بالاصل الاول ظاهرة. فيعدل اذا عن القياس

16
00:06:20.850 --> 00:06:42.950
الواضح الذي يوافقه عليه الفقهاء كلهم يعدل عن ذلك الى اه بين قوسين قياس اخر وهذا هو الذي يسمونه في الاصول الاستحسان والاستحسان من الادلة الشرعية المعروفة التي ذهب اليها الحنفية والمالكية خصوصا

17
00:06:43.800 --> 00:07:08.250
وهي موجودة ايضا عند غيرهم من الفقهاء لكن بدرجات مختلفة. فالشاهد عندنا ان ولذلك كان تلامذة ابي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كانوا يجارونه في المقاييس حتى اذا قال استحسن حينئذ لم يستطيعوا مجاراته

18
00:07:08.700 --> 00:07:28.250
فما معنى ذلك؟ معناه ان القياس امر ظاهر بين قوسين امر سهل يمكن لمن لم يصل الى درجة هؤلاء الائمة المجتهدين فحول يمكن ان يظهر له اه وجه القياس لانه يعني يظهر له

19
00:07:28.400 --> 00:07:45.250
هذا فرع وذاك اصل وبينهما علة جامعة فنلحق هذا بذاك في الحكم لهذه العلة الجامعة. لكن عن هذا القياس الى غيره هذا الاستحسان الذي لا يقدر عليه الا كبار الائمة المجتهدين

20
00:07:45.950 --> 00:08:12.650
فاذا اذا جاز اذا جاز ان لا نجعل القياس مطردا في الفروع الجزئية بان نعدل عنه الى غيره لدليل ينقدح في ذهن المجتهد وهو ما يعبر عنه في بالاستحسان فانه يجوز من باب اولى

21
00:08:12.800 --> 00:08:40.550
ان نأتي بالقاعدة الفقهية التي دليلها القياس ثم نستثني من هذه القاعدة الفقهية ما نجعله خارجا عنها لدليل خارجي. وحينئذ فتكون القاعدة اه الفقهية اه اه اغلبية لا مطردة والحال ان دليلها القياس الذي يشترط في

22
00:08:40.550 --> 00:09:02.150
فيه الاضطراب نعم  يمكن ان نقرأ مثلا كلاما للشيخ مصطفى الزرقا اه رحمه الله تعالى يقول هذه القواعد الفقهية هي احكام اغلبية غير مطردة لانها انما تصور الفكرة الفقهية المبدئية

23
00:09:02.200 --> 00:09:25.350
التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب احكامها والقياس هنا موضع الشاهد والقياس كثيرا ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل الى حلول استحسانية استثنائية. اذا الاستحسان هذا نوع من الاستثناء

24
00:09:26.000 --> 00:09:47.800
لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي فيها احسن واقرب الى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة وجلب مصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج اذا كما يجوز الاستحسان في الفروع يجوز آآ عدم الاضطراب في القواعد الكلية. نعم

25
00:09:49.350 --> 00:10:12.800
لكي يقول بعد ذلك ولذلك كانت القواعد الفقهية قلما تخلو احداها من مستثنيات في فروع الاحكام التطبيقية خارجة عنها ها او خارجة عنها اذ يرى الفقهاء ان تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي اليق بالتخريج على قاعدة اخرى. او انها تستدعي احكاما

26
00:10:12.800 --> 00:10:33.450
تحسانية خاصة. اذا الشيخ مصطفى ماذا يقول؟ يقول ان هذه الفروع التي تستثنى من القاعدة بحيث تصبح القاعدة بسببها اغلبية لا مضطردة. هذه الفروع انما استثنيناها واخرجناها من القاعدة لاحد امرين

27
00:10:33.900 --> 00:11:00.450
الامر الاول لاننا الحقناها بقاعدة اخرى هي اليق بها والامر الثاني او لاننا آآ الحقناها بمعنى الاستحسان اي الحقناها آآ باحكام استحسانية خاصة بها وتكون هذه الاحكام الاستحسانية مما يراعى فيه مقاصد الشرع ويراعى فيه جلب المصالح ودرء المفاسد وما اشبه ذلك

28
00:11:00.550 --> 00:11:27.450
اذا هذا هو معنى ماذا؟ معنى التقعيد بالقياس. بعد ذلك يتضح المعنى بامثلته. وكما ذكرت مرارا فهذا الدرس هو في اصله نظري لكن اه نحاول ان نجعله تطبيقيا بذكر هذه الامثلة التي نمثل بها بين الفينة والاخرى. والاصل ان درس القواعد الفقهية

29
00:11:27.450 --> 00:11:47.450
ينبغي ان يكون تطبيقيا ولكن ذلك لا يكون الا من خلال مذهب من المذاهب الفقهية المتبعة فتدرس فيه القواعد الفقهية الضوابط والفقهيات وفق ذلك المذهب وتشرح وفق ذلك المذهب ويمثل لها بفروع من ذلك المذهب. وحيث لم يتأتى لنا ذلك فان

30
00:11:47.450 --> 00:12:07.300
نذكر القواعد النظرية العامة ونمثل لها بقواعد يمكن ان تكون متفقا عليها بين المذاهب الفقهية وقد يكون بعضها مما هو خلافي. من الامثلة التي تدخل في هذا قبل ان اذكر الامثلة

31
00:12:07.350 --> 00:12:28.650
اه لو اردنا ان اه يعني نعرف القواعد الفقهية التي وقع تقعيدها بالقياس فان من افضل ما يمكن الرجوع اليه بالنظر الى صيغة القاعدة هو ان نجد في صيغة القاعدة ما يدل

32
00:12:28.650 --> 00:13:00.500
على معنى المشابهة والمماثلة فمتى وجدنا ان القاعدة مكونة من جزئين اثنين في صياغتها احد الجزئين ملحق بالاخر لمشابهته له او مماثلته له فهنا احتمال كبير لان تكون هذه قاعدة مبنية على القياس لان القياس ما هو كما قلنا هو المشابهة. القياس الحاق فرع باصله لجامع بينهما. فسوف ترى في هذا

33
00:13:00.500 --> 00:13:22.250
الامثلة التي سنذكر اه مجموعة من القواعد المبنية على هذا المعنى منها ما يكون اه الالحاق فيها ظاهرا باستعمال كافي التشبيه مثلا نستعمل كافة التشويه كما سيأتي في بعض الامثلة مثلا الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

34
00:13:22.650 --> 00:13:40.650
كاف التشبيه اذا نلحق هذا بذاك نلحق الثابت بالبرهان بالثابت بالمعاينة او بالعيان. ويمكن ان لا نستعمل كافة التشبيه لكن تكون القاعدة مبنية على هذين الجزئين على طريقة اه المبتدأ والخبر

35
00:13:41.000 --> 00:13:59.850
مسند ومسند اليه على اه في اصطلاح البلاغيين. فيكون الخبر ملحقا اه او العكس فيكون المبتدأ ملحقا في الحكم بالخبر. هذا يفهم من خلال السياق مثلا المثال الاول ما حرم استعماله

36
00:14:00.100 --> 00:14:26.500
حرم اتخاذه هذا ما هذا مبتدأ باش نمارسو المبتدأ آآ وحرم اتخاذه صلته والخبر هو الجملة الفعلية حرم اتخاذه. اذا حرمة الاتخاذ ملحقة بحرمة الاستعمال مفهوم اذا الخبر ملحق بالمبتدأ في المعنى. جميل

37
00:14:26.550 --> 00:14:49.000
اذا نبدأ بهذا المثال ما حرم استعماله حرم اتخاذه بمعنى كل شيء يحرم في الشرع او ثبت في الشرع حرمة استعماله فانه اه يكون فانه يكون اه كذلك مما يحرم

38
00:14:49.400 --> 00:15:12.900
اه اتخاذه واقتناؤه هنا هذا قياس امر كلي على امر كلي قياسه كليا على كل فبعبارة اخرى اتخاذ المحرم واقتناء المحرم هو ملحق باستعمال المحرم. اذا هذا فرع وذاك اصل

39
00:15:13.750 --> 00:15:36.600
الجامع بينهما ما هو؟ هو جامع الملك ووضع اليد في كل منهما في الحالتين معا بمعنى انك كما انه يحرم عليك في مجال الاستعمال وضع اليد والتملك فكذلك يحرم عليك في مجال الاتخاذ

40
00:15:36.750 --> 00:16:04.350
والاقتناء وضع اليد والتملك ويمكن ان يضاف الى هذا معنى اخر ويقال ان اتخاذ الشيء ذريعة الى استعماله فيكون اه الاتخاذ محرما لحرمة الاستعمال من باب سد الذرائع. من باب ان ما يفضي الى حرام فهو حرام. فيكون هذا اذا من قبيل

41
00:16:04.500 --> 00:16:23.250
آآ تقيد القاعدة انطلاقا من دليله هو دليل سد الذرائع فروع القاعدة كثيرة من بينها مثلا لا يجوز اتخاذ الكلب لمن لا يصيد به اذا كان لا يستعمله في الصيد

42
00:16:24.300 --> 00:16:40.400
اذا هو يحرم استعماله في في غير الصيد ما ندخل في التفاصيل الفقهية اذا كان يحرم استعماله لانه الان هنا ليس في الصيد ينبني على ذلك انه يحرم اتخاذه واضح

43
00:16:42.150 --> 00:17:08.350
ايضا لا يجوز للرجل اتخاذ الذهبي والحريري يعني حلي الذهب والحرير لما؟ لانه يحرم استعماله لذلك وما حرم استعماله حرم اتخاذه مثلا لا يجوز اتخاذ الات اللهو الات المعازف لم؟ لانه يحرم استعمالها

44
00:17:08.900 --> 00:17:34.750
فينبني على ذلك حرمة اتخاذها حرمة اقتنائها حرمة صناعتها الى غير ذلك هاديك امور كلها تحريمها مبني على تحريم استعمال هذه الالات الات المعازف اه لا يجوز ايضا من الفروع لا يجوز اتخاذ شيء من الفواسق تلك الفواسق الخمس التي اه امر التي شرعها النبي صلى الله عليه

45
00:17:34.750 --> 00:17:55.550
وسلم قتلها في الحل والحرام اذا كان قتلها مشروعا في الحل والحرم معنى ذلك انه يحرم اتخاذها فيحرم مثلا ان آآ تربي عقربا اه وتجعله يعني عندك او حية وما اشبه ذلك. هذا كله لان ما حرم

46
00:17:56.000 --> 00:18:23.400
استعماله حرم اتخاذه ايضا مما يشبه هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي ما حرم اخذه حرم اعطاؤه بمعنى ان هنا الحاق اه الاخذ او الحاق العطاء بالاخذ بجامع الملك ووضع اليد فيهما معا

47
00:18:25.150 --> 00:18:53.500
ينبني على ذلك امور اه مثلا لا يجوز استئجار الواشمة الواشمة لما لان الوشم حرام الوشم حرام  اه هذه الواشمة يحرم عليها ان تأخذ مالا في مقابل هذا الفعل المحرم الذي هو الوشم

48
00:18:54.100 --> 00:19:10.400
فينبني على ذلك انه يحرم عليك ان ان تدفع لها مالا اه في مقابل هذا الوشم لان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه كذلك ايضا مثلا لا يجوز للمسلم ان يستأجر المغني

49
00:19:10.800 --> 00:19:26.900
الذي يغني يستعمل المعاش والغناء المحرم لما؟ لان اجرة المغني لا تحل لهذا المغني لا يحل له ان يأخذ هذه الاجرة في مقابل هذا الغناء الحرام. اذا كان يحرم عليه ان يأخذ

50
00:19:26.900 --> 00:19:46.150
خذ هذه الاجرة يحرم عليك انت ان تعطيه هذه الاجرة لا يجوز للمسلم ان يستأجر النائحة التي تنوح في الجنازة لان النائحة يحرم عليها ان تأخذ اجرا في مقابل هذا النواحي

51
00:19:46.850 --> 00:20:09.000
فيحرم عليك ان تعطيها اجرا في مقابل النواح وهكذا ومثل هذا قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه هذا يشبه في الامثلة التي ذكرنا انفا اذا كان مثلا يحرم هناك افعال كثيرة يحرم فعلها. يحرم مثلا

52
00:20:09.050 --> 00:20:27.950
الغش والاتلاف ما للغير. سرقة مال الغير. الغصب. هذه كلها يحرم فعلها فكذلك يحرم طلبها ما يأتي شخص يقول لك لا انا لم اباشر السرقة وانما طلبت من الاخر ان يسرق او طلبت منه ان

53
00:20:28.150 --> 00:21:00.050
اه اه يعني يغش او ما اشبه ذلك هذه الامور لا يقال فيها انها يعني جائزة بل يقال انها محرمة كذلك لان ما حرم فعله حرم حرم طلبه. نعم  ايضا اه هنالك قاعدة اخرى تدخل في هذا الباب وهي ضمان فاسد العقد

54
00:21:00.400 --> 00:21:22.350
كضمان صحيحه. ضمان فاسد العقد كضمان صحيحه بمعنى ان آآ الفقهاء قاسوا الضمانة في العقد الفاسد على الضمان في العقد الصحيح والجامع بينهما الاستحقاق فيهما معا في العقد الفاسد وفي العقد الصحيح

55
00:21:22.950 --> 00:21:39.350
اه كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه القاعدة كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. الفروع كثيرة مثلا

56
00:21:40.350 --> 00:22:10.150
اذا وقع البيع فاسدا. الفقهاء يعرفونك فيقول لك فيقولون هذا عقد فاسد السبب الفلاني. اذا وقع العقد فاسدا يفسخ. جميل الان بعد فسخه يرد للبائع اه يرد للمشتري الثمن ويرد للبائع السلعة

57
00:22:10.900 --> 00:22:36.300
الان خلال مدة العقد التي قد تكون ساعة قد تكون يوما قد تكون اكثر من ذلك. خلال هذه المدة وقع شيء من الاتلاف في السلعة او في الثمن فعندما يرد لهذا سلعته ولذاك ثمنه لا يقال طيب الان هذا الذي بقي من السلعة. السلعة تلف منها كذا وكذا لكن انا ارد

58
00:22:36.300 --> 00:23:03.000
لك فقط هذا لان الباقي تلف لا بل انت مطالب بالضمان. ولا يقال لكن العقد اصلا عقد فاسد فلما اضمنه لا لان ضمان فاسد العقد مثل ضمان صحيحه فعلى كل من فوت شيئا من السلعة او من الثمن ان يضمن ما فوته منها

59
00:23:03.350 --> 00:23:26.800
وكذلك مثلا في العقود الاخرى مثلا في الزواج اذا تزوج زواجا فاسدا ما كان يعلم مثلا انها من محارمه فتزوجها ثم تبين له انها من المحارم يفسخ العقد اذا فسخ العقد فانهم يقولون يعطيها مهر المثل اي المهر الذي اه يعطى لامثالها من النساء

60
00:23:27.250 --> 00:23:50.850
ولا يقال هذا عقد فاسد اذا لا تستحق اه اه مهرا بال يقال بل نعم بل يقال ان ضمان فاسد العقد مثل ضمان صحيحه تستحق مهر المثل ان كانت بطبيعة الحال ان كان دخل بها. وكذلك في عقود اخرى كثيرة كعقد الاجارة والقراض وما اشبه ذلك

61
00:23:51.750 --> 00:24:14.850
ايضا من القواعد التي يمكن ان تذكر هنا قاعدة المجهول كالمعدوم. وانت ترى هنا كافة تشبيه هذه التي فيها الحاق المجهول بالمعدوم بعضهم يعبر عن هذا بصيغة اطول فيقول المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه

62
00:24:15.100 --> 00:24:39.300
هادي قاعدة اصل لها العلماء وذكرها ابن رجب اه بقوله ينزل المجهول منزلة المعدوم وان كان الاصل بقاءه اذا يأس من الوقوف عليه او شق اعتباره. وذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع اصل لها بمثل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله

63
00:24:39.300 --> 00:25:00.300
تطعتم وما اشبه ذلك فقال فالله اذا امرنا بامر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به فما عجزنا عن معرفته او عن العمل به سقط عنا ولزلك اه ما كان

64
00:25:00.700 --> 00:25:29.700
مجهولا فهذا في حكم المعدوم. اصل هذه القاعدة هو القياس فان المجهول يقاس على المعدوم في الحكم بجامع ماذا؟ بجامع ان كلا منهما غائب لا سبيل الى ادراكه بعض الفروع تبين لنا آآ معنى القاعدة. مثلا

65
00:25:30.750 --> 00:25:56.500
شخص مات وترك مالا ولا يعلم له وارث لا يعلم له وارث فهذا المال يوضع في بيت المال مع انه اذا تفكرت هذه القضية لا لا يكاد يتفكر فيها احد منا الان لكن اذا فكرت في القضية

66
00:25:56.600 --> 00:26:15.700
هذا الشخص الذي مات لا يمكن ان يكون ليس له ابناء عمومة مطلقا مثلا ما يمكن لانه لابد انه يعني هذا ما جاء من كوكب اخر هذا ما دام من كوكب الارض هو من بني ادم اذا لابد ان يكون له بنو عمومة

67
00:26:15.950 --> 00:26:46.850
يستحقون هذا المال لكن اين هم؟ لا نعرفهم فاذا جهلنا بهم ينزل منزلة عدمهم. ففي حقيقة الامر هذا الميت لابد ان له قرابة يستحقون المال لكننا لا نعلم هذه القرابة. لما نقول فلان كما يقولون في بعض البلدان مقطوع من شجرة. ما هو حقيقة مقطوع من شجرة لابد ان له

68
00:26:47.850 --> 00:27:08.700
اه اقارب يعني يستحقون هذا المال ولو بعدوا ولو كان ابن عم البعيد جدا لكن لابد ان يكون موجودا لكننا نجهلهم فننزل المجهول في الشرع منزلة المعدوم ونفس الشيء اذا مات الرجل عن عصبة

69
00:27:09.250 --> 00:27:33.950
العصب معروف في الاقارب الرجال الاقارب الذكور اه جهل الاعلون منهم وعلم الادناهم. يعني عرفنا ان له مثلا عمن ولم نعلم هل له من هو اعلى من ذلك او لا

70
00:27:34.500 --> 00:28:04.450
عرفنا فقط الاقرب ولم ولم نعلم ولم نعلم البعيدين فان هؤلاء الاقارب يرثون رغم كونهم ينحجبون شرعا بي الاعلين لم؟ لان الاعلين مجهولون والمجهول منزل منزلة المعدو  نحن جهلنا اللي علينا

71
00:28:04.600 --> 00:28:37.500
وعلمنا الادنين فورثنا الاذنين رغم كونهم شرعا محجوبين بالاعلى ايه؟ لما؟ لجهلنا بالاعلىين نعم ومثل ذلك الطين الموجود في الشارع هذا طين يعني تراب مخلوط بماء مبلل بمطر ونحوه نحكم بطهارته

72
00:28:40.350 --> 00:29:02.050
اه لم؟ لاننا يعني في الغالب انه لابد ان تكون فيه نجاسة. ما يمكن ان يكون خاليا من النجاسات. نحن نعرف انه اسباب التنجس كثيرة جدا لكننا لا نعلم هذا النجس. لا نعلم المتنجس من هذا الطين

73
00:29:03.300 --> 00:29:21.400
فننزل المجهول منزلة المعدوم كأن النجس غير موجود. كأن المتنجس من هذا الطين غير موجود وان كنا في الحقيقة نعلم انه موجود لكن لما كان مجهولا نزلناه منزلة المعدوم وكذلك

74
00:29:21.650 --> 00:29:43.900
علمنا انه في قرية معينة هنالك ميتة ثم التبست علينا هذه الميتة مجموع لحوم هذه القرية. اللحوم الموجودة في هذه القرية نقول يجوز الاكل من جميع تلك اللحوم. لما؟ لاننا وان

75
00:29:44.900 --> 00:30:04.950
علمنا بوجود ميتة لكننا نجهلها ما نعرف هذه الميتة اين هي؟ وما هي؟ فنزلنا المجهول منزلة المعدوم وهكذا في امثلة كثيرة جدا ايضا من القواعد ان الدوام كالابتداء ويمكن ان يعبر عن هذا ايضا

76
00:30:05.000 --> 00:30:30.950
بقول القائل الدوام على الفعل بمنزلة الانشاء مثل له بعض فقهاء الحنفية بقوله رجل قال  تأمل هذه العبارة. رجل قال كلما قعدت عندك فامرأة هذا الرجل طالقة امرأة المتكلم طالق. كلما قعدت عندك فامرأته طالق

77
00:30:31.750 --> 00:31:01.250
فقعد عنده ساعة طويلة في الزمن قالوا فانها تطلق عليه ثلاثا. لم لان الدوام على القعود منزل منزلة الانشاء هذا حين قال هذا الكلام يعني ما كان قد انشأ القعود هو كان قاعدا اصلا وقال هذا الكلام

78
00:31:02.100 --> 00:31:27.950
فكان عليه كان يجب عليه انه بمجرد ان قال هذا الكلام ان يقوم ولا يكمل جلوسه عند هذا الشخص لكن لما استدام الجلوس عنده كانت استدامته للجلوس منزلة منزلة انشائه وابتدائه لهذا الجلوس. هذا معنى قولهم الدوام

79
00:31:27.950 --> 00:31:55.800
كالابتداء بمعنى ان الاستمرار على شيء والتمادي فيه ينزل منزلة ابتداء الشيء وانشائه هذا ملحق بذاك لاشتراكهما في جامع بينهما وهو آآ ايجاد الفعل مثلا شخص حلف ان لا يدخل دارا وهو في الدار في تلك الدار

80
00:31:56.500 --> 00:32:15.450
هو في تلك الدار وحلف الا يدخل تلك الدار عليه ان يخرج فلو فرضنا انه بقي ولم يخرج فانه يكون حانثا. لما؟ لان بقائه في تلك الدار واستمراره فيها نزلوا المنزلة انشائه الدخول الى تلك الدار

81
00:32:16.050 --> 00:32:41.100
مفهوم؟ واضح مثلا اذا حلف الا يركب الدابة وهو راكبها او ان لا يلبس ثوبا وهو لابسه فانه اذا بقي راكبا تلك الدابة او بقي لابسا ذلك الثوب يحنث لما؟ لان الدوام على الشيء كابتدائه

82
00:32:41.600 --> 00:33:17.400
مثال اخر اذا اقتدى مريض بمثله ونفترض هنا ان المريض يصلي قاعدا لا قائما مريض يقتدي في الصلاة بمريض اخر قائد اثناء الصلاة صح المقتدي  فانه يجب عليه ان يتم لنفسه على مذهب من لا تصح من لا يصحح صلاة

83
00:33:17.400 --> 00:33:41.300
او امامة القاعد بالقائم. يعني نحن نفترض في هذا الفرع ان اننا لا نقول بصحة امامة القاعد بالقائم الان الامام قاعد المأموم قاعد ايضا ثم صح اثناء الصلاة ف امكنه ان يصلي قائما

84
00:33:41.500 --> 00:34:03.650
نقول له عليك ان تتم لنفسك. لما؟ لانك لو صح هذا المأموم وبقي قاعدا فهو مثله مثل الصحيح ابتداء الذي يقتدي بالمريض المصلي قاعدا ولا فرق عندهم هنا بين انه بين كونه

85
00:34:04.950 --> 00:34:28.750
صحي بين كونه صحيحا اقتدى بمريض قاعد وكونه كان مريضا واقتدى بمريض قاعد ثم صح اثناء الصلاة. لا فرق بين الصورتين. لم؟ لان الدوام منزل منزلة الابتداء فدوامه على هذه الصلاة

86
00:34:28.900 --> 00:34:49.050
مثل انشائه لها اذا هذه قاعدة الدواء كالابتداء. ايضا هي قضية قياس بين آآ صورتين. ايضا من القواعد المبنية على القياس قولهم ما يقوم مقام الكلام فهو كالكلام. هذه قاعدة

87
00:34:49.250 --> 00:35:16.000
تشمل آآ يعني الامور التي تقوم مقام الكلام في العقود بانشاء العقود ونحوها معاوضات تبرعات الشهادات الالتزامات الى غير ذلك اه هذه القاعدة تجعل ما يقوم مقام الكلام مسل الكلام مقيسا على الكلام في الحكم الشرعي

88
00:35:16.200 --> 00:35:41.700
بعضهم يجعلها آآ اخص من هذا العموم الذي ذكرنا في الصياغة فيقول الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان الاشارة المعهودة للاخرس الذي لا يتكلم كالبيان باللسان ولا فرق اذا مبناها على القياس يعني يقاس

89
00:35:41.750 --> 00:36:07.200
مسلا اشارة الاخرس تقاس على اه كلام غيره على الكلام غير الاخرس يدخل في ذلك فروع كثيرة جدا مثلا جواز انعقاد العقود بالاشارة المفهمة كل العقود من بيع ووقف واجارة ورهن ونحو ذلك. كل ذلك وايضا النكاح والطلاق وغير ذلك. كل ذلك

90
00:36:07.450 --> 00:36:29.850
يمكن ان ينعقد بالاشارة المفهمة. لما؟ لان هذه الاشارة المفهمة ملحقة بالكلام كذلك بيع المعاطات يعني ان وهذا هو يعني بيع المعاطات كثير جدا في زمننا وهو ان ان المشتري يعطي الثمن البائع

91
00:36:30.400 --> 00:36:48.550
ويتسلم السلعة هذا هو المعمول به الان في زمننا انت حين تذهب الى محل الى حانوت انت لا تقول له آآ اشتري منك كذا وهو يجيبك قبلت بصيغة هكذا او يقول لك ابيعك هذه وتقول له قبلت

92
00:36:48.550 --> 00:37:13.100
ولا ما يوجد هذا وانما الامر مبني على المعاطات دون ان يجري الكلام تعطيه ثمنا يعطيك سلعة البيع صحيح لم؟ لان هذه المعاطات قائمة مقام الكلام بطبيعة الحال لابد من اشياء اه يعني اه تدل على هذا خاصة العرف. خاصة العرف

93
00:37:13.150 --> 00:37:35.250
بحيث يكون الثمن معلوما ويكون اما معلوما للمشتري بما يعهده بما الفه عند اشتراء ذلك كما مثلا معروف عندنا الخبزة الواحدة ثمنها كذا معروف هذا. ما نحتاج ان كل مرة ان يقول آآ بعت

94
00:37:35.250 --> 00:37:55.250
كخبزة بي كذا وكذا وتقول له قبلت بكذا لا ما يحتاج لان ذلك معهود او معروف بالعرف او قد يكون مسجلا كما يكون في هذه المحلات تجارية الكبيرة يكون الثمن مسجلا عليه. فبمجرد اخذك هذه السلعة ودفعك المال في مقابلها عند

95
00:37:55.250 --> 00:38:16.000
هذا العامل الذي يعمل هذا هذا كله يكفي عن الكلام ويكفي عن الصياغة وكذلك  يجوز عقد العقود بالكتابة هذا كثير جدا خاصة في هذا العصر ويلحق بالكتابة هذه الوسائل الالكترونية التي تنعقد بها عقود

96
00:38:16.000 --> 00:38:41.250
فرعية كثيرة كالهاتف وشبكة شبكة العنكبوتية وغير ذلك. ايضا ارسال رسول معين يؤدي هذه هذه الرسالة يعني يؤدي يخبر كل واحد من البائع والمشتري والمشتري بما لا هو ما عليه في هذا العقد فهذا كله قائم مقام الكلام

97
00:38:41.400 --> 00:39:13.750
ايضا من القواعد الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان او كالثابت بالمعاينة  وبعضهم يعبر عن القاعدة بقوله الثابت بالبينة العاجلة كالثابت معاينة  اه مثلا مما آآ ذكروه في آآ شرح هذه القاعدة

98
00:39:14.100 --> 00:39:28.050
ما جاء في معين الحكام. قال واذا اراد القاضي ان يكتب الى قاض اخر يكتب في الكتاب اسم المدعي اسم ابيه وجده وحليته وينسبه الى قبيلته او فخذه الى اخره

99
00:39:28.100 --> 00:39:49.150
ويكتب اسم المدعى عليه لان التعريف يقع بهذه الاشياء فان اقام المدعى عليه بينة ان في القبيلة رجلا اخر بهذا الاسم والنسب فان كان حيا لا يقضي. لان الثابت بالبينة العادلة كالثابت

100
00:39:49.150 --> 00:40:10.600
معاينة بمعنى حين نقول الثابت بالبرهان او بالبينة نقصد بذلك جميع الادلة القضائية التي اثبتها الشرع والتي يمكن ان تجمع في لفظ البينة اه هنا في لفظ هذه القاعدة ذكر

101
00:40:10.800 --> 00:40:38.800
البرهان يمكن ان يقال البرهان او البينة كل ما ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء بالبينة هو امر واقع كما لو كان محسوسا بالعيان. معاينة هي الحس ولا يقال لا هذي لا هذا ليس دليلا هذا ليس برهانا هذا لا يؤخذ به لما؟ لانه ليس لم يكن معاينة وانما هو مجرد بينة. لا لان ما ثبت

102
00:40:38.800 --> 00:40:59.600
بينتك الثابت بالعيال لا شك ان الاصل في القضاء بين الناس في اموالهم ودمائهم وفروجهم واعراضهم لا شك ان الاصل فيه هو المحسوس هو المعاينة لكن في كثير من الحالات لا يتأتى ذلك

103
00:41:00.400 --> 00:41:26.850
فيعدل عنه الى البينة المفيدة للعلم او يعني لليقين او لغلبة الظن مثلا يذكر المتقدمون من الفقهاء جواز الحكم بقرائن الاحوال اذا افادت هذه القرائن علما او ظنا غالبا مثال ذلك اثبات حد شرب الخمر

104
00:41:27.150 --> 00:41:46.250
بالرائحة انت ما رأيته يشرب الخمر لكن جيء به الى القاضي اخذه الشرط وجاؤوا به الى القاضي لم لما رأوه منه من قرائن تدل على كونه شرب الخمر. قرائن الرائحة رائحة الخمر

105
00:41:46.300 --> 00:42:10.650
او غير زلك مثلا رأوه يعني يميد يمينا وشمالا فاستدلوا بذلك على شكره وشكره يدل على كونه شرب الخمر فاذا هذه القرائن مهمة جدا يستدل بها على هذا هذا الامر ومثلها مثل المعاينة. يعني كونه

106
00:42:10.750 --> 00:42:40.500
كون هذه القرينة موجودة في قوة كوننا رأينا هذا الشخص يشرب الخمر. ويدخل في باب الثابت بالبرهان او بالبينة اشياء كثيرة يستعملها القضاء العصري مثلا استعمال الحمض النووي لإثبات اشياء لنفي نسب واثبات نسب تكلم الفقهاء المعاصرون في هذا الأمر وقالوا ان آآ مثل هذه البينات

107
00:42:40.500 --> 00:42:58.550
هي اقوى من كثير من القرائن التي يذكرها المتقدمون والتي اخذوا بها في مجال القضاء. يعني الحمض النووي لا يكاد يتخلف يعني نسبة الخطأ فيه قليلة جدا بل هي اقوى من

108
00:42:59.700 --> 00:43:19.600
مثل هذه القرائن التي يذكرون قرينة الرائحة مثل التي ذكرنا. فاذا هذا مما يؤخذ به وكذلك فروع كثيرة تدخل في هذا الباب. ايضا اه هنالك قاعدة خلافية. بعضهم يذكرها هكذا يقول الغالب كالمحقق

109
00:43:20.200 --> 00:43:51.200
وبعضهم يذكرها بصيغة الاستفهام فيقول هل الغالب فالمحقق هل الغالب مساو المتحقق هذا يعني محل خلاف عند العلماء عند المالكية عند المالكية يجعلون الغالب مساويا المتحقق ويدخل في ذلك فروع كثيرة مثلا

110
00:43:52.500 --> 00:44:20.850
اه اذا آآ ادرك الصيد منفوذ المقاتل  وظن انه المقصود جاز اكله. لان اصابته اياه وان لم تكن محققة عنده فالغالب انها كذلك الغالب هو ما تحقق ما تيقن هذا لكن الغالب انه هو الذي اصاب هذا الصيد

111
00:44:21.200 --> 00:44:45.500
فما غلب على ظنه كالمحقق في ذلك ايضا صقر الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة يكره شربه تنزيلا للامر الغالب منزلة الامر الثابت المتحقق. هذا من فروع المالكية ايضا آآ اذا ارسل

112
00:44:46.300 --> 00:45:08.350
جارحا يصاد به وليس في يده جاز اكل ما اصطاده ايضا في مذهب مالك اذا صلى في ثياب الكافر المستعملة اعاد الصلاة عند المالكية يعني في مذهب مالك لم؟ لان الغالب على ثياب الكفار

113
00:45:08.600 --> 00:45:32.800
يعني الغالب على الكافر انه يستعمل النجاسة واذا الغالب على ثيابه انها تلاقي النجاسات فما وقع آآ ما كان وقوعه غالبا ينزل منزلة المحقق وهكذا. اذا على كل حال المقصود عندنا هناك قواعد كثيرة تدخل في هذا الباب. وهي كلها ترجع الى هذا المعنى اي معنى القيام

114
00:45:32.800 --> 00:45:52.000
بس. وقع تقعيدها بالقياس وصرنا الان نفهم كيف اننا نقعد قاعدة انطلاقا من القياس صرنا نفهم ان انك تلحق شيئا بشيء لكن يكون هذا الالحاق كليا ليصلح قاعدة فقهية لا جزئيا ليكون

115
00:45:52.000 --> 00:46:08.144
طسا بفرع فقهي جزئي في لقاءنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى نذكر نوعا اخر من انواع التقعيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين