﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.850 --> 00:00:39.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:39.600 --> 00:01:02.750
وكل بدعة ضلالة في هذا اللقاء نذكر القواعد الخمس التي مدار الفقه الاسلامي عليها وهي كالاركان التي يقوم عليها الفقه وهي خمس قواعد اه كلية تنتظم عددا كثيرا من القواعد

4
00:01:02.950 --> 00:01:25.950
اه الاصغر منها مع تضمن كل واحدة من هذه القواعد لما لا يحصى من الفروع الفقهية فهذه القواعد خمس وهي الامور بمقاصدها الضرر يزال العادة محكمة المشقة تجلب التيسير واليقين

5
00:01:26.100 --> 00:01:41.600
لا يزول بالشك فهذه خمس قواعد سنحاول ان نذكرها على جهة الاختصار والا فان الاحاطة بها اه يحتاج الى الاحاطة بالفقه كله لانه كما ذكرت لا يكاد يخلو باب من ابواب الفقه

6
00:01:41.700 --> 00:02:12.400
من اه ذكر لهذه القواعد سواء بهذه الالفاظ والصيغ التي ذكرنا او بما يشبهها فاول هذه القواعد هي قاعدة الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها هذه قاعدة تعتني بقضايا النية والقصد ومسائل النية والقصد عليها مدار امور كثيرة في شرع الله عز وجل وفي المسائل الفقهية الفرعية خصوصا

7
00:02:12.400 --> 00:02:36.400
ومما يدل على ذلك الحديث المشهور آآ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى يصيبها او امرأته ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وهو حديث متفق على صحته مشهور بالفاظ

8
00:02:36.400 --> 00:03:02.950
قريبتين واجتمع الحفاظ على روايته والاعتناء به وعده من اصول آآ السنة النبوية. فهذا الاصل او هذا الحديث هو اصل لهذه القاعدة لقاعدة الامور بمقاصدها ويشهد لهذا الحديث ولهذه القاعدة ايضا مجموعة من الايات القرآنية كثيرة تدور في هذا الفلك من ذلك قول الله

9
00:03:02.950 --> 00:03:22.000
الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وايضا قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون

10
00:03:22.000 --> 00:03:42.000
اموالهم ابتغاء مرضات الله وهكذا. اذا كثير من الايات تدور على معنى ان الاجر والثواب والجزاء الحسنة على الاعمال الطيبة وعلى القربات انما يحصل اذا كان ذلك مع ابتغاء رضوان الله وابتغاء وجه الله

11
00:03:42.000 --> 00:04:09.550
والسعي في سبيل الله وما اشبه ذلك. وايضا اه دل على اه على هذا المعنى اه ايات اخرى تدل على عدم الاعتدال يعني ان لم يصاحبه القصد او ان تخلف القصد عن الفعل كما في قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو

12
00:04:09.600 --> 00:04:32.450
في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالاية واضحة في ان المؤاخذة لا تحصل على اليمين الذي هو لغو اي اليمين الملغي اليمين الذي هو اه كلام على اللسان لم يصاحبه شيء في

13
00:04:32.450 --> 00:04:53.300
في الجناح ولكن انما يقع تقع المؤاخذة على ما كسبته قلوب المكلفين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهكذا. فالمقصود ان الايات والاحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا

14
00:04:54.400 --> 00:05:14.400
وهي تشهد لهذه القاعدة ومن ذلك الايات او عفوا الاحاديث الدالة على ان الناس يبعثون على نياتهم يبعثهم الله على نياتهم وايضا آآ حديث آآ الذي حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله

15
00:05:14.400 --> 00:05:32.050
الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل غضبا اه فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الى غير ذلك من الادلة. اذا هذه القاعدة الاجمالية وهي ان الامور بمقاصدها

16
00:05:32.150 --> 00:05:57.600
اي ما معنى الامور بمقاصدها؟ اي الامور معلقة ومنوطة بمقاصدها فينبني على ذلك قواعد كثيرة او يتفرع من هذه القاعدة الكلية قواعد كثيرة خاصة في اه الاشياء التي يكون فيها قول او في اه ابواب الفقه التي يعتد فيها بالاقوال

17
00:05:57.800 --> 00:06:20.750
فهذه الاقوال انما يعتد بها اذا صاحبتها النية وصاحبها القصد. ولذلك يذكرون مثلا من القواعد المتفرعة عن قاعدة الامور بمقاصدها. العبرة في العقود بالمقاصد والنيات العبرة في العقود بالمقاصد والنيات

18
00:06:20.850 --> 00:06:40.350
ونقل المؤلف هنا الشيخ الندوي نقل كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى اه وهو قوله من تدبر مصادر الشرع تبين له ان الشارع الغى الالفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها

19
00:06:43.000 --> 00:07:04.700
بل جرت على غير قصد منه ومن قواعد الشرع التي لا يجوز هدمها او هدرها ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات ودلائل هذه تفوق الحصر ثم مثل لذلك مثلا منها قوله تعالى في

20
00:07:04.700 --> 00:07:24.700
حق الازواج اذا طلقوا ازواجهم طلاقا رجعيا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. وقوله ولا تمسكوهن لتعتدوا. وذلك نص في ان الرجعة انما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرار الى اخر كلامه

21
00:07:24.700 --> 00:07:50.150
وقد اطال في هذا رحمه الله تعالى. اذا هذه قاعدة الامور بمقاصدها. القاعدة الثانية الضرر يزال الضرر يزال وايضا هذه تطبيقاتها كثيرة جدا بل انت اه اذا تأملت في اه استدلالات الفقهاء وفي كلامهم وجدتهم يكثرون من اه قول اه مثلا

22
00:07:50.150 --> 00:08:12.350
هذه المسألة فيها مفاسد ومن باب درء المفاسد نفتي بكذا او اه درء المفاسد مثلا مقدم على جلب المصالح او هذه القضية فيها ضرر او هذا الشيء فيه ضرر او في او تناوله يؤدي الى ضرر. فالواجب منعه وما اشبه ذلك. هذا كثير جدا

23
00:08:12.500 --> 00:08:34.550
في كلام الفقهاء قديما وحديثا وفي كلام المفتين قديما وحديثا. هذا كله مبني على قاعدة الضرر يزال. عبارة اخرى ان الشرع جاء لتكميل المصالح ولدفع المضار والمفاسد تكميل المنافع والمصالح ودرء ودفع المفاسد والمضار هذه قاعدة اجمالية

24
00:08:35.000 --> 00:08:57.550
لاجلها جاء الشرع الله عز وجل ما شرع الشرائع الا لهذا المعنى. علم ذلك من علمه وجهله من جهله ولكن بطبيعة الحال المرجع في ذلك ليس الى اهواء الناس حين يتشهون ويهوون فيقولون هذا فيه ضرر علينا فنتركه او هذا فيه منفعة لنا فنفعله. لا التأصيل المصلحة

25
00:08:57.550 --> 00:09:19.250
وتأصيل المفسدة وتأصيل المنفعة والضرر هذا كله مرجعه الى الشرع. فالمقصود ان الشرع جاء بهذا ولا شك ان يعني كثيرا من الفروع الفقهية جاءت لدفع المضار ولدرء المفاسد يقولون ان اصل

26
00:09:19.700 --> 00:09:36.450
هذه القاعدة اي قاعدة الضرر يزال هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث وان كان من جهة الاسناد يعني لا يثبت وفيه نظر من جهة الاسناد لكن العلماء آآ تلقوا معنى

27
00:09:36.450 --> 00:09:55.450
بالقبول واعتنوا به اعتناء بالغا ولا يوجد عالم من العلماء ينكر مع اه مقتضى هذا الحديث او ينكر معنى هذا الحديث فهذا حديث سواء صح اه باسناده او لم يصح باسناده الكلام هو فقط في نسبته بهذا اللفظ الى

28
00:09:55.450 --> 00:10:16.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما وجود هذا المعنى في الشرع بل كون الشرع دائرا على هذا المعنى فهذا لا يختلف فيه آآ فقيهان فإذا بطبيعة الحال الفقهاء او لنقل شراح الحديث اختلفوا في آآ الضرر والضرار وفي معناهما وفي الفرق بين الضرر والضرار ويمكنك ان

29
00:10:16.250 --> 00:10:34.900
ارجع الى كتب شروع الحديث لتعلم ذلك فهذا ليس من صميم آآ مباحثنا الان اه المقصود هذه القاعدة اذا مأخوذة من هذا الحديث الضرر يزال اه هنا الامام الشاطبي رحمه الله تعالى

30
00:10:35.800 --> 00:10:48.500
اه حين ذكر هذا الحديث حديث لا ضرر ولا ضرار يقول هذا الحديث ظني انا قلت لكم بل هو اكثر من ظني هو يعني اه مختلف في صحة اسناده اصلا

31
00:10:48.750 --> 00:11:08.500
لكن هو يقول مع كونه من الادلة الظنية فانه داخل تحت اصل كلي قطعي. وهو نفي الضرر وهو ان الشرع جاء بنفي الضرر. لما؟ لان معنى نفي الضرر وازالة الضرر ودرء المفاسد

32
00:11:08.500 --> 00:11:35.500
دفع المضار في الشرع ادلة ذلك كثيرة بل متواترة  آآ يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قول الله سبحانه وتعالى ولا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تضار والدة بولدها اه الشرائع التي جاءت

33
00:11:35.650 --> 00:11:57.400
بالنهي عن الظلم. النهي عن الغصب النهي عن السرقة النهي عن اذاية الاخر عن اذى المسلم عن اذى الجاري عن كذا اه منع ما يضر بالعقل مثلا منع الخمر. لاضراره بالعقل. من عزنا اه

34
00:11:57.400 --> 00:12:17.400
تاده النسلة منع الاشياء المضرة بالدين الامور التي تضر بالمال كالغرر والقمار وما والربا وما اشبه ذلك يعني ادلة منع الضرر اكثر من ان تحصى لذلك الشاطب يقول وان كان الدليل ظنيا

35
00:12:17.700 --> 00:12:35.550
فهو داخل تحت اصل كلي قطعي. لا يشك فيه ولا ينازع فيه احد من الفقهاء ولذلك هنا ينقل آآ عن آآ الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تعالى قوله واما معنى هذا الحديث فصحيح في الاصول

36
00:12:35.700 --> 00:12:49.700
معنى هذا الحديث صحيح في الاصول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه والا يظن به الا الخير وقال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام

37
00:12:50.250 --> 00:13:09.800
وقال حاكيا عن ربه عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وقال الله عز وجل وقد خاب من حمل ظلما اه قال والذي هذا ابن عبد الباقر والذي يصح في النظر ويثبت في الاصول انه ليس لاحد ان يضر باحد سواء اضر به

38
00:13:09.800 --> 00:13:34.000
قبل وام لا الا ان له ان ينتصر ويعاقب الى اخر ما ذكره جميل اه ادلة الإضراب ذكرنا بعضها كثيرا من الكتاب والسنة فلا نطيل بها. بذكرها  اه القائز الثالثة هي العادة محكمة

39
00:13:34.550 --> 00:14:02.400
العادة محكمة  هذه القاعدة ايضا قاعدة كلية تنتظم ما لا يحصى من الفروع وهي تدل على ان الشرع اعتبر العرف والعادة وذلك في امور كثيرة جدا آآ لا شك ان من الاحكام الشرعية ما هو ثابت

40
00:14:02.650 --> 00:14:34.300
لا يتغير بتغير اعراف الناس واحوالهم وعاداتهم لكن هنالك عدد كثير من الاحكام الشرعية علقه الشارع على العرف ولاجل ذلك حين جاء الفقهاء والائمة المجتهدون فانهم جعلوا هذه الاحكام معلقة على العرف وعلى العادة. هنالك بعض الادلة من او بعض النصوص من الكتاب والسنة

41
00:14:34.500 --> 00:14:55.100
تشير الى هذا المعنى الى معنى تحكيم العادة وتحكيم العرف. لذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف المعروف ما هو؟ هو الشيء المتعارف عليه

42
00:14:55.450 --> 00:15:12.900
الشيء الذي اه يعني يعرفه الناس في عاداتهم في تعاملاتهم في تصرفاتهم لانه حين يقول الله عز وجل مثلا آآ وعاشروهن بالمعروف. ما هذا المعروف؟ ما ما ذكر الله عز وجل تفصيل ذلك

43
00:15:13.450 --> 00:15:32.250
فالمعروف يعرف يعرفه الناس لا شك ان من هذا من هذه الاشياء من انواع التعامل ما يعد في قبيلة او في شعب او في زمن او في مكان من المعروف

44
00:15:32.500 --> 00:15:54.650
من الشيء الحسن ويعد في غيره من الازمنة والامكنة من غير المعروف لاجل ذلك آآ العشرة بين الزوجين ما ليس فيها يعني فيها اصول كلية لكن هل اه اكلم زوجتي بالطريقة الفلانية

45
00:15:54.800 --> 00:16:17.600
هل تكلمني بالطريقة العلانية؟ هل آآ اتيها بهذا النوع من الهدايا او لا اتيها بهذا النوع من الهدايا؟ يعني اشياء كثيرة اتى تختلف تختلف باختلاف الازمنة والامكنة مرجع ذلك الى الى العرف. وعاشروهن بالمعروف. كذلك يؤدي كل واحد من الزوجين حق الاخر هذا يكون بحسب المعروف

46
00:16:17.600 --> 00:16:35.550
اي الذي يعتاده الناس ويعرفونه ويطمئنون اليه ويختلف ذلك باختلاف المناطق واختلاف الناس كما لا يخفى. ايضا آآ في كفارة اليمين الله عز وجل يقول فكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن

47
00:16:35.650 --> 00:16:57.450
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم هو كسوتهم من اوسط ما تطعمون يعني ما ما هذا؟ مرجع الله عز وجل حين قال من اوسط ما تطعمون اهليكم

48
00:16:58.750 --> 00:17:19.850
ارجع ذلك الى عرف الناس الى ما يتعارفون عليه يعني تحديد مقدار الطعام او تحديد الكسوة التي اه يكساها هذا المسكين اه في الكفارة في كفارة اليمين هذا يرجع فيه الى العرف والى الحاجة

49
00:17:21.500 --> 00:17:40.900
اه لذلك يقول الطبري رحمه الله تعالى واولى الاقوال في تأويل قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم عندنا قول من قال من اوسط ما تطعمون اهليكم في القلة والكثرة وذلك ان احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات كلها وردت بذلك الى اخر ما ذكر

50
00:17:41.000 --> 00:18:08.000
اه ايضا اه عندنا دليل من السنة وهو حين جاءت اه هند اه بنت عتبة تشكو اه بخل زوجها في النفقة عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

51
00:18:08.500 --> 00:18:31.650
فارشدها الى جواز ان تأخذ نفقتها ونفقة ولدها من مال زوجها لكن بالمعروف ما اعطاها آآ يعني آآ شيئا محدودا من الدراهم او من الدنانير قالت خذي كذا وكذا لا ليكون ذلك قاعدة

52
00:18:31.650 --> 00:18:49.600
عامة في كل زمن وفي كل مكان. فللمرأة ان تأخذ اذا قدر عليها زوجها في النفقة ان تأخذ ما يكفيها من النفقة كيف نعرف ذلك بحسب اعراف الناس. بل قد يكون نكون في المجتمع الواحد في البلد الواحد

53
00:18:50.250 --> 00:19:11.850
وهاي تكون يعني الاعراف مختلفة يعني مثلا اذا كان الزوج مليونيرا يعني يلعب بالملايين وبالملايير من الأموال يعني ما يمكن ان نقول لزوجته خذي مثل ما تأخذ امرأة الزوج الفقير الذي يعني لا يكاد يملك الا قوت

54
00:19:11.850 --> 00:19:34.200
كيومه وما اشبه ذلك. فإذا المقصود ان المرجع في هذا الى اعراف الناس التي يتعارفون بها  وكما قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له اي على الوالد الذي ولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك السكنة

55
00:19:34.550 --> 00:19:56.000
السكنى اه يعني اين يسكن الزوج زوجته ما السكنى التي يعني يمكن ان يقال يمكن ان تطالب المرأة بها ان تطالب الزوجة زوجها بها ما نوع هذه السكنة؟ مرجع ذلك الى الأعراف وهكذا. المقصود ان ذلك

56
00:19:56.150 --> 00:20:16.600
كثير جدا ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اوجبت الشريعة الرجوع الى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره. نعم فاذا هذه قاعدة مشهورة اه ايضا يدخل في هذا المجال

57
00:20:16.800 --> 00:20:38.500
اه اشياء تدخل في باب ما يسمى العمل او ما يسميه المالكية على الخصوص العمل فمما لا يخفى عليكم ان اه من اصول المالكية المعتبرة عندهم المهمة عندهم عمل اهل المدينة والمقصود بذلك عمل

58
00:20:39.250 --> 00:21:03.800
فقهاء المدينة في اه زمن معين لا في الازمنة كلها وفي الامر تفصيل اه شرحه الاصوليون بما لا مزيد عليه فيدخل في عمل اهل المدينة الذي هو حجة بالاجماع لا عند خصوص المالكية

59
00:21:03.850 --> 00:21:29.750
اه ما تواتر عند اهل المدينة من اعراف في اوزانهم وفي في الوزن وفي الكيل عندهم مثلا. يعني مكاييل اهل المدينة التي ورثوها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرت الى مثلا زمن مالك رحمه الله تعالى هذه المكاييل ينبغي ان تكون

60
00:21:29.750 --> 00:21:56.850
حجة شرعية عند جميع الفقهاء لا خصوصية للمالكية بذلك هادي مسألة مهمة يعني مثلا هذا مما يدخل في قضية اعتبار المكيال مثلا في قضية اعتبار عفوا العادة و العرف في مثل هذه

61
00:21:56.850 --> 00:22:16.800
الامور اذا اشياء كثيرة تدخل في هذا فلا نطيل بذكرها اه ننتقل الى القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة هي المشقة تجلب التيسير وهذه قاعدة ايضا هي اصل من اعظم اصول الشرع واجلها

62
00:22:17.050 --> 00:22:36.900
وهي تدور على معنى ماذا؟ على معنى رفع الحرج. ان الحرج مرفوع المشقة يعني اذا شق الامر على المكلف فان ذلك يجلب له في شرع الله عز وجل التيسير بمعنى ينبغي ان

63
00:22:37.000 --> 00:22:57.000
اه ينتقل معه من تلك المشقة الى من حال المشقة الى حال اليسر. فادلة ذلك كثيرة جدا كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

64
00:22:57.000 --> 00:23:15.200
يريد الله ان يخفف عنكم ما وما جعل عليكم في الدين من حرج الى غير ذلك من الادلة متى ضاق الامر على المكلف فينبغي ان يعلم هو وان يعلم من يفتيه

65
00:23:15.300 --> 00:23:34.200
ان الله عز وجل ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين اليسر فمتى وجد الفقيه ان هذه الفتوى التي يفتي بها هذا الشخص هذا المكلف او التي يفتي بها عموم الناس

66
00:23:34.350 --> 00:23:52.850
ستجلب ستجلب لهم من الحرج والعنت والمشقة ما لم يأت له نظير في شرع الله سبحانه وتعالى فحينئذ عليه ان يتراجع عن هذه الفتوى ويعيد النظر فيها لان المشقة تجلب التيسير

67
00:23:53.150 --> 00:24:13.200
و اه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين عند الله الحنيفية السمحة و اه ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد احد الدين

68
00:24:13.250 --> 00:24:33.250
الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وايضا حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ امرأة تذكر فلانة يعني تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون

69
00:24:33.250 --> 00:24:49.050
فان الله لا يمل حتى تملوا. وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه. وايضا قال في الحديث المعروف ليس من بر الصيام في السفر الى غير ذلك من الادلة

70
00:24:49.150 --> 00:25:13.050
المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة آآ يعني لا شك في صحتها او تفرغت عليها قواعد تشبهها في الصياغة مثل الضرورات تبيح المحظورات ونحو ذلك اه وكل قواعد الضرورة كل قواعد الضرورة تدخل في هذا الباب اه كالضرورة تقدر بقدرها وما اشبه ذلك. بطبيعة الحال

71
00:25:13.100 --> 00:25:35.800
اه المشقة تجلب التيسير الاصل في ذاته لا خلاف عليه بين الفقهاء. لكن يبقى الشأن في تقدير المشقة وفي تقدير اليسر وفي مراعاة احوال الناس وتقلبهم اه بين الازمنة فان ما قد كان يعد في زمن سابق

72
00:25:35.950 --> 00:25:59.000
اه يعني امرا مقبولا اه صار يعد من المشقة في زمننا مثلا اعطيكم مثالا مشهورا يعني امور اه اه الطب نحن نعرف ان العالم في خلال هذا القرن السابق تقريبا مئة عام او مئتي عام تقريبا يعني شهد العالم تطورا عظيما جدا

73
00:25:59.000 --> 00:26:25.550
في الطب نتج من ذلك ان الطب الحديث تفنن في الادوية وتفنن في آآ خاص في المسكنات وفي مسكنات الم وما اشبه ذلك فصار الانسان المعاصر آآ لا يكاد يتقبل الالم يعني اقل ما يكون من الالم يرهقه ويشق عليه ويعد حرجا بالنسبة له

74
00:26:25.800 --> 00:26:45.800
فلا يمكن ان نحمل الناس في عصرنا هذا على ما كان يحمل عليه الناس في ازمنة سابقة. حين كانت الامراض فاشية وكان يعني من المعمول به حتى في حتى التطبيب عندهم مثلا كان يعني صعبا وكان فيه الم كانت الفصد والكي

75
00:26:45.800 --> 00:27:10.800
وتستعمل اشياء يعني صعبة مثلا من اصابه شيء في عضو من اعضائه فان ذلك العضو يقطع ويكون ذلك بالم شديد لا يوجد تخدير لا يوجد بنج الى اخره فاحوالهم سابقا غير احوالنا اليوم. فلا يمكن ان تأتي اليوم وتحمل الناس على ما حمل عليه السابقون. فانت تجمع بين المشقة تجلب التيسير

76
00:27:10.800 --> 00:27:30.800
وبين العادة محكمة وتخرج بفتاوى تحتاج اليها في هذا العصر ولا يستقيم حال الناس الا بها واذا كان الشرع صالحا لكل زمان ومكان فما يمكن ان نحمل الناس في هذا الزمان على ما كان يحمل عليه الناس في زمن سابق والا حكمنا على هذا الشرع بان

77
00:27:30.800 --> 00:27:51.350
انه غير صالح لكل زمان وغير صالح لكل مكان فاذا لا شك ان المفتي عليه ان يراعي هذه الامور ان يراعي آآ في باب المشقة وفي معنى التيسير اه اختلاف احوال الناس لكن ايضا ما ينبغي ان يفتح الباب اه على مصراعيه لهذا الامر

78
00:27:51.450 --> 00:28:11.100
يعني مسلا آآ فهمنا ان الناس في هذا العصر صاروا يرهقون ويتعبون وصار يعني الواحد تجده يقول انا عندي مرض كذا والمرض المزمن الفلاني شفى الله المسلمين اجمعين. عندي المرض المزمن كذا وكذا وظهري يؤلمني وركبتي تؤلماني الى اخر ذلك. فيقول ما استطيع ان

79
00:28:11.100 --> 00:28:25.950
اصلي الا جالسا هي لا بأس لا بأس مبدئيا لا بأس لكن ولا يمكن ان نقول له لا الناس في الازمنة السابقة كان الواحد منهم يقوم الليل كله وكان الواحد منهم ما ادري يعني مثلا اه اه

80
00:28:25.950 --> 00:28:45.950
يعني يقوم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه ومثلا كانت كان بعض الصحابة يستندون على آآ العصي من طول القيام وما اشبه ذلك. ما يمكن ان تحمل الناس على مثل ذلك. لكن في نفس الوقت ما يمكن ان توسع دائرة المشقة الى

81
00:28:45.950 --> 00:29:03.000
لدرجة ان كل من احس بشيء يسير من التعب يقول لك ساصلي جالسا وهكذا هنا يظهر الفقه ان لم يظهر الفقه في مثل هذه المواقف فمتى يظهر فليس الفقه هو ان تحفظ

82
00:29:03.650 --> 00:29:23.650
اقوال الفقهاء المتقدمين او المتأخرين وان تسرد ذلك عند ادنى آآ مسألة تعرض لك وليس ان تقوم بعملية استنباط الية على طريقة هذا امر والامر يفيد الوجوب. اذا آآ هذا واجب

83
00:29:23.650 --> 00:29:43.850
هذا حرام؟ لا الفقه يدخل في تدخل فيه دائرة يمكن ان نقول دائرة رمادية ما معنى رمادية؟ بمعنى انها لا تتضح لكل احد. ما هي البيضاء ولا هي بالسودان هي لا تتضح الا لمن اثنى سنوات عمره في ليس فقط في ممارسة الفقه

84
00:29:44.000 --> 00:30:04.000
وقراءة الكتب الفروع والاطلاع على على كلام الفقهاء وعلى كلام الاصولين ليس فقط هذا. ولكن ايضا اثنى سنوات من عمره في التعامل مع الناس ومعرفة احوالهم والنظر في اه احوال الناس وتطوراتها والاطلاع على

85
00:30:04.000 --> 00:30:24.800
اجتمع وان يكون المفتي مخالطا للناس مخالطا للمجتمع اه عالما بتحولات المجتمع وتحولات الافراد وغير ذلك. فالمقصود ان الاصل وهو المشقة تجلب التيسير هذا متفق عليه. ثم بعد ذلك كيفية تطبيقه هذا يعني يعني انت الان اذا حفظت القواعد

86
00:30:24.800 --> 00:30:47.400
لا يجعل منك ذلك فقيها ان تطبيق القاعدة تنزيل القاعدة هذا آآ يعني في كثير من احيان يكون محارة افعام خلافا لما يظنه الناس من ان الفقه عمل آلي. الفقه من اصعب العلوم واجلها وآآ يعني آآ آآ من العلوم التي تسبب الحيرة

87
00:30:47.400 --> 00:31:07.400
كثير من الناس حتى مع القوة العلمية والادراكية والذكاء وغير ذلك مع ذلك تتحير يعني تأتيك فتاوى تتحير فيها لا لان انك لا تعرف الحكم في ذاته الحكم قد يكون موجودا لكن هل تفتي به او لا تفتي به؟ هل من المناسب اه تنزيله على واقع معين ام ليس من

88
00:31:07.400 --> 00:31:26.600
مثلا هنا الاشكال الكبير واخيرا القاعدة الاخيرة اليقين لا يزول بالشك هذه ايضا قاعدة مهمة جدا هي راجعة الى معاني التيسير لان يعني اذا لم نقل بهذه القاعدة فاننا نسبب للناس حرجا بالغا جدا

89
00:31:27.300 --> 00:31:48.900
خاصة في ابواب الطهارة والصلاة وما اشبه ذلك وحتى في ابواب اخرى كالطلاق ونحوه فالذي لا يعمله هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك آآ يتسلط عليه الوسواس بسبب تغليبه الشك على اليقين. هذا عنده يقين

90
00:31:49.050 --> 00:32:09.850
لكنه لادنى اه يعني اه شك يطرأ على هذا اليقين فانه يزيل ذلك اليقين السابق ويتعلق بهذا الشيء  فما يزال يتعلق بشك وما يزال يسلمه شك الى شك حتى يدخله الوسواس. ووسواس الطهارة ووسواس الصلاة ووسواس الايمان

91
00:32:09.850 --> 00:32:30.400
وسواس الطلاق. يعني انواع من الوساوس خطيرة جدا. لا تزول الا بهذه القاعدة. اليقين لا يزول بالشكل اه ادلة القاعدة كثيرة جدا منها في السنة مثلا حديث اه عباد ابن تميم عن عمه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:32:30.500 --> 00:32:46.050
الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا العلماء شراح الحديث قالوا ليس المعنى

93
00:32:46.350 --> 00:33:06.850
اه يعني ظاهريا على ظاهره يعني حتى يسمع الصوت بالضرورة او حتى يجد الريح بالضرورة. لا المقصود حتى يتيقن الحدث لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن الحدث اما يخيل اليه هذا شك

94
00:33:07.600 --> 00:33:38.050
فاذا هو على اصل الاصل ما هو؟ هو اليقين آآ انه متوضأ فما دام متيقنا من الطهارة فان هذا اليقين لا يزول حتى يتيقن بي اه انتقاض وضوئه بانتقاض طهارته ما لم يتيقن ذلك فانه يبقى على يقينه الاول وهو ماذا؟ وهو اه انه على طهارته

95
00:33:38.100 --> 00:33:56.900
جميل بمعنى اذن اه كما يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه هذا الحديث هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك

96
00:33:56.900 --> 00:34:15.000
ولا يضر الشك الطارئ عليها وانت ترى ان التعبير النووي رحمه الله ليس خاصا باليقين والشك بل قل الاشياء يحكم ببقائها على اصولها ولذلك يقولون من القواعد الاصل بقاء ما كان على ما كان

97
00:34:15.550 --> 00:34:30.800
والقاعدة الاصولية المعروفة هي قاعدة الاستصحاب. استصحاب هنالك استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب اه حكم من الاحكام على ما يقرره الاصوليون فلا نطيل بذلك الان. الشاهد عندنا ما هو هو ان

98
00:34:31.050 --> 00:34:51.900
يمكن ان تجعل ذلك قاعدة عامة في ان الاصل ان الشيء يبقى على اصله الى ان يتيقن زواله عن هذا الاصل او تخص ذلك باليقين والشك تقول الشيء اذا كان متيقنا فانت تبقى معه على ذلك اليقين

99
00:34:52.100 --> 00:35:16.200
حتى حتى يجول بيقين مثله. اما مجرد طرو الشك عليه فهذا لا يؤثر فيه وهكذا الأدلة كثيرة جدا التي تدور في هذا المعنى لكن اه هنا مسألة هنا مسألة وهي ان المالكية رحمه الله تبارك وتعالى

100
00:35:16.300 --> 00:35:38.150
لا يخالفون في هذه القاعدة. هذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء. الجميع يقول اليقين لا يزول بالشك. لكن مع ذلك نحن نعرف ان المالكية يجعلون من نواقض الوضوء الشك كما يقول ابن عاشر في منظمته الشك في الحدث كفر من كفر ضمن النواقض

101
00:35:38.500 --> 00:36:00.650
يعني الشك الحدث من نواقض الوضوء والردة ايضا انه قد وضوء فهم في الحقيقة لا يخالفون في قاعدة ان اليقين لا يجول بالشك ولكنهم حين يقولون ان الا الشك في الحدث ينقض الوضوء

102
00:36:00.850 --> 00:36:36.550
فهم يستعملون القاعدة استعمالا مغايرا ف جمهور الفقهاء غير المالكية ماذا يقولون يقولون هذا شخص على وضوء على طهارة هذا هو اليقين الاصل المتيقن هو الطهارة الحدث شك فيقولون اليقين وهو الطهارة لا يزول بالحدث المشكوك فيه

103
00:36:36.800 --> 00:36:58.050
فاذا يقولون الشك في الحدث لا ينقض الوضوء ويبقى الشخص على وضوءه وعلى طهارته حتى يتيقن ماذا حتى يتيقن زوال الطهارة؟ المالكية يعملون شيئا اخر. يقولون الاصل هو ان الذمة

104
00:36:58.450 --> 00:37:21.150
مشغولة بالصلاة الاصل المتيقن عنده هو ترتب الصلاة في ذمة المكلف. وان ذمته مملوءة مشغولة بالصلاة هذا بيقين انا متيقن الان لنفرض ان هذا وقت ما ادري مثلا وقت الظهر

105
00:37:21.400 --> 00:37:48.950
انا متيقن ان ذمتي مشغولة صلاة الظهر متيقن من هذا ولكن عندي شك هل اذا صليت هذه الصلاة حال كوني شاكا في الحدث هل اكون قد فرغت ذمتي فعلا ام ان ذمتي تبقى مشغولة؟ عندي شك

106
00:37:49.500 --> 00:38:17.000
فلاجل ذلك هم يقولون هذا اليقين عندنا ما هو؟ اليقين هو آآ انشغال الذمة بالصلاح فلا يزول هذا اليقين الا بطهارة متيقنة لاحظ فلا يزول هذا اليقين الا بطهارة متيقنة. اليقين لا يزول بالشك عندنا ايضا ويعاشر المالكية

107
00:38:17.150 --> 00:38:42.400
لكن اليقين ما هو؟ اليقين ان ذمتي مشغولة بالصلاح لا تزول لا يزول هذا اليقين لا تبرأ ذمتي المشغولة بيقين لا تبرأ بايش؟ لا تبرأ آآ صلاة بطهارة مشكوك فيها. بل لا بد من آآ صلاة قائمة على طهارة

108
00:38:42.400 --> 00:38:58.700
متيقنة فإذا هذا يعني لنقول انه اه طريقة المالكية في فهم ما هي في فهم القاعدة ولكن في تنزيل القاعدة على خصوص هذه المسألة بطبيعة الحال يمكن ان تنازع في هذا بل

109
00:38:58.900 --> 00:39:18.900
قد تقول ان الامر فيه محل نظر حقيقة. وقد يكون جاء متأخرا يعني الاصل ان ائمة المذهب الاولين ذهبوا الى ان الشك في الحدث ينقض الوضوء ثم بعد ذلك حين وجد الفقهاء ان آآ هذا يخالف قاعدة اليقين لا يزول

110
00:39:18.900 --> 00:39:40.100
بشك قالوا طيب ننظر في هذه القاعدة كيف لنا ان نعملها لا ننازع فيها نظريا لكن كيف يمكننا ان ننزلها على حالتنا هذا بحيث نبقى على يعني موافقة القاعدة ونبقى ايضا على تقرير ان اه الشك في الحدث اه ينقض

111
00:39:40.100 --> 00:40:00.750
الوضوء لكن فقط هو يعني انما ذكرت هذا لان بعض الناس ينسب الى المالكية انهم لا يعملون بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذا غير صحيح المالكي يأخذون بالقاعدة لكن في مثل هذا في مثل هذه الحالة قد ينازعون آآ في آآ تنزيلها في تنزيلها لا في

112
00:40:00.750 --> 00:40:18.200
اه عموم القاعدة من حيث هي قاعدة مجردة فاذا هذا خلاف مذهبي بين الفقهاء وهو مبني على اه معارضة بين اصلين اصل اه بقاء ما كان على ما كان وبقاء الطهارة على اصله وهو اصل براءة

113
00:40:18.650 --> 00:40:36.850
الذمة الفروع التي تبنى على قاعدة اليقين لا يزول بالشك كثيرة جدا لا تكاد تحصى فلا نطيل بذكرها وليست خاصة بالطهارة اصلا اذا هذه هي آآ القواعد الخمس التي مبنى الفقه الاسلامي عليها

114
00:40:37.100 --> 00:41:04.600
ويكون هذا ان شاء الله تبارك وتعالى هو اللقاء الاخير عندنا في القاعدة الفقهية كما ذكرت مرارا دراسة القواعد الفقهية دراسة اه محررة اه يعني مطولة لا يكون الا من خلال مذهب من المذاهب. مثلا من كان اه يدرس على المذهب المالكي فكما يدرس

115
00:41:05.050 --> 00:41:21.450
الفروع على المذهب المالكي وكما يدرس الاصول ايضا على المذهب فانه يدرس القواعد الفقهية من متن من متون المذهب. مثلا كتاب المنهج المنتخب او ما اشبهه من كتب القواعد على مذهب المالكي وهكذا في المذاهب الاخرى

116
00:41:22.100 --> 00:41:47.100
فهذا هو الاصل لكن هذه الدورة في القواعد الفقهية فائدتها التعريف بهذا الفن والتعريف اه اصول التقعيد والتعريف باهم القواعد الفقهية التي منها هذه القواعد الخمس ومنها قواعد كثيرة اه ذكرناها اه فيما سبق على سبيل التمثيل والاستشهاد

117
00:41:47.250 --> 00:42:04.741
فجعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يبارك لنا في هذا هذه الكلمات التي آآ استمعنا اليها وفي هذه المحاضرات والدروس واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين