﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.050
وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن ان بالسن والجروح قصاص فهذا العدل ثم فهذا العدل ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له هذا الفضل

2
00:00:25.400 --> 00:00:45.400
وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اي فهو مباح له على وجه القصاص ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي

3
00:00:45.400 --> 00:01:13.100
هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم الاية كتبنا عليهم فيها يعني بالتوراة ان النفس بالنفس فيؤخذ الكبير العاقل العالم الغني الشجاع بالطفل الرابع لانها نفس بنفس

4
00:01:13.600 --> 00:01:36.800
ويؤخذ العاقل بالمجنون يعني لو قتل عاقل مجنونا فانه يؤخذ به لكن لا يقتل المسلم بالكافر هذا ممنوع سواء كان الكافر معاهدا او مستأمنا او ذميا لا يقتل المسلم الكافر باي حال من الاحوال. حتى وان كان معاهدا

5
00:01:38.650 --> 00:02:02.250
آآ العين بالعين يستثنى من ذلك ما لم تكن عين الجاني واحدة وعين مجني عليه اثنتان اثنتين فهنا لا تؤخذ عين جان لماذا لاننا لو اخذناها لافقدناه حاسة من الحواس وهي

6
00:02:02.350 --> 00:02:20.150
البصر وهو لن وهو حين حين جنى على عين المبصر انما جنى على العين دون البصر لذلك قال العلماء في هذه الحال لا تؤخذ عين الجاني ولكنه يضمن الدية كاملة

7
00:02:21.950 --> 00:02:48.100
عن عن العين التي اخذه الانف في الانف اه الاذن بالاذن السن بالسن ولكن لابد من المماثلة فلا تؤخذ الرباعية بايش بالثنية بل رباعية بربيعية ست ثنية بثنية الجروح قصاص

8
00:02:50.350 --> 00:03:16.400
اذا جرح الجاني جرح مثل جرح فان تعذرت المماثلة رجعنا الى العرش اذا تعذرت المماثلة فانه يرجع الى الارش بان يقدر المجني عليه  يعطى مقدار ما نقص من الديرة واذا قال قائل ما هو الدليل؟ الاية عامة

9
00:03:16.800 --> 00:03:42.050
قلنا لقوله الجروح قصاص وما لا يمكن المماثلة فيه لا يمكن القصاص فيه نعم فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين ومن فروع هذا الاصل نعم

10
00:03:42.250 --> 00:04:00.650
القاعدة انني اذا تكلمت على اية او شيء تقرأ ما بعدها مباشرة ثم قال تعالى ثم قال تعالى نعم وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم اي فهو مباح

11
00:04:00.650 --> 00:04:25.800
له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد من سبك تسب وما في مانع ومن اغتابك فاغتبه لكن بمثل بالمثل بدون زيادة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ منهما

12
00:04:29.100 --> 00:04:55.850
ما لم يعتدي المظلوم نعم اي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى. ولا تستوي الحسنة سنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم

13
00:04:56.800 --> 00:05:18.900
من قائل هذا الله مقلب القلوب فاذا اساء اليك فادفع بالتي هي احسن حتى اذا لو كان عدوا لك صار كانه ولي حميم اي شديد الولاية او قريب والقائل هذا هو الله

14
00:05:19.600 --> 00:05:43.300
قد تأخذ الانسان العزة بالاثم فيقول هذا لا ينفع شيء ولا يمكن ان يعود وليا لي فنقول اصبر وادفى بالتي احسن وسيكون ما ما وعد الله به بلا شك وقوله ولا تستوي الحسنى ولا السيئة هل المراد ان الحسنات لا تستوي والسيئات لا تستوي

15
00:05:43.400 --> 00:06:01.950
او لا تستوي الحسنة مع السيئة فيها قولان ولكن الذي يظهر انها لا تستوي السيء الحسنة مع السيئة ولا في قوله ولا السيئة زائدة للتوكيل كما هي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم

16
00:06:02.550 --> 00:06:32.150
ولا الضالين اي والظالين نعم فالعدل والفضل فالعدل والفضل مقامان مقامان للمنصفين والسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين  ومن فروع هذا الاصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها منها مجزئ وهو الذي

17
00:06:32.150 --> 00:06:51.050
البصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل. ومنها كامل وهو الاتيان بمستحبات العبادة بعد تكميمها الواجبات وهو الفضل وكل ما اشبه هذه وكل ما اشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى

18
00:06:52.500 --> 00:07:16.850
القاعدة السابعة عشرة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وذلك ان العبد مملوك تحت احكام ربه ليس له من الامر شيء. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

19
00:07:17.100 --> 00:07:41.000
فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا. وعوقب نقيض قصده وعوقب بنقيض قصده ويندرج تحت هذا الاصل صور عديدة. منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ

20
00:07:41.000 --> 00:08:07.800
اذا كان بغير حق القتل ثلاثة انواع قتل بحق فلا يمنع الاثم بالاتفاق  وقتل عمد يمنع الاثم بالاتفاق وقتل خطأ وفيه خلاف والصواب انه لا يمنع الارث الاول القصاص لو كان

21
00:08:07.950 --> 00:08:34.750
عندنا ثلاثة اخوة فقتل الاكبر منهم الاصغر عمدا فان الاكبر لا يرث الاصغر من يرثه الاوسط ثمان الاوسط قتل الاكبر قصاصا من اخيه فالاوسط يرث الاكبر او لا يرجو؟ لانه

22
00:08:35.000 --> 00:08:51.350
بحق اما الخطأ فانه لا فانه لا يمنع من الميراث وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واختيار ابن القيم وهو الحق ان شاء الله ومن ذلك ما يحصل في الحوادث الان

23
00:08:51.950 --> 00:09:12.200
حوادث الطرق تجد الانسان هو الذي يتولى قيادة السيارة ومعه ابوه او اخوه او ما اشبه ذلك ممن يرث منهم فاذا حصل الحادث ومات فان قلنا بان القتل لا يرث به القاتل مطلقا

24
00:09:12.450 --> 00:09:32.850
قلنا لا ميراث لهذا القائل واذا قلنا انه يرث به فهو الصحيح فان له الميراث اي نعم وكذلك اذا قتل الموسى له الموصي وعلى هذا يكون مؤلف رحمه الله في قوله او خطأ قد مشى على قول

25
00:09:33.300 --> 00:09:56.100
مرجوح عندنا نعم وكذلك اذا قتل الموصى له الموصي بطلة الوصية. والمدبر اذا قتل سيده بطل التدبير. الموصى يعني الذي اوصى الانسان ان يعطى كذا وكذا مثل اوصى قال اذا اذا مت فاعطوا فلانا

26
00:09:56.200 --> 00:10:17.150
مئة الف فتعجل الموصالة وقتل الموصى لماذا فليأخذ ما تأزمه نقول الان بطلت الوصية ما لك ولا قاشي والان حق عليك القتل لانك قتلت عمدا ونظيره هذا من بعظ الوجوه

27
00:10:17.350 --> 00:10:45.450
وان اطلنا اه لو ان الانسان قطع اصبع امرأة ففيه عشر من الابل كالرجل واذا قطع اصبعين ففيه  عشرون كالرجل واذا قطع ثلاثة ففيه ثلاثون كالرجل واذا قطع اربعة ففيه عشرون

28
00:10:46.950 --> 00:11:04.250
فيه عشرون لانها اذا زادت عن ثلث الدية المرأة صارت على النصف من دية الرجل والاربعة كم فيها من الدية اربعون تزيد على الثلث فترجع الى عشرين ولهذا قال بعض السلف

29
00:11:04.500 --> 00:11:26.000
لما عظمت مصيبتها قلت ديتها فاذا قال هذا الرجل الذي قتل ثلاث اصبع اصابع اذا قطع ثلاث اصابع وفيها ثلاثون بعيرا قال ابقتل ابقطع الرابع من اجل ان تكون عشرين بيتا

30
00:11:26.600 --> 00:11:50.700
نقول مرحبا بك الان نقطع اصبعك الذي يقابل اصبع المرأة الراقية وناخذ منك ثلاثين ثلاثين بعيرا اي نعم وهذه مسألة من غرائب العلم نعم طب لو كان هذا الاعور يا شيخ؟ رجل شرير. ايش؟ هذا الاعور. نعم. هذا رجل شفير

31
00:11:50.950 --> 00:12:08.650
ايش؟ رجل شرير. نعم نعم. ويقول طالما هو اعور يقرأ عن الناس عشان لا لا ماجد الجروح العين بالعين  والان يفقه كله عشان يقولوا كلهم مستودعون لا ماشي وعلى كل حال فيها قول مسألة انه ما هي اجماعية

32
00:12:08.700 --> 00:12:26.700
في اقوام ويقال انت جاني على نفسك انت الذي تعرف ان انه سيقتص منك توخذ عينك المقابلة نعم اي نعم. بارك الله فيكم في قوله تعالى لا يحب الله نعم. فهذا عموم قوله تعالى الا من ظلم

33
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
نعم يعني يحصل بين الناس مخاصمات وامور كثيرة. ويكون في هذا المظلوم يتحدث للناس بهذا الانسان ماذا فعل به؟ يعني من مضايقات في العمل او نحو ذلك ويكون فيها كثير من الغيبة التي قد لا تكون غيبة في هذا الحال. فهل ما يقوله يدخل في هذا العموم؟ اما اما الاية ظاهرة العموم. يعني سواء في حضرة

34
00:12:46.750 --> 00:13:09.050
او بغيبته ويحتمل المراد عند المنازعة والمخاصمة لكن الاية عامة الا انه ينبغي ان يقال اذا كان جهره بالسوء شكاية او نكاية شكاية عند من يستطيع ان يأخذ حقه او نكاية اذا سمع هذا بان فلانا يتكلم فيه

35
00:13:09.700 --> 00:13:29.750
اقلع فهذا لا بأس به واما لمجرد الغيبة فلا تجوز نعم يا شيخ بارك الله فيكم اذا يعني قتل الرجل وزوجته فهل اذا قتل الرجل زوجته. نعم. فهل طلبة الاولاد بقصاص عقوق

36
00:13:32.350 --> 00:13:54.700
سؤاله؟ يقول اذا قتل الرجل زوجته فهل المطالبة او ابنائهم اه بالقصاص عقوق او لا هذي فيها تنبني على هل يقتل الوالد بالولد والصحيح ان الوالد يقتل بالولد وانما قلنا بذلك لان هؤلاء الاولاد

37
00:13:54.850 --> 00:14:15.650
ورثوا الدم ورث الدم فلا يقتلون اباهم لكن الراجح من الادلة ان الوالد يقتل بالولد اذا علمنا يقينا انه متعمد وبناء على ذلك لا بأس ان يقادوا لكني فيقال انتم الان فقدتم امكم

38
00:14:15.700 --> 00:14:43.350
واذا طلبتم بالقصاص فقدتم اباكم خلوكم تفقدون الام وحدها احسن نعم  وسلم لامر رجل ان يعيد صلاته. نعم نعم. نعم متى نقول حديثنا؟ اذا كانت المسألة مجرد فعل فهي قضية عيد

39
00:14:43.500 --> 00:15:01.800
القول لا يكون قضية لانه لفظ عام للامة لكن شخص معين امرناه ان ان يعيد صلاته مثلا هذا يحتمل ان امرناه لانه ترك واجبا عليه او فعلا محرما  لكن لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذه ما هي قضية علم

40
00:15:02.250 --> 00:15:24.150
هذا فيبقى النظر هل النفي هنا نفي الكمال او نفي للصحة اكثروا العلم على انه يفي الكمال والقائلون بانه نفل الصحة يقولون هذا يدل على وجوب المصافاة ووجوه المصافحة كغيره من الواجبات اذا تعذر

41
00:15:24.600 --> 00:15:39.500
فقط حتى اذا كان هذا الفعل حديث. اصلا في باب معين؟ نعم. الحديث الذي هو فعل. نعم. اصلا في بابه. اي اذا كان اذا كان حديث عن فعل او او فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام

42
00:15:39.750 --> 00:15:52.450
ولهذا ذهب بعض العلماء في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن استقبال واستدبار الكعبة حال قضاء الحاجة ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة

43
00:15:52.600 --> 00:16:08.750
يرى بعض العلماء ان هذه قضية عين يحترمنا رسول نسي او انه يتعذر عليه ان يجعل الكعبة عن يمينه ويساره او ما اشبه ذلك لكن الصحيح في هذه المسألة انه متى انكر الجمع وجب