﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.600
انه لا يجوز ان يضيق على الشاعر نعم. نعم. نعم. ولكن لا يجوز والان كثر الشهود  وعلى كل حال العلماء قالوا يحكم ولا يجوز لكن اذا ظهر من الشاة غيبة

2
00:00:24.500 --> 00:00:42.000
اذا ظهر ريبة سواء عند القاضي او عند الخصم فلا بأس ان نناقش بل قد تجب المناقشة فيقول مثلا الخصم تسأله يا ايها القاضي اسأله ما تابعت عليه هذا وفي اي مكان

3
00:00:43.650 --> 00:01:17.200
نعم مثلا  من قتل الانسان بيده نعم. وش الاشكال؟ الاشكال ان المباشرة باليد. ايه. غسل اليد. ايه عمي صريح. ايه. السيارة هو خطأ هو خطأ وش ترى انت ترى ان ان صاحب الحادث يا ليت ولا لا

4
00:01:17.800 --> 00:01:36.150
كل يعرف ويا شيخ العسل لا انت تقول عندي اشكال احنا قررنا بارك الله فيك ان هذا يرث صاحب الحادث. نعم ان القتل خطأ يرث قصد خطأ لانهم ما قصدوا

5
00:01:37.000 --> 00:01:56.800
قررنا هذا والشيخ رحمه الله ماشي على المشهور من المذهب ان القتل خطأ مثل العمق لكن ذكرنا لكم من الصحيح الاهداف زال الاشكال الان الحمد لله  يتحمل خطأ وهو ما تعمد الخطأ ما حملناه

6
00:01:57.350 --> 00:02:16.100
ديالاش الان مثلا اذكر لك مثل حتى تعرف ان المسألة يعني بعيدة من الصواب. القارئين بانه لا يعرف هذا رجل باق بابيه بار بابيهم احسن البر الاولاد والابن الثاني عاق بابيه اشد العقوق

7
00:02:17.350 --> 00:02:39.450
البار بابيه سافر به الى مكة للعمرة وقدموا عليه الحادث ومات الاب وصار خلف الاب مئة مليون من يرثه على القول بان الخطأ كالعمد الولد العاق وهذا الابن البار الطيب

8
00:02:40.200 --> 00:02:53.500
الذي هو اشد الناس مصيبة بابيه لا يرثى هذا اذا تصور الانسان هذا القول وما يترتب عليه وجد انه بعيد من الصواب فالصواب ان الذي يمنع الميراث هو القتل عمد

9
00:02:54.250 --> 00:03:08.950
وما كان خطأ فانه لا يمنع من الميراث قال ابن القيم حين ذكر حديث رواه ابن ماجه في هذا المعنى قال وبه نأخذ ذكره في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر

10
00:03:09.400 --> 00:03:30.350
اعلام الموقعين نعم استمر والمدبر اذا قتل سيده بطل التدبير ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته الموت المدبر تعرفونه هو الذي قال له سيده عبد عبد قال له سيده

11
00:03:30.600 --> 00:03:58.350
اذا مت فانتحر وسمي مدبرا لانه يعتق دبر حياة سيده نعم ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موت في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة ومما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته طيب في مرض الموت المخوف اذا مات به

12
00:03:59.550 --> 00:04:22.200
اذا مات به وهذا معلوم من قوله في مرض موت لكن من باب الايضاح فلو قدر انه مرض مخوف ولكنه عوفي منه فانها ترث نعم نقول ما بينها ثالث والصواب فانها لا ترث

13
00:04:24.050 --> 00:04:50.100
ومما يدخل وايضا قوله من طلق زوجته المراد طلاقا بائنا من طلق زوجته طلاقا بائنا خلاف الرجعية نعم ومما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته ان من تعجل شهواته المحرمة بالدنيا عوقب بحرمانها في

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
الاخرة ان لم يتب منها قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم دنيا واستمتعتم بها الاية ويقابل بل هناك دليل ارخص من هذا انه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه

15
00:05:10.150 --> 00:05:27.100
في الاخرة ومن شرب الخمر لم يشربها في الاخرة واختلف شريعة الحديث في في معنى هذا الحديث فقيل المعنى لا يدخل الجنة وقيل بل يدخلها ولكن يحرم من هذا اللباس

16
00:05:28.500 --> 00:05:45.450
ويحرم من هذا الشراب عقوبة له ثم ان شاء الله تعالى عفا عنه وعاد اليه اللبس وعاد اليه الشراب ولعل هذا اقرب للصواب وذلك لان من شرب الخمر في الدنيا

17
00:05:46.200 --> 00:06:01.300
فهذه معصية من الكبائر وهي تحت المشيئة وكذلك من من لبس الحرير فالمهم ان كلام الشيخ رحمه الله ان من تعجل شهوات محرمة في الدنيا فانه يعاقب بحرمانها في الاخرة

18
00:06:02.500 --> 00:06:21.450
كالرجل يلبس الحرير فلا يلبسه في الاخرة ويشرب الخمر فلا يشربه في الاخرة نعم ويقابل هذا الاصلاص اخر. وهو ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولم يجد فقده

19
00:06:23.500 --> 00:06:44.750
القاعدة وهذا الاصل صحيح يدل عليه قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

20
00:06:46.600 --> 00:07:12.100
نعم القاعدة الثامنة عشرة تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها اختلف العلماء ما هي المثليات فقيل ان هل يعني اذا اتلف الانسان شيئا وجب عليه ضمانه فبماذا يظمنه؟ يظمنه بدراهم يضمن اعيان

21
00:07:12.150 --> 00:07:45.050
اواني فرش بماذا يضمنه نقول المثلي يضمن بايش؟ بمثله والمتقوم بقيمته نعم اختلف العلماء ما هي المثليات؟ فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها قيل ان المثليات ما وقيل ان المثليات ما كان له مثل او مشابه او مقارن

22
00:07:46.000 --> 00:08:09.000
نعم وقيل ان المثليات ما كان له مثل او مشابه او مقارب. وهو الصحيح لانه صلى الله عليه وسلم وبعيرا وقضى خيرا منه. ولانه ولانه ضمن ام المؤمنين حين كسرت صحفة ام المؤمنين الاخرى

23
00:08:09.550 --> 00:08:34.350
نعم  حين كسر حين كسرت صحفة ام المؤمنين او ام المؤمنين الاخرى فاعطاها صح فاعطاها صحفتها الصحيحة وقال اناء باناء وطعام بطعام ولان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين قيمة وحصول مقصود صاحبه

24
00:08:34.450 --> 00:08:54.650
وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه طيب الان لو ان الانسان كسر  لغيره فهل هو مثلي او غير مثلي على القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله مثله

25
00:08:55.000 --> 00:09:12.400
لكن هذا الاول ليس مثليا مع ان نجزم ان مماثلة الفنجان للفنجال اقرب من موافاة صعبر لصاع لصعبر لا شك في هذا الصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله ودليله واضح

26
00:09:13.900 --> 00:09:37.100
وتعليله ايضا واضح نعم وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله. وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تنفه وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وان كان متقوما رد قيمته

27
00:09:37.150 --> 00:09:57.950
ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته او تعدى فيها او كانت يده او كانت يده متعدية. فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته قيمته واشباه ذلك

28
00:09:58.550 --> 00:10:23.800
فاذا لم يوجد المثل فبالغيمة وكذلك لو زاد المثل زيادة فاحشة فانه يظمن بالقيمة لانه احيانا يعدم هذا المثل بالكلية واحيانا يندر وجوده فيرتفع سعره ارتفاعا باهظا فهذا يضمن بالقيمة

29
00:10:25.250 --> 00:11:00.600
نعم ايش عندما فرغ في اماتته ايش لكونه من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط بامانته ومكتوب اماتته الى امانته طوابق امانته القاعدة التاسعة عشرة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة وهذه القاعدة غير التي قبلها لان هذه في المعارضات التي يسمى

30
00:11:00.600 --> 00:11:26.600
فيسمى التي يسمى لها ثمنا التي يسمى لها ثمنا اتفق اتفق عليه ثمنه نشوف ما يصلح ان نجعلها يسمي اي نعم هذا يمنع منه قوله اتفق عليه المتعوظات تعال احسن يسمى لها ثمن

31
00:11:29.200 --> 00:11:49.500
وهذه القاعدة غير التي قبلها لان هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان فحيث تعذر معرفة المسمى او تعذر تسليمه لكون التسمية لكون التسمية غير صحيحة لغرر او تحريم

32
00:11:49.500 --> 00:12:16.200
اخر فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه  فيدخل في هذا البيع والاجارة بانواعها فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع الى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد

33
00:12:16.200 --> 00:12:42.650
لان الغالب ان السلع تباع وكذلك اذا الفرق بالمثال آآ رجل اشترى صاع بر من شخص ثم انفقه اكله وتعذر معرفة الثمن لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري

34
00:12:43.150 --> 00:13:08.300
كل منهما يقول لا ادري نسيت فهنا نرجع ايش؟ الى قيمة الصاع ولا نقول للمشتري رد عليه صاعا وذلك لان الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بايش؟ بالمعاوضة وان الذي ثبت في ذمة المشتري

35
00:13:08.600 --> 00:13:31.050
قيمته لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع الى قيمة المثل وقت العقد لكن لو انه اخذ الصاع وانفقه على اهله. فهنا نقول يظمنه بايش بصاع مثله لانه لم يأخذه من من صاحبه على سبيل

36
00:13:31.100 --> 00:13:55.450
المعاوضة وبهذا يتبين ان هذه القاعدة غير القاعدة الاولى نعم وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل وكذلك الاجرة معلومة من قبل لكن نسيت وكذلك نقول في البيع

37
00:13:56.400 --> 00:14:23.500
واما اذا كان مجهولا من اول الامر البيع غير صحيح والاجارة غير صحيحة لان من شروط البيع والاجارة العلم بالعوظ نعم وكذلك لو كان الثمن او الاجرة محرمين او نعم او

38
00:14:23.650 --> 00:14:45.900
كيف وكذلك لو كان الثمن او الاجرة محرمين. نعم او او فيهما وكذلك لو كان الثمن او الاجرة محرمين او فيهما جهالة هذا التمثيل فيه نظر لانهما اذا كانا محرمين

39
00:14:46.550 --> 00:15:09.050
العقد غير صحيح وكذلك اذا كان فيه مجهادة والظاهر ان هذا من المؤلف السهو رحمه الله واذا قلنا انه ان العقد لا يصح فانا نرجع الى ظمانها كظمان المثلفات ضمن المرتبات المثل بمثله والمتقوم

40
00:15:09.350 --> 00:15:10.200
بقيمته