﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:26.300
نعم وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة الدنيات السافلة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع

2
00:00:26.300 --> 00:00:52.650
الغرر فيدخل فيه بيع الابق والشارد والحمل في البطن. والمجهولات التي يجهلها للعبيد والشارد للابل نعم  والمجهولات التي يجهل هل تحصل ام لا او يجهل مقدارها او صفاتها وكل هذا داخلة في الميسر ومن

3
00:00:52.650 --> 00:01:20.200
هذا الغرر في المشاركة وجه دخولها ان المتعاملين بين بين غانم وغارم لانه من المعلوم ان الحملة في البطن لو بي فقد يكون ذكرا وقد يكون انثى وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا

4
00:01:20.450 --> 00:01:48.900
ومثل هذا لا يباع بثمنه لو كان قد وضعته امه سيباع باقل فان خرج ميتا الغارم المشتري وان خرج حيا او اثنين او ثلاثة فقد غرم البائع فلذلك كان من الميسر كما قاله الشيخ رحمه الله

5
00:01:49.250 --> 00:02:24.650
نعم ومنها ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة. بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد السفرتين نعم او احدى السلعتين نعم او احد سنتين بان يقول احدهما للاخر لك ربح لك ربح احدى السفرتين او احدى السلعتين او احد الوقتين

6
00:02:24.650 --> 00:02:43.400
او احد الوقتين ولي الاخر او يقول لك او يقول لك او يقول لك هذا الجانب لك او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع والي الجانب الاخر. وكله داخل في الغرر والميسر

7
00:02:45.100 --> 00:03:09.200
ومن الامثلة في هذا واظحة رجل قال لك اعطى انسان دراهم وقال لك ربح السفرة الاولى ولربح الثانية والثالثة هذا حرام لماذا؟ لانه قد يربح في الاولى ولا يربح في الثانية او بالعكس فهي جهالة

8
00:03:09.400 --> 00:03:29.250
او لك ربح شهر محرم ولي ربح شهر صفر هذا ايضا حرام لانه قد يربح في هذا كثيرا ولا يربح في الاخرة او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع. مثل يقول اعطيتك ارضي تزرعها بجزء منها

9
00:03:30.150 --> 00:03:51.500
لكن لك الشرط منها ولي الغربي هذا لا يجوز لماذا لانه قد يسلم الشرق دون غرب او بالعكس او يقول لك زرع الشعير ولي البر هذا ايضا لا يجوز. المهم ان كل شيء فيه غرر فهو حرام

10
00:03:52.650 --> 00:04:17.000
نعم ومن ذلك تأجيل الديون الى اجال مجهولة. واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة تعجيل الديون اجال مشغولة مثل ان يقول آآ بعت عليك هذا هذه السيارة بثمن مؤجل الى ان يقدم زيد

11
00:04:18.100 --> 00:04:44.300
قدوم زيد ما هو معلوم ربما يختم غدا وربما يقدم بعد سنة او سنتين. وربما لا يقدم هذا مجهول لكن لو جاء لو قال الى وقت الحصاد فهذا اختلف فيه العلماء منهم من قال انه جائز لان وقت الحصاد معلوم في الغار يعني في الغالب ومنهم من قال انه لا يجوز

12
00:04:45.350 --> 00:05:07.000
والصحيح الجواز صحيح انه جائز لان هذا غرر يسير يتسامح فيه الناس في الغالب فان قال اشتريت منك هذا الثوب وليس عندي فلوسي قال بعتك اياه حتى يغنيك الله ما تقولون

13
00:05:07.100 --> 00:05:29.350
هذا جائز لا بأس به لانه آآ قالت عائشة رضي الله عنها قدم رجل ومعه بز من الشام فقلت يا رسول الله هلا هلا هلا بعت منه ثوبين الى ميسرة

14
00:05:29.700 --> 00:05:56.200
فارسل اليه ولكن الرجل ابى ولان هذا الشرط هو مقتضى العقد لانك اذا بعت شيئا على فقير فان مقتضى العقد الا تطالبه حتى ايش؟ حتى توصل قد تجوز فهو لم يشرط شرطا انا في مقتضى العقد

15
00:05:56.850 --> 00:06:18.300
فالمهم انه اذا اجل الدين الى ميسرة فانه لا بأس به وان كان فيه جهالة لكن لماذا كان لا بأس به لان هذا مقتضى العقد اي انسان تبيعه وهو وهو فقير فانه من المعلوم انك لن تطالبه حتى ييسر الله عليه

16
00:06:18.300 --> 00:06:43.550
لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة طيب  واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر كالنرد والشطرنج كالنرض والشطرنج والمغالبات والشطرنج الكسر

17
00:06:43.600 --> 00:07:03.600
كالنرد والشطرنج والمغالب والمغالبات القولية والفعلية ويستثنى من هذا المسابقة على الخير او الابل او السهام فانها مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله. ولا يشترط لها محلل

18
00:07:03.600 --> 00:07:24.100
الصحيح المؤلف ما افصح انه يجوز فيه المعارضة قال فانها مستحبة لكن هو مراده رحمه الله ان المعارضة فيها جائزة المعارضة فيها جائزة من الطرفين هذه الثلاث الخيل والابل والسياب

19
00:07:24.450 --> 00:07:47.050
الخير المعروف هو الابن معروفة والسهام معروفة؟ نعم. البندقية وما اشبهها. هذه جائزة بعوض لما في ذلك من الاعانة على الجهاد في سبيل الله وهل مثلها ما يكون عونا على الجهاد في سبيل الله من الناحية العلمية بمعنى ان ان يتسابق اثنان

20
00:07:47.150 --> 00:08:09.050
بحكم شرعي فيقول احدهما هذا حلال والاخر يقول هذا حرام ثم يجعل ثم يجعل اه عوضا لمن اصاب منهما الصحيح ان هذا جائز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان العلم جهاد في سبيل الله

21
00:08:09.500 --> 00:08:36.950
الدين انما قام بالدعوة والسيف لمن لمن عاند وعار فاذا المغالبة في الخيل والابل والسهام جائزة بعوض وايش؟ وبغيرها المغالبة في مسائل الدين في المسائل الشرعية جائزة على قول الراجح بعوض او بغير عوض

22
00:08:37.000 --> 00:08:58.450
لكن كما تعلمون الان الخيل والابل والسهام زال الجهاد فيها في اغلب الاحيان وفي اغلب الاماكن لكن حل محلها ايش؟ امور اخرى امور اخرى الطائرات الدبابات الصواريخ هذه جزء على المكان هذا

23
00:08:59.300 --> 00:09:23.300
فيجوز المغالبة في الدبابات الحربية وكذلك في الطائرات الحربية وكذلك الصواريخ يجوز بعوض وبغي العوام وقوله لا يشرط لها محل على القول الصحيح؟ نعم كما قال لان بعض العلماء قال رحمهم الله اذا تسابق اثنين على فرس على فرسين

24
00:09:23.650 --> 00:09:43.050
لابد ان يكون هناك محلل وهو ثالث يساوي فرسه يساوي فرسه فرسيهما هذا المحلل ما يطلع شيء ان سبق اخذ العوظين من هذا ومن هذا وان صبغ فليس عليه شيء

25
00:09:44.600 --> 00:10:04.600
قالوا ان ان هذا المحلل من اجل ان ان تخرج عن شبه القمار ان تخرج هذه المسابقة عن شبه القمار ولكن يقال ما الدليل على المحلل ليس هناك دليل ثم ان هذه الصورة من القمار مما اجازه الشرع لفائدتها العظيمة

26
00:10:05.150 --> 00:10:31.350
نعم   القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذان الاصلان هما لفظ الحديث

27
00:10:31.350 --> 00:10:51.350
الذي صححه غير واحد من الائمة. وما اعظم وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما. فهذا الاصل يدل على ان جميع انواع الصلح الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام او تخرجهم من واجب

28
00:10:51.350 --> 00:11:19.500
فيصلح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكار امور لعلها فيصل نسختكم النسخ يصلح يكتب لعلها نعم فيصح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره بجنس المدعى به او بغير جنسه. حاضرا او مؤجلا

29
00:11:19.500 --> 00:11:45.200
وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هذا ولا واضح نعم يا يصلح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره مثال ذلك ادعى شخص على ان هذه السعادة بيد انسان فقال الذي بيده الساعة نعم هي لك

30
00:11:45.550 --> 00:12:09.750
لكن اريد ان ان اصالحك اريد ان اصالحك على ان اعطيك مثلا ثلاثين ريالا وتكون الساعة لي هذا صلح من ايش مع الاقرار والصحيح انه يصح حتى بلفظ الصلح سورة الانكار

31
00:12:09.950 --> 00:12:32.250
ان يقول للشخص الذي بها بيده الساعة هذه لي. فيقول ليست لك فيخشيا فيخشيان ان تقول المنازعة يتصالحان فيصح وهذا صلح مع ايش؟ مع الانكار لكن الصلح في هذه المسألة

32
00:12:32.900 --> 00:12:51.100
في حق الكاذب منهما غير صحيح وان كان ظاهرا يصححه لكن اذا كان احدهما يعلم انه كاذب فالصلح في حقه غير صحيح وتصرفه في في العوظ الذي اخذه تصرف باطل

33
00:12:51.750 --> 00:13:09.700
وحسابه على الله اما في الدنيا فنصحح الصلح مثال وقلت لكم انه ادعى ان الساحة بيد التي بيد فلان له فقال ليست لك فتصالحا على ان يعطيه بدلها ساعة اخرى

34
00:13:12.400 --> 00:13:38.350
الصلح هذا جائز وهو صلح على ايش؟ على انكار لكن الكاذب منهما لا يحل لهما صالح به لانه مبطل نعم  وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له كخيار عيب او غبن او تدليس او غيرها. وكذلك

35
00:13:38.350 --> 00:13:54.650
على الصحيح حق الشفعة وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره. ولعدم المحذور. العيب واضح. يعني مثلا الانسان اشترى سلعة فوجد فيها عيبا فذهب الى صاحبها وقال ان وجدت فسد فيها عين قال طيب

36
00:13:54.700 --> 00:14:15.950
انا نتصالح الان انزل من الثمن كذا وكذا او اعطيك ان كانوا قد سلمه الثمن اعطيك كذا وكذا. ففعل فهذا جائز ولا ولا شيء فيه  كذلك حق الشفعة اذا وجبت الشفعة لشخص

37
00:14:16.300 --> 00:14:42.950
فصالحه المشتري على اسقاطها بعوض فلا بأس الشفعة معروفة عندكم؟ نعم معروفة. نعم. يعني اذا ملك مشترك بين زيد وعمرو تباع عمرو نصيبه على خالد فلزيد ايش؟ ان يأخذ من خالد هذا النصيب بالثمن الذي اشتراه به

38
00:14:43.400 --> 00:15:04.000
فاذا كان خالد قد رغب في في الملك وقال انا اعطيك عوضا واسقط شفعتك ففعل فالمذهب لا يصلح والصحيح كما قال المؤلف انه يصح نعم لعموم هذا الحديث وغيره الشرط ايضا معروف

39
00:15:04.800 --> 00:15:28.150
اشتريت منك بيتا بعشرة الاف ريال على ان لي الخيار ثلاثة ثلاث ايام فصالحني البايع وقد لا يكون البيع معلقا انا اعطيك الان عن خيارك عشرة الاف ريال مثلا ووافق فلا بأس

40
00:15:29.600 --> 00:15:50.650
نعم لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور الشرعي. وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز

41
00:15:51.000 --> 00:16:15.300
ومن هذا مصالحة احد الزوجين المسألة الاخيرة تقع كثيرة يكون بين اثنين معاملة طويلة وفيها ديون مجهولة متداخلة فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم ويبرئ احدهما الاخر هذا جائز وهو من انفع ما يكون

42
00:16:15.850 --> 00:16:23.050
وكم من انسان صار قلقا بسبب الديون التي عليه والتي لا يعلم مقدارها فزال القلق عنه بان الصلح