﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.400
اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين  قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء

2
00:00:24.400 --> 00:00:47.350
او غيرها من القيود وهذا الاصل واضح من وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها. ومن العرف الجاري بين الناس انه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات. وتغيرت الاحكام. وهذا مطرد في

3
00:00:47.350 --> 00:01:07.350
الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما اننا نعتبر هذه كما اننا نعتبرها هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من اطلاق او تقييد

4
00:01:07.350 --> 00:01:28.350
ويدخل في هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى من الفاظ المتعاقدين وصفة العقود. ومن شروط والموصين ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين فيه كلام المطلقين والمعتقين ومن القيود

5
00:01:28.350 --> 00:02:00.600
في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي اقروا بها. وكما اننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الاحوال وما يحتفوا وما يحتف وما وما يحتف بالكلام من الاسباب المهيجة والغايات المقصودة. والله اعلم

6
00:02:01.200 --> 00:02:24.100
المؤلف رحمه الله لم يذكر لهذه القاعدة امثلة ولنذكر منها ما تيسر فمثلا جاءت السنة بجواز المسح على الخفين من العلماء من من جعل فيها قيودا لا توجد بالكتاب ولا بالسنة

7
00:02:24.550 --> 00:02:51.950
فقال مثلا يجب في الخف ان يكون ساترا للقدم وانه لو برز من القدم مثل مبط المخراز لم يصح المسرح عليه وهذا ليس بصحيح لان كل شيء اطلقه الله ورسوله فان اضافة قيد او شرط اليه يعتبر تضييقا على عباد الله فيما وسع الله

8
00:02:51.950 --> 00:03:11.100
وعليك لا نعتبره آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الابل فهل نقول بشرط ان يكون مطبوخا او نيا؟ او نقوله هو على الاطلاق هو على الاطلاق

9
00:03:13.050 --> 00:03:33.850
فما جاء مطلقا فانه لا يجوز ان يضاف اليه قيد الا بدليل وما جاء مقيدا لا يجوز مطلقا ففي قوله تبارك وتعالى فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة مسلمة الى اهله

10
00:03:34.150 --> 00:03:58.650
الا ان يتصدقوا فهنا قيد الرقبة لماذا؟ بالايمان فلا يجوز ان نقول اعتق اي رقبة بل لا بد ان تكون مؤمنة وجاءت في سورة في اية اخرى مطلقة مثل قوله تعالى في كفارة الايمان

11
00:03:59.100 --> 00:04:19.450
فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهل نقيد هذا المطلق بالايمان او لا نقيده هذا فيه خلاف بعض العلماء يقول لا تقيئه

12
00:04:20.300 --> 00:04:38.250
لان الله تعالى لو اراد ان ان يكون مقيدا لقيده كما قيد ذلك في كفارة القتل ومن العلماء من قال بل لابد من القيد لان غير المؤمن لا ينبغي اعتاقه

13
00:04:38.900 --> 00:04:59.900
كما في حديث معاوية بن حكم ان النبي انه لطم جارية له فاراد ان يعتقها كفارة للطمه اياها جارية يعني مملوكة له لطمها وندم واراد ان يعتقها كفارة للطمه اياها

14
00:05:01.650 --> 00:05:19.850
فدعا بها النبي عليه الصلاة والسلام وسألها قال اين الله قالت في السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة فهنا قال اعتقها فانها مؤمنة فيستفاد منه

15
00:05:19.900 --> 00:05:45.650
ان غير المؤمن لا ينبغي اعتاقه وهذا دليل شرعي اما الدليل النظري فقال العلماء ان اعتاق الكافر واطلاق قيده قد يكون سببا لارتداده ولحوقه بدار الحرب لان اصل الكافر مملوك بالحرب

16
00:05:46.350 --> 00:06:09.200
فعلى كل حال ما اطلقه الشرع وجب اطلاقه. وما قيده وجب تقييده في كفارة اليمين في عتق الرقبة يرجح يرجح القول بالتقييد لانه اذا كان العتاق في غير الكفارة انما يكون للمؤمن

17
00:06:09.500 --> 00:06:40.000
ففي الكفارة من باب من باب اولى طيب كذلك ايضا تقييد الاشياء باسبابها تقليد الاشياء باسبابها امر مهم فاذا وجدنا شيئا مطلقا ولكن السبب يقتضي تقييده فاننا نحكم بالتقييد مثال ذلك رجل

18
00:06:40.900 --> 00:07:08.550
رأى مع امرأته شخصا يكلمها فظنه اجنبيا فقال لها انت طالق طلقها لسبب ما هو السبب رجل لجنة فتبين ان الرجل من محارمها فهل تطلبه لا تطلب وان كان قد قال انت طالق

19
00:07:08.800 --> 00:07:33.150
لا تطلب لان كلامه المطلق مقيد بالسبب مقيدين بالسبب فيتقيد به ومثل ذا مثل ذلك لو قال والله لا اكلم فلانا بناء على انه اي فلانا هو الذي اكل ماله

20
00:07:33.800 --> 00:07:51.050
او ظرب ولدهم او ما اشبه ذلك. فتبين ان هذا الرجل يرحمك الله تبين ان هذا الرجل لم يكن ماله ولم يضرب ولده فهل اذا كلمه يحنث او لا يحنت

21
00:07:52.650 --> 00:08:09.600
اجيبوا يا جماعة لا يحمل مع ان مع ان كلامه مطلق والله لا اكلم فلانا لكنه انما قال ذلك بناء على ايش بناء على على سبب تبين عدمه الحاصل انه يجب

22
00:08:09.750 --> 00:08:28.450
ان نحمل الالفاظ المطلقة على اطلاقها سواء في كلام الله او كلام رسوله او كلام العلماء او كلام المطلقين او كلام الحالفين او اي كلام الا اذا جاء دليل على على التقييد

23
00:08:29.400 --> 00:08:59.200
واذا قلنا وزع القواعد لمعنى هذه على الطلبة ثم قلنا وزعه على الطلبة المجتهدين يقيد الاطلاق الاول او لا يقيد؟ نعم يقيد ما عاد يعطى من ليس بمجتهد وهذا شيء كما قال الشيخ رحمه الله موجود في كلام الله وكلام رسوله وكلام كل الناطقين

24
00:09:01.200 --> 00:09:31.400
نعم  القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط المصاريف بحسب ملكهم. ومع الجهل ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون ويدخل في هذا في سبيل قوله ويشتركون في التعبير اللازم

25
00:09:32.650 --> 00:09:56.350
لا في التعمير الكامل التأمين اللازم هو الذي يكون سببه دمار المشترك واما ادخال التحسينات عليه فانهم لا يشتركون الا اذا رضوا رضوا جميعا وربما يذكر لي هذا امثلة نعم

26
00:09:57.200 --> 00:10:17.200
ويدخل في هذا شيء كثير. فاذا احتاجت الدار المشتركة الى تعمير وامتنع احد الشركاء الزم بذلك مع انه لو كان وحده لم يجبر لان الشيء اذا تعلق به حق الغير وجب فيه ما لا يجب بالشيء الذي

27
00:10:17.200 --> 00:10:35.250
ليس لاحد فيه شيء وكذلك عليهم ان يقوموا الدار حصل فيها خلل لو كانت له وحده فالامر اليه ان شاء عمرها وان شاء تركها لكن اذا كان مشتركا اذا كان مشتركة

28
00:10:35.400 --> 00:11:02.750
وطلب احد الشركاء تعميره الزم الباقون بذلك نعم وكذلك عليهم ان يقوموا بمؤونة المماليك من البهائم والادميين. ونفقات ونفقاتهم على قدر ونفقاتهم على قدر املاكهم طيب صاحب الثلثين تمالية من النفقة

29
00:11:04.050 --> 00:11:31.150
الثلثاء صاحب الربع الربع وهلم جرة وكذلك لو يحتاج النهر او البئر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم. ولا فرق بين املاك الحرة والاوقاف وكذلك يلزم وكذلك يلزم الجار مباناة جاره اذا اشترك في الحاجة

30
00:11:31.150 --> 00:11:56.700
الاعلى منهم سوى يلزم الاعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الاسفل. لان الضرر مدفوع شرعا  وكذلك الجار معناه انه يتحمل من نفقة بناء الجدار ما يتحمله الاخر فاذا كان داران

31
00:11:57.300 --> 00:12:20.200
بينهما جدار لابد ان يكون بينهما جدار فقال احدهما الجدار عليك وقال الثاني بل بل عليه فما الواجب الواجب ان يبنى الجدار على نفقتهما جميعا لان هذا مشترك لكن لو بنى احدهم اولا

32
00:12:21.750 --> 00:12:40.350
والثاني لم يبني الا متأخرا فهل يلزم الثاني بالمباناة او لا يلزم الظاهر انه لا يلزم لان الاول بناه لنفسه وربما يدل عليه ظاهر حديث ابي هريرة رضي الله عنه

33
00:12:40.400 --> 00:13:00.200
لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره او خشبه في جداره قال ابو هريرة وكان اميرا على المدينة ما لي اراكم عنها معرظين والله لارمين بها بين اكتافكم

34
00:13:00.550 --> 00:13:23.900
يعني ان لم تضعوا الخشب على الجدار وضعتها ايش؟ بين اكتافك وهذا من من المبالغة في التحذير والتهديد نعم لو علمنا ان هذا الجار تأخر عن البناء من اجل ان يقيم جاره الجدار الذي بينهما

35
00:13:24.500 --> 00:13:54.200
فحينئذ نلزمه ايش؟ بدفع المباناة يعني قيمة الجدار نعم  وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل. او مكسبها او نقصت فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص

36
00:13:55.100 --> 00:14:18.350
طيب نعم. نعم. وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل او مكسبها او مناقصات الشركاء مشتركون في الزيادة والنقص ومن ذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها

37
00:14:18.550 --> 00:14:47.800
يعني اه كان بينهما شاة مشتركة فولدت او كانت بينهما نخل فافرقت فالزيادة ايش؟ مشتركة او اوصافها بان كان بينهما عبد امي ثم تعلم الكتابة والقراءة سيزيد او نمائها المتصل

38
00:14:48.750 --> 00:15:10.000
كالسمن او المنفصل كالولد واللبن او المكسب كعبد بينهم يكتسب اما بعمله واما بتجارته فالزيادة بينهم كما ان النقص عليهم جميعا نعم