﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
فكل هؤلاء اذا تلف المال بايديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون. لان هذا هو معنى الائتمان التلف في ايديهم كالتلف في يد المالك. فان تعدوا او فرطوا ضمنوا. فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.300
والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات. لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ويستثنى من الامناء المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم اذا تلفت العين المستعارة بيده في غير

3
00:00:40.300 --> 00:01:02.150
استعيرت له ولو لم يفرط ولو لم يفرط او يتعدى كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات العارية ان تعطي شيئا لشخص ينتفع به ويرده

4
00:01:03.200 --> 00:01:19.800
اذا تلف هذا هذا الشيء فالمشهور من المذهب ان المستعير ضامن سواء تلف بتعد او تفريط او بغير تعد ولا تفريط والصحيح الذي اختاره شيخنا وغيره من المحققين انه لا ضمان على المستعين

5
00:01:20.000 --> 00:01:44.950
الا اذا تعدى او فرط نعم واما من كان المال بيده بغير حق فانه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد او تفريط او لا ان يد الظالمي يد متعدية يظمن العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته

6
00:01:44.950 --> 00:02:04.950
عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها او لوكيله فامتنع لغير عذر. فانه ضامن مطلقا وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير بغير عذر. ومن حصل في داره او يده ما

7
00:02:04.950 --> 00:02:22.850
وغيره بغير اذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة. قوله فلم يرده ولم يخبر به. يعني ان الواجب احد امرين

8
00:02:23.500 --> 00:02:48.400
مثال ذلك رجل سقط على بيته ثوب جاره ثوب الجار اطرته ريح واسقطته في البيت فالواجب اما رده واما اخباره. اما ان يقول لا ابخليه ان جاء والا ابقيته فهذا حرام عليه

9
00:02:48.450 --> 00:03:17.750
هذا تعدي يجب عليه فورا ان يرده الى صاحبه او يخبره به اذا كان شيئا خفيفا فليذهب به اليه يؤجر على مشيه لاعطائه اياه. وان كان شيئا ثقيلا فليخبره اما ان يسقط ويقول الحاجة له متى شاء جاء فهذا غلط

10
00:03:18.950 --> 00:03:42.450
نعم ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد المتعدية كهذه اليد. ومباشرة الاتلاف بغير حق مباشرة  ومباشرة الاتلاف بغير حق او فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الاصل السابق

11
00:03:44.050 --> 00:04:06.550
القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر ولا ضرار. وهذا الاصل وهذا الاصل لفظ الحديث الذي رواه الامام احمد الذي رواه الامام احمد وغيره من حديث ابن عباس فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر

12
00:04:06.550 --> 00:04:31.600
المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك نوع منفعة او لا وهذا عام في كل حال على كل احد وخصوصا له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. فيحرم على الجار ان يضر بجاره. ولو اي ولو

13
00:04:31.600 --> 00:04:49.000
ايوة ولو ولو ان يحدث بملكه ما يضر ما يضره وكذلك لا يحل ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر ما يضر بهم من اخشاب او احجار او حفر او

14
00:04:49.000 --> 00:05:06.550
ونحو ذلك الا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم وفي الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار لابد ان نذكر الفرق بينهما لا ضرر يعني انه يجب تجب ازالة الظرر. سواء كان عن قصد

15
00:05:06.650 --> 00:05:27.400
او عن غير قصد ولا ضرار هو الظرر عن قصد لان ضرار مصدر ضار يضار ضرارا ومضارا هذا هو الفرق بينهم فمتى حصل الظرر على الغير وجبت ازالته؟ سواء بقصد او بغير قصد

16
00:05:28.000 --> 00:05:49.600
لكن المضارع اشد اشد اثما لان الظرر مقصود فيكون المضار اشد اثما من الذي حصل منه ضرر بلا قصد ثم ان المضاغة قد تكون في الامور المباحة يعني يباح للانسان ان يفعل الشيء

17
00:05:50.450 --> 00:06:13.900
فيضاف صاحبه به لانه يحب ان يتضرر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ولا ظرار نعم وفي الحديث الصحيح من ضار ما جاء بشأنه ولو ان يحدث بملكهما ما يضره

18
00:06:14.350 --> 00:06:39.150
يعني حتى لو كان الشيء الذي يضر جاره بملكه فهو حرام عليه مع انه ملكه يتصرف فيه كما يشاء ومن ذلك آآ الفرج اذا كانت الفرجة قريبة يطل منها من يمشي في الغرفة فان الواجب ان ترفع او تسد

19
00:06:40.500 --> 00:07:05.550
وسواء كان الجار اتى بعد نصب هذه هذه الفرجة او قبلها وسواء كان الجار ملاصقا للجار او بينهما سوق ما دام يطل على جاره فالواجب ان يمنع هذا الظرر اما برفعها

20
00:07:05.950 --> 00:07:44.850
واما بسدها نعم ما ما انتهى الوقت ما ما عندنا ساعة مضبوطة الان لك الصورة نقف على وفي الحديث الصحيح القاعدة الثالثة عشر آآ مراد احق لله  ولهذا ذكر الصيد الصيد المحرم

21
00:07:45.000 --> 00:08:18.000
ورجح انه اذا كان عن غير عمل فلا فلا ضمان فيه. نعم السيارة ايه يا ابني يعني اعار السيارة الى وتعدى ذهب الى بلد اخر فهذه الظمان او اعاره السيارة. قال له خذ هذه السيارة علية ولكن لا تمشي الا في الطرق المعبدة

22
00:08:19.450 --> 00:09:00.200
فمشى في طرق غير معبرة رمضان ايش ايش  هذا اللي ذكرتها هذا متعدي وتعدي انا انا عرفت وهو ذهب حرام عليك نعم  ها  ايه  طيب اذا قال اذا قال اذا قال لك

23
00:09:00.300 --> 00:09:25.550
ارفع الفرجة او ستها ها لكنها تفهم انه رضي نفس الشيء ايه ربما يرى الانسان بعيب نفسه ولاحظ بعيب غيره  اي نعم سؤال واحد يكفي في ناس يبون اسئلة. نعم

24
00:09:26.400 --> 00:09:55.950
هل للمعلم   اي نعم له ان يشربه ماء اذا قال انا اعيرك لكن بشرط ان تظمنها اذا التزم بذلك فالمسلمون على شروطهم نعم  لو نعم منشارة اي نعم. انكسر اجي

25
00:09:56.100 --> 00:10:20.350
عليه ضمان ما في شك ان عليه ضمان المؤلف  اي هو مستعار ان نستعين لقطر خشب وانت الان قطعت به الحديث لا شك انه متعبد قال في غير ما استعيرت له. اي نعم. يعني يريد من ذلك لو استعار منه منشفة

26
00:10:21.650 --> 00:10:46.900
قال سيأتيني ضيوف واستعين يمكن من شيء. المنشأة هذي مع مع التنشأ بها تقطع خملها هل يضمن اسرار منه دلوة او غشاء وتلف الدلو بسبب آآ اخراج الماء به او اللي شمالش

27
00:10:47.650 --> 00:11:07.200
السيارة مثلا استعرتها منك اسافر الى مكة الكفرات سوف ايه تتآكل لا يوما لان هذا فيه نعم بارك الله فيك هو نفس السؤال في كلام الشيخ انا اذا تلفت في غير ما استعيرت له

28
00:11:07.350 --> 00:11:28.550
ان الشيخ قال على الصحيح انه لا يضر. نعم وقصر في مسألة له على القول الصحيح وغير الصحيح على القوي جميعا نعم شيخ هذا يعني عنده بندقية فهو يصلحها. اي نعم. فانطلقت الابرة وش الابرة؟ الرصاصة. الرصاصة. الرصاصة التي

29
00:11:28.550 --> 00:11:48.150
نعم. ايه. فانطلقت الرصاصة فقتلت شخصا. نعم. وهو لا يدري بها فعليه الدين وعليه الكفارة والان يعلم يا شيخ. مباشر ثم يعلم بالذات اي مباشر ارأيت لو انقلب الانسان النائم على على شخص وهو ما ادري انه نائم يعني جنبه واحد

30
00:11:49.500 --> 00:12:17.600
يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى في اثناء القاعدة الخامسة عشرة وهي لا ضرر ولا ضرار. قال وفي الحديث الصحيح من دار

31
00:12:17.600 --> 00:12:38.900
ومسلما بضاره الله ومن اشد انواع الضرار مضارة الزوجة وتضيق عليها لتفتدي منه بغير حق. فما في الحديث ظار الله به او ضرره الله المعنى الحق به ضرر فالمفاعلة بين خالقه والمخلوق

32
00:12:39.050 --> 00:13:03.750
يقصد بها ثمرته مثل قاتلهم الله ليس المعنى ان الله تعالى ند لهم تقاتلهم ويقاتلونه بل المعنى قتله واهلكهم وكذلك ضار الله فيه ليس من باب المقابلة اي ان الانسان يكون ندا لله عز وجل بل المعنى بل المراد ثمرته اي اظره الله

33
00:13:05.250 --> 00:13:37.400
نعم كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وكذلك مضارة احد وكذلك وكذلك وكذلك مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد. كما قال تعالى لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى ولا يضار وكاتب ولا شهيد

34
00:13:37.400 --> 00:14:07.650
يحتمل ان الفعل مبني للفاعل. فيكون الكاتب والشهيد منهير. ها؟ منهجيين فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون. ويحتمل ان يكون مبنيا فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما. وكل ذلك صحيح

35
00:14:08.500 --> 00:14:35.100
اه ينبغي ان يقال يكون صاحب الحق وكذلك القاضي اذا دعاهما للشهادة فلا يجوز ان يضارهما ويعنتها ويعنتهما وكيف شهدت ومتى ويسأل اسئلة دقيقة ينساها الانسان فيحجز الشاهد ولهذا قال اهل العلم يحرم مضارة الشهود وتعنتهم

36
00:14:35.150 --> 00:14:58.150
اي ان يطلب ان يطلب عنتهم ومشقتهم بل اذا شهد قال اشهد ان فلانا باع على فلان بيته ما يقول ان تشهد ان شروط تامة والموانع منتفية وان البائع مالك وما اشبه ذلك. لا يكتفي بما شهد فقط

37
00:14:58.650 --> 00:15:13.100
لانه احيانا يكون الشاهق النصف التفاصيل. وربما تأخذه ليس بالاثم ويقول اذا كان اذا لم تقبل شهادتي على هذا فانا ارجع عن شهادتي فيذور الحق