﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:23.800
وكذلك الحج والعمرة. نعم. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن المفطرات وكذا وجود كل ها لوجود كل لابد في الصحة من وجود كل ما

2
00:00:24.150 --> 00:00:54.650
وكذلك الصيام لابد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والاجارة وجميع المعارضات والتبرعات وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ الا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها

3
00:00:54.650 --> 00:01:19.500
وكذلك المواريث والنكاح وغيرها. وشروط هذه وشروطها وشروط هذه الاشياء ومفسدات مفصل مفصل في كتب الفقه ولهذا اذا فسدت العبادة او المعاملة وغيرها من العقود والفسوخ فلا بد من احد امرين. اما

4
00:01:19.500 --> 00:01:45.500
اخلال بشيء من دعائمها وشروطها. والا بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مطردا غير منتقض المهم انتبهوا للفرق بين التحريم العام والتحريم الخاص كما كان تحليما خاصا في عبادة او معاملة فانه يبطله

5
00:01:45.550 --> 00:02:10.900
وما كان عاما فانه لا يبطلها الصيام لو اكل او شرب بطل ولو اغتاب الناس لم يبقوا لماذا؟ لان الاكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه والغيبة حرام في الصيام وغير الصيام

6
00:02:12.500 --> 00:02:46.350
القاعدة التاسعة ولو لبس قميصا في الحج لاتي ولزمته الفدية على رأي الجمهور ولو اغتاب الناس وهو محرم لاثم لكنه لا يلزمه فدية على رأي الجمهور ايضا لماذا لان الغيبة لا تختص بالحج فاحرام في كل حال

7
00:02:48.500 --> 00:03:18.850
نعم القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم ان يحد وهذا اصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين. احدهم الى امرين

8
00:03:19.050 --> 00:03:49.050
احدهما معرفة حده وتفسيره الثاني بعد هذا بعد هذا يحكم عليها باحد احكام الخمسة فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او منع او اباحة فان كان وقد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. رجعنا الى ما حده الشارع. فما رجعنا الى

9
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
لا ما حكم به واما اذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فانه حكم على العباد بما يعرفونه اعتادونا وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله. وعاشروهن بالمعروف. وقد

10
00:04:09.050 --> 00:04:35.200
في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا. مثل قوله وامر بالعرف. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب والجيران واليتامى والمساكين وكذلك امر بالاحسان الى جميع الخلق الى جميع الخلق

11
00:04:35.250 --> 00:04:55.250
فكل ما شمله الاحسان مما يتعارفه الناس مما يتعارف الناس انه احسان فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد للاساءة وضد ايضا لعدم الاحسان ولو لم

12
00:04:55.250 --> 00:05:17.700
الاساءة وفي الحديث ذلك امر امر الله تعالى بالصلة صلة الارحام فكيف الصلة نقول ان الله تعالى لم يبين كيفيته فيرجع في ذلك الى العرف. والعادة لا نقول مثلا لا بد ان تصل الارحام

13
00:05:17.900 --> 00:05:37.500
بان تذهب اليهم كل يوم او كل اسبوع او كل شهر لا نقول ما جرت ما جرى العرف بانه صلة فهو صلة وما جرى انه وما جرى العرف بانه ليس بصلة فليس بصلة

14
00:05:38.450 --> 00:06:09.150
كذلك الاحسان يختلف ربما تتصدق على فقير بدرهم يعتبر هذا احسانا وتهب شخصا غنيا كبيرا ذا جاه درهما يعتبر ايش؟ اساءة فانت الان ترى آآ هذا الفعل وهو واحد بالنوع تجده. مرة اساءة ومرة احسانا

15
00:06:09.600 --> 00:06:34.350
المرجع في هذه الامور الى الغرب نعم وفي الحديث الصحيح كل معروف صدقة. ومن ذلك ان الشارع اشترط الرضا في جميع عقود والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط ولم يشترط للرضا لفظا معينا. فاي لفظ واي فعل

16
00:06:34.350 --> 00:06:54.350
ان دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول او فعل لكن اهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها او لحلها لخطرها مثل النكاح

17
00:06:54.350 --> 00:07:12.750
قالوا لابد فيه من الايجاب والقبول اللفظي. وكذلك الطلاق لا يقع الا بلفظ او كتابة ومن الفروع ان كل كان عقد بما دل عليه من قول او فعل. القول ايجاب قول

18
00:07:12.900 --> 00:07:41.800
بعتك فيقول قبلت. الفعل ما يسميه العلماء بمعاطاة في البيع. المعاطاة المعطاة ان يبذل الثمن ويأخذ المثمر. فاذا قدرنا مثلا ان صاحب الفرن الخباز وضع سعرا معينا على كل كيس فيه خبز

19
00:07:42.500 --> 00:08:04.150
فوضعت القيمة واخذت الكيس هل في ذلك اعجاب قبول؟ ما في ايجاب وقبول لفظي هذا انعقد بما دل عليه كذلك لو فرض ان شخصا غسالا الذي يستمع الفقهاء قصاء يغسل الثياب للناس

20
00:08:04.250 --> 00:08:31.700
فجاء انسان ووضع ثوبه في دكانه فغسله هذا انعقدت الاجارة في ايجاب وقبول او بمعاطاة. بمعاطاة. وامثال هذا كثير فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول او فعل

21
00:08:31.700 --> 00:08:55.100
واما وقول الشيعة رحمه الله اشترط اللفظ بعقدها او لحلها لخطرها مثل النكاح لم يذكر الشيخ انه لابد ان يكون النكاح بلفظ التزويج وعلى هذا فيصح ان يعقد له النكاح باللفظ وان لم يكن بلفظ التزويج. كما يقال ملكتك بنتي فقال قبلت

22
00:08:55.800 --> 00:09:16.050
او قال باللغة العامية جوزتك بنتي. فقال قبلت واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح او لا والصحيح النوم لا يصح لان الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

23
00:09:17.550 --> 00:09:40.400
نعم   ومن الفروع ان كل عقد اشترط له القبض ان القبض راجع الى العرف. وكذلك الحرث يرجع فيه الى العرف ويختلف باختلاف الاموال عندكم الحرف لعلها الحرس ها؟ قل لعلها الحرز

24
00:09:40.800 --> 00:10:05.200
الحرص وكذلك الحرز يرجع فيه الى العرف ويختلف باختلاف الاموال. ومن ذلك حرز الاموال يختلف فحرز البطيخ ونحوه بان يجعل الانسان في حظيرة او يجعل عليه ثوبا وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها

25
00:10:05.350 --> 00:10:30.400
بالصناديق وراء الاغلاق الوثيقة حفز حفظ الغنم والماشية  وما اشبه ذلك فهو يختلف اختلاف الاموال  نعم ومن ذلك ان الامين لا يضمن ما تلف ما تلف عنده الا بتعد او تفريط. والتعدي والتفريط مرجع

26
00:10:30.400 --> 00:10:50.350
الى العرف فما عده الناس تعديا او تفريطا علق به الحكم من هو الامين؟ الامين كل من حصل المال بيده باذن من الشارع او اذن من المالك هذا الامير فالوكيل

27
00:10:50.950 --> 00:11:14.500
حصل المال بيده باذن من المالك وولي اليتيم حسب المال بيده باذن من الشافعي كل امين لا يظمن ما تلف عنده الا بتعدي او تفريط والفرق بين التعدي وتفريط ان التعدي فعل ما لا يجوز

28
00:11:14.750 --> 00:11:47.500
والتفريط ترك ما يجب  فمن اعطي امانة للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعدي ومن اعطي امانة ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضة فهذا ايش؟ هذا مفرط. نعم

29
00:11:48.550 --> 00:12:06.000
ومن ذلك ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف فان لم يلد صاحبها بعد تعريفها ملكها. ومن فروعها يعني بحسب العرف. ما نقول عرفها كل يوم. ولا كل

30
00:12:06.000 --> 00:12:31.050
اسبوع ولا كل شهر يرجع في ذلك الى العرف ومن المعلوم انه في اول ما تجدها لابد ان تتابع التعريف لان ظياعها من مالكها حي اما اذا طالت المدة مثل بعد ان ان انتصفت السنة فيكفي انت ان تعرفها في الشهر مرة مثلا

31
00:12:32.000 --> 00:12:54.900
وقول المؤلف رحمه الله ان من وجد لقطة لا بد فيها من قيد من لقطة يجب تعريفها احترازا من النقطة التي لا يجب تعريفها لعدم اهتمام الناس بها ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:54.950 --> 00:13:11.950
تمرة في السوق قال لولا اني اخشى ان من الصدقة لأكلتها فالشيء الذي لا يهتم به الناس لا يجب تعريفه لولا لو لقي الانسان قال من يساوي نصف ريال مثلا

33
00:13:13.300 --> 00:13:41.550
هل يجب ان نعرفه؟ ليش الناس لا يهتمون به لكن لو وجد قلم يساوي مئة ريال لزمه تعريفه لان الناس يهتمون به نعم ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. فان جهل شرط

34
00:13:41.550 --> 00:14:01.550
رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة. يتصرف فيها مدة طويلة

35
00:14:01.550 --> 00:14:27.250
تصرف الملاك بانها له عملا بالعرف الا ببينة تشهد بخلاف ذلك وهذه مسألة مهمة اذا كان هذا الملك بيد انسان يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكه بتأجيل واستغلال وغير ذلك ثم جاء انسان يقول هذا لي

36
00:14:28.000 --> 00:14:44.650
وكان يشاهد يتصرف في هذا في هذا الملك فان دعواه هذه لا تسوى قال شيخ الاسلام حتى لو اتى بوثيقة ان هذا الملك لجده او ما اشبه ذلك فانها لا تسمع

37
00:14:46.150 --> 00:15:11.050
لان انتقال الملك اسبابه كثيرة ويحتمل ان هذه الوثيقة نسيت عند انتقال الملك ووجدت بعد ذلك. فلا يمكن ان تنزع املاك الناس من مثل هذا يقول ولو اننا نزعنا املاك الناس في مثل هذا لحصل في هذا ظرر كثير على الناس