﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين حديثنا اليوم عن النوع الرابع من انواع التقعيد وهو التقعيد بالترجيح

2
00:00:21.850 --> 00:00:45.300
والترجيح له اصل معتبر دون شك في علم اصول الفقه وهو من ابوابه المشهورة المعروفة التي لا يمكن للمجتهد ان يجتهد في الاستنباط في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها ان لم يكن ملما بقواعد الترجيح

3
00:00:47.000 --> 00:01:13.500
فإذا الترجيح ما هو؟ هو تغليب احد الدليلين على الاخر  لذلك اه اصل في فعل الصحابة رضوان الله عليهم فانهم قد عملوا كثيرا في مسائل مختلفة بالترجيح بين الادلة. فرجحوا بين بعض الاحاديث وبعضها الاخر كما سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى في بعض

4
00:01:13.500 --> 00:01:40.350
والامثلة التي سنذكرها وآآ رشح العلماء بعض الصحابة ف اه يعني وجدت امامهم ادلة ظاهرها التعارض فكان من اه وسائل عملهم الفقهي انهم يرجحون بعض الادلة على بعضها الاخرين الترجيح ليس دليلا

5
00:01:41.350 --> 00:02:06.650
لأنه الأمثلة الثلاثة التي ذكرنا اولا وهي الترجيح بالنص قياس وبالاستدلال النص والقياس والاستدلال كلها ادلة يذكرها الاصوليون ضمن ادلة الفقه واما الترجيح فهو في ذاته ليس دليلا ولكنه معين على الاستدلال

6
00:02:06.700 --> 00:02:27.850
اي هو طريق نحو الاستدلال فهو تقديم احد الدليلين على الاخر او تقديم بعض الادلة على بعضها الاخر فهو من هذه الحيثية في ذاته ليس دليلا لكنه من مناهج الاستدلال. داخل في منهجية الاستدلال وفي طريقة الاستدلال التي يقررها

7
00:02:27.850 --> 00:02:51.100
الاصوليون ولاجل ذلك فانه كما وجدنا فروعا فقهية مبنية على الترجيح بين ادلة بين نصين بين حديثين بين قياسين الى غير ذلك فانه لا بد ان نجد قواعد فقهية كلية

8
00:02:51.700 --> 00:03:14.550
بنيت على الترجيح ايضا فهذا هو معنى حديثنا عن التقعيد بالترجيح ف اه هنالك مجموعة من القواعد التي يمكن ان تدخل في هذا الباب من بين هذه القواعد مثلا الاخص مقدم على الاعم

9
00:03:16.050 --> 00:03:42.550
واصل ذلك قاعدة اصولية في الحقيقة قبل ان تكون فقهية وهي ان الخصوص مقدم على العموم فمعنى ذلك انه في مجالات الفقه المختلفة من فعل وترك من عقود من آآ فسخ الى غير ذلك في العبادات وفي المعاملات فان الاخص

10
00:03:42.550 --> 00:04:13.250
قدموا على الاعم اه وذلك لان الاخص اقوى في دلالته من الاعم كونه اضيق فالاخص اضيق فتعلقه بموضع آآ الحكم ايكون بالتالي اقوى ولاجل ذلك فانه يقدم على العامي الذي لكونه يشمل

11
00:04:13.300 --> 00:04:32.650
الموضع الذي نريد الحكم عليه ويشمل غيره فانه لاجل هذه الساعة لكونه اوسع فانه يكون اضعف من الاخص. هذا من جهة النظر العقلي وهذه القاعدة تتفرع عنها فروع فقهية كثيرة

12
00:04:33.000 --> 00:05:02.650
من زلك مسلا ازا لم يجد المصلي الا ثوبين  احدهما نجس والاخر حرير نفترض هنا ان انه رجل نجس وحرير فهل يصلي بثوب الحرير ام يصلي بالثوب المتنجس هنا كلا الثوبين يطلب منه اجتنابهما

13
00:05:03.550 --> 00:05:31.600
الا ان اجتنابه الثوب النجس خاص بالصلاة اخص و اه اه اجتنابه ثوب الحرير عام في الصلاة وفي غيرها فلاجل ذلك نقول له عليه ان يصلي بثوب الحرير لا النجس. لما؟ لان اجتناب الاخص

14
00:05:31.900 --> 00:05:53.000
ارجح من اجتناب الاعم. الاخص قلنا هو النجس وقلنا اجتنابه خاص بالصلاة والحرير عام اجتنابه عام فنقدم اجتناب الخاص على اجتناب على اجتناب العام للقاعدة ان الاخص يقدم على الاعم

15
00:05:53.000 --> 00:06:15.750
فيصلي في ثوب الحريري لا في ثوب اه الاف الثوب المتنجس وهذا واضح يعني من جهة النظر العقلي انت ترى ان آآ انه في الصلاة هنالك معنى راعته الشريعة في كون المصلي لا يصلي بثوب نجس

16
00:06:16.000 --> 00:06:37.800
في خصوص الصلاة فتعلق اه عدم الصلاة بالثوب النجس فتعلق اه هذا الاجتناب اجتناب الثوب النجس بالصلاة قوي جدا. بخلاف تألقي اجتناب ثوب الحرير بالصلاة ليس قويا. لم؟ لان اجتناب ثوب الحرير

17
00:06:38.100 --> 00:07:00.100
ليس خاصا بالصلاة بل هو عام فليس متعلقا بالصلاة فتعلقه بها اذا اضعف من تعلق الصلاة لبس الثوب النجس بالصلاة ايضا لو فرضنا ان المحرم لم يجد ما يأكله الا ميتة

18
00:07:00.500 --> 00:07:18.300
وصيدا فهل يأكل من الميتة او يأكل من الصيد؟ انتم الآن اذا فهمتم الفرع الاول فلا شك انكم ستجيبون عن الفرع الثاني دون اشكال فهو مطالب باجتناب الميتة في جميع احواله

19
00:07:19.150 --> 00:07:44.100
ومطالب باجتناب الصيد في خصوص ماذا؟ في خصوص كونه محرما. في حال كونه محرما فاجتناب الصيد اخص من اجتناب الميتة ولاجل ذلك فانه يأكل من الميتة لا من الصيد لما؟ لتقديم الاخص على الاعم

20
00:07:44.550 --> 00:08:11.150
ايضا من الفروع التي يذكرها الفقهاء لهذه القاعدة لو ان انسانا في سفينة ووثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره فهل هي له ملك له ام هي ملك لصاحب السفينة

21
00:08:12.150 --> 00:08:40.500
يقولون هنا ان حوزه هو اخص من حوز صاحب السفينة حوزه اه السمكة اخص من حوز صاحب السفينة لان السمكة عند هذا الانسان في حجره وهي ايضا في السفينة كلها من كل صاحب السفينة لكن تعلق ملك هذا الانسان بالسمكة اخص من تعلق

22
00:08:40.500 --> 00:09:04.400
ملكي صاحب السفينة بالسمكة هذا اخص وذاك اعم فلاجل ذلك يقدم الاخص على الاعم فيقال هذه السمكة لهذا الانسان لا لصاحب السفينة ايضا في حالة التنازع في الاشياء المشتركة عموما

23
00:09:05.550 --> 00:09:32.800
شخصان تنازع في شيء مشترك بينهما مثلا زوج وزوجته تنازع في ملكي اشياء معينة. من متاع البيت ونحو ذلك. فيقال الزوج احق بما هو خاص بالرجال والزوجة احق بما يكون خاصا بالنساء

24
00:09:33.200 --> 00:09:53.650
لما لان الاخص مقدم على الاعم وكذلك في انواع الاشياء المشتركة مثلا في شركة معينة يراد ان آآ يعني تقسم ملكاتها على المشتركين في هذه الشركة فما كان اخص باحد المشتركين

25
00:09:53.700 --> 00:10:24.400
فهو احق به من غيره وهكذا دائما لقاعدة الأخص مقدم على الأعمى كزلك لو افلس المدين ووجد احد غرمائه يعني اصحاب الأموال اصحاب الديون لو ان احد الغرماء وجد متاعه بخصوصه عنده عند هذا المدين

26
00:10:25.100 --> 00:10:42.750
فهو احق به ولا يأتي غيره من الغرماء ويقولون لا نحن نشترك معك في هذا المتاع مثلا يباع ويقسم فيما بيننا. لا هذا المتاع هو متاع زيد فزيد احق به من غيره

27
00:10:43.850 --> 00:11:05.400
لكن لو فرضنا ان شخصا من الغرماء سبق غيره من الغرماء من اصحاب الديون سبق الى اه هذا المدين المفلس فوجد عنده مالا ليس ماله وليس متاعه هو بالضبط وانما وجد عنده مالا

28
00:11:05.800 --> 00:11:26.750
فلا يختص به دون غيره من الغرماء. وانما يأخذ منه نسبة بقدر نسبة دينه من مجموع الديون ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الاولى هذا المتاع كما قلنا هو متاعه فهو اخص به

29
00:11:27.350 --> 00:11:48.400
ولذلك كان احق به. واما في السورة الثانية فهذا المال عام ليس خاصا بهذا الغريم فلاجل ذلك لم يكن احق به من غيره ولم يكن ولم يقل لا انا سبقت اذا اخذ المال كله لا ليس مالك ليس لك اختصاص به. وانما تأخذ منه بقدر

30
00:11:48.700 --> 00:12:09.900
ما لك من الدين على ذلك الرجل المدين اذا هذه قاعدة الاخص مقدم على الاعم. اما كونها مبنية على الترجيح فواضح وكل القواعد التي سنذكرها مثالا على التقعيد بالترجيح تدخل في هذا المعنى. وهي ترجيح شيء على شيء الاخص مقدم على العام. ترجيح

31
00:12:09.900 --> 00:12:28.500
بالأخص يعني الآن كزلك قاعدة حقوق العباد مقدمة على حقوق الله عز وجل. هذا ترجيح. اي اذا تعارض حق الله وحق العبد قدم حق العباد على حق الله سبحانه وتعالى

32
00:12:29.000 --> 00:12:49.000
وهذا بطبيعة الحال فيه خلاف وفيه نظر وفيه كلام للاصوليين لكن عموما هذي قاعدة مشهورة عنده ويأخذون بها كثيرا وسبب ذلك سبب هذا الترشيح انهم يقولون لان هذا العبد مفتقر الى هذا الحق

33
00:12:50.100 --> 00:13:09.800
اما الله سبحانه وتعالى لا يفتقر سبحانه وتعالى الى حق من الحقوق ولاجل ذلك هو الغني سبحانه وهو مستغن عن هذه الحقوق كلها ولاجل ذلك فان فاننا نقدم حقوق العباد على حقوق الله سبحانه وتعالى

34
00:13:10.300 --> 00:13:30.050
مع انه ايضا من اوجه الترجيح ان ما نسميه حق العبد فيه ايضا حق لله عز وجل. لان لاننا ما علمنا انه حق للعبد الا لان الله اعلمنا بذلك فقال لنا هذا حق حق العبد الفلاني

35
00:13:30.400 --> 00:13:52.950
مفهوم؟ فأمثلة القاعدة كثيرة منها مثلا تعارض الزكاة مع الدين شخص عنده مال ولا يمكن ان يفي هذا المال بالزكاة وبالدين معا فيقدم الدين على الزكاة. لما؟ لان الدين حق العبد

36
00:13:53.150 --> 00:14:22.900
والزكاة حق الله سبحانه وتعالى وتقدم آآ ويقدم حق العباد كما لا يخفى يعني مسلا ما معنى التعارض الزكاة مع الدين؟ شخص يملك نصابا ولكن عليه من الديون ما يساوي النصاب او ما او يزيد على النصاب. يعني يجعله غير مالك للنصاب. لو اننا ازلنا تلك الديون

37
00:14:23.400 --> 00:14:42.250
فهل نقول له عليك الزكاة لانك تملك النصاب ام نقول له لا زكاة عليك لما؟ لان اه اه هذه الديون تستغرق نصابك وتتركك دون نصاب كاف لكي آآ تجب الزكاة عليك

38
00:14:42.750 --> 00:15:02.300
ايضا لو لو شخص مات لو مات شخص نفس الشيء وعليه ديون وزكاة وكانت تركته لا تحتمل الزكاة والديون معا فانه تقدم الديون عملا بقاعدة ماذا؟ بقاعدة حقوق العباد مقدمة على حق الله سبحانه وتعالى

39
00:15:02.900 --> 00:15:24.700
مثلا اجتماع الكفارة مع الديون كفارات تكون كفارة ظهار كفارة صيام الى غير ذلك اجتمعت كفارة مالية المقصود هنا كفارة مالية مع الديون وماله لا يتسع لهما معا فانه تقدم الديون لانها من حقوق

40
00:15:24.700 --> 00:15:50.250
اه العبادة وهي مقدمة على حقوق الله سبحانه وتعالى وبعضهم يذكر ايضا من فروع هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي الحق الثابت لمعين يقدم على الحق الثابت لغير معين مفهوم وهذا ايضا يمكن ان يطبق فيه قضية ان تطبق عليه او

41
00:15:50.350 --> 00:16:15.250
ان تؤخذ منه يؤخذ منه حكم آآ تعارض الزكاة مع الدين. يمكن ان يقال هذا لان آآ الدين حق ثابت في معين الدين لفلان اما الزكاة فهي حين نقول هي من حق الله عز وجل معنى ذلك انها لعموم المسلمين. لعموم الفقراء والمستحقين من المسلمين ليست لشخص معين

42
00:16:15.400 --> 00:16:39.000
فالحق الثابت لمعين مقدمون على الحق الثابت لغير معين ايضا من القواعد التي مبناها الترجيح ما لا بدل منه مقدم على ما له بدل الذي ليس له بدل مقدم على الذي له بدل لما؟ لان الذي له بدل

43
00:16:39.200 --> 00:17:03.550
يصار الى بدنه اما الذي لا بدل له فهذا ما ما عندنا الا هو اذا الغيناه لم نستطع ان نذهب الى غيره. فاذا هذا هو موضع الترجيح بين هذين  من فروع القاعدة فروعها كثيرة من فروعها ايضا لو ان

44
00:17:04.100 --> 00:17:34.100
آآ شخصا اصيب برعاف عند دخول وقت الصلاة وتوقف هذا الرعاف قبل خروج الوقت فله ان يؤخر الصلاة الى الوقت الضروري لما؟ لان الضرورية لا بدل له واما الاختياري فله بدل الوقت الاختياري له بدل هو الوقت الضروري

45
00:17:35.850 --> 00:17:55.400
وما لا بدل له مقدم على ما منه بدن كذلك اه نفس الشيء يعني قضية رعاة ليست خاصة بالرعاف كل من لم يستطع ان يصلي في اول الوقت لكونه يحمل نجاسة مثلا ولا يستطيع ازالتها

46
00:17:56.000 --> 00:18:21.700
مثلا اذا مشى ايضا المفروع اذا مشى بخفه على نجاسة ولو فرضنا ان هذه النجاسة لا يمكن تطهيرها اه بمجرد دلكها وليس عنده ماء يزيل هذه النجاسة به فانه يخلع الخف

47
00:18:22.350 --> 00:18:45.450
وينتقل الى التيمم ثم يصلي ولا يصلي بذلك الخف الذي فيه النجاسة لان هنا عندنا ترجيح بين ماذا؟ بين صورتين. الصورة الاولى ان يصلي وهو متوضأ لكن مع نجاسة على خفه

48
00:18:45.850 --> 00:19:12.550
او يصلي متيمما مع ازالة الخف ازالة النجاسة واجبة اه اذا كان قادرا فلاجل ذلك يزيل الخف ولو هذا كله على مذهب المالكية اه يزيل الخف ولو كان في ذلك نقض لوضوئه لان الوضوء له بدل هو التيمم

49
00:19:12.700 --> 00:19:37.050
وما له بدل مقدم على ما لا بدل له. وهكذا اه ايضا من القواعد الداخلة في الترجيح القرباء مقدمون في الارث على الاقوياء  القرباء هذا من القرب والقرب والبعد ما هو؟ القرب من الميت

50
00:19:37.200 --> 00:19:59.650
هو قلة الوسائط بينه وبين الميت والبعد بعكس ذلك كثرة الوسائط اذا هذا معنى القرب والبعد اما الاقوياء هذا من القوة والقوة وضدها الضعف القوة راجعة الى ان الشخص الوارث

51
00:20:00.050 --> 00:20:25.850
اه يتقرب الى الميت من جهة الام والاب معا بمعنى الشقيق مقدم على الذي يكون لاب فقط يعني الاخ الشقيق مقدم على مثلا اه الاخ لابي العم الشقيق مقدم على العم لاب وهكذا

52
00:20:25.900 --> 00:20:42.100
الضعيف هو عكسه اذا القوي هو الذي عنده جهتان من جهة الام ومن جهة الاب والضعيف هو الذي لا يدلي الا بجهة واحدة هي جهة الاب جميل الان فهمنا القربى والبعد وفهمنا القوة

53
00:20:42.750 --> 00:21:08.000
الضعف القاعدة تقول الاقوي القرباء مقدمون على الاقوياء في الارث. بمعنى اولا اذا وجد قريب وبعيد فالقريب مقدم اذا عند التعارض القرب مقدم على البعد ايضا القوي مقدم على الضعيف

54
00:21:08.050 --> 00:21:35.750
القوة مرجحة على الضعف. الان الاشكال ليس هنا الاشكال اذا وجد تعارض بين القرب والقوة هذا هو هنا تتدخل القاعدة يعني احد الوارثين قريب لكنه ضعيف والوارث الاخر بعيد لكنه قوي

55
00:21:36.700 --> 00:22:00.200
فايهما يقدم؟ القاعدة تقول القرباء يقدمون. القريب يقدم وان كان ضعيفا على البعيد وان كان قويا والفروع كثيرة انه نعطي مثالا او اثنين مثلا مات عن ابن اخ لأب وابن ابن اخ شقيق

56
00:22:02.300 --> 00:22:27.750
فايهما يأخذ؟ ايهما يرث الارث لابن الاخ لاب لانه اقرب لأن الواسطة بينه وبين اه الميت اقل ابن اخ اما الاخر ابن ابن اخي اذا هذا هذا عفوا القريب نعم

57
00:22:27.800 --> 00:22:50.100
يقدم مع كونه ضعيفا لما هو ضعيف؟ لانه لاب. اما الاخر فهو لشقيق فيقدم القريب على القوي اه عند التعارض ايضا الامثلة في الارث كثيرة لا لا نذكر منها امثلة كثيرة

58
00:22:50.200 --> 00:23:23.800
ايضا الكسرة تقدم على الرفعة هادي قاعدة  هادي في اعمال العبادات اذا كانت احدى العبادتين فيها كسرة واخرى موصوفة بالرفعة فايهما يقدم هل تقدم الكثيرة مطلقا ولو كانت الموصوفة بالرفعة

59
00:23:24.750 --> 00:23:44.850
اه يعني اه يعني ولو كانت الاخرى الاقل موصوفة بالرفعة فهل نرجح ذات الكثرة؟ ام نرجح ذات الرفعة ولو كانت قليلة اذا اخذنا بالقاعدة فنحن نقول الكثرة تقدم على الرفعة

60
00:23:45.050 --> 00:24:09.600
بطبيعة الحال المسألة خلافية لكن اذا طبقنا القاعدة ف مثلا ابن رجب اه رحمه الله تعالى يقول اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فايهما يرجح

61
00:24:10.050 --> 00:24:29.350
يقول ظاهر كلام احمد ترجيح الكسرة. اذا المسألة خلافية لكن آآ عند كما يقول ابن رجب عند احمد رحمه الله تعالى فالكسرة تقدم وذكر ابن رجب بعد ذلك فروعا للقاعدة. مثلا

62
00:24:29.650 --> 00:24:52.550
عندي صلاة ركعتين طويلتين مع صلاة اربع ركعات في زمن واحد يعني الزمن متحد هل نقدم هذي ام ذي ام تلك؟ يقول ابن رجب في هذه الحالة تقدم صلاة اربع ركعات اربع ركعات لما؟ لان الكسرة

63
00:24:52.550 --> 00:25:20.250
اربعة مقدمة على سنتين وان كانت الثنتان طويلتين يعني فيهما رفعة لكن الكثرة مقدمة مسألة خلافية اذا تعارض اهداء بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة او باقل فا مقتضى القاعدة تقديم البدنتين

64
00:25:20.850 --> 00:25:51.100
لما؟ لأجل الكثرة اذا تعارض عتق رقبة واحدة نفيسة بوجه من اوجه النفاسة مع رقاب متعددة بنفس القيمة مقتضى القاعدة تقديم الكثرة اذا اعتاق عتق آآ الرقاب الكثيرة افضل ايضا من من القواعد المبنية على الترجيح

65
00:25:51.300 --> 00:26:17.800
قولهم المضيق مقدم على الموسع في الواجبات التي لها وقت آآ لها وقت محدود كالصلوات الخمس ونحوها هذه الواجبات التي لها وقت من الواجبات المؤقتة كما يذكر الاصوليون يقسموها يقسمونها الى قسمين

66
00:26:18.350 --> 00:26:40.050
آآ واجب مضيق وواجب موسع فالمضيق هو الذي لا يسع غيره من جنسه مثل الصيام صيام رمضان لا يمكن ان تصوم في شهر رمضان الا شهر رمضان هذا مضيق لا يسع غيره من جنسه

67
00:26:40.500 --> 00:27:04.000
الموسع هو الذي اه يتسع معه غيره من جنسه. كالصلاة مثلا صلاة العصر مثلا او صلاة الظهر فأنت في وقت صلاة الظهر يمكنك ان تؤدي صلاة الظهر ويمكنك ان تؤدي ايضا صلوات اخرى. هذا هو معنى من جنسه صلوات

68
00:27:04.400 --> 00:27:17.200
يمكنك ان تؤدي صلوات اخرى في الوقت نفسه. هذا واجب مضيق. جميل سواء يعني من النوافل قصد يعني ما يمكن ان تؤدي آآ الفرائض في هذا الوقت الا على جهة الجمع وهذا مخصوص

69
00:27:17.850 --> 00:27:38.850
الان ازا تعارض لدينا واجبان احدهما مضيق والاخر موسع فايهما يقدم؟ قالوا يقدم المضيق لم خشية فوات وقته لان وقته يمكن ان يفوت بخلاف موسع لامكان استدراكه لان وقته اوسع

70
00:27:40.350 --> 00:28:08.700
هو يزكر مسلا بعض القواعد مثلا ذكر المقاري في قواعده مثلا فرعا لهذه القاعدة  من نسي الصلاة من نسي صلاة وهو في الحج ولم يذكرها حتى اتى للوقوف بعرفة  يعني في اخر الوقت الذي يمكن ان يقف فيه بعرفة وخاف ان هو صلى ان يفوته الوقوف

71
00:28:09.500 --> 00:28:36.450
ماذا يصنع؟ فانه على قول بعض الفقهاء يقدم الوقوف لما؟ لان قضاء الصلاة موسع اما الوقوف فمضيق والمضيق مقدم على الموسع عند التعارض هذا على قول من يقول ان قضاء الصلاة موسع. اما على

72
00:28:36.600 --> 00:29:02.400
قول فقهاء اخرين يقولون ان آآ الصلاة اذا ذكرها فوقتها هو آآ الوقت الذي ذكرها فيه فيكون حينئذ يعني اداء هذه الصلاة من قبيل الواجب المضيق القبيلي الموسع والمسألة خلافية لكن نحن فقط

73
00:29:02.800 --> 00:29:21.050
لفهم قاعدة تقديم المضيق على الموسع. اذا عموما هذه بعض القواعد التي تدخل في معنى اه التقعيد بالترجيح بقي لنا من المباحث التي سنأخذها في مجال القواعد الفقهية ان نذكر

74
00:29:21.100 --> 00:29:41.700
بعض القواعد الفقهية المشهورة ونبدأ منها بالقواعد الخمس الامور من مقاصدها الضرر يزال اليقين لا يزول بالشك الى اخره. آآ وبعدها قد نذكر ايضا بعض القواعد الاخرى التي اه تتفرع عنها فروع كثيرة

75
00:29:41.800 --> 00:30:02.150
عموما اه لبوا اه هذه الدورة المتعلقة بالقواعد الفقهية هو هذا الذي ذكرناه انفا لانه هو الجانب التنظيري وخلال هذا الجانب التنظيري ذكرنا ايضا كثيرا من التطبيقات امثلة على قواعد فقهية الى غير ذلك

76
00:30:02.450 --> 00:30:16.300
ما سنذكره فيما بعد هو امور زائدة ولا حد لها. يعني يمكن ان نجعلها في درسين او ثلاثة ويمكن ان نستمر الى ما لا نهاية يعني الى ما لا نهاية لكن نستمر مدة طويلة

77
00:30:17.050 --> 00:30:36.850
لما؟ لان القواعد الفقهية كثيرة جدا ولو اردنا ان ندرس كل قاعدة فقهية ونذكر فروعها لا طال الزمن جدا. المقصود هو فقط سنذكر بعضها بحسب ما يتبين لنا من خلاله اننا نكون قد احطنا بالمقصود. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما

78
00:30:36.850 --> 00:30:43.943
علمنا والى لقاء مقبل باذن الله سبحانه وتعالى والحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله