﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.900
نعم  وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة انسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيرهما فالاصل بقائه فان جاء ببينة تشهد بدعواه والا حلف صاحب الحق ان حقه باق ولم يستوفه وحكم له به

2
00:00:23.900 --> 00:00:47.000
وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف او ميراث فعليه اقامة فعليه فعليه اقامة البينة التي بغيت السبب الذي يستحق به ذلك والا لم يثبت له شيء. فان كان فان كان المال بيد من لا يدعيه

3
00:00:47.000 --> 00:01:08.800
نفسه كاللقطة والاموال التي يجهل اربابها. فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة جميع الدعاوي مفرة الى هذا الاصل. والله اعلم ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو اذا جاء انسان يقال هذه لي

4
00:01:09.400 --> 00:01:28.200
قلنا صفها لنا فاذا وصفها وانطبق الوصف عليها اعطيناه اياها بدون يمين وبدون شهور لان الذي هي بيده لم يدعها لنفسه حتى نقول لابد من من بينة فان لم يصفها

5
00:01:28.350 --> 00:01:57.350
باوصافها فانها ليست له وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة نعم ويقارب هذا الاصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشر. الاصل بقاء الحادية عشرة كلها كذبات. الحادية عشر

6
00:01:57.550 --> 00:02:22.800
نعم؟ عندنا كذلك الحادية عشرة في هذا الصواب يمكنها سقطت من النسخة اللي عندنا كل نعم القواعد الاتية العشر على كل حال الحادية عشرة صحح القاعدة الحادية عشرة الاصل بقاؤه ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول

7
00:02:22.800 --> 00:02:39.650
الشك هذا اصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكي اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

8
00:02:39.900 --> 00:03:05.800
اي حتى ينصرف بالسكون لانها ناهية قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى يتيقن انه احدث. فمتى تيقن امرا من الامور او استصحب اصلا من الاصول فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن. فلا ينتقل عن فلا ينتقل عن ذلك بمجرد

9
00:03:05.800 --> 00:03:27.500
الشك حتى يتيقن زواله فيدخل في هذا بعضه هذا والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا فمثلا اذا قال قائل القيء ينقض الوضوء فنقول اين الدليل

10
00:03:28.350 --> 00:03:50.600
هذا رجل متوظئ ويقين وضوء باق تأتي بدليل فاذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء بالقيء فاننا لا ننتقل عن الاصل ولا نقول ولا نقول بالنقص كذلك لو قال قائل اذا تمت مدة المسح

11
00:03:51.250 --> 00:04:16.450
بالخفين انتقض الوضوء نقول لا ينطق لان الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان ينتقض الا بدليل شرعي كذلك لو لو قال قائل اذا خلع الخفين بعد مسحهما او الجوارب بعد مسحهما انتقض وضوءه

12
00:04:16.750 --> 00:04:36.250
نقول لا ينتقم لماذا ينتقل؟ هذا الرجل الان ثبت وضوءه بايش؟ بدليل شرعي فهو باقي حتى يثبت زواله بدليل شرع وهذا الاصل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام له مئات المسائل

13
00:04:36.300 --> 00:04:55.650
او الافكار لو ان الانسان شك هل طلق امرأته او لا قلنا لم تظهر لو قال لزوجته ان كان هذا الطائر غرابا فانت طالق ومضى الطائر ولا ولا يؤذى معه

14
00:04:57.800 --> 00:05:17.250
تطرق او لا؟ ليش؟ لانه لم يتيقن انه انه الغراب الذي علق عليه الطلاق وهذه قاعدة تفيد الانسان في كل شيء اي نعم ما في سؤال السؤال بعد خمس دقائق

15
00:05:17.800 --> 00:05:40.850
قبل خمس دقائق من الاذان. نعم فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبله ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها. فالاصل بقاء طهارته

16
00:05:40.850 --> 00:05:59.050
اصل بقاء طهارته والطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء او بقعة او ثوب او اناء او غيرها بنى على الاصل وهو الطهارة ومن ذلك لو كان قد تنجس او احدث

17
00:05:59.950 --> 00:06:21.250
يبني على الاصل يعني لو انه احدث تيقن انه احدث بعد بعد غروب الشمس وشك هل توظأ ام لا ماذا نقول؟ الاصل بقرة الحدث ولو اصاب ثوبه نجاسة وشكها الغسل واولى فالاصل بقاء النجاسة

18
00:06:21.300 --> 00:06:44.200
اي نعم ومن ذلك لو اصابه ماء من ميزاب او غيره او وطئ رطوبة لا وطئ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة ومن تيقن انه محدث وشك هل تطهر ام لا فهو على حدثه. ومن شك هل صلى ركعتين او ثلاث

19
00:06:44.200 --> 00:07:02.850
جعلها ركعتين وسجد للسهو. وكذا لو شك في عدد الطواف او السعي او عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل قال ومن عليه صلوات كان على الاقل لانه اليقين لكن هذا ما لم يغلب على ظنه

20
00:07:03.300 --> 00:07:31.600
احد الطرفين فانه يبني على طلبة الظن وقد سبق لنا فكر المؤلف انه ان العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن وجاءت السنة بهذا ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثا او او اربعا؟ انه يتحرى الصواب فيتم فيتم عليه

21
00:07:32.600 --> 00:07:49.750
وعليه فنقول اذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فانه يبني على غلبة الظن. فاذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظنه انها اربع فهي اربع فهي اربع وعشرين بتساوي

22
00:07:51.450 --> 00:08:07.350
وكذلك يقال في عدد السهو بعجلة الطواف اذا شك عند اخر شوط هل هذا السابع او السادس؟ نقول اي شيء يغلب على ظنك؟ اذا قال يغلب على ظني انه السابع قلنا الان انتهى

23
00:08:07.350 --> 00:08:31.750
واذا قال يغلب على ظني انه السادس قلنا هات السابع. واذا قال متردد لا ترجيح قلنا ائت بالساهل ويسجد السوم في الطواف ليش؟ الطواف بالبيت صلاة؟ ليس من السجود ولا الطواف

24
00:08:31.750 --> 00:08:46.800
هذا مما يدل على ان الحديث انه لا يصح مرفوعا الى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم على كل حال ما في السهو في الطواف لان اصل العبادة هذي ما فيها سجود

25
00:08:47.100 --> 00:09:12.200
فكيف يكون هناك سجود للشك فيها نعم  ومن عليه صلوات متعددة او صيام ابرأ ذمته مما عليه وجوبا. ومن شك في اصدقائه طيب كيف يبريك وجوبا اذا شك هل عليك خمسة ايام او ستة

26
00:09:12.350 --> 00:09:35.450
فما هو الوجوب وش الاصل؟ الاصل خمسة واذا شك انه ترك صلاة من يوم ولم يدر اي صلاة لي. اي صلاة لي نعم فقيل انه يصلي خمسا لان كل صلاة تحتمل نهي

27
00:09:35.600 --> 00:09:59.750
وقيل يصلي اربعا وثلاثا واثنتين الاربع لان صالحة للظهر والعصر والعشاء. وهذا مبني على انه لا يجب تعليم الصلاة المفروضة واما المغرب فثلاث واما الفجر فركعتان ولكن الصحيح في هذا انه يتحرى ويتفطن يتذكر

28
00:09:59.950 --> 00:10:23.800
حتى يأتي به الله نعم ومن شك في اصل الطلاق او في عدده بنى على الاصل وهو العصمة. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالاصل انها في العدة واذا شك في اصل الرضاع او في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات

29
00:10:23.800 --> 00:10:43.800
فولم يجد فيه الا اثر سهمه بنى على الاصل وانه مات بسهمه فهو حلال. فكل شيء شككنا في وجوده عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل وامثلة وامثلتها كثيرة جدا

30
00:10:45.200 --> 00:11:17.550
القاعدة الثانية عشرة لابد من التراضي القاعدة الثانية عشرة الثانية عشرة في سكون الشين. نعم وليس عندي تاء الحقوها  نعم القاعدة الثانية عشرة لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. وقد دل على

31
00:11:17.550 --> 00:11:37.550
ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لان اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرع

32
00:11:37.550 --> 00:11:55.650
رعاة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة. فهذا يستثنى منه ما اذا كان الاكراه بحق فانه لا يشرط فيه الرضا كبيع مال المحجور عليه

33
00:11:55.850 --> 00:12:10.750
لوفاء دينه فانه لا يشترط ان يرظى لو قال انا لا ارضى ان تبيعوا بيتي ليتوفوا غرمائي. او لا ارضى ان تبيعوا سيارتي. قلنا ان رضاه ليس بشرط لانه مكره

34
00:12:10.900 --> 00:12:39.350
بحق نعم فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر او ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها. وهذا هو الرضا التبرعات نظير الصداق. فالبيع بانواعه والوثائق؟ نعم الوثائق ثلاثة الرهن والظمان والكفاءة

35
00:12:40.950 --> 00:13:15.100
كل هذه عقود توثق الحق البيع بانواعه فالبيع بانواعه والوثائق والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لابد فيها من رضا المتعاقدين وكذلك النكاح وغيره من جميع العصور جاء وقت الاسئلة عندهم اربع نساء نعم على اي

36
00:13:15.100 --> 00:13:39.400
يفرق بينهم نعم لو تنازلت الزوجة عن طيب نفس وعادت لم تشهد ولكن عادت في تنازلها عن المهر   لا يحق لها ان تعود مادام مادام ابرأته وقبل الابرة فلا يمكن ان تعود

37
00:13:39.800 --> 00:14:21.100
نعم  المدعين الا اليهود تقول لا يدخل الجنة الا اليهود والنصارى تقول ما يدخل الجنة الا النصارى. وانتم يا محمد واصحاب ما تدخلون الجنة  يجب على نعم على ايش؟ الصغار والكبار

38
00:14:21.600 --> 00:14:49.800
اي نعم اذا كان الصغير له مال ورثه من ابيه او وهب له ولو اقارب محتاجون تلزمه نفقتهم لان النفقة في المال نعم بس اذا رضي بعفوك يكون او غضب. اذا يقع اذا رضي بالعقد

39
00:14:49.800 --> 00:15:17.500
فيها ظلم فلا علاقة برضاه لانه من شرط رضا الانسان ان يكون موافقا لرضى الله عز وجل كل شرط نسب كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط نعم واحد

40
00:15:17.500 --> 00:15:57.150
مركز الامر واسع لكن عقد التسبيح اليمين افضل ولكن لا نمنع اليسار. ها؟ ايه. طيب يعني بس دروس الاصابع يعني مازالت ما هي مشكلة هذي سهلة سهلة لكن الظاهر انه يعقدها هكذا يضمها الى راحته

41
00:15:58.150 --> 00:16:23.650
وليس كما قال بعض الاخوان انه يعد الانامل سبحان الله والحمد لله والله اكبر فيكون سبحان الله وبحمده الاكبر في اصبع واحد هذا خلاف اهل اللفظ نعم نعم هذي مسألة ان كان فيها خاطب لكن اكثر الاخوان اللي عندنا يحتاج هذا الجواب عليها الى تفصيل

42
00:16:24.200 --> 00:16:58.100
لذلك اضربنا عنها ذكرا وسنظرب عنها جوابا نعم  القرآن نزل لسانك الحكم اذا نعم لا في فيما يتعلق بحقوق الناس نقدم العرف ولذلك في باب الايمان نقدم العرف على اللغة

43
00:16:59.050 --> 00:17:22.700
في باب الايمان اولا نبدأ بسبب اليمين قبل كل شيء بالنية اذا احتملها اللفظ. ثم بسبب اليمين ثم بما يقتضيه العرف ثم بما تقتضيه اللغة على الناس لان المتعارف على الناس اذا كان يخالف المعلوم من اللغة العربية صارت العربية اللغة العربية منسوخة الان

44
00:17:24.400 --> 00:17:41.050
عندنا مثلا الطلاق اذا قال الرجل طلقت زوجتي هذا طلاق ما في اشكال في القرآن وفي اللغة العربية اذا قال خليت زوجتي هل هو طلاق عند العامة لا شك انه طلاق

45
00:17:41.550 --> 00:17:45.900
ولهذا اذا تحدثوا يقول فلان خلى زوجها