﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:31.850
ومثل ذلك المسمى في مهور النساء اذا تعذر معرفته او تسليمه فانه يجب مهر المثل. والله اعلم القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا لكن ذلك الغيرة

2
00:00:32.450 --> 00:00:59.150
ولكن ذلك الغيرة تعذرت علينا معرفته وايسنا منه جعلناه كالمعدوم وجب صرف هذا المال بانفع الامور لصاحبه لصاحبه او الى احق الناس بصرفها اليه ويترتب على هذا اللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها

3
00:00:59.150 --> 00:01:25.950
لانه احق الناس بها والمفقود اذا انتظر المدة المقدرة له. اما باجتهاد الحاكم او التي قدرها التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر قسم ماله بين ورثته الموجودين قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ومن

4
00:01:25.950 --> 00:01:45.750
اه للمنقود هو الانسان الذي انقطع خبره فلم يعرف له حياته ولا موته كسفينة غرقت ومات اناس وبقي اناس صاحبنا لا لا ندري هل هو من المفقودين او من الموجودين

5
00:01:46.550 --> 00:02:06.250
لانه ربما فقدناه الان لكنه مثلا سبح في الماء ووصل الى الشاطئ وكذلك في معركة وكذلك في مهلكة المهم ان المفقود هنا ليس المال المفقود بل صاحب المال الذي انقطع خبره

6
00:02:06.350 --> 00:02:30.150
فلا يعلم له حياة ولا موت هذا ينتظر فيه كم فيه خلاف بعض العلماء يرى انه ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم واذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الاشخاص كم فيه خلاف. بعض العلماء يرى انه

7
00:02:30.700 --> 00:02:57.600
ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم واذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف البلدان فالشخص المعروف المرموق لا نقيم المدة بانتظارهم لانه معروف والشخص المنغمر في الناس يحتاج الى ايش؟ الى طول مدة

8
00:02:57.700 --> 00:03:13.350
لانه هو معروف لكن ذاك لو تسأل مثلا البلد اللي دخل فيه وفقد اين فلان؟ قالوا في المكان الفلاني لانه معروف فاذا لم نعلم له مكان غلب على ظننا انه هالك

9
00:03:14.250 --> 00:03:34.900
اما غير المعروف فيجب ان نطيل الانتظار لان كل احد بحسب المهم ثمة لم نقف له على خبر فاننا نقسم ما له بين الموجودين في في حال حكمنا بموته نعم

10
00:03:35.150 --> 00:03:56.500
ومن كان بيده ومن كان بيده ودائع او رهون او غصوب او امانات جهل ربها جهلة جهل ان ربها وايس من معرفته فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها بالمصالح النافعة وان شاء تصدق

11
00:03:56.500 --> 00:04:24.500
بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء ينوي انه اذا جاء خيره بين ان يجيز تصرفه بين ان يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها او يضمنها اياه ويعود اجر الثواب لمن باشر الصدقة. ونحو ذلك

12
00:04:25.400 --> 00:04:54.500
ومن مات وليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله اعلم نعم. القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعارضات والمغالبات. وقد قرن الله او الميت هي وقد قارن الله الميسر للخمر

13
00:04:54.900 --> 00:05:15.450
هذه القاعدة اشار اليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن زاد فيها الظلم الظلم وقال ان تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود الى هذه الامور الثلاثة الظلم والغرر والميسر ومن والربا من الظلم

14
00:05:16.200 --> 00:05:45.950
لقول الله تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلموا وقد قرن الله الميسر للخمر بالخمر وقد قارن الله الميسر بالخمر بالمفاسد التي يشترك التي يشترك فيهما الخمر والميسر لانه يوقع

15
00:05:45.950 --> 00:06:03.250
العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى فان قال قائل ما هو قلنا الميسر كل عقد يكون فيه العاقل اما ظانما

16
00:06:03.350 --> 00:06:25.950
واما غارما وسمم يسرا ليسري الحصول عليه لان المكاسب بالتجارات وغيرها تحتاج الى تعب لكن هذا لا يحتاج الى تعب يجلس المتقامران في مجلس ويكون القمار الذي الذي بينهما مئات الالوف

17
00:06:26.550 --> 00:06:46.250
فاذا غلب احدهما الغالب حصل له كسب عظيم بايش؟ بيسر وسهولة ولهذا سمي ميسرا ولما كانت النفوس تدعو اليه قرنه الله تبارك وتعالى بالخمر بل بالانصار التي هي عبادة الاصنام

18
00:06:46.550 --> 00:07:15.800
والازلام التي هي الاستقسام  فالحاصل ان الميسر محرم مقرون بايش بالخمر ومن الميسر ما يوجد الان في التأمين على السيارات او على البضائع او ما اشبهها فان هذا التأمين من الميسر بلا شك

19
00:07:16.450 --> 00:07:40.500
لان لان المتعاقدين امرهما دائر بين ايش؟ الغنم والغرم فهو من الميسر لكن اذا كنت في بلد لابد ان تؤمن فماذا تصنع نقول تعاقد معهم على ان هذا العقد ليس بصحيح

20
00:07:42.000 --> 00:08:07.650
لكنك مجبر عليه ثم ان زاد الحدث عما امنت فلا تأخذ منهم شيئا لانك تعتقد ان العقد غير باطل اي نعم غير صحيح وان لم يحصل حدث وكانت شركة التأمين هي الرابحة

21
00:08:08.500 --> 00:08:30.200
ظلموك وليس عليك شيء لانك مكره هذا هو ما نراه في هذه المسألة ان التأمين اذا كان اختياريا فهو حرام وان كان اضطراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد ثم ان تحمل

22
00:08:30.400 --> 00:08:54.650
آآ ظمانا اكثر مما دفع فلا يأخذ وان لم يتحمل ظمانا فلا يطلب منه شيئا لانه وان طلب لن يعطوه فيكون اخذ المال للتأمين ظلما منهم لهذا الرجل نعم. نعم

23
00:08:54.850 --> 00:09:19.050
نعم. نعم اه الشيخ هذا يقال ان هذا الحسن حالته بمعنى انه من النساء مستحيلا لها. فانه يكون اه نعم هذا ما يستقيم لان من استحل شرب الخمر او لبس الحريم مع علمه بتحريمه

24
00:09:19.550 --> 00:09:39.400
فانه كافر سواء لبس او ما لبس لا ما يهدم لكن بعض العلماء قال ان المراد بذلك الكافر لان هو الذي يلبس الحرير ويشرب الخمر والصحيح انه على عمومه وانه يعاقب بمنعه وان دخل الجنة لكن في النهاية يلبس ويشرب الخمر

25
00:09:39.750 --> 00:10:02.450
ايش؟ تقاعد الذي يأخذه الرجل من التأمينات ليش القاعدة فقالت لا لا التقاعد من بيت المال وهو لدفع حاجة الانسان ولذلك اذا مات الانسان ما يعطى ما يعطى تقاعده لورثته حسب الميراث

26
00:10:02.800 --> 00:10:28.800
على حسب حاجة الوراء لك فهو من بيت المال ما هو بمعاوظة بين الشخصين منفردين   فعليه لو اتلف صاعا يساوي درهمين ثم زاد السعر حتى صار يساوي عشرة فعليه ان ان يظمن الصاع

27
00:10:30.000 --> 00:10:56.850
كما انه بالعكس لو نزل ما يغرم اكثر من الصلاة. نعم  ايش؟ على ايش؟ القول القرض الحر كيف يعني؟ يقدم اجهزة العجز في العضو المجني عليه فيمكن نقول ان هذا هو عرس جناية تقويم

28
00:10:57.250 --> 00:11:17.600
تكون تقويم ولا تقديم طيب الفقهاء يقولون قدر كأن المجري عليه عبد ليس به جرح ثم قدر كأنه عبد مجروح يشترك فيها الخمر والميسر لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله

29
00:11:17.600 --> 00:11:41.000
الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيات السافلة. وقد نهى صلى الله على ولنعلم ما هو الخمر؟ الخمر كل ما غطى العقد على وجه اللذة. بكرة ان شاء الله طيب الخمر كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرف

30
00:11:42.450 --> 00:12:04.050
فقولنا على سبيل الادب والطرب خرج ابيه البنج وما اشبهه فانه ليس ليس مسكرا ليس خمرا ثم انه يعني مسكر يكون خمرا من اي نوع كان وهل الخمر نجس او طاهر

31
00:12:04.650 --> 00:12:24.200
اكثر العلماء على انه نجس وانه اذا اصاب الثوب وجب غسله واذا اصاب البدن وجب غسله ولكن لا دليل على ذلك وليس فيه اجماع حتى يجب اتباعه بل الادلة تدل على انه طاهر. طهارة حسية

32
00:12:24.550 --> 00:12:45.650
من وجوه الوجه الاول انه ليس كل محرم نجسا لان النجاسة امر زائد على التحريم فيحتاج الى الى دليل ولهذا نقول ان السم حرام وليس بنجس الدخان الذي يشربه الناس الان

33
00:12:45.700 --> 00:13:12.050
حرام وليس بنجس لان النجاسة امر زائد على التحريم يحتاج الى دليل خاص كل محرم ليس بنجس كل نجس فهو محرم طيب ثانيا انه قد دلت الادلة على طهارته فليست فليس القول بتطهير من باب السلب والنفي

34
00:13:12.200 --> 00:13:32.900
بل من باب الايجاب كيف دلت الادلة على طهارته حرمت الخمر وهي في الاواني واريقت في الاسواق ولم يؤمر الناس بغسل الاواني منها كما امروا بغسل الاواني من لحوم الحمير حين حرمت

35
00:13:34.800 --> 00:13:54.150
وكذلك ايضا اريقت في الاسواق ولو كانت نجسة نجسة نجاسة حسية حرم ان تراقب في الاسواق لانه لا يجوز البول في السوق ولا القاء الاذى فيه ثالثا ثبت في صحيح مسلم

36
00:13:54.700 --> 00:14:13.600
ان رجلا اتى براوية من خمر الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهداها اليه فقال اما علمت انها حرمت يعني وما كان محرما فلا يجوز ايش؟ نداء ولا بيع ولا شراء

37
00:14:15.600 --> 00:14:33.800
فامسك الرجل فتكلمه فكلمه احد الصحابة سرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم سارغت قال قلت بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

38
00:14:36.050 --> 00:14:58.250
ثم فتح الرجل كما الراوية انتبه يا علي نوح فما الراوية  اراقها في المكان ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن اراقتها في مكان ربما يكون مكان الجلوس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:14:58.750 --> 00:15:22.050
ولم يأمره بغسل الراوي ولو كان ولو كان نجسا لامره بغسلها لان الرجل جاهل حتى بالتحريم لا يدري انها حرمت المهم انها نجسة انها طاهرة طهارة حسية. لكنها نجسة نجاسة معنوية وخبيثة بل هي ام

40
00:15:22.050 --> 00:15:22.650
